ومن خلال الإطلاع على الدليل نلاحظ أن الدليل غير معتمد من جهات الاختصاص مثل مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمصرف كما انه لم يتم إرفاق صورة من بعض النماذج المهمة مثل العقود.
2.الالتزام بالمعيار المحاسبي لهيئة المحاسبة:
تناول المعيار المحاسبي رقم (2) المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية المعالجة المحاسبية للصيغة من حيث
-قياس قيمة الموجودات عند اقتناء المصرف لها حيث حدد المعيار أن التكلفة التاريخية هي الأساس في قياس وإثبات البضاعة في تاريخ اقتنائها.
-قياس قيمة الموجودات بعد اقتناء المصرف لها.
تقاس قيمة الموجودات المتاحة للبيع بعد اقتنائها بالمرابحة للأمر بالشراء في حالة الالتزام بالوعد على أساس التكلفة التاريخية، وفي حالة وجود نقص أو تلف في قيمة الموجودات فان النقص يؤخذ في الاعتبار عند قياس قيمة الموجودات في نهاية كل فترة مالية. أما في حالة المرابحة أو المرابحة للأمر بالشراء مع عدم الإلزام بالوعد، وظهر للمصرف ما يدل على احتمال عدم إمكانية استرداد التكلفة فيجب قياس الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، وهذا يعنى تخفيض التكلفة باستخدام مخصص هبوط الموجودات.
-ذمم المرابحات:
وقد حدد المعيار أن ذمم المرابحات قصيرة الأجل وطويلة الأجل تقاس بالقيمة الاسمية عند حدوثها، كما أنها تقاس في نهاية الفترة المالية على صافي القيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي مبلغ الدين المطلوب من العملاء مخصوما منه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
-إثبات الأرباح