الصفحة 9 من 19

و تعني التصفية القيام بمجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجارية للشركة, و تسوية كافة حقوقها و ديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها, لقسمته بين الشركاء. [1]

و الأصل أن تتم التصفية بالكيفية التي نص عليها العقد التأسيسي للشركة, فإن سكت العقد عن تنظيمها وجب تطبيق القواعد التي نص عليها القانون و هي تتعلق باستمرار الشخصية المعنوية عند التصفية, و كيفية تعيين المصفى و عزله, و سلطات المصفى و حدودها و حقوق المصفى و التزاماته و لفعلان عن انتهاء التصفية.

هذا بإيجاز ما يتعلق بالنظرية العامة للشركة بصفة عامة, مهما كان نوعها و سوف نركز في الفصل الموالي على الشركات التجارية و القواعد التي تحكمها و التفرقة بينها و بين الشركات المدنية.

الشركة كالشخص الطبيعي, قد تمارس نشاطا مدنيًا, و نظرًا لاختلاف الظروف التي تحيط بكل نشاط من هذين النشاطين فقد خصص المشرع كل منهما بقواعد قانونية متميزة عن القواعد التي يخضع لها الآخر. [2]

(1) سلمان بوذياب, مرجع سابق, ص 237.

(2) عبد الرحمن السيد قرمان, الشركات التجارية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت