فهرس الكتاب

الصفحة 1959 من 2064

نويرة وتزوج بزوجته

وقال لئن وليت الأمر لأقيدنك به

وقال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه

قلنا نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة

فإن عمر

مع كمال عقله

وكانت إمامته بعهد أبي بكر إليه والقدح في أبي بكر قدح في إمامته

كيف يتصور منه ذلك وإنكاره قتل خالد من إنكار المجتهدين بعضهم على بعض فيما أدى إليه اجتهادهم

وأما قوله في بيعة أبي بكر فمعناه أن الإقدام على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الاتفاق منه مظنة للفتنة فلا يقدمن عليه أحد على أني أقدمت عليه فسلمت وتيسر الأمر بلا تبعة ثم إنك خبير بأن أمثال هذه لا تعارض الإجماع على إمامته المستلزم للإجماع على أهليته للإمامة

وخامسها ادعاء النص على إمامة علي إجمالا وتفصيلا

أما إجمالا فقالوا نعلم وجود نص جلي وإن لم يبلغنا بعينه لوجهين

الأول أن عادة الرسول تقضي باستخلافه على الأمة عند غيبته عنهم كما كان يستخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات

ولا يخل بذلك البتة ولا يترك أهل البلد فوضى فكيف يجوز أن يخلي الأمة بأجمعها عند الغيبة الكبرى التي لا رجوع بعدها بلا إمام وأيضا شفقته على الأمة معلومة

وعلمهم في أمر خسيس كقضاء الحاجة دقائق آدابه

فكيف لا يعين لهم من يصلح حالهم به معاشا ومعادا

الجواب أنه لما علم أن الصحابة يقومون بذلك ولا يخلون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إليه

ثم عدم النص معلوم قطعا

لأنه لو وجد لتواتر ولم يكن ستره عادة

وأيضا لو وجد نص جلي على إمامة علي لمنع به غيره عن الإمامة كما منع أبو بكر الأنصار بقوله الأئمة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت