-الحل القضائي لتوافر اسبب المبرر للحل و إفراج الشريك لعدم قيامه بواجباته نحو الشركة.
ب- أسباب الانقضاء الخاصة:
قد تكون هذه الأسباب إرادية أو غير إرادية [1] ؛
فالأسباب الإرادية تتلخص في انسحاب الشريك الذي يؤدي إلى حل الشركة نظرا للاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه مثل هذه الشركات, إلا إذا كانت الشركة محددة المدة, فلا يجوز للشريك الانسحاب.
أما الأسباب الغير إرادية فتتلخص فيما يلي:
-فقدان الأهلية أو إعلان الغيبة, إلا أنه يجوز للشركاء الاتفاق على الاستمرار.
-إفلاس الشريك و يجوز الاستمرار باتفاق الباقين من الشركاء في الشركة.
-وفاة أحد الشركاء, إلا أنه يجوز الاتفاق مسبقا على أن وفاة أحد الشركاء لا تؤدي إلى حل الشركة.
عند انقضاء الشركة و شهر هذا الانقضاء, و كلما كان الشهر واجبا بالطرق و الكيفية المنصوص عليها قانونا, اعتبرت الشركة منقضية في حق الشركاء و غيرهم على حد سواء.
و يتعين نشر انحلال الشركة حسب نفس الشروط و آجال العقد التأسيسي ذاته, و ذلك حسب المادة 550 من ق. ت. ج. [2]
و بعد ذلك تكون تصفية الشركة و قسمة موجوداتها بعد إعطاء كل ذي حق حقه, غير أن الموجودات قد لا تكفي لإبقاء دائني الشركة, حقوقهم فتبقى الحقوق عالقة بذمم الشركاء إلى أن تسقط بمرور التقادم الخمسي.
(1) محمد باشا, مرجع سابق, ص 22.
(2) القانون التجاري, مرجع سابق, ص 249.