سابعا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه: «أنه كان يزكي حلي نسائه وبناته» [1] .
ثامنا: ما روي من آثار عن التابعين كإبراهيم النخعي, وطاووس, ومجاهد, وعطاء, وسعيد بن المسيب, وجابر بن زيد, وابن سيرين, والزهري رحمهم الله في إثبات الزكاة في الحلي المباح [2] .
تاسعا: قاسوا الحلي على المسكوك, والمسبوك بجامع أن الجميع نقد [3] .
القول الثاني:
وذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي جابر بن عبد الله, وابن عمر، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة، رضي الله عنهم, وهو قول الشعبي, وعمرة بنت عبد الرحمن وسعيد بن المسيب, والقاسم بن محمد, وقتادة, والحسن, وإليه ذهب مالك بن أنس, وهو أظهر قولي الشافعي , وأحمد بن حنبل في الراجح عنه , وإسحاق ابن راهويه , وهو مذهب أبي عبيد, وأبي ثور [4] .
(1) عبد الرزاق في المصنف (4/ 83) , و ابن أبي شيبة (3/ 154) , و الدار قطني (2/ 107) , و البيهقي (4/ 139) .
(2) انظر: الأموال (ص 602) , و المصنف لعبد الرزاق (4/ 84) وما بعدها, وابن أبي شيبة (3/ 154) .
(3) أضواء البيان (2/ 454) .
(4) المدونة (1/ 211) , الكافي في فقه المدينة لابن عبد البر (1/ 286) , الأم (2/ 56) , و المجموع للنووي (5/ 492) , و المغني (4/ 220) , و الإنصاف (3/ 138) , و الأموال (1/ 608) , الإشراف (3/ 45) , معالم السنن الخطابي (2/ 17) , إعلام الموقعين (2/ 100 - 110) .