الصفحة 68 من 92

ثانيا: حديث أنس بن مالك لما وجهه أبو بكر الصديق إلى البحرين وفيه: «وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة , فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» [1] .

ثالثا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» الحديث [2] , قالوا: والحديثان عامان في الذهب والفضة , والمتَحلِّي بالذهب صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من هذا العموم [3] .

رابعًا: حديث كلٍّ من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وأم سلمة , وعبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عن الجميع , التي سبق تخريجها في أحاديث الدراسة [4] .

خامسا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته» [5] .

سادسا: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: أن امرأته سألته عن حلي لها، فقال: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة , قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم» [6] .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم (2/ 527/ح 1384) في حديث طويل.

(2) رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة (2/ 680/987) في حديث طويل.

(3) المحلى (6/ 80) .

(4) انظر: (ص 20,و 37,و 42) .

(5) رواه أبو عبيد في الأموال (ص 601) , و الدار قطني في السنن (2/ 107) , و البيهقي (4/ 139) .

(6) رواه أبو عبيد في الأموال (ص 601) , و عبد الرزاق في المصنف (4/ 83) , و الدارقطني في السنن (2/ 107) , والبيهقي (4/ 139)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت