نتائج البحث عن (تشو) 26 نتيجة

تشو
) وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{{تَشَا، بالشِّينِ المعْجمةِ: أَي زَجَرَ الحمارَ؛ عَن ابنِ الأَعرابيِّ؛ وَهِي واوِيَّةٌ.
قالَ الأَزْهرِيُّ: كأنَّه قالَ لَهُ}}
تُشُو، تُشُو.
بَلياتشو [مفرد]: مُهرِّج، بهلوان، مَنْ يُضحك النَّاسَ بحركاته وهيئته وكلماته (والشائع كسر الباء).
كاوتشوك [مفرد]: (كم) مادّة صفراء مرنة يُحصل عليها من عصارة النباتات الاستوائيّة خاصّة من شجرة المطَّاط، يتمّ معالجتها وتشكيلها وتصنيفها في منتجات كالموادّ المستخدمة للتّوصيل الكهربائيّ والأحزمة والإطارات والأوعية.
(تشوط) الْفرس وَنَحْوه طرده إِلَى أَن أعيا
(تشوف) الشَّيْء بدا من علو وتزين وَله وَإِلَيْهِ تطلع وَيُقَال تشوف الْخَبَر وأمرا طمح لَهُ
(تشوق) إِلَى الشَّيْء اشْتَدَّ شوقه إِلَيْهِ وَأظْهر الشوق تكلفا
(تشوه) وَإِلَيْهِ حدد النّظر إِلَيْهِ وَله تنكر وَفُلَان شَاة صادها
تَشْوَي
من (ش و ي) علم منقول عن الجملة بمعنى التي تنضج بمباشرة النار.
التَّشْويدُ: طُلوعُ الشَّمْسِ، وارْتِفاعُها،كالتَّشَوُّدِ، أو الصَّوابُ، بالذالِ.
أيام التشويق: ثلاثة أيام من ذي الحجة الحاديث عشر والثاني عشر والثالث عشر.
التشوُّف للزوج: هو التزيُّن بأن تجلو وجهها وتصقل خديها.
تشوق (تنسوق) نامه إيلخاني
فارسي.
لنصير الدين: محمد بن محمد الطوسي.
مختصر.
أوله: (الحمد لله فاطر الصنائع... الخ).
رتب على: أربع مقالات.
الأولى: في المعدنيات.
الثانية: في الأحجار.
الثالثة: في الفلزات.
الرابعة: في العطريات.
التشويق، إلى البيت العتيق
للشيخ، جمال الدين: محمد بن المحب: أحمد بن عبد الله الطبري، المكي، الشافعي.
التشويق، إلى وصل التعليق
وفي نسخة: (إلى المبهم من التعليق).
من متعلقات: (الجامع الصحيح)، للبخاري.
يأتي.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّشَوُّفُ لُغَةً: مَصْدَرُ تَشَوَّفَ. يُقَال: تَشَوَّفَتِ الأَْوْعَال: إِِذَا عَلَتْ رُءُوسَ الْجِبَال تَنْظُرُ السَّهْل وَخُلُوَّهُ مِمَّا تَخَافُهُ لِتَرِدَ الْمَاءَ. وَمِنْهُ قِيل تَشَوَّفَ فُلاَنٌ لِكَذَا: إِِذَا طَمَحَ بَصَرُهُ إِلَيْهِ. ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي تَعَلُّقِ الآْمَال، وَالتَّطَلُّبِ.
وَالْمُشَوِّفَةُ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي تُظْهِرُ نَفْسَهَا لِيَرَاهَا النَّاسُ.
وَتَشَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ: تَزَيَّنَتْ وَتَطَلَّعَتْ لِلْخِطَابِ (1) - مِنْ شفتُ الدِّرْهَمَ: إِِذَا جَلَوْتَهُ.
وَدِينَارٌ مُشَوَّفٌ: أَيْ مَجْلُوٌّ - وَهُوَ أَنْ تَجْلُوَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَتَصْقُل خَدَّيْهَا. (2)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلَفْظِ تَشَوُّفٍ عَنْ مَعَانِيهِ الْوَارِدَةِ فِي اللُّغَةِ.
وَقِيل: التَّشَوُّفُ بِمَعْنَى التَّزَيُّنِ خَاصٌّ بِالْوَجْهِ، وَالتَّزَيُّنُ عَامٌّ يُسْتَعْمَل فِي الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ (3) .
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
أ - تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِ النَّسَبِ:
2 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِِْسْلاَمِيَّةِ: أَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلَحَاقِ النَّسَبِ، (4) لأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى الدَّعَائِمِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا الأُْسْرَةُ، وَيَرْتَبِطُ بِهِ أَفْرَادُهَا، قَال تَعَالَى: {{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}} . (5)
وَلاِعْتِنَاءِ الشَّرِيعَةِ بِحِفْظِ النَّسَبِ وَتَشَوُّفِهَا لإِِِثْبَاتِهِ تَكَرَّرَ فِيهَا الأَْمْرُ بِحِفْظِهِ عَنْ تَطَرُّقِ الشَّكِّ إِلَيْهِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ ذَرَائِعِ التَّهَاوُنِ بِهِ.
وَلِمُرَاعَاةِ هَذَا الْمَقْصِدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ الأَْحْوَال النَّادِرَةِ فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ، لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِهِ. (6)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَسَبٌ) .
ب - التَّشَوُّفُ إِِلَى الْعِتْقِ:
3 - مِنْ مَحَاسِنِ الإِِْعْتَاقِ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ حُكْمِيٌّ، يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ كَوْنِهِ مُلْحَقًا بِالْجَمَادَاتِ إِِلَى كَوْنِهِ أَهْلاً لِلْكَرَامَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، مِنْ قَبُول الشَّهَادَةِ
وَالْوِلاَيَةِ وَالْقَضَاءِ. وَيَقَعُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كُل: مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ هَازِلاً وَلَوْ دُونَ نِيَّةٍ - لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِِلَى الْحُرِّيَّةِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَجِبُ لِعَارِضٍ، وَيَحْصُل بِهِ الْقُرْبَةُ (7) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}} (8) وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَل {{فَكُّ رَقَبَةٍ}} (9) .
وَلِخَبَرِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ (10) (ر: عِتْقٌ، إِعْتَاقٌ) .
ج - التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:
4 - الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ؛ لأَِنَّهَا حَلاَلٌ لِلزَّوْجِ، لِقِيَامِ نِكَاحِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. فَلاَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ. وَمِنْهُمْ مَنْ
قَال: الأَْوْلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِِلَى رَجْعَتِهَا (11) . (ر: عِدَّةٌ) وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الزِّينَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِوُجُوبِ الإِِْحْدَادِ عَلَيْهَا.
وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فِي الْحَيَاةِ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ، حِدَادًا وَأَسَفًا عَلَى زَوْجِهَا، وَإِِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةِ مَئُونَتِهَا، وَلِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. وَفِي قَوْلٍ: الإِِْحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ إِحْدَادَ إِلاَّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَطْ. وَمُفَادُهُ: لاَ إِحْدَادَ عَلَى الْمُبَانَةِ وَإِِنِ اسْتُحِبَّ لَهَا فِي عِدَّتِهَا.
وَلاَ يُسَنُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلِهَذَا لاَ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَنَّبَ مَا يُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ (12) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ) .
د - التَّشَوُّفُ لِلْخِطَابِ:
5 - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلَّتِي تَكُونُ صَالِحَةً لِلْخُطْبَةِ وَالزَّوَاجِ أَنْ تَتَزَيَّنَ اسْتِعْدَادًا لِرُؤْيَةِ مَنْ يَرْغَبُ فِي خِطْبَتِهَا وَالزَّوَاجِ بِهَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَرَى بِنَفْسِهِ مَنْ يَرْغَبُ فِي زَوَاجِهَا لِكَيْ يَقْدَمَ عَلَى الْعَقْدِ إِنْ أَعْجَبَتْهُ، وَيَحْجُمَ عَنْهُ إِنْ لَمْ تُعْجِبْهُ، لِخَبَرِ إِِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَإِِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِِلَى مَا يَدْعُوهُ إِِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل (13) وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الأُْلْفَةِ وَالْوِئَامِ.
وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَال: لاَ. فَقَال: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (14)
وَيَرَى أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إِِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ، لأَِنَّ رُؤْيَتَهُمَا تُحَقِّقُ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْجَمَال وَخُصُوبَةِ الْجَسَدِ وَعَدَمِهَا. فَيَدُل الْوَجْهُ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدُّهُ لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ، وَالْكَفَّانِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ.
وَأَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ النَّظَرَ إِِلَى الرَّقَبَةِ
وَالْقَدَمَيْنِ. وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ النَّظَرَ إِِلَى مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْقِيَامِ بِالأَْعْمَال، وَهِيَ سِتَّةُ أَعْضَاءٍ: الْوَجْهُ، وَالرَّأْسُ، وَالرَّقَبَةُ، وَالْيَدُ، وَالْقَدَمُ، وَالسَّاقُ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِِلَى ذَلِكَ، وَلإِِِطْلاَقِ الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ. (15)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نِكَاحٌ، خِطْبَةٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، ومحيط المحيط، ومعجم متن اللغة مادة: " شوف ".
(2) فتح القدير 3 / 172 والعناية عليه.
(3) شرح فتح القدير 3 / 172 ط دار صادر.
(4) رد المحتار على الدر المختار 4 / 444، 624، 627، والبدائع 4 / 329، وحاشية الدسوقي 3 / 412، وشرح الزرفاني 6 / 105، والكافي لابن عبد البر 2 / 916 وما بعدها.
(5) سورة الفرقان / 54.
(6) القرافي في الفروق - الفرق 175، 239.
(7) شرح فتح القدير 5 / 439، 442 ط دار صادر، وحاشية الدسوقي 4 / 59 وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه 7 / 120 ط دار الفكر، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 10 / 356 ط دار صادر، ونهاية المحتاج 8 / 356، 357 ط الحلبي بمصر، ومطالب أولي النهى 4 / 691 وما بعدها.
(8) سورة النساء / 92.
(9) سورة البلد / 13
(10) متفق عليه.
(11) ابن عابدين 2 / 536، 616 - 618 ط بيروت، وبدائع الصنائع 3 / 180 ط أولى، وشرح فتح القدير 3 / 172 ط دار صادر، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 457 - 459، ونهاية المحتاج 7 / 140 وما بعدها، وروضة الطالبين 8 / 405 - 407، والشرح الكبير 2 / 478 - 479، والمغني 7 / 279، 517 - 519.
(12) المراجع السابقة.
(13) حديث: " إذا خطب أحدكم امرأة فإن. . . " أخرجه أبو داود (2 / 565 - 566 - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (9 / 181 - ط السلفية) .
(14) حديث: " اذهب فانظر إليها فإنه أحرى. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 600 - ط الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح.

تشوق (تنسوق) نامه إيلخاني

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تشوق (تنسوق) نامه إيلخاني
فارسي.
لنصير الدين: محمد بن محمد الطوسي.
مختصر.
أوله: (الحمد لله فاطر الصنائع ... الخ) .
رتب على: أربع مقالات.
الأولى: في المعدنيات.
الثانية: في الأحجار.
الثالثة: في الفلزات.
الرابعة: في العطريات.

التشويق إلى البيت العتيق

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

التشويق، إلى البيت العتيق
للشيخ، جمال الدين: محمد بن المحب: أحمد بن عبد الله الطبري، المكي، الشافعي.

التشويق إلى وصل التعليق

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

التشويق، إلى وصل التعليق
وفي نسخة: (إلى المبهم من التعليق) .
من متعلقات: (الجامع الصحيح) ، للبخاري.
يأتي.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت