ملاحظات:
1.إذا كانت هناك عيوب خفية فلابد أن تذكر للطرف الآخر، ولا يقال: إنه لم يشترط السلامة من تلك العيوب؛ لأن هذا من المُتعارَف عليه والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
2.إن رضي أحد الطرفين بالعيب سقط حقه في الفسخ.
3.هل تُمنع المرأة إذا رضيت بمَن به عيب؟
الجواب: لا يمنع الرجل ولا المرأة من الإقدام عليها إلا في الجنون والجذام وأشباههما.
4.العيوب التي يمكن علاجها وإزالتها - خاصة مع التقدم الطبي - كالرتق والقرن والفَتَق والباسور والناصور ... ونحو ذلك، فإنه لا يثبت به الفسخ بشرط أن لا يطول العلاج بحيث تفوت مصلحة النكاح.
5.فسخ النكاح يكون بين الطرفين عند التراضي، وأما إذا تنازعا فمردّه إلى الحاكم (القضاء)
وهذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله
6.إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إن كان العيب فيها، ولها نصف المهر- على الصحيح- إن كان العيب فيه" (الشرح الممتع) ، وأما إن كان بعد الدخول؛ وجب لها المهر كاملًا، سواء كان العيب فيها أو فيه، فإن كان العيب فيها رجع المهر على مَن غره وهو الولي إن كان عالمًا أو الزوجة إن كان الولي جاهلًا، أما إن كانت الزوجة هي الأخرى جاهلة كأن يكون برص في ظهرها مثلًا - فالأمر يحتاج إلى نظر"
-أخرج الإمام مالك في"الموطأ"والبيهقي وضعفه الألباني في"الإرواء"أن عمر رضي الله عنه قال:"أيما أمرأة غَرّ بها رجل بها جنونٌ أو جذامٌ أو بَرَص، فلها المهر بما أصاب منها وصداقُ الرجل على من غرَّه".
وأخرج البيهقي وعبد الرزاق في"المصنف"وصححه الأرناؤط عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"أيما امرأة نكحت وبها بَرَص أو جُذامٌ أو جنون أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسَّها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسَّها فلها المَهْرُ بما استحلّ من فرجها".