الصفحة 13 من 16

1 -الفقه الإسلامي يجعل النفقة مشروعة ولا تجعلها في إطار الربا او الفائدة فنفقة سداد القرض في مكان غير المكان الذي تم فيه الإقراض يتحملها طالب النقل سواء كان الدائن او المدين وقد فرع الفقهاء عن ذلك جواز أجرة السمسرة اي الوساطة في الصفقات وأجرة كتابة الوثائق والسجلات

وعلى ذلك لايمكن اعتبار الفائدة بمثابة نفقة او أجرة لان الأجرة مشروعة وليست كذلك الفائدة او الربا المحرم شرعا.

2 -الفائدة ليست ثمنا للمخاطرة بالقرض على اعتبار ان الذي يقرض غيره إنما يعرض ماله للمخاطر فان الذي يضمن أصل القرض ليس هو الربا حيث يكون الأخير بدوره معرضا لذات المخاطر وإنما هو يضمن زوال الخطر ومبرراته كان يرتهن الدائن من مدينه شيئا مقابل القرض مثلا ومن هنا لايمكن اعتبار الفائدة ثمنا للمخاطرة على هذا الأساس

3 -لايمكن اعتبار الفائدة ثمنا للإيثار بالمال لان الإيثار عمل وقيمة أخلاقية وأجرها معنوي فلا يمكن ان تكون وسيلة للكسب.

4 -الفائدة لايمكن اعتبارها تعويضا عن نقص القوة الشرائية بسبب التضخم وهذا الكلام قد يكون مقبولا في حالة اذا قطعنا ان رأس المال قد استثمر في عمليات التنمية الاقتصادية وهذا لايمكن الجزم به بل انه من الممكن استعماله كمدخرات استهلاكية كمالية.

ونستطيع القول ان مهمة البنوك في الشريعة هي ان تقدم الخدمات للجمهور نظير اجر معين اما بالنسبة للودائع فان البنك يستثمرها مباشرة او بالنيابة لأهل الخبرة لقاء اجر معين ويتم التمويل على أساس شروط العقد التي تقرها الشريعة فيدفع للعامل من المال مااتفق عليه ويأخذ هو الباقي ليوزعه بينه وبين صاحب المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت