فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 2064

قلنا بل أمره على الحجيج سنة تسع

وأمره بالصلاة بالناس في مرضه

وأنما اتبعه عليا لأن عادة العرب في أخذ العهود أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه

ولم يعزله عما ولاه من أمر الحجيج

قولهم عزله عن الصلاة كذب وما نقلوه فيه مختلق والروايات متعاضدة على ذلك

الثالث شرط الإمام أن يكون أعلم الأمة بل عالما بجميع الأحكام كما مر

ولم يكن أبو بكر كذلك لأنه أحرق فجاءة بالنار

وكان يقول أنا مسلم

وقطع يسار السارق وهو خلاف الشرع

وقال لجدة سألته عن ميراثها لا أجد لك في كتاب الله وسنة رسوله ارجعي حتى أسأل الناس

فأخبر أن رسول الله جعل لها السدس

قلنا الأصل ممنوع

وإنما الواجب الاجتهاد

ولا يقتضي كون جميع الأحكام عتيدة عنده

وأنه مجتهد

إذ ما من مسألة

في الغالب

إلا وله فيها قول مشهور عند أهل العلم

وإحراق فجاءة لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زنديق

ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح

وأما قطع اليسار فلعله من غلط الجلاد أو رآه في الثالثة وهو رأي الأكثر

ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام

الرابع عمر

مع أنه حميمه وناصره وله العهد من قبله

قد ذمه حيث شفع إليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الحطيئة فقال دويبة سوء وهو خير من أبيه

وأنكر عليه عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت