4.2.1. أن يكون حامل البطاقة موسرًا واجدًا (غنيًا) قادرًا على وفاء المبلغ المستحق في ذمته.
4.2.2. ألا يجبر على الدخول في المداينة الجديدة وإنما يكون له الخيار بين أن يسدد من عنده أو يدخل في المعاملة الجديدة.
4.2.3. ألا يجبر على سداد ما عليه من حصيلة التورق وإنما يترك له الخيار أيضًا بين أن يسدد هو بنفسه من تلك الحصيلة أو ألا يفعل ويتصرف بها بما يراه [1] . ولا يمكن الجزم بإمكانية الالتزام بهذه الضوابط الثلاثة المقترحة في التطبيق العملي أو التحقق منها.
5.1. تصور المسألة: تركزت مجمل الاعتراضات الشرعية على البطاقات الإسلامية على وجود شبهة الربا سواء في بطاقات الإقراض أو بطاقة التورق، فقد تحصل الزيادة على المقترض أو المدين في صورة رسوم أو في صورة مديونية جديدة أزيد من الأولى لأجل أبعد كما مر بيانه. ولا شك أن علاقة الإقراض والاقتراض أو الدائنية بصفة عامة بين مصدر البطاقة وحاملها هي التي تثير شبهة الربا في أنواع البطاقات الثلاثة، وهذا ما يدفع إلى التفكير في إعادة النظر في المسألة في حال وجد طرف ثالث مستقل عن المصدر وحامل البطاقة، وتكون مهام هذا الطرف الثالث واحدة مما يأتي:
5.1.1. تنفيذ الخدمات الإلكترونية في بطاقة الائتمان مقابل رسوم خدمة.
5.1.2. أو يتوسط هذا الطرف الثالث في الاقتراض من المصدر لحامل البطاقة مقابل عمولة يحصل عليها الطرف الثالث من حامل البطاقة.
(1) ينظر في ذلك مسودة مشروع معيار التطبيقات المعاصرة للبطاقة ذات الائتمان المتجدد.