الصفحة 12 من 12

5.4.2.1. الأول: ألا يكون الطرف الثالث ضامنًا لحامل البطاقة المقترض لئلا يؤدي إلى الجمع بين الجعالة والضمان (المعاوضة والتبرع) فيشتبه أن تكون الجعالة وسيلة للحصول على أجر على الضمان، وهو غير جائز.

5.4.2.2. والثاني: ألا يدفع الطرف الثالث جزءًا من الجعل للمقرض على سبيل التواطؤ فيكون ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة فيحرم.

5.6. خاتمة: هذه أفكار أولية الغرض منها -كما أسلفنا في مقدمة الورقة- تلمس الأبعاد الشرعية لوجود الطرف الثالث المستقل عن المصدر والحامل في البطاقات الائتمانية، وحتى تتحول إلى صور عملية مقبولة شرعًا تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتأمل في الآثار الشرعية المترتبة عليها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كتبه: د. عبدالباري مشعل

29/ 5/2009 م - الكويت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت