المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الجَمّاءُ:
بالفتح، وتشديد الميم، والمد يقال للبنيان الذي لا شرف له أجمّ ولمؤنثه جمّاء، ومنه شاة جماء لا قرن لها، والجم في الأصل الكثير من كل شيء، ومنه جمة الرأس لمجتمع الشعر، فأما أجم وجماء في البنيان فهو من النقص فيكون هو، والله أعلم، نحو قولهم أشكيته إذا أزلت شكواه، وأعجمت الكتاب إذا أزلت عجمته، وله نظائر. والجماء: جبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق إلى الجرف، وقال أبو القاسم محمود بن عمر: الجماء جبيل بالمدينة، سمّيت بذلك لأن هناك جبلين هي أقصرهما فكأنها جماء وفي كتاب أبي الحسن المهلبي: الجماء اسم هضبة سوداء، قال: وهما جمّاوان يعني هضبتين عن يمين الطريق للخارج من المدينة إلى مكة قال حسان بن ثابت: وكان بأكناف العقيق وبيده، ... يحطّ من الحماء ركنا ململما وفي كتاب أحمد بن محمد الهمذاني: الجمّاوات ثلاث بالمدينة، فمنها: جماء تضارع التي تسيل إلى قصر أمّ عاصم وبئر عروة وما والى ذلك، وفيها يقول أحيحة بن الجلاح: إنّي والمشعر الحرام، وما ... حجّت قريش له، وما نحروا لا آخذ الخطة الدنية ما ... دام يرى، من تضارع، حجر ومنه مكيمن الجماء، وفيه يقول سعيد بن عبد الرحمن ابن حسّان بن ثابت: عفا مكمن الجماء من أمّ عامر، ... فسلع عفا منها فحرّة واقم ثم الجماء الثانية جماء أمّ خالد التي تسيل على قصر محمد ابن عيسى الجعفري وما والاه، وفي أصلها بيوت الأشعث من أهل المدينة وقصر يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النّوفلي وفيفاء الخبار من جماء أمّ خالد. والجماء الثالثة جماء العاقر، بينها وبين جماء أمّ خالد فسحة، وهي تسيل على قصور جعفر بن سليمان وما والاها، وإحدى هذه الجماوات أراد أبو قطيفة بقوله: القصر فالنخل فالجمّاء بينهما، ... أشهى إلى القلب من أبواب جيرون إلى البلاط، فما حازت قرائنه ... دور نزحن عن الفحشاء والهون قد يكتم الناس أسرارا وأعلمها، ... وليس يدرون طول الدهر مكنوني |
معجم البلدان لياقوت الحموي
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الجَمَاءُ، وبِهاءٍ ويُضَمَّانِ: الشخصُ من الشيءِ، وحَجْمُه، وبالقَصْرِ ويُضَمُّ: نُتُوءٌ، وَوَرَمٌ في الثَّدْيِ، والحَجَرُ الناتِئُ على وجهِ الأرضِ، ومقْدارُ الشيءِ، وظَهْرُ كُلِّ شيءٍ،وـ من الجَنينِ وغَيْرِهِ: حَرَكَتُه، واجْتِماعُهُ، ونُتُوءٌ، وَوَرَمٌ في البَدَنِ، ويضم في الكُلِّ،وتَجَمَّى القَوْمُ: اجْتَمَعَ بعضُهُمْ إلى بَعْضٍ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الجَماء: وهي التي لا قَرْنَ لها من البقر والشاء.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7103- العجماء الأنصارية
د ع: العجماء الأنصارية خالة أبي أمامة بن سهل بن حنيف 3657 روى سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة، عن خالته العجماء، قالت سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، بما قضيا من اللذة ". أخرجها ابن منده، وأبو نعيم. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
خالة أبي أمامة بن سهل بن حنيف «1» .
روى أبو أمامة عن خالته العجماء، قالت: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يقول: «الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة بما قضيا من اللّذّة» «2» . أخرجه الطبراني وابن مندة. |
معجم القواعد العربية
|
من الألفاظ التي تَدُلُّ على معنى الإحَاطَة، قولُهم: "جَاؤُوا الجَماءَ الغفير". وجاؤوا جَمّاً غَفِيراً أي بِجَمَاعتهم، قال سيبويه: "الجَمّاءُ الغَفير" من الأسماءِ التي وُضِعت مَوْضِع الحَال، ودَخَلَتْها الأَلِفُ واللاَّمُ كما دَخَلَتْ في "العِراك" مِن قولهم: "أرْسَلَهَا العِرَاكَ" أي مُعترِكَةً وهي حال و "أل" فيهما زائِدة شَاذَّة و "الغَفير" صِفةٌ لجمَّاء وكأن المعنى:
لِكثرةِ جَمعهِم غَطُّو الأَرضَ من كَثْرتهم، قال الشاعر: صَغِيرُهُمُ وشَيْخُهُمُ سواءٌ ... هُمُ الجَمَّاءُ في الُّلؤْمِ الغَفيرُ |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجَمَّاءُ فِي اللُّغَةِ: جَمَّتِ الشَّاةُ جَمَمًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرْنٌ وَالذَّكَرُ أَجَمُّ، وَالأُْنْثَى جَمَّاءُ، يُقَال: شَاةٌ جَمَّاءُ وَكَبْشٌ أَجَمُّ. وَالْجَلَحُ فِي الْبَقَرِ مِثْل الْجَمَمِ فِي الشَّاءِ. وَقِيل: الْجَلْحَاءُ كَالْجَمَّاءِ: الشَّاةُ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ (1) أَيْ إِذَا نَطَحَتْهَا. قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَلْحَاءَ مِنَ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَّاءِ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا. وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ اللَّفْظَيْنِ فِيمَا لاَ قَرْنَ لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) : الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ: 2 - الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ: مَكْسُورَتَا الْقَرْنِ. وَفِي اللِّسَانِ: الْقَصْمَاءُ مِنِ الْمَعْزِ: الَّتِي انْكَسَرَ. قَرْنَاهَا مِنْ طَرَفَيْهِمَا إِلَى الْمُشَاشَةِ (3) . وَالْعَضْبَاءُ: الشَّاةُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الدَّاخِل وَهُوَ الْمُشَاشُ. أَمَّا الْعَضْبَاءُ مِنَ الإِْبِل فَهِيَ الَّتِي شُقَّتْ أُذُنُهَا وَالْعَضْبَاءُ مِنَ الْخَيْل مَا قُطِعَ رُبُعُ أُذُنِهَا فَأَكْثَرُ. وَقَدْ فَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْعَضْبَاءَ بِأَنَّهَا الشَّاةُ الَّتِي ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهَا فَأَكْثَرُ. وَفِي الْمُهَذَّبِ: الْعَضْبَاءُ: هِيَ الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا. وَفِي الْمَجْمُوعِ: " الْعَضْبَاءُ هِيَ: مَكْسُورَةُ ظَاهِرِ الْقَرْنِ وَبَاطِنِهِ ". وَالْقَصْمَاءُ - وَتُسَمَّى الْعَصْمَاءَ - فَسَّرَهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا الَّتِي انْكَسَرَ غِلاَفُ قَرْنِهَا. (4) . فَالْجَمَّاءُ هِيَ: الْمَخْلُوقَةُ بِلاَ قَرْنٍ. وَالْعَضْبَاءُ وَالْقَصْمَاءُ أَوِ الْعَصْمَاءُ هِيَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ بَعْدَ وُجُودِهِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 3 - الْجَمَّاءُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ - وَهِيَ الْمَخْلُوقَةُ بِلاَ قَرْنٍ - تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَا ابْنَ حَامِدٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَدَلِيل الْجَوَازِ أَنَّ الْقَرْنَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ وَلاَ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِل عَنِ الْقَرْنِ فَقَال: لاَ يَضُرُّكَ، أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ (5) . لَكِنَّ ذَاتَ الْقَرْنِ أَفْضَل بِاتِّفَاقٍ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (6) . وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ فِي أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ لأَِنَّ ذَهَابَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ يَمْنَعُ، فَذَهَابُ جَمِيعِهِ أَوْلَى؛ وَلأَِنَّ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَوَرُ وَمَنَعَ مِنْهُ الْعَمَى، وَكَذَلِكَ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَضَبُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ أَجَمَّ أَوْلَى. 4 - أَمَّا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَضْبَاءَ أَمْ قَصْمَاءَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ، فَإِذَا بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ. وَتُجْزِئُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ بَرِئَ الْكَسْرُ وَلَمْ يَدْمَ، فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَدْمَى فَلاَ تُجْزِئُ؛ لأَِنَّهُ مَرَضٌ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْبُرْءِ لاَ خُصُوصُ سَيَلاَنِ الدَّمِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أُدْمِيَ قَرْنُهَا أَمْ لاَ إِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي اللَّحْمِ؛ لأَِنَّ الْقَرْنَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَبِيرُ غَرَضٍ، فَإِنْ أَثَّرَ الْكَسْرُ فِي اللَّحْمِ فَلاَ تُجْزِئُ. وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الإِْجْزَاءَ وَعَدَمَهُ بِالْمِسَاحَةِ. فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ قَرْنِهَا فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، لأَِنَّ الأَْكْثَرَ كَالْكُل، وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الأُْذُنِ وَالْقَرْنِ (7) ، قَال قَتَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَال: الْعَضْبُ: النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ. إِحْدَاهُمَا: إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ جَازَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. وَالثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ ثُلُثَ الْقَرْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ أَقَل جَازَ وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْعَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلاَفُ قَرْنِهَا. 5 - وَمُسْتَأْصَلَةُ الْقَرْنَيْنِ دُونَ أَنْ تَدْمَى، أَيْ مَكْسُورَتُهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا، فَفِيهَا قَوْلاَنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. قَال ابْنُ حَبِيبٍ: لاَ تُجْزِئُ، وَقَال ابْنُ الْمَوَّازِ: تُجْزِئُ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ. وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ عِنْدَهُمْ إِذْ لاَ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهَا. (8) __________ (1) حديث: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. . . " أخرجه مسلم (4 / 1997 - ط عيسى الحلبي) . (2) المصباح المنير والمغرب، ولسان العرب - مادة: (جمم) و (جلح) والمذهب 1 / 246 والمغني 3 / 554 والنهاية لابن الأثير والمجموع شرح المهذب 8، والكافي لابن عبد البر 1 / 422. (3) المشاش: رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها مثل الركبتين والمرفقين. النهاية لابن الأثير والصحاح في اللغة والعلوم 1002 والبدائع 5 / 76. (4) لسان العرب مادة: (قصم) و (عضب) والكافي لابن عبد البر 1 / 421، وجواهر الإكليل 1 / 219، والمجموع 8 / 402، والمهذب وهامشه 1 / 246، والمغني 3 / 554، ومنتهى الإرادات 2 / 9. (5) حديث: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ". أخرجه أبو داود (3 / 237 - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (4 / 86 - ط مصطفى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أحمد شاكر (مسند أحمد 1 / 155 / 851 - ط دار المعارف) . (6) حديث: " ضحى رسول الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين " أخرجه البخاري (10 / 23 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1555 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك. (7) حديث: " نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " أخرجه أبو داود (3 / 238 - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (4 / 90 - ط مصطفى الحلبي) . واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وهو من حديث علي بن أبي طالب. (8) البدائع 5 / 76، وابن عابدين 5 / 205، وجواهر الإكليل 1 / 219، والدسوقي 2 / 119، والمواق 3 / 240، والمهذب 1 / 246، والمجموع 8، ونهاية المحتاج 8 / 128، والمغني 3 / 554، 8 / 626، وشرح منتهى الإرادات 2 / 78 - 79، والإفصاح 1 / 308. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَجْمَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْبَهِيمَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، فَكُل مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْكَلاَمِ أَصْلاً فَهُوَ أَعْجَمُ وَمُسْتَعْجِمٌ. وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي لاَ يُفْصِحُ وَلاَ يُبَيِّنُ كَلاَمَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْمَرْأَةُ عَجْمَاءُ. وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَح بِالْعَجَمِيَّةِ. وَتُطْلَقُ الْعَجْمَاءُ وَالْمُسْتَعْجِمُ عَلَى كُل بَهِيمَةٍ، كَمَا وَرَدَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْعَجْمَاءَ بِأَنَّهَا: الْبَهِيمَةُ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْحَيَوَانُ: 2 - الْحَيَوَانُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ. وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالإِْرَادَةِ (3) . وَالْحَيَوَانُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ. ب - الدَّابَّةُ: 3 - تُطْلَقُ الدَّابَّةُ عَلَى: كُل مَا يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ، فَكُل حَيَوَانٍ فِي الأَْرْضِ دَابَّةٌ (4) . وَالدَّابَّةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: أ - جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ: 4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ ضَمِنَ إِتْلاَفَهَا نَفْسًا أَوْ مَالاً، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلْبَهِيمَةِ أَمْ لاَ، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَاكِبًا أَمْ سَائِقًا أَمْ قَائِدًا، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ التَّعَدِّيَ، وَوَضَعَ آخَرُونَ قُيُودًا أُخْرَى؛ لأَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَجِنَايَتُهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِ جِنَايَتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلاً، وَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف 102 وَمَا بَعْدَهَا) . ب - أَكْل الْعَجْمَاءِ: 5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الْعَجْمَاءِ حِل الأَْكْل إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيَوَان ف 5) ، (أَطْعِمَة: ف 57 وَمَا بَعْدَهَا) . ج - زَكَاةُ الْعَجْمَاءِ: 6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الْبَقَرُ وَالإِْبِل وَالْغَنَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة ف 38) . د - الرِّفْقُ بِالْعَجْمَاءِ: 7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ عَجْمَاءَ إِطْعَامُهَا وَسَقْيُهَا وَالرِّفْقُ بِهَا، لِحَدِيثِ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (5) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيَوَان ف 5) (وَرِفْق ف 10) . وَلِلْعَجْمَاءِ أَحْكَامٌ أُخْرَى كَبَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا وَرَهْنِهَا وَإِعَارَتِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. __________ (1) الصحاح، ولسان العرب. (2) القواعد للبركتي ص 373، وفتح الباري 12 / 255. (3) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني. (4) المصباح المنير. (5) حديث: " عذبت امرأة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 515 ط السلفية) ومسلم (4 / 2022 ط. الحلبي) واللفظ لمسلم. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
موسوعة النحو والصرف والإعراب
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن أبيها.
وعنه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وآخر. وهو إبراهيم بن أبي الصقر، فما هي بالمشهورة. |
|
العجماء في اللغة: البهيمة، وإنما سميت عجماء، لأنها لا تتكلم، فكل من لا يقدر على الكلام أصلا، فهو: أعجم ومستعجم.
والأعجم أيضا: الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب، وقد سبق ذكره، والمرأة عجماء. وتطلق العجماء والمستعجم على كل بهيمة، كما ورد في «اللسان». «صلاة النهار عجماء» [كشف الخفاء 2/ 37] بالمد، سميت بذلك، لأنها لا يسمع فيها قراءة، قاله أبو عبيد. وفي الاصطلاح: عرف بعض الفقهاء العجماء: بأنها البهيمة. وفي الحديث: «العجماء جرحها جبار» [النهاية 3/ 87]. «لسان العرب (عجم) 2827، والمغني لابن باطيش 1/ 118، ونيل الأوطار 4/ 1047، والموسوعة الفقهية 29/ 292». |