التشقير له أنواع ستأتي، والتشقير المراد هنا هو:
صبغ الطرف العلوي والسفلي من الحاجب ليظهر وسطه دقيقًا [1] .
المبحث الحادي عشر: حكم التشقير:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تحرير محل البحث [2] .
المطلب الثاني: حكم التشقير.
فأما المطلب الأول - وهو تحرير محل البحث - فيمكن إيضاحه بأن يقال: للتشقير ثلاثة أنواع [3] :
النوع الأول: صبغ جميع شعر الحاجب بلون غير لونه الأصلي، وغالبًا ما يكون موافقًا للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه؛ إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محلَّ البحث.
النوع الثاني: صبغ طَرَفَيِ الحاجبِ (الأعلى والأسفل) ، بحيث يظهر الحاجب دقيقًا رقيقًا؛ لأن الطرف السفلي والعلوي، أصبحا غير ظاهرَيْنِ، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.
النوع الثالث: صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يُرسَم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق.
فالنوعان: الثاني والثالث، هما محل البحث.
المطلب الثاني: حكم التشقير:
اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية [4] .
(1) ينظر ص 35.
(2) وليس محل الخلاف.
(3) بحسب استقراء الواقع.
(4) الفتوى رقم 21778، بتاريخ 29/ 12/1421 هـ.