|
حبس: حَبَسَه يَحْبِسُه حَبْساً، فهو مَحْبُوس وحَبِيسٌ، واحْتَبَسَه وحَبَّسَه: أَمسكه عن وجهه. والحَبْسُ: ضدّ التخلية. واحْتَبَسَه واحْتَبَسَ بنفسه، يتعدّى ولا يتعدّى. وتَحَبَّسَ على كذا أَي حَبَس نفسه على ذلك. والحُبْسة، بالضم: الاسم من الاحْتِباس. يقال: الصَّمْتُ حُبْسَة. سيبويه: حَبَسَه ضبطه واحْتَبَسَه اتخذه حَبيساً، وقيل: احْتِباسك إِياه اختصاصُك نَفْسَكَ به؛ تقول: احْتَبَسْتُ الشيء إِذا اختصصته لنفسك خاصة.والحَبْسُ والمَحْبَسَةُ والمَحْبِسُ: اسم الموضع. وقال بعضهم: المَحْبِسُ يكون مصدراً كالحَبْس، ونظيره قوله تعالى: إِلى اللَّه مَرْجِعُكم؛ أَي رُجُوعكم؛ ويسأَلونك عن المَحِيضِ؛ أَي الحَيْضِ؛ ومثله ما أَنشده سيبويه للراعي: بُنِيَتْ مَرافِقُهُنَّ فوقَ مَزَلَّةٍ، لا يَسْتَطِيعُ بها القُرادُ مَقِيلا أَي قَيْلُولة. قال ابن سيده: وليس هذا بمطرد إنما يقتصر منه على ما سمع. قال سيبويه: المَحْبِسُ على قياسهم الموضع الذي يُحْبَس فيه، والمَحْبَس المصدر. الليث: المَحْبِسُ يكون سجناً ويكون فِعْلاً كالحبس. وإِبل مُحْبَسَة: داجِنَة كأَنها قد حُبِسَتْ عن الرَّعْي. وفي حديث طَهْفَةَ: لا يُحْبَسُ دَرُّكُم أَي لا تُحْبَسُ ذواتُ الدَّرِّ، وهو اللبن، عن المَرْعَى بحَشْرِها وسَوْقِها إِلى المُصَدِّقِ ليأْخذ ما عليها من الزكاة لما في ذلك من الإِضرار بها. وفي حديث الحُدَيبِية: حَبَسها حابِسُ الفيل؛ هو فيل أَبْرَهَةَ الحَبَشِيِّ الذي جاء يقصد خراب الكعبة فَحَبَس اللَّه الفيلَ فلم يدخل الحرم ورَدَّ رأْسَه راجعاً من حيث جاء، يعني أَن اللَّه حبس ناقة رسوله لما وصل إِلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأَنه أَراد أَن يدخل مكة بالمسلمين. وفي حديث الحجاج: إِن الإِبل ضُمُر حُبْسٌ ما جُشِّمَتْ جَشِمَتْ؛ قال ابن الأَثير: هكذا رواه الزمخشري وقال: الحُبُسُ جمع حابس من حَبَسَه إِذا أَخره، أَي أَنها صوابر على العطش تؤخر الشُّرْبَ، والرواية بالخاء والنون. والمَِحْبَسُ: مَعْلَفُ الدابة. والمِحْبَسُ: المِقْرَمَةُ يعني السِّتْرَ، وقد حَبَسَ الفِراشَ بالمِحْبَس، وهي المِقْرَمَةُ التي تبسط علة وجه الفِراشِ للنوم. وفي النوادر: جعلني اللَّه رَبيطَةً لكذا وحَبِيسَة أَي تذهب فتفعل الشيء وأُوخَذُ به. وزِقٌّ حابِسٌ: مُمْسِك للماء، وتسمى مَصْنَعَة الماءِ حابِساً، والحُبُسُ، بالضم: ما وُقِفَ. وحَبَّسَ الفَرَسَ في سبيل اللَّه وأَحْبَسَه، فهو مُحَبَّسٌ وحَبيسٌ، والأُنثى حَبِيسَة، والجمع حَبائس؛ قال ذو الرمة: سِبَحْلاً أَبا شِرْخَيْنِ أَحْيا بَنانِه مَقالِيتُها، فهي اللُّبابُ الحَبائِسُ وفي الحديث: ذلك حَبيسٌ في سبيل اللَّه؛ أَي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد، والحَبِيسُ فعيل بمعنى مفعول. وكل ما حُبِسَ بوجه من الوجوه حَبيسٌ. الليث: الحَبيسُ الفرس يجعل حَبِيساً في سبيل اللَّه يُغْزى عليه. الأَزهري: والحُبُسُ جمع الحَبِيس يقع على كل شيء، وقفه صاحبه وقفاً محرّماً لا يورث ولا يباع من أَرض ونخل وكرم ومُسْتَغَلٍّ، يُحَبَّسُ أَصله وقفاً مؤبداً وتُسَبَّلُ ثمرته تقرباً إِلى اللَّه عز وجل، كما قال النبي، صلى اللَّه عليه وسلم، لعمر في نخل له أَراد أَن يتقرب بصدقته إِلى اللَّه عز وجل فقال له: حَبِّسِ الأَصلَ وسَبِّل الثمرة؛ أَي اجعله وقفاً حُبُساً، ومعنى تحبيسه أَن لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولكن يترك أَصله ويجعل ثمره في سُبُلِ الخير، وأَما ما روي عن شُرَيْح أَنه قال: جاءَ محمد، صلى اللَّه عليه وسلم، بإِطلاق الحُبْس فإِنما أَراد بها الحُبُسُ، هو جمع حَبِيسٍ، وهو بضم الباء، وأَراد بها ما كان أَهل الجاهلية يَحْبِسُونه من السوائب والبحائر والحوامي وما أَشبهها، فنزل القرآن بإِحلال ما كانوا يحرّمون منها وإِطلاق ما حَبَّسوا بغير أَمر اللَّه منها. قال ابن الأَثير: وهو في كتاب الهروي باسكان الباء لأَنه عطف عليه الحبس الذي هو الوقف، فإِن صح فيكون قد خفف الضمة، كما قالوا في جمع رغيف رُغْفٌ، بالسكون، والأَصل الضم، أَو أَنه أَراد به الواحد. قال الأَزهري: وأَما الحُبُسُ التي وردت السنَّة بتحبيس أَصلها وتسبيل ثمرها فهي جارية على ما سَنَّها المصطفى، صلى اللَّه عليه وسلم، وعلى ما أَمر به عمر، رضي اللَّه عنه، فيها. وفي حديث الزكاة: أَن خالداً جَعَلَ رَقِيقَه وأَعْتُدَه حُبُساً في سبيل اللَّه؛ أَي وقفاً على المجاهدين وغيرهم. يقال: حَبَسْتُ أَحْبِسُ حَبْساً وأَحْبَسْتُ أُحْبِسُ إِحْباساً أَي وقفت، والاسم الحُبس، بالضم؛ والأَعْتُدُ: جمع العَتادِ، وهو ما أَعَدَّه الإِنسان من آلة الحرب، وقد تقدم. وفي حديث ابن عباس: لما نزلت آية الفرائض قال النبي، صلى اللَّه عليه وسلم: لا حُبْسَ بعد سورة النساء، أَي لا يُوقَف مال ولا يُزْوَى عن وارثه، إِشارة إِلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميت ونسائه، كانوا إِذا كرهوا النساء لقبح أَو قلة مال حبسوهن عن الأَزواج لأَن أَولياء الميت كانوا أَولى بهن عندهم. قال ابن الأَثير: وقوله لا حبس، يجوز بفتح الحاء على المصدر ويضمها على الاسم. والحِبْسُ: كلُّ ما سدَّ به مَجْرى الوادي في أَيّ موضع حُبِسَ؛ وقيل: الحِبْس حجارة أَو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي يشرب القومُ ويَسقوا أَموالَهُم، والجمع أَحْباس، سمي الماء به حِبْساً كما يقال له نِهْيٌ؛ قال أَبو زرعة التيمي: من كَعْثَبٍ مُسْتَوْفِز المَجَسِّ، رَابٍ مُنِيفٍ مثلِ عَرْضِ التُّرْسِ فَشِمْتُ فيها كعَمُود الحِبْسِ، أَمْعَسُها يا صاحٍ، أَيَّ مَعْسِ حتى شَفَيْتُ نَفْسَها من نَفْسي، تلك سُلَيْمَى، فاعْلَمَنَّ، عِرْسِي الكَعْثَبُ: الرَّكَبُ. والمَعْسُ: النكاح مثل مَعْسِ الأَديم إِذا دبغ ودُلِكَ دَلْكاً شديداً فذلك مَعْسُه. وفي الحديث: أَنه سأَل أَين حِبْسُ سَيَل فإِنه يوشك أَن يخرج منه نار تضيء منها أَعناق الإِبل ببصري؛ هو من ذلك. وقيل: هو فلُوقٌ في الحَرَّة يجتمع فيها ماء لو وردت عليه أُمَّة لوسعهم. وحِبْسُ سَيَل: اسم موضع بِحَرَّةِ بني سليم، بينها وبين السَّوارِقيَّة مسيرة يوم، وقيل: حُبْسُ سَيَل، بضم الحاء، الموضع المذكور.والحُباسَة والحِباسَة كالحِبْس؛ أَبو عمرو: الحَِبْس مثل المَصْنَعة يجعل للماء، وجمعه أَحْباسٌ. والحِبْس: الماء المستنقع، قال الليث: شيء يحبس به الماء نحو الحُِباسِ في المَزْرَفَة يُحْبَس به فُضول الماء، والحُباسة في كلام العرب: المَزْرَفَة، وهي الحُِباسات في الأَرض قد أَحاطت بالدَّبْرَةِ، وهي المَشارَةُ يحبس فيها الماء حتى تمتلئَ ثم يُساق الماء إِلى غيرها. ابن الأَعرابي: الحَبْسُ الشجاعة، والحِبْسُ، بالكسر (* قوله «والحبس بالكسر» حكى المجد فتح الحاء أَيضاً)، حجارة تكون في فُوْهَة النهر تمنع طُغْيانَ الماءِ. والحِبْسُ: نِطاق الهَوْدَج. والحِبْسُ: المِقْرَمَة. والحِبْسُ: سوار من فضة يجعل في وسط القِرامِ، وهو سِتْرٌ يُجْمَعُ به ليُضِيء البيت. وكَلأٌ حابسٌ: كثير يَحْبِسُ المالَ. والحُبْسَة والاحْتِباس في الكلام: التوقف. وتحَبَّسَ في الكلام: توقَّفَ. قال المبرد في باب علل اللسان: الحُبْسَةُ تعذر الكلام عند إِرادته، والعُقْلَة التواء اللسان عند إِرادة الكلام. ابن الأَعرابي: يكون الجبل خَوْعاً أَي أَبيض ويكون فيه بُقْعَة سوداء، ويكون الجبلُ حَبْساً أَي أَسودَ ويكون فيه بقعة بيضاء. وفي حديث الفتح: أَنه بعث أَبا عبيدة على الحُبْسِ؛ قال القُتَيبي: هم الرَّجَّالة، سموا بذلك لتحبسهم عن الركبان وتأَخرهم؛ قال: وأَحْسِبُ الواحد حَبيساً، فعيل بمعنى مفعول، ويجوز أَن يكون حابساً كأَنه يَحْبِسُ من يسير من الرُّكبان بمسيره. قال ابن الأَثير: وأَكثر ما يروى الحُبَّس، بتشديد الباء وفتحها، فإِن صحت الرواية فلا يكون واحدها إِلا حابساً كشاهد وشُهَّد، قال: وأَما حَبيس فلا يعرف في جمع فَعِيل فُعَّلٌ، وإِنما يعرف فيه فُعُل كنَذِير ونُذُر، وقال الزمخشري: الحُبُسُ، بضم الباء والتخفيف، الرَّجَّالة، سموا بذلك لحبسهم الخيالة ببُطْءِ مشيهم، كأَنه جمع حَبُوس، أَو لأَنهم يتخلفون عنهم ويحتبسون عن بلوغهم كأَنه جمع حَبِيسٍ؛ الأَزهري: وقول العجاج: حَتْف الحِمام والنُّحُوسَ النُّحْسا التي لا يدري كيف يتجه لها. وحابَسَ الناسُ الأُمُورَ الحُبَّسا أَراد: وحابَسَ الناسَ الحُبَّسُ الأُمورُ، فقلبه ونصبه، ومثله كثير. وقد سمت حابِساً وحَبِيساً، والحَبْسُ: موضع. وفي الحديث ذكر ذات حَبِيس، بفتح الحاء وكسر الباء، وهو موضع بمكة. وحَبِيس أَيضاً: موضع بالرَّقَّة به قبور شهداء صِفِّينَ. وحابِسٌ: اسم أَبي الأَقرع التميمي.
|
|
(ح ب س)
حَبَسَه يحْبِسُه حَبْسا فَهُوَ محبوسٌ وحبِيسٌ. واحتَبَسه وحبّسه: أمْسكهُ عَن وَجهه. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: حَبَسه ضَبطه، واحتَبَسه اتَّخذهُ حَبيسا. وَقيل: احتباسُك إِيَّاه، اختصاصك بِهِ نَفسك. والحبْسُ والمَحْبَسة والمحبِسُ والمحْبَس: اسْم الْموضع. وَقَالَ بَعضهم: المَحْبَس يكون مصدرا كالحبْسِ، وَنَظِيره قَوْله: (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكمْ) أَي رجوعكم، (ويسألونَك عَن المَحيضِ) أَي الْحيض. وَمثله مَا أنْشدهُ سِيبَوَيْهٍ لِلرَّاعِي: بُنِيَتْ مَرافقُهنَّ فوقَ مَزِلّةٍ...لَا يستطيعُ بهَا القُرادُ مَقِيلا أَي قيلولة. وَلَيْسَ بمطرد، إِنَّمَا يقْتَصر مِنْهُ على مَا سمع، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: المحْبِسُ، على قياسهم، الْموضع الَّذِي يُحْبَسُ فِيهِ. والمحْبَسُ الْمصدر. وإبل مُحَبَّسَةٌ، داجنة كَأَنَّهَا قد حُبِسَتْ عَن الرَّعْي. والمَحْبِسُ، معلف الدَّابَّة. والمِحْبَسُ: المقرمة، يَعْنِي السّتْر. وَقد حُبِسَ الْفراش بالمِحْبَسِ. وزق حابِسٌ: مُمسك للْمَاء. وحَبَسَ الْفرس فِي سَبِيل الله وأحْبَسَه فَهُوَ مُحْبَسٌ وحَبِيسٌ، وَالْأُنْثَى حَبيسةٌ، وَالْجمع حبائسُ، قَالَ ذُو الرمة:سِبَحْلاً أَبَا شِرْخَينِ أَحْيَا بناتِه...مَقالِيتُها فَهِيَ اللُّبابُ الحَبائسُ وكل مَا حُبِسَ بِوَجْه من الْوُجُوه، حَبيسٌ. والحِبْسُ، كل مَا سد بِهِ مجْرى الْوَادي فِي أَيّمَا مَوضِع حُبِسَ، وَقيل: هِيَ حِجَارَة تبنى فِي مجْرى المَاء لتحبسه كي يشرب الْقَوْم ويسقوا أَمْوَالهم. وَالْجمع أحْباسٌ. والحِباسُ والحِباسَةُ، كالحِبْسِ. وكلأ حابِسٌ: كثير يَحْبِسُ المَال. والحُبْسَةُ: الاحتباسُ فِي الْكَلَام والتوقف. وتحَبّسَ فِي الْكَلَام، توقف. والحُبَّسُ فِي قَوْله فِي الحَدِيث: " إِنَّه بعث أَبَا عُبَيْدَة على الحُبّسِ، فسره ابْن قُتَيْبَة فَقَالَ: هم الرجالة لأَنهم يحْبِسونَ الركْبَان عَن السّير أَو عَن الْإِسْرَاع فِيهِ، بتربصهم عَلَيْهِم وانتظارهم لَهُم، حَكَاهُ الْهَرَوِيّ فِي الغريبين. والحَبْسُ والحَبِيسُ: موضعان، قَالَ الرَّاعِي: يُسَوّقُها تِرْعَيةٌ ذُو عَباءة...لِمَا بينَ نَقْبٍ والحَبيسِ وأقْرَعا وَقد سمت: حابِسا وحُبَيسا. |
|
حبس
الحَبْسُ: المَنْعُ والإمساكُ، وَهُوَ ضِدُّ التَّخْلِيَة، كالمَحْبَسِ، كمقْعَد، قَالَه بعضَهم، ونظيرُه قولُه تَعَالَى: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ أَي رُجوعُكُم ويَسْأَلُونَكَ عَن المَحِيضِ قَالَ ابنُ سِيدَه: وَلَيْسَ هَذَا بمُطَّرِدٍ، إنَّما يُقْتَصَرُ مِنْهُ على مَا سُمِعَ، قَالَ سِيبَوَيْهٍ:المَحْبِسُ على قِياسِهِم: المَوضِعُ الَّذِي يُحْبَسُ فِيهِ، والمَحْبَسُ: المَصْدَرُ، وَقَالَ الليثُ: المَحْبِسُ يكونُ سِجْناً، وَيكون فِعلاً، كالحَبْسِ، حبَسَهُ يَحْبِسُه، من حَدّ ضَرَبَ، حَبْساً، فَهُوَ مَحْبُوسٌ وحَبِيسٌ. الحَبْسُ: الشَّجاعَةُ، عَن ابنِ الأَعرابِيِّ. الحَبْسُ: ع أَو جَبَلٌ فِي دِيارِ بَني أَسَد، ويُكْسَرُ، وَبِهِمَا رُويَ بيتُ الحارثِ بنِ حِلِّزَةَ اليَشْكُرِيِّ: (لِمَن الدِّيارُ عَفَوْنَ بالحَبْسِ...آياتُها كمَهارِقِ الفُرْسِ) نقلَهما الصَّاغانِيُّ، ورُويَ بالضَّمِّ أَيضاً، فَهُوَ إِذا مثلَّثٌ. الحَبْسُ: الجَبَلُ الأَسوَدُ العَظيمُ، عَن أَبي عَمْرو، وأَنشدَ: (كأَنَّه حَبْسٌ بلَيْلٍ مُظْلِمُ...جَلَّلَ عِطْفَيْهِ سَحابٌ مُرْهِمُ) وَقَالَ ثعلَبٌ يكونُ الجَبَلُ خَوْعاً، أَي أَبيَضَ ويكونُ بقعَةٌ سَوداءُ، ويَكونُ الجَبَلُ حَبْساً، أَي أَسودَ تكونُ فِيهِ بقعَةٌ بيضاءُ. الحِبْسُ، بالكَسرِ: خَشَبَةٌ أَو حِجارَةٌ تُبْنَى فِي مَجْرَى الماءِ لِتَحْبِسَه كي يَشْرَبَ القومُ ويَسْقُوا أَموالَهُم. ويُفتَحُ، حكاهُ العامِرِيُُّ، والجَمْعُ أَحْباسٌ، وَقيل: مَا سُدَّ بِهِ مَجرى الْوَادي فِي أَيِّ مَوضِعٍ: حَبْسٌ، وَقَالَ ابنُ الأَعرابيّ: هِيَ حِجارَةٌ تُوضَعُ فِي فوهَةِ النَّهْرِ تَمنعُ طُغيانَ الماءِ. قَالَ أَبو عَمْرو: الحِبْسُ كالمَصْنَعَةِ تُجعَلُ للماءِ، والجَمْعُ أَحْباسٌ. الحِبْسُ: نِطاقُ الهَوْدَجِ. الحِبْسُ: المِقرَمَةُ، وَهِي: ثَوْبٌ يُطْرَحُ على ظَهْرِ الفِراشِ للنَّومِ عليهِ. قَالَ ابنُ عَبّاد: الحِبْسُ: الماءُ المَجموعُ الَّذِي لَا مادَّةَ لهُ،سُمِّيَ باسم مَا يُسَدُّ بهِ، كَمَا يُقالُ لهُ: نِهْيٌ أَيضاً، قَالَ) أَبو زُرْعَةَ التَّمِيمِيُّ: (منْ كَعْثَبٍ مُسْتَوْفِزِ المَجَسِّ...رابٍ مُنيفٍ مثلِ عَرضِ التُّرْسِ) (فَشِمْتُ فِيهَا كعَمُودِ الحِبْسِ...أَمْعَسُها يَا صاحِ أَيَّ مَعْسِ) (حَتَّى شَفَيْتُ نَفسها من نَفْسِي...تلكَ سُلَيمَى فاعْلَمَنَّ عِرْسِي) الحِبْس: سِوارٌ من فِضَّةٍ يُجْعَلُ فِي وسَطِ القِرامِ، وَهُوَ سِتْرٌ يُجْمَعُ بِهِ ليُضِيءَ البيْتُ. فِي حَدِيث الفتحِ أَنَّه بعثَ أَبا عُبيدةَ على الحُبُسِ، ضبَطَه الزَّمخشريُّ، بضمَّتينِ، وَقَالَ: همُ الرَّجّالةُ. قَالَ القُتَيْبِيُّ: ورواهُ بضَمٍّ فَسُكُون، سُمُّوا بذلك لتحَبُّسِهم الخَيَّالَةَ ببُطء مَشْيِهِم، كأَنّه جمعُ حَبُوس، أَو لأَنَّهم يَتَخَلَّفونَ عنهُم، ويحْتَبسُون عَن بُلُوغِهِم، كأَنّه جَمْعُ حَبِيسٍ، وَقَالَ القُتَيْبِيُّ: وأَحسبُ الواحِدَ حَبيساً، فَعِيلٌ بِمَعْنى مَفْعُول، ويَجوز أَن يكونَ حابِساً، كأَنّه يَحْبِسُ مَن يسيرُ من الرُّكْبانِ بمَسيرِه، كالحُبَّسِ، كرُكَّع. قَالَ ابنُ الأَثيرِ: وأَكثَرُ مَا يُروَى هَكَذَا، فَإِن صَحَّتِ الرِّوايَةُ فَلَا يكون واحِدُها إلاّ حابِساً، كشاهِدٍ وشُهَّدٍ، قَالَ: وأَمّا حَبيسٌ فَلَا يُعرَفُ فِي جَمْعِ فَعِيل فُعَّلٌ، وإنَّما يُعرَف فِيهِ فُعُلٌ كنَذيرٍ ونُذُرٍ. منَ المَجاز: الحُبُسُ: كُلُّ شيءٍ وقَفَه صاحِبُه وَقفاً مُحَرَّماً لَا يُباعُ وَلَا يُورَثُ من نَخْلٍ أَو كَرْمٍ أَو غَيرهَا، كأَرْضٍ أَو مُسْتَغَلٍّ يُحَبَّسُ أَصلُه وتُسَبَّلُ غَلَّتُه، هَكَذَا فِي سَائِر الأُصول، وَفِي بعض الأُمَّهاتِ: ثَمَرَتُه، أَي تَقَرُّباً إِلَى الله تَعَالَى، كَمَا قَالَ النَّبيُّ صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم لعُمَرَ فِي نَخْلٍ لَهُ أَرادَ أَن يتقَرَّبَ بصَدَقَته إِلَى الله عزّ وجَلَّ، فَقَالَ لهُ: حَبِّس الأَصْلَ وسَبِّل الثَّمَرَةَ. أَي اجعلْه وَقفاً حُبُساً. وَمَا رُويَ عَن شُرَيْحٍ أَنه قَالَ: جاءَ مُحَمَّد صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم بإطلاقِ الحُبُسِ. إنَّما أَرادَ بهَا مَا كَانَ من أَهل الجاهليَّة يَحبِسونَه من السَّوائبِ، والبَحائِر، والحَوامِي، وَغَيرهَا، والمَعنى أَنَّ الشَّريعةَ أَطلَقَتْ مَا حَبَسُوا وحلَّلَتْ مَا حَرَّموا، وَهُوَ جَمْعُ حَبيسٍ، وَقد رَوَاهُ الهَرَوِيُّ فِي الغريبَين بِإِسْكَان الباءِ، قَالَ ابْن الأَثيرِ: فإنْ صَحَّ فيكونُ قد خفَّفَ الضَّمَّةَ، كَمَا قَالُوا، فِي جَمْعِ رَغيفٍ: رُغْفٌ، بِالسُّكُونِ، والأَصلُ الضَّمّ. والحُبْسَة، بالضَّمّ: الاسمُ من الاحْتِباس، يُقَال: الصَّمتُ حُبْسَةٌ، وَهُوَ تَعَذُّرُ الكلامِ وتوقُّفُه عِنْد إرادَتِه، قَالَ المُبَرِّدُ فِي بَاب عِلَلِ اللِّسان قَالَ والعُقْلَة: الْتِواءُ اللِّسان عِنْد إرادةِ الكلامِ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: الحُبْسَةُ: ثِقَلٌ يَمْنَعُ من البَيان، فَإِن كَانَ الثِّقَلُ من العُجمَةِ فَهِيَ حُكْلَةٌ. منَ المَجاز: الحَبيسُ من الخَيل، كأميرٍ: المَوقوفُ فِي سَبِيل اللهِ على الغُزاةِ يركبونَه فِي الجِهادِ، كالمَحْبوسِ والمُحْبَس كمُكْرَمٍ، قَالَه اللَّيْث، وكلُّ مَا حُبِسَ بوَجهٍ حَبْسَاً واَحْبَسَه إحْباساً، وحَبَّسَه تَحْبِيساً، قَالَ ابنُ دُرَيْد: وَهَذَا أحدُ مَا) جاءَ على فَعيلٍ من أَفْعَلَ، قَالَ شَيْخُنا: وَقَالَ قومٌ: الفَصيحُ: أَحْبَسه وحَبَّسَه تَحْبِيساً. وَحَبَسه، مُخفَّفاً، لغةٌ رديئةٌ، وَبِالْعَكْسِ وَقَفَه وأَوْقَفَه فإنّ الأفصَحَ وَقَفَه مُخفَّفاً، ووَقَّفَ مُشَدَّداً مُنكرَةٌ قليلةٌ. قلتُ: وَفِي شرحِ الفَصيحِ لِابْنِ دَرَسْتَوَيْه: أمّا قولُه: أَحْبَسْتُ فرسا فِي سبيلِ الله، بِمَعْنى جَعَلْتُه مَحْبُوساً،فَدَخَلتْ الألِفُ لهَذَا الْمَعْنى لأنّه من مواضِعِها، وَلَا يَمْتَنِعُ أَن يُقَال: حَبَسْتُ فرَسي فِي سبيلِ الله، كَمَا تقولُه العامَّةُ لأنّه إِذا أُحْبِسَ فقد حُبِسَ، وَلَكِن قد استُعمِلَ هَذَا فِي الوَقْفِ من الخَيلِ وسائرِ الأموالِ الَّتِي مُنِعَتْ من البَيع والهِبَةِ، للفَرقِ بَين المَوقوفِ المَمنوع، وبينَ المُطلَقِ غير الْمَمْنُوع. والحَبيس: قد يكون فَعيلاً فِي مَوْضِعِ مَفْعُولٍ، مثلَ قتيلٍ وجَريحٍ، وَقد يقعُ فِي مَوْضِع المُفْعَل لأنّهما جَمِيعًا فِي الْمَعْنى مَفْعُولان، وَإِن كَانَ لفظُ أحدِهما مُفْعَلاً، فَلذَلِك قيل: حَبَسْتُ فرَسي فَهُوَ حَبيسٌ. الحَبيس: ع، بالرَّقَّةِ فِيهِ قُبورُ جماعةٍ شَهِدوا صِفِّينَ مَعَ عليٍّ رَضِي الله عَنهُ. وذاتُ حَبيسٍ: ع، بمكّةَ شرَّفَها اللهُ تَعَالَى، جاءَ ذِكرُه فِي الحديثِ وهناكَ الجبلُ الأسوَدُ المُلَقَّبُ بالظُّلَم كصُرَدٍ. وحَبَسْتُ الفِراشَ بالمِحْبَسِ، بالكَسْر: اسمٌ للمِقْرَمَةِ وَهِي: السِّتْر، أَي سَتَرْتُه، كحَبَّسْتُه تَحْبِيساً. والحابِسَة، والحابِس: الإبلُ كَانَت تُحبَسُ عندَ البيوتِ لكَرَمِها، وَهِي الحَبائسُ أَيْضا، وَفِي حديثِ الحَجّاج: أنَّ الإبلَ ضُمُرٌ حُبُسٌ مَا جُشِّمَتْ جَشِمَتْ. قَالَ ابنُ الأَثير: هَكَذَا رَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيّ، وَقَالَ: الحُبُس: جمعُ حابِسٍ، من حَبَسَه، إِذا أَخَّرَه، أَي أنّها صَوابِرُ على العَطَشِ تُؤَخِّرُ الشرْبَ، والرِّوايةُ بالخاءِ وَالنُّون. وحُبْسانُ، بالضَّمّ: ماءٌ قُربَ الكُوفةِ غَرْبِيَّ طريقِ الحاجِّ مِنْهَا. وتَحْبِيسُ الشيءِ: أَن يبْقى أصلُه، وَمَعْنَاهُ: أَن لَا يُورَثَ وَلَا يُباعَ وَلَا يُوهَب، وَلَكِن يُترَكُ أصلُهويُجعَلُ ثمَرُه فِي سبيلِ الله، هَكَذَا فُسِّرَ بِهِ حديثُ عمرَ السابقُ. واحْتَبَسَه: حَبَسَه، فاحْتَبسَ، لازِمٌ مُتعَدٍّ. وَتَحَبَّسَ على كَذَا، أَي حَبَسَ نَفْسَه عَلَيْهِ. وحابَسَ صاحِبَه، قَالَ العَجّاج: (إِذا الوَلُوعُ بالوَلوعِ لَبَّسا...حَتْفَ الحِمَامِ والنُّحوسِ النُّحَّسا) (وحابَسَ الناسُ الأمورَ الحُبَّسا...وَجَدْتَنا أَعَزَّ مَن تَنَفَّسا) وفُنونُ بنتُ أبي غالِبِ بنِ مَسْعُودِ بنِ الحَبُوس، كصَبُورٍ، الحَرْبِيَّة: مُحدِّثةٌ، رَوَتْ عَن عُبَيْد الله بن أحمدَ بنِ يوسُف. ومِمّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: حَبَسَه: ضَبَطَه، قَالَه سِيبَوَيْهٍ. واحْتَبَسَه: اتَّخذَهُ حَبيساً، وَقيل: احْتِباسُكَ إيّاه: اخْتِصاصُكَ بِهِ نَفْسَكَ، تَقول: احْتَبَسْتُ الشيءَ، إِذا اخْتَصَصْتَه لنَفسِك خاصَّةً. وإبلٌ مُحْبَسَةٌ: داجِنَةٌ، كأنّها قد حُبِسَتْ عَن الرَّعْي، وَفِي حَدِيث طَهْفَةَ: وَلَا يُحْبَسُ) دَرُّكُم. أَي لَا تُحبَسُ ذواتُ الدَّرِّ. وَفِي حديثِ الحُدَيْبِيَة: حَبَسَها حابِسُ الْفِيل. أَي فيلُ أَبْرَهةَ الحَبَشيِّ الَّذِي جاءَ يَقْصِدُ خَرابَ الكَعبةِ فَحَبَسَ اللهُ الفيلَ فَلم يدخلِ الحرَمَ، ورَدَّ رَأْسَه راجِعاً من حيثُ جَاءَ. والمَحْبِس: مَعْلَفُ الدَّابَّةِ. وَفِي النَّوادِر: جَعَلَني اللهُ رَبيطةً لكذا وحَبيسَةً، أَي تَذْهَبُ فَتَفْعلُ الشيءَ وأُوخَذُ بِهِ. والحابِسُ: مَصْنَعةُ الماءِ. وزِقٌّ حابِسٌ: مُمْسِكُ المَاء.والحُبُس، بالضَّمّ: مَا وُقِفَ. والحَبائِس: جَمْعُ حَبيسةٍ، وَهِي مَا حُبِسَ فِي سبيلِ الخَير. وحبْسُ سَيَلَ: إِحْدَى قرى سُلَيْمٍ، وهما حَرّتانِ بَينهمَا فَضاءٌ، كِلتاهُما أقَلُّ من مِيلَيْن، وَقيل: هُوَ بينَ حَرَّةِ بني سُلَيْمٍ وبينَ السُّوارِقِيَّةِ، وَقيل: هُوَ بضمِّ الحاءِ، وَقيل: هُوَ طريقٌ فِي الحَرَّةِ يَجْتَمعُ فِيهِ ماءٌ لَو وَرَدَتْ عَلَيْهِ أمَّةٌ لوَسِعَهم. والحُبَاسةُ والحِباسَة كالحِبْسِ، بالكَسْر، وَقَالَ اللَّيْث: الحُبَاساتُ فِي الأرضِ الَّتِي تُحيطُ بالدَّبْرَة، وَهِي المَشارَةُ يُحبَسُ فِيهَا الماءُ حَتَّى تَمْتَلِئَ، ثمّ يُساقَ الماءُ إِلَى غَيْرِها. وكَلأٌ حابِسٌ: كثيرٌ يَحْبس المالَ. وَقد سَمَّوْا حابِساً وحُبَيْساً. والأقرعُ بنُ حابِسٍ التَّميميِّ مشهورٌ. وحابِسُ بنُ سعد كَانَ على طَيِّئٍ بالشامِ مَعَ مُعاويةَ فقُتِلَ يومَ صِفِّين. وَأَبُو منصورِ بنُ حَبَاسَةَ، كَسَحَابةٍ، صاحبُ المدرسَةِ بالإسْكَندرِيَّةِ، وآلُ بَيْتِه حدَّثوا. والخُسُّ بنُ حابِسٍ الإيادِيُّ، يَأْتِي ذِكرُه فِي خس. وَأَبُو حَبيسٍ، كأميرٍ: مُحَمَّد بنُ شُرَحْبيل، شيخٌ لعُبَيْدِ الله بنِ مُوسَى. وحَبيسُ بنُ عابِدٍ المِصريُّ والِدُ جَعْفَرٍ وعليٍّ، حدَّثَ هُوَ ووالَداه. |
|
[حبس]الحَبْسُ: ضد التخلية. وحَبَسْتُهُ واحْتَبَسْتُهُ بمعنىً. واحْتَبَسَ أيضاً بنفسه، يتعدى ولا يتعدى.وتحبس على كذا، أي حَبَسَ نفسَه على ذلك. والحُبْسَةُ بالضم: الاسم من الاحتِباسِ. يقال: " الصَمتُ حُبْسَةٌ ". وأحْبَسْتُ فرساً في سبيل الله، أي وقفت، فهو محبس وحبيس. والحبس بالضم: ما وُقِفَ. والحِبس بالكسر: خشَب أو حجارةٌ تبنى في مَجْرى الماء لتَحْبِس الماء، فيشربَ منه القوم ويسقوا أموالهم. قال الراجز :
فمشت فيها كعمود الجبس * والجمع أَحْباسٌ. وتسمى مَصْنَعَةُ الماء حَبْساً. وحابس: اسم أبى الاقرع التميمي. |
|
الحَبْسُ: ضِدُّ النَّخلِيَة، يقال: حَبَسْتُه أحْبِسُه حَبْساً ومَحْبَساً - بفتح الباء -.والحَبْس - أيضاً -: الشجاعة.والحَبْسُ - بالفتح؛ ويقال: بالكسر -: موضِعٌ، وقيل: جَبَلٌ، وبالوجهين يُروى قول الحارِث بن حِلزَة اليَشكُري:لِمن الدِّيارُ عَفَوْنَ بالحبْسِ...آياتُها كمَهَارِقِ الفُرْسِوكذلك بالوجهين يُروى قول بِشر بن أبي خازم الأسدي:وأصعَدَتِ الرِّبابُ فليسَ منها...بصَاراتٍ ولا بالحبْسِ نارُوقال أبو عمرو: الحَبْسُ: الجبل العظيم، وأنشَدَ:كأنَّه حَبْسُ بِلَيلٍ مُظْلِمُ...جَلّلَ عِطْفَيْهِ سَحابٌ مُرْهِمُعَجَنَّسٌ عُرَاهِمُ عَجَمْجَمُقال ثعلب: وقد يكون الجبل حَبْساً: أي أسْوَدَ؛ وتكون فيه بقعة بيضاء.وكلأٌ حابِس: إذا كان غامِراً لا تتجاوزه راعية لاخضراره.وحابِس بن سعد الطائي، وحابِس أبو حيّضة التَّميمي، والأقرع بن حابِس بن عقال الدّارِميُّ - رضي الله عنهم -: لهم صحبة، وكان الأقرع عالِم العَرَب في زمانه، قال عمرو بن الخُثارِم البَجَلِيُّ:يا أقرع بن حابِسَ يا أقرع...إنّي أخوكَ فانُظراً ما تَصْنَعإنّك إن يُصرَعُ أخوك تُصرَعوالحُبْسَة - بالضم -: الاسم من الإحتباس، يقال: الصمت حُبْسَة.وقال المُبَرَّد: الحُبسَة: تعذُّر الكلام عند إرادته، والعُقلَة: التواء اللسان عند إرادة الكلام.وحَبَسْتُ فَرَساً في سبيل الله؛ فهو محبوس وحبيس.وحَبيسٌ: موضِع بالرّقَّة فيه قبور قوم ممن شَهِدَ صِفِّين مع علّيٍ؟ رضي الله عنهم -.وذاةُ حَبيسٍ: موضع بمكَّة - حرسها الله تعالى - وهناك الجبل الأسود الذي يقال له: أظلم.وفي النوادر: جعلني فلان رَبيطَة لكذا وحَبيسَة: أي يَذهَب فيفعل الشيء وأُوخَذُ به.والحِبسُ - بالكسر -: خَشَبَة أو حجارة تُبنى في مجرى الماء لِتَحبِسَ الماء فيشرب القوم ويَسْقوا أموالَهم، قال:فَشِمْتُ فيها كَعَمودِ الحِبْسِوقال أبو عمرو: الحِبْسُ: مثل المَصْنَعَة، وجمعُه أحْباس، يُجعَل للماء.والحِبْسُ: الماء المستنقِع.وقال ابنُ عبّاد: الحِبْسُ: الماء المجموع لا مادة له.وقال ابن الأعرابي: الحِبْس: حجارة تكون في فُوَّهَة النهر تمنع طُغيان الماء. وقال العامري: الحِبْس: صِنعٌ يصنع للماء ويُدسُّ عَمود في شِعْبِه، قال: وقد يقال بالفتح.وقال الليث: حَبَسْتُ الفِراشَ بالمِحبَسِ: وهو المِقرَمَة. وكذلك الحِبْسُ عن غَيره: للثوب الذي يُطرَح على ظهر الفراش للنَّوم.والحِبْس - أيضاً -: نِطاق الهَودَج.والحِبْس: سِوار من فِضَّة يٌجعل في وَسَطِ القِرام، وهو سِتر يُجمَع به ليضيء البيت.وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أبا عبيدة بن الجرّاح - رضي الله عنه - يوم الفتحِ على الحُبُسِ - بضمَّتين - أو الحُبَّسِ - مثال رُكَّعٍ - أو الحُسَّرِ. وهم الرَّجَّالة عن القُتْبيّ قال: سُمُّوا بذلك لِتَحَبُّسِهِم عن الرُّكبانِ وتأخَّرهم، قال: وأحسِب الواحد حبيساً، فَعيلٌ بمعنى مفعولٍ، ويجوز أن يكون واحِدُهُم حابِساً؛ كأنَّهُ يحبِسُ من يسير من الرُّكبان بمَسيرِه.وفي حديث شُرَيح بن الحارث: جاء محمد - صلى الله عليه وسلّم - بإطلاقِ الحُبُسِ. هي جَمْعُ حَبيسٍ، أراد ما كان أهل الجاهلية يحبِسونها من ظهور الحوامي والسوائِب والبَحائِر وما أشبهها، فنزل القرآن بإحلال ما حرَّموا منها فذلك إطلاقُها.والحُبُسُ - في غير هذا -: كلُّ شيء وَقَفَه صاحبُه وّقفاً مؤبَّداً من نخلٍ وكرم، يَحبِس أصله ويُسَبِّلُ غَلَّتَه. ومن ذلك ما رُوِيَ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلَّم - ندب الناس إلى الصدقة، فقيل له: قد مَنَعَ أبو جَهَم وخالِد بن الوليد والعبّاس، فقال: أمّا أبو جَهْم فلم يَنتَقِم منّا إلاّ أنْ أغْناهُ الله ورسوله من فضلِه، وأمّا خالد بن الوليد فإن الناس يظلِمونَ خالداً؛ إنَّ خالداً قد جعل رَقيقَه وأمواله وأعْتُدَهُ حُبُساً في سبيل الله، وأما العبّاس فإنَّها عليه ومثلُها مَعَها. المعنى: أنّه كان أخَّرَ عنهُ الصدقة عامين، وليس وجهُ ذلك إلاّ أن تكون حاجَةٌ بالعبّاس - رضي الله عنه - إليها. والأعتُدُ: جمع العتاد؛ وهو ما يُعِدُّه الإنسان من آلةِ الحرب.والحبائسُ: الإبلُ التي كانت تُحبَسُ عند البيوت لكرمها، قال ذو الرمّة يصِفُ فَحلاً:سِبَحْلاً أبا شَرْخَيْنِ أحيا بناتِهِ...مَقَاليتُها فهيَ اللُّبابُ الحَبَائسُوحُبسانُ - مثال عُثمان -: ماءٌ غربيَّ طريق الحاج من الكوفة.وأحْبَسْتُ فَرَساً في سبيل الله: أي وقَفتُ؛ فهو مُحبَس وحَبيس. قال ابنُ دُرَيد: وهذا أحدُ ما جاء على فَعيل من أفعَل.وحبَّستُ الفِراشَ بالمِحْبَسِ تَحْبيساً: أي سَتَرتُه به، مِثْلُ حَبَسْتُهُ حَبْساً.وتَحبيس الشيء: ألاّ يورَثَ ولا يُبَاع ولا يوهَبَ، لكن يُتْرَك أصلَهَ ويُجعَل ثَمَرُهُ في سبيل الله.واحتَبَسَ الشيء، مثل حَبَسَهُ، واحْتَبَسَ - أيضاً - بنَفْسِه، يتعدّى ولا يتعدّى.وتحبَّسَ على كذا: أي حَبَسَ نفسه على ذلك.وحابَسَ الرجل صاحِبَه، قال العجّاج:إذا الولوعُ بالوَلُوعِ لَبَّسا...حَتْفَ الحمامِ والنُّحوسِ النُّحَّاوحابَسَ الناسُ الأمورَ الحُبَّسا...وجَدْتَنا أعزَّ مَنْ تَنَفَّسا
|
|
[حبس]فيه: أن خالداً جعل أدراعه "حبساً" أي وقفا على المجاهدين وغيرهم، يقال: حبست حبساً وأحبست، أي وقفت، والاسم الحبس بالضم. ومنه: لما نزلت آية الفرائض قال صلى الله عليه وسلم: لا "حبس" بعد سورة النساء، أي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارث، وكأنه إشارة إلى فعلهم في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء بقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم، ويجوز حبس بالضم والفتح على الاسم والمصدر. ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "حبس" الأصل وسبل الثمرة، أي اجعله وقفاً حبيساً. ك: إن شئت "حبست" أصلها- هو بالتشديد- وأحبست، أي وقفت، وحبست بالخفة أي منعته وضيقت عليه، وحكى الخفة أي في الوقف، يريد أن يقف أصل الملك ويبيح الثمر لمن وقفها عليه. نه ومنه ح: ذلك "حبيس" في سبيل الله، أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد، وهو فعيل بمعنى مفعول. وفيه: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق "الحبس" بالضم جمع حبيس، يريد ما كان أهل الجاهلية يحبسونه ويحرمونه من ظهور الحامي والسائبة والبحيرة ونحوها فنزل القرآن بإطلاق ما حبسوه وإحلال ما حرموه، وضبطه الهروى بسكون باء فأما هو مخفف عن الضم أو أريد الواحد. وفيه: "لا يحبس" دركم، أي لا تحبس ذوات الدر وهو اللبنعن المرعى بحشرها وسوقها إلى المصدق ليأخذ ما عليها من الزكاة لأنه إضرار بها. وفيه: "حبسها حابس" الفيل، أي حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم حين أراد دخول مكة بالمسلمين زمن الحديبية كما حبس فيل أبرهة الحبشي حين جاء يقصد خراب الكعبة. وفيه: بعث أبا عبيدة على "الحبس" هم الرجالة لتحبسهم عن الركبان وتأخرهم، جمع حبيس بمعنى محبوس أو حابس كأنه يحبس من يسير من الركبان، وأكثر ما يروى: الحبس، بتشديد باء وفتحها فهو جمع حابس، لأنه لا يعرف في جمع فعيل وإنما جمعه فعل كنذير ونذر. ومنه: إن الإبل ضمر "حبس" جمع حابس من حبسه إذا أخره، أي أنها صوابر على العطش تؤخر الشرب، والرواية بالخاء والنون. وفيه: أنه سأل أين "حبس" سيل فإنه يوشك أن يخرج منه نار تضيء منها أعناق الإبل ببصري، الحبس بالكسر خشب أو حجارة يبنى في وجه الماء ليجتمع فيشرب منه القوم ويسقوا إبلهم، وقيل: هي فلوق في الحرة، وحبس سيل بضم حاء اسم موضع. وذات "حبيس" بفتح حاء وكسر باء موضع بمكة، و"حبيس" أيضاً موضع بالرقة به قبور شهداء صفين. ك: لعلها "تحبسنا" أي عن الخروج إلى المدينة لانتظار طهرها وطوافها للوداع، ثم قال: ألم تكن طافت أي طواف الإفاضة. ومنه: ما أراني إلا "حابستكم". وند بعير "فحبسه" أي أسقط قوته بالرمي إليه. وفيه: اللهم اللهم "احبسها" على، هو إبطاء الحركة للشمس أو رد على أدراجها. ط: أو وقفت- أقوال، وقد وقفت لنبينا صلى الله عليه وسلم آخر يوم الخندق وصبيحة الإسراء. وح: فكرهت أن "يحبسني" فأمرت بقسمته، أي يحبسني عن مقام الزلفى ويلهيني عن الله. ن: أصحاب الجد "محبوسون"إما للحساب، أو ليسبقهم الفقراء بخمسمائة عام. ج: "حبسوا" أنفسهم لله، أراد بهم الرهابين الذين أقاموا بالصوامع، وتسميه النصارى الحبيس. ش: إلا من "حبسه" القرآن، أي وجب عليه الخلود بقوله "إن الذين كفروا" الآية.
|
|
ح ب س: (الْحَبْسُ) ضِدُّ التَّخْلِيَةِ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَ (احْتَبَسَهُ) بِمَعْنَى حَبَسَهُ وَ (احْتَبَسَ) أَيْضًا بِنَفْسِهِ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ، وَ (تَحَبَّسَ) عَلَى كَذَا (حَبَسَ) نَفْسَهُ عَلَيْهِ. وَ (الْحُبْسَةُ) بِالضَّمِّ الِاسْمُ مِنَ الِاحْتِبَاسِ يُقَالُ لِلصَّمْتِ: حُبْسَةٌ. وَ (أَحْبَسَ) فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ وَقَفَ فَهُوَ (مُحْبَسٌ) وَ (حَبِيسٌ) وَ (الْحُبْسُ) بِوَزْنِ الْقُفْلِ مَا وُقِفَ.
|
|
حبَسَ يَحبِس، حَبْسًا، فهو حابِس، والمفعول مَحْبوس وحبيس• حبَسَ الشَّخصَ أو الشَّيءَ:1 -منَعَه وأمسَكَه وأخّره، ضدّ خلاَّه "انطلقت تبكي لايحبس دمعها حابس- حبس الدمَ: قطَع سيلانَه وأوقفه- حبس عنه أجرَه: حرمه منه- {{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ}}: توقفونهما وتمنعونهما" ° حبَس أنفاسَه: منعها وقطعها من دهشة أو خوف- حبَسَ نَفْسَه: انزوى في بيته- حبَسَ نَفْسَه على الأمر: كرَّس نفسَه له- حبَسَ يدَه عن الشَّيء: كفَّها عنه- يحبِسُ رأسَ المال: يستثمر أموالاً بطريقة لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نَقْد.2 -سجَنه، اعتقله "أصدر القاضي حكمًا بحَبْسه شهرًا".3 -وقفه لا يُباع ولا يُورث وإنّما تُملك غلَّتُهُ ومنفعَتُه "حبَس فرسَه: وقفه للجهاد في سبيل الله".
احتبسَ/ احتبسَ في يحتبس، احْتِباسًا، فهو مُحْتبِس، والمفعول مُحْتَبَس (للمتعدِّي) • احتبس الشَّيءُ: امتنع وتعرقل "احتبس المطرُ: انقطع وتوقَّف- احتبس لسانُه: ثقُل فلم يُبِن- احتبس الدَّمعُ: امتنع نزوله".• احتبس الشَّخصَ ونحوَه: حبَسه "إن احتبست الزَّيتَ داخل المصباح حوَّلته إلى ضياءٍ ونورٍ".• احتبسَ في الكلام: توقَّف، اعتصم ولزِم "احتبس في صمت مطبق". انحبسَ يَنحبِس، انْحِباسًا، فهو مُنْحبِس• انحبس الشَّخصُ: مُطاوع حبَسَ: سُجِنَ "انحبس الجاني".• انحبس الشَّيءُ: تقيّد، حُصِرَ واستمسك "انحبس البولُ- انحبس المطرُ: لم يعد يسقط" ° انحبست أنفاسُه: اختنق، أصابه الإرهاقُ. تحبَّسَ على/ تحبَّسَ في يَتحبَّس، تَحَبُّسًا، فهو مُتَحبِّس، والمفعول مُتَحبَّس عليه• تحبَّس على الأمر: أمسك نفسَه عليه "تحبَّستْ على تربية أولادها والعناية بمنزلها".• تحبَّس في الكلام: توقَّف. حبَّسَ يُحبِّس، تحْبيسًا، فهو مُحَبِّس، والمفعول مُحَبَّس• حبَّس الشَّيءَ: حبَسَه، وقفه، لا يُباع ولا يُورث وإنّما تُملك غلَّتُه ومنفعتُه "حبَّس مالَه على الفقراء". احتباس [مفرد]:1 -مصدر احتبسَ/ احتبسَ في.2 -(طب) حجز لاإراديّ للإفرازات التي يتمُّ التَّخلُّصُ منها بشكل طبيعيّ "أصيب باحتباس في البول". حَبْس [مفرد]: ج حُبُوس (لغير المصدر):1 -مصدر حبَسَ ° حَبْسٌ احتياطيّ: على ذمّة التَّحقيق.2 -سِجْن ° حَبْسٌ انفراديّ: مكان يُحبَس فيه الشخص بمفرده- حَبْسٌ مع الشُّغل.• أمر حبس: (قن) أمر رسميّ أو قضائيّ ينصُّ على احتجاز أو استبقاء الشَّخص الموضوع تحت الوصاية للبتِّ في أمره.• حَبْس تحفُّظيّ: (قن) إيداع- بأمر من السُّلطة المختصّة- في مؤسّسة أو مكان لحماية المودَع من الأخطار أو الأضرار سواء من الآخرين أو من نفسه. حُبْسَة [مفرد]: ج حُبُسات وحُبْسات:1 -ثِقَل في اللِّسان يمنع من الإبانة، وهي خلاف الطَّلاقة ° حُبْسة حركيّة: اختلال حركات النُّطق- حُبْسة حِسِّيَّة: العجز عن فهم الكلمات المكتوبة أو المنطوقة- حُبْسة صوتيّة: فَقْد الصَّوت.2 -(نف) فقد القدرة على صياغة الأفكار أو فهم اللُّغُة أو القدرة على الكلام جزئيًّا أو كُلِّيًّا، ناتج عن ضرر في الدِّماغ نتيجة مرض أو إصابة. حَبِيس [مفرد]: ج حبيسون وحُبُس وحُبَساء، مؤ حبيسَة، ج مؤ حبيسات وحبائِسُ:1 -صفة ثابتة للمفعول من حبَسَ: محبوس "أموال/ طبقة/ أرض حبيسة".2 -رجل منقطع عن النَّاس معتزل في الخَلاء أو في صومعة زُهْدًا في الدُّنيا، يعيش متعبِّدًا لله متقشِّفًا، ناسك، متوحِّد. مَحْبِس [مفرد]: ج مَحَابِسُ:1 -مصدر ميميّ من حبَسَ.2 -خاتم خطبة أو زواج.3 -اسم مكان من حبَسَ: مَعْلَف الدَّابة "زاره في مَحْبِسه". مِحْبَس [مفرد]: ج مَحَابِسُ:1 -اسم آلة من حبَسَ: خاتم خطبة أو زواج؛ حلقة من ذهب أو فضة.2 -صمام يُحرَّك فيفتح أو يقفل متحكِّمًا في مرور غاز أو سائل.• مِحْبَس الروائح: جهاز لسدّ فراغ أو مجرى لمنع مرور الغازات، وخاصّة في أنبوب يمنع إعادة تدفُّق غازات المجاري بحاجز مائيّ. مُحتبَس [مفرد]: اسم مفعول من احتبسَ/ احتبسَ في.• الضَّريبة المُحتبسَة: (قص) جزء من راتب الموظّف مُحتبَس من قِبَل المستخدم كدفعة جزئيَّة من ضريبة دخل الموظَّف. |
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(ح ب س) : (الْحَبْسُ) الْمَنْعُ وَقَوْلُهُ الصَّوْمُ مَحْبُوسٌ أَيْ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَلَا مَرْفُوعٍ وَالْحُبُسُ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ حَبِيسٍ وَهُوَ كُلُّ مَا وَقَفْتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى حَيَوَانًا كَانَ أَوْ أَرْضًا أَوْ دَارًا (وَمِنْهُ) كَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ (حُبُسًا) لِنَوَائِبِهِ أَيْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَيُقَالُ (حَبَسَ) فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْبَسَ فَهُوَ حَبِيسٌ وَمُحْبَسٌ وَقَدْ جَاءَ حَبَّسَ بِالتَّشْدِيدِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي نَخْلٍ لَهُ «حَبِّسْ الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ» أَيْ اجْعَلْهُ وَقْفًا مُؤَبَّدًا وَاجْعَلْ ثَمَرَتَهُ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ وَقَوْلُ شُرَيْحٍ جَاءَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِإِطْلَاقِ الْحُبُسِ أَرَادَ بِهَا مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْبِسُونَهُ مِنْ السَّوَائِبِ وَالْبَحَائِرِ وَالْحَامِي فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِإِحْلَالِ ذَلِكَ وَأَمَّا لَا حُبُسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى فَالصَّوَابُ لَا حَبْسَ عَلَى لَفْظِ الْمَصْدَرِ كَمَا فِي شَرْحِ خُوَاهَرْ زَادَهْ وَهَكَذَا أُثْبِتَ فِي فِرْدَوْسِ الْأَخْبَارِ وَتَقْرِيرُهُ فِي الْمُعْرِبِ (وَالْمِحْبَسُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُبْسَطُ عَلَى ظَهْرِ فِرَاشِ النَّوْمِ وَيُقَالُ لَهَا الْمِقْرَمَةُ.
|
|
حبس
الحَبْسُ: أن تَحْبِسَ شَيْئاً عنْ وجْهِهِ. والمَحْبِسُ: البَيْتُ الذي يُحْبَسُ فيه. والحَبْسُ والمحبسُ: اسْمَانِ للمَحْبُوْسِ الحَبِيْسِ. والجَمِيْعُ: الحُبُوْسُ. والحَبِيْسُ: الفَرَسُ يُحْبَسُ في سَبِيْلِ الله، وحَبَسَهُ حَبْساً ومَحْبَساً. والحِبَاسُ: ما يُحْبَسُ به الماءُ، وهي الحُباساتُ في الأرضِ. والحِبْسُ: الماءُ المجموعُ لَيْسَتْ له مادَّةٌ. وحِجَارَةٌ يُحْبَسُ بها الماءُ للسَّقْيِ. واحْتَبَسْتُ الشَّيْءَ: اخْتَصَصْتُه لِنَفْسِي. والحَبْسُ: الرّاهِبُ من النَّصارى الّلازِمُ للبَيْعَةِ كالمَحْبُوْسِ. والحُبْسُ: الرَّجّالَةُ لِتَحَبُّسِهم عن الرُّكْبَانِ. والحُبْسَةُ في اللِّسان: عُقْلَةٌ تَمْنَعُ من البَيانِ. وحَبَسْتُ الفَرَسَ بالمِحْبَسِ: وهي المِقْرَمَةُ. |
|
حبس: يقال مجازاً حبسه بمعنى حيرة وأدهشه، كما يقال في اللاتينية ( Tenet me soes, cupicitas, teneris metu) دي يونج.
وحبس: أحيل مضيقاً، ففي كتاب ابن صاحب الصرة (ص57ق): وحبس مضيقاً في الطريق عليهم لا يمكنهم الجواز فيه ألا بعد مقارعة. وحبس: عزل، وفصل، وفرَّق ما بينه وبين غيره، يقال مثلاً: حبس المجذومين، أي عزلهم وفصلهم عن جماعة الناس الآخرين، وخصَّص لهم محلة وحدهم. (معجم المتفرقات). وحبس: وف، (فوك، ألكالا) وهذا الفعل تليه على داخلة على الشخص الذي توقف عليه هبة (معجم الادريسي). وحبس على فلان بدل حبسه على فلان أي لازمه وارتبط به. ففي المقدمة (3: 422) في الكلام عن شاعر المشهور: قليل من عليه تحبس ويحبس عليك. أي قليل من تستطيع أن تلازمه وترتبط به أي يلازمك ويرتبط بك. وقد ترجمها دي سلان بما معناه: ((من تتكل عليه وتثق به)) غير أني أرى قد اخطأ في ذلك. حبس حاله: سجن نفسه (بوشر). حبس دموعه: أمسكها وكتمها كظم بكاءه (بوشر). حبش الدم: قطع سيلانه وأوقفه. (بوشر). حبس في دير: ألزم بالترهب (بوشر). حبس نفسه: ترهَّ، دخل في الدير ولبس لباس الرهبان (البكري ص6) (المقدمة 1: 420)، وفي الادريسي 3 قسم 5 (أرشليم): بيوت كثيرة في الصخر وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم فيها عبادة. حبس نفسه على فلان: لازمه وانقطع إليه ففي البخاري (مخطوطة 2 ص168و): فحبس أبو بكر نفسه على النبي لصحبته. المأخذ الذي حبس له أنفسهم: المرج الذي احتلوه. لئن هذا هو صواب قراءته في هذا المخطوطة (تاريخ 6 ص116) ويؤيد هذا ما جاء في هذه الوثيقة. حبس نَفَسه: كتم نَفَسه (بوشر). حبَّس (بالتشديد): يقال حبّس على فلان وقفه عليه، حبس على فلان (معجم الادريسي). وحبسَّه: سجنه (معجم المتفرقات) وفي كتاب الخطيب (ص52و) فأمر بتحسبه، وصوابه فأمر بتحبيسه. أحبس. يقال: أحبس على فلان: حبس عليه أي وقفه عليه (معجم الادريسي). وأحبس حبس بمعنى أمسك (دي ساسي طرائف 2: 461) وفي النويري (أفريقية ص23و): فأحبست لنا ستمائة دينار. وبعده: وإنَّما أحبستُ هذا المال حتى أحاسبهما. تحبَّس: ذكرها فوك في مادة ( Stabilire) . انحبس، انحباس البول أسر، احتقان البول (بوشر). احتبس: تستعمل مجازا بمعنى ذهل وبهًت، كما يقال اللاتينية ( teneri meyu) ( دي يونج). واحتبس: أبطأ (فوك وفيه: مرادف أبطأ، كليلة ودمنة ص211) واحتبس مسك، يقال في الشي لصق بغيره (معجم مسلم). واحتبس: تعلَّق، التصق، أمسك (الكالا). واحتبس به: ذكرها فوك في ماد ( ustentare) . واحتبس عن واحتبس من: امتنع من وامسك عنه (فوك). احتبس اللبن: ذكرها الكالا في مادة ( reterser las tetas) : وهي بالأسبانية ( retesarse) : تصلَّب. يقال احتبس اللبن في الضرع إذا امتلأ الضرع اللبن. احتبس لسانه: ثقل لسانه فلم يبن (فوك). حَبْس، حبس العُرُوق: خدر استرخاء الأعصاب وتقلًّصها (ألكالا)، وتستعمل كلمة حَبْس وحدها بهذا المعنى أيضاً (أكالا). حبس الغِذَا: حمية، الاحتماء من الطعام لاستعادة الصحة (فوك). حُبْس: بمهنى الرجالة من الجند، انظر: معجم البلاذري ص27 وما يليها. حِبَاس: يطلق هذا الاسم على لفيفتين من الصوف الأسود تربط إحداهما أسفل الركبة وتربط الأخرى فوق عقب القدم حين تلسع الأفعى المرء (برتون 2: 108). حبيس، وتجمع على حُبَساء: وتعني عند النصارى زاهد في الحياة، ناسك، متوحَّد (بوشر، همبرت ص151، محيط المحيط) حَبيسة: سلسلة تلبس في العنق (محيط المحيط). حَبَّأس: الذي يحبس (رايت ص109، 131 رقم 25). مَحْبَس: مصنع، حوض كبير. مستودع (الكالا، البكري ص30) وحوض (هلو) وخابية، دن، قادوس، علبه، (شيرب، مارتن ص123) وآنية، وعاء، دورق. (فوك، هلو، ابن العوام 1: 187) حيث عليك أن تقرأ وفق لما في مخطوطة ليدن: القصارى والمحابس والقدور. وص439، 485 حيث عليك أن تقرأ وفقا لمخطوطاتنا محبس بدل مجلس. محبس النوار: آنية الزهور (مزهرية) (رولاند) وتدل كلمة محبس وحدها على نفس هذا المعنى (معجم البربرية). ومحبس معلف الدابة (لين، تاج العروس). أبو الوليد ص686). ومَحبَس: قفص، فيما يظهر إذ يقال: محابس للعقاب (ألف ليلة 2: 179) ومَحْبَس: ملقط (فوك). ومَحْبَس: فتخة (يونج)، وحلقة (بوشر، همبرت ص22، محيط المحيط). محبوس: ساكن الدير. ففي الادريسي 3 قسم 5 (ارشليم): وفيها (الكنيسة) رجال ونساء محبوسون يبتغون بذلك أجر الله سبحانه. محبوس العروق ومحبوس وحدها: خَدِر الأعصاب ومسترخيها ومتقلصها (الكالا). محبوس اللسان: ثقيل اللسان لا يبين الكلام (فوك، ألكالا). مُحَيْبِسَة: مبولة، قصرية (هلو). احتباس (من مصطلح الطب): قبض، إمساك عقل البطن (محيط المحيط). |
|
(حبس)- في حَدِيثِ بَشِير، رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّه سَأَل: أينَ حِبْس سَيَل، فإنَّه يُوشِك أن يَخرُج منه نَارٌ تُضيء منها أَعناقُ الِإِبل بِبُصْرَى".والحِبْس، بكَسْر الحاء: فُلوقٌ في الحَرَّة يَجْتَمِع به ماءٌ، لو وَرَدَت عليه أُمَّة لَوسِعَهم.قال ابنُ أَبِي أُويْس: "حِبْس سَيَلٍ" : مَوضِع بحَرَّة بنى سُلَيْم. بينه وبين السَّوارِقيَّة مَسِيرَة يومٍ.والحِبْس، والحِباسُ: ما يُحبَس به المَاءُ، وما يُحبَس من المَاءِأَيضاً ويُجْمَع في مصنعه من غير مَادَّة حِبْس. وربما يُجمَع بحِجارةٍ حَوالَيه للسَّقى.والحُبْس بالضَّمِّ: الرّجّالة، لتحَبُّسِهم عن الرُّكبان.- في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاس، رضي الله عنهما، قال: "لَمَّا نَزَلَت آيةُ الفَرائِض قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: لا حُبْسَ بعد سُورةِ النِّساء".كَأَنّه أَرادَ لا يُوقَف مالٌ ولا يُزوَى عن وارثٍ، وكأنه إشارةٌ إلى ما كانوا يَفعَلونه في الجَاهِلِيَّة من حَبْس مال المَيِّت ونِسائِه، ولذلك قَالَ الله تَبارَك وتَعالَى: {{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}} .وكانوا إذا كَرِهُوا النِّساء لِدَمامةٍ أو قِلَّة مالٍ، لم يَتَزَوَّجُوهن، وحَبَسُوهُن عن الأَزواج؛ لأَنَّ أَولياءَ المَيِّت كانوأ أَولَى بها عِنْدَهم، والله تعالى أعلم.- في حديث الشَّافِعِيّ، رضي الله عنه: "إنَّ الحُبُسَ التي بَعَث رسَولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بإطْلاقِها نحوَ البَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ وأَمثالِها".- في حديث عمر رضي الله عنه: "حَبِّس الأَصلَ" .: أي اجْعَلْه وَقْفاً حَبِيساً، وكذلك حَبَس وأَحْبَس.- وفي الحَديثِ: "لا يُحْبَس دَرُّكم" .أي: لا تُحبَس ذَواتُ الأَلبان عن المَراعِي، بحَشْرها وسَوْقِها إلى المُصَدِّق لِيَعُدَّها ويَأخذَ حَقَّها، لِمَا في ذلك من الِإضْرار بها. فليأت المُصَدِّق إليها في مُراحِها أو غيرِ ذلك، كما في الحديث الآخر: "ولا يُحْشَروا".
|
|
الحَبْس: المنع من الانبعاث، قال عزّ وجلّ:تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ [المائدة/ 106] ، والحَبْس: مصنع الماء الذي يحبسه، والأحباس جمع، والتحبيس: جعل الشيء موقوفا على التأبيد، يقال: هذا حَبِيس في سبيل الله.
|
|
ح ب س: الْحَبْسُ الْمَنْعُ وَهُوَ مَصْدَرُ حَبَسْتُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَوْضِعِ وَجُمِعَ عَلَى حُبُوسٍ مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَحَبَسْتُهُ بِمَعْنَى وَقَفْتُهُ فَهُوَ حَبِيسٌ وَالْجَمْعُ حُبُسٌ مِثْلُ: بَرِيدٍ وَبُرُدٍ وَإِسْكَانُ الثَّانِي لِلتَّخْفِيفِ لُغَةٌ وَيُسْتَعْمَلُ الْحَبِيسُ فِي كُلِّ مَوْقُوفٍ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً
وَحَبَّسْتُهُ بِالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةٌ وَأَحْبَسْتُهُ بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ فَهُوَ مَحْبُوسٌ وَمُحَبَّسٌ وَمُحْبَسٌ وَالْحُبْسَةُ فِي اللِّسَانِ وِزَانُ غُرْفَةٍ وَقْفَةٌ وَهِيَ خِلَافُ الطَّلَاقَةِ. |
|
(حُبْسٌ)(هـ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «إنَّ خَالِدًا جَعل أدْراعَه وأعْتُدَه حُبْسا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَيْ وقْفاً عَلَى الْمُجَاهِدِينَ وَغَيْرِهِمْ. يُقَالُ حَبَسْت أَحْبِس حَبْسًا، وأَحْبَست أَحْبِس إِحْبَاسا: أَيْ وقَفْت، وَالِاسْمُ الحُبْس بِالضَّمِّ.(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «لَمَّا نَزلَت آيَةُ الْفَرَائِضِ قَالَ النبي صلى اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّساء» أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ مالٌ وَلَا يُزْوَى عَنْ وارِثه، وَكَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ حَبْسِ مَالِ الْمَيِّتِ ونِسائه، كَانُوا إِذَا كَرِهُوا النِّساء لقُبْحٍ أَوْ قِلَّة مالٍ حَبَسُوهُنَّ عَنِ الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ الميّت كانو أوْلَى بِهِنَّ عِنْدَهُمْ. وَالْحَاءُ فِي قَوْلِهِ لَا حَبْسَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَضْمُومَةً وَمَفْتُوحَةً عَلَى الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ.(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَبِّسِ الْأَصْلَ وسَبِّل الثَّمرة» أَيِ اجْعَلْه وقْفاً حَبِيسًا.وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَيْ مَوْقوف عَلَى الغُزاة يَرْكَبونه فِي الْجِهَادِ. والحَبِيس فَعيل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيح «جَاءَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِإِطْلَاقِ الحُبُس» الحُبُس: جَمْعُ حَبِيس، وَهُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ، وَأَرَادَ بِهِ مَا كَانَ أهلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَبِّسُونه ويُحَرِّمونه: مِنْ ظُهُورِ الْحَامِي، والسائِبة، والبَحِيرة، وَمَا أشْبَهها، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بإحْلال مَا حَرّموا مِنْهَا، وَإِطْلَاقِ مَا حَبَّسُوه، وَهُوَ فِي كِتَابِ الهَروي بِإِسْكَانِ الْبَاءِ، لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهِ الحُبْس الَّذِي هُوَ الْوَقْفُ، فَإِنْ صَحَّ فَيَكُونُ قَدْ خَفَّف الضَّمَّةَ، كَمَا قَالُوا فِي جَمْع رَغِيف رُغْف بِالسُّكُونِ، وَالْأَصْلُ الضَّمُّ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الواحدَ.(هـ) وَفِي حَدِيثِ طهْفَة «لَا يُحْبَس دَرُّكُم» أَيْ لَا تُحْبَس ذَواتُ الدَّرّ- وَهُوَ اللَّبَن- عَنِ المَرْعى بحَشْرِها وسَوْقِها إِلَى المُصَدِّق لِيأخُذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإضْرار بِهَا.وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ «ولكنْ حَبَسَهَا حَابِس الفِيل» هُوَ فيلُ أبْرَهَة الحبَشِي الَّذِي جَاءَ يَقْصِد خَراب الْكَعْبَةِ، فحَبَسَ اللَّهُ الْفِيلَ فَلَمْ يَدْخُل الْحَرَمَ، ورَدّ رَأْسَهُ رَاجِعًا مِنْ حيثُ جَاءَ، يَعْنِي أنَ اللَّهَ حَبس نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وصَل إِلَى الحُدَيْبية فَلَمْ تَتَقَدّم وَلَمْ تَدْخُل الحَرمْ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَدْخُل مَكَّةَ بِالْمُسْلِمِينَ.(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْفَتْحِ «أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا عُبيدة عَلَى الحُبُس» هُمُ الرَجَّالة، سُمُّوا بِذَلِكَ لتَحَبُّسِهم عَنِ الرُّكبان وتأخُّرِهم، وَاحِدُهُم حَبِيس، فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَوْ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، كَأَنَّهُ يَحْبِس مَنْ يَسِيرُ مِنَ الرُّكبان بِمَسِيرِهِ، أَوْ يَكُونُ الْوَاحِدُ حَابِسًا بِهَذَا الْمَعْنَى، وَأَكْثَرُ مَا تُرْوَى الحُبَّسُ- بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ وَفَتَحْتِهَا- فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَلَا يَكُونُ واحدُها إِلَّا حَابِسًا كشاهِدٍ وشُهَّد، فأمَّا حَبِيس فَلَا يُعْرَف فِيجَمْعِ فَعِيلٍ فُعَّلٌ، وَإِنَّمَا يُعْرف فِيهِ فُعُل كما سبق، كنذِير وَنُذُر. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «الحُبُسُ- يَعْنِي بِضَمِّ الْبَاءِ وَالتَّخْفِيفِ- الرَّجَالة، سُمُّوا بِذَلِكَ لحَبْسِهم الخَيَّالة بِبُطْءِ مَشْيِهم، كَأَنَّهُ جمعُ حُبُوس، أَوْ لِأَنَّهُمْ يَتَخَلّفون عَنْهُمْ ويَحْتَبِسُون عَنْ بُلُوغهم، كَأَنَّهُ جمعُ حَبِيس» .وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ «إِنَّ الْإِبِلَ ضُمُر حُبُس مَا جُشّمَتْ جَشِمَتْ» هَكَذَا رَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ . وَقَالَ: الحُبُسُ جَمْعُ حَابِس، مِنْ حَبَسَه إِذَا أخَّره. أَيْ إِنَّهَا صَوَابِرُ عَلَى العَطَش تُؤخِرّ الشُّرب، وَالرِّوَايَةُ بِالْخَاءِ وَالنُّونِ.(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ سَأَلَ: أيْنَ حِبْس سَيَل، فَإِنَّهُ يُوشِك أَنْ تَخْرُج مِنْهُ نَارٌ تُضِيءُ مِنْهَا أعْناق الْإِبِلِ ببُصْرى» الحِبْس بِالْكَسْرِ: خَشَب أَوْ حِجَارَةٌ تُبْنى فِي وسَط الْمَاءِ لِيَجْتَمِع فيَشْرَب مِنْهُ القَوْم ويَسْقُوا إبلَهم. وَقِيلَ هُوَ فُلُوق فِي الحَرَّة يجْتمع بِهَا مَاءٌ لَوْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ أمَّة لوسِعَتْهم.وَيُقَالُ للمَصْنَعة الَّتِي يجْتَمع فِيهَا الْمَاءُ حِبْس أَيْضًا. وحِبْس سَيل: اسْمُ مَوْضِعٍ بِحَرَّة بَنِي سُليم، بَيْنَهَا وَبَيْنَ السّوارِقيَّة مَسِيرَةُ يَوْمٍ. وَقِيلَ إِنَّ حُبْس سَيْلٍ- بِضَمِّ الْحَاءِ- اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ.وَفِيهِ ذِكْرُ «ذَات حَبِيس» بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ. وحَبِيس أَيْضًا مَوْضِعٌ بالرَّقّة بِهِ قُبُورُ شُهَدَاءِ صِفِّين.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
حُبْسٌ:
بالضم ثم السكون، والسين مهملة، والحبس، بالضم، جمع الحبيس، يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما، قال الزمخشري: الحبس، بالضم، جبل لبني قرّة، وقال غيره: الحبس بين حرّة بني سليم والسوارقية، وفي حديث عبد الله بن حبشيّ: تخرج نار من حبس سيل، قال أبو الفتح نصر: حبس سيل، ورواه بالفتح، إحدى حرّتي بني سليم، وهما حرّتان بينهما فضاء كلتاهما أقل من ميلين، وقال الأصمعي: الحبس جبل مشرف على السلماء لو انقلب لوقع عليهم، وأنشد: سقى الحبس وسميّ السحاب، ولم يزل ... عليه روايا المزن والديم الهطل ولولا ابنة الوهبي زبدة لم أبل، ... طوال الليالي، أن يحالفه المحل |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
حُبْسَانُ:
ماء في طريق غربي الحاج من الكوفة، وهو جمع حبيس، وهو غربي طريق الخيل، وقالت امرأة من كندة ترثي طائفة من قومها كان قد فتكت بهم بنو زمّان بحبسان: سقى مستهل الغيث أجداث فتية ... بحبسان، ولّينا نحورهم الدّما صلوا معمعان الحرب، حتى تخرّموا، ... مقاحيم إذ هاب الكماة التقحّما هوت أمّهم! ماذا بهم، يوم صرّعوا ... بحبسان، من أسباب مجد تهدّما؟ أبوا أن يفرّوا والقنا في صدورهم، ... فماتوا ولم يرقوا من الموت سلّما ولو أنهم فرّوا لكانوا أعزّة، ... ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الحَبْس:
بالكسر ويروى بالفتح، والحبس بالكسر مثل المصنعة، وجمعه أحباس، تجعل للماء، والحبس الماء المستنقع، وقيل الحبس حجارة تبنى على مجرى الماء لتحبسه للسارية، ويسمى الماء حبسا. والحبس: جبل لبني أسد، وقال الأصمعي: في بلاد بني أسد الحبس والقنان وإبان الأبيض وإبان الأسود إلى الرّمة والحميان حمى ضرية وحمى الرّبذة والدّوّ والصّمّان والدهناء في شق بني تميم، قال منظور بن فروة الأسدي: هل تعرف الدار عفت بالحبس ... غير رماد وأثاف غبس، كأنها بعد سنين خمس ... وريدة [1] تذري حطام اليبس خطّا كتاب معجم بنقس |
|
حبس1 حَبَسَهُ, (S, A, Msb, K,) aor. ـِ (Msb, K,) inf. n. حَبْسٌ (S, A, Mgh, Msb, K) and مَحْبَسٌ, (Lth, Sb, K,) He confined, restricted, limited, kept in, prevented from escape, kept close, kept within certain bounds or limits, shut up, imprisoned, held in custody, detained, retained, arrested, restrained, withheld, debarred, hindered, impeded, or prevented, him or it; contr. of خَلَّاهُ; (S, TA;) syn. مَنَعَهُ, (A, Mgh, Msb, K, TA,) and أَمْسَكَهُ; (TA;) as also ↓ احتبسهُ: (S, K: *) and i. q. ضَبَطَهُ (Sb, TA in this art) or ضَبَطَ عَلَيْهِ (TA in art. ضبط) [he took, held, or retained, him or it, strongly, vehemently, or firmly; &c.]. You say, لَا يُحْبَسُ دَرُّكُمْ meaning, لَا تُحْبَسُ ذَوَاتُ الدَّرِ [Your milch animals shall not be confined, or restrained from pasturing]. (TA.) And حَبَسَ المِلْكَ عَلَيْهِ (assumed tropical:) [He confined, or restricted, the property to him, by will or otherwise]. (Mgh in art. وقف.) And حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى
كَذَا [He confined, or restricted, himself to such a thing]. (S and K voce تحبّس.) And حَبَسَهُ عَنْ وَجْهِهِ [He restrained, or withheld, him from his course, purpose, or object]. (S in art. الت; &c.) And حَبَسَهُ عَنْ حَاجَتِهِ [He withheld, or debarred, him from the thing that he wanted]. (K in art. بيت; &c.) b2: [Hence,] حَبَسَهُ, (IDrst, Mgh, Msb, K,) inf. n. حَبْسٌ; (TA;) and ↓ احبسهُ, (S, IDrst, Mgh, Msb, K, [in one copy of the S, and in one of the A, ↓ احتبسهُ, which is perhaps allowable,]) inf. n. إِحْبَاسٌ; (TA;) and ↓ حبّسهُ, (IDrd, Mgh,) inf. n. تَحْبِيسٌ; (IDrd, TA;) فِى سَبِيلِ اللّٰهِ; (S, IDrst, A, Mgh;) (tropical:) He bequeathed it, or gave it, (namely, a horse, S, IDrst, A, Mgh, K,) unalienably, (S, IDrst, Mgh, Msb, K,) to be used in the cause of God, or religion; (S, IDrst, A, Mgh, K;) i. e., to the warriors, to ride it in war against unbelievers and the like: (TA:) it is said that the chaste forms are ↓ احبسهُ and ↓ حبّسهُ: (TA:) or the latter of these two is sometimes used; (Mgh;) but has an intensive signification [or is applied to several objects]: (Msb:) حَبَسهُ is said to be a bad form; (TA;) it is used by the vulgar, but is allowable: ↓ احبسهُ is used in preference, to signify the bequeathing or giving of horses and other articles of property that are forbidden to be [afterwards] sold or given, to distinguish between that which is so forbidden and that which is not: (IDrst, TA:) the reverse is the case with respect to وَقَفَهُ and أَوْقَفَهُ and وَقَّفَهُ; for the first of these three is the most chaste, and the last of them is disapproved and rare: (TA:) شَيْئًا ↓ حبّس, inf. n. تَحْبِيسٌ, signifies (assumed tropical:) He made a thing to remain in itself unalienable, (K, * TA,) not to be inherited nor sold nor given away, (TA,) assigning the profit arising from it to be employed in the cause of God, or religion. (K, TA.) Mohammad is related to have said to 'Omar, respecting some palm-trees belonging to the latter, (Mgh, TA,) which he (the latter) desired to give in charity, (TA,) الأَصْلَ ↓ حَبِّسِ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ (tropical:) Make thou the property itself to remain unalienable, (Mgh, TA,) in perpetuity, (Mgh,) not to be inherited nor sold nor given away, (TA,) and assign thou the profit arising therefrom to be employed in the cause of God, or religion. (Mgh, TA.) [See حَبِيسٌ.]2 حَبَّسَ see 1, in four places.3 حابس صَاحِبَهُ, (K,) inf. n. مُحَابَسَةٌ, (TK,) i. q. حَبَسَ [He confined his companion, or restricted him, &c.]: or [more probably, and agreeably with analogy,] he confined his companion, &c., the latter doing the same to him. (TK.) 4 أَحْبَسَ see 1, in three places.5 تحبّس عَلَى كَذَا He confined, restricted, limited, restrained, or withheld, himself (حَبَسَ نَفْسَهُ) to such a thing. (S, K.) تحبّس عَنِ الرُّكْبَانِ He held back from the riders. (TA.) تحبّس فِى الأَمْرِ [He withheld himself, or held back, in, or respecting, the affair]. (TA in art. حوز.) 7 إِنْحَبَسَ see 8.8 احتبس quasi-pass. of حَبَسَهُ; He, or it, was or became, confined, restricted, limited, &c.; and he confined, restricted, limited, &c., himself; (S, A, K;) [as also ↓ انحبس; but this latter is probably post-classical.] b2: Said of urine [as meaning It became suppressed]. (S and Msb in art. حقب; &c.) A2: احتبسهُ syn. with حَبسَهُ, which see, in two places. (S, K.) b2: Also He appropriated it to himself; restricted it to his own special possession: (A, TA:) or he made, or constituted, it (اِتَّخَذَهُ) what is termed حَبِيس. (TA.) حَبْسٌ A place of confinement, restriction, imprisonment, or the like; a prison; a jail; (A, Msb;) as also ↓ مَحْبَسٌ, (Lth, A, TA,) which is also an inf. n.; (Lth, TA;) or, accord. to analogy, ↓ مَحْبِسٌ: (Sb, TA:) pl. of the first, حُبُوسٌ; (Msb;) and of the second [and third], مَحَابِسُ. (A.) A2: See also حِبْسٌ. حُبْسٌ a contraction of حُبُسٌ, which is pl. of حَبِيسٌ [q. v.]. (IAth, TA.) حِبْسٌ A dam constructed of wood or stones, in a channel of water, to confine the water, (S, K,) that people may drink from it and water their beasts; (S, TA;) as also ↓ حَبْسٌ: (El-'Ámiree, K:) pl. أَحْبَاسٌ (S, TA) and حِبَاسٌ: (Meyd, in Golius:) or a dam by which the water-course of a valley is obstructed, in any place where it is confined: (TA:) or stones put in the mouth of a river or rivulet or the like, preventing the overflowing of the water: (IAar, TA:) or a مَصْنَعَة for water; [i. e. a thing like a حَوْض, or water-ing-trough for beasts &c., in which the rain-water is collected;] (S;) as also ↓ حَابِسٌ: (TA:) or a thing like a مَصْنَعَة for water: (AA, K:) pl. أَحْبَاسٌ: (AA, TA:) and ↓ حُبَاسَةٌ and ↓ حِبَاسَةٌ signify the same as حِبْسٌ: or, accord. to Lth, the حباسات in a piece of land are what surround a [portion of ground such as is called] دَبْرَةٌ, which is the same as a مَشَارَة, in which the water is confined until they are full, when it is made to flow to other parts: (TA:) or a حِبْس is what is surrounded by dams [or by ridges of earth] which confine, or retain, the water [for irrigation]; as also مَشَارَةٌ and دَبْرَةٌ. (R, TA in art. شور.) b2: Also Water collected, and having no supply to increase it: (Ibn-'Abbád, K:) thus called by the name of that by which it is confined. (TA.) حُبْسَةٌ a subst. from اِحْتِبَاسٌ [signifying A state of confinement, restriction, limitation, &c.]: you say, الصَّمْتُ حُبْسَةٌ [Speechlessness is a state of restriction]. (S, TA.) b2: [Hence,] A difficulty of utterance which prevents one's speaking distinctly; (A;) a difficulty of speech, (Mbr, K,) and hesitation, (Mbr, TA,) when one desires to speak; (Mbr, K;) a hesitation in speech. (Msb.) حَبِيسٌ i. q. ↓ مَحْبُوسٌ, [pass. part. n. of 1,] Confined; restricted; limited; &c. (TA.) b2: (tropical:) Anything bequeathed, or given, unalienably, (Lth, Mgh, Msb,) for the sake of God; whether an animal or land or a house; (Mgh;) as also ↓ مَحْبُوسٌ and ↓ مُحَبَّسٌ and ↓ مُحْبَسٌ: (Msb:) pl. of the first حُبُسٌ, (Mgh, Msb,) and, by contraction, حُبْسٌ: (Msb:) حَبِيسٌ is used as a sing. and as a pl.: (Msb:) it is of the measure فَعِيلٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ; and is sometimes used in the place of the pass. part. n. of حَبَّسَ: (TA:) it is also particularly applied to a horse bequeathed, or given, unalienably, to be used in the cause of God, or religion; (S, A, * Mgh, K;) i. e., to the warriors, to ride it in war against unbelievers and the like; (TA;) as also ↓ مُحْبَسٌ (S, Mgh, K) and ↓ مَحْبُوسٌ: (K:) and حُبْسٌ, (S,) or حُبُسٌ, (K,) to what is, or are, bequeathed, or given, unalienably, (S, K,) not to be sold nor inherited, (TA,) of palm-trees, or vines, &c., (K,) as land, and anything that is a source of profit, (TA,) itself to remain unalienable, and the profit arising therefrom to be employed in the cause of God, or religion: (K, TA:) but the حُبُس which Mohammad is related to have made common property were what the pagan Arabs bequeathed, or gave, unalienably, for (عَلَى [so in the TA, and this I regard as the true reading, rather than مِن, which is the reading in the Mgh and L,]) the [camels called] سَوَائِب and بَحَائِر, and such as was called حَامٍ: (Mgh, L, TA:) Hr, in the Ghareebeyn, gives the reading حُبْس, which, says IAth, if correct, is a contraction of حُبُس. (TA.) [From حُبْس, used as a subst., has been formed, app. in postclassical times, the pl. أَحْبَاسٌ: see De Sacy's “ Chrest. Ar.,” sec. ed., vol. i. p. 189.] ↓ حَبِيسَةٌ, also, [used as a subst.,] signifies (assumed tropical:) A thing that is bequeathed, or given, unalienably, in the way of beneficence: and its pl. is حَبَائِسُ. (TA.) حُبَاسَةٌ and حِبَاسَةٌ: pl. حُبَاسَاتٌ: see حِبْسٌ. حَبِيسَةٌ: see حَبِيسٌ, last sentence. حَبَّاسٌ A jailer.] حَابِسٌ [act. part. n. of حَبَسَ; Confining; restricting; limiting; &c.]: pl. حُبَّسٌ. (IAth, TA.) [Hence,] حَابِسُ الفِيلِ The Restrainer of the Elephant: an epithet applied to God; alluding to the case of Abrahah. [See Kur ch. cv.] (TA.) And زِقٌّ حَابِسٌ A skin that retains the water [&c.]. (TA.) And كَلَأْ حَابِسٌ Herbage that is abundant, and retaining the water. (TA.) b2: See also حِبْسٌ. A2: Also i. q. مَحْبُوسٌ, or ذُو حَبْسٍ. (Ham p. 188.) مَحْبَسٌ and مَحْبِسٌ: see حَبْسٌ. b2: Also, the latter, [or both,] The manger, or stable, of a beast. (TA.) مُحْبَسٌ: see حَبِيسٌ, in two places. مُحَبَّسٌ: see حَبِيسٌ. مَحْبُوسٌ: see حَبِيسٌ, in three places. إِبْلٌ مُحْتَبِسَةٌ Camels that remain at the house; syn. دَاجِنَةٌ: as though they were restrained from pasturing. (TA.) |
|
حبس
من (ح ب س) جمع الحبيس: كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما مؤبدا لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم وغيرها ويخصص عائده في التقرب إلى الله عز وجل. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الحَبْسُ: المَنْعُ،كالمَحْبَسِ، كمَقْعَدٍ، حَبَسَهُ يَحْبِسُهُ، والشَّجاعَةُ،وع، أو جَبَلٌ، ويُكْسَرُ، والجَبَلُ العظيمُ، وبالكسر: خَشَبَةٌ، أو حِجارَةٌ تُبْنَى في مَجْرَى الماءِ لتَحْبِسَهُ، ويفتحُ، وكالمَصْنَعَة للماءِ، ونِطاقُ الهَوْدَجِ، والمِقْرَمَةُ، وثَوْبٌ يُطْرَحُ على ظَهْرِ الفِراشِ للنَّوم عليه، والماءُ المَجْموعُ لا مادَّة لَه، وسِوارٌ من فِضَّة يُجْعَلُ في وَسَطِ القِرامِ، وبضَمَّتَيْنِ: الرَّجَّالَةُ لتَحبِسهم عن الرُّكْبانِ،كالحُبَّسِ، كرُكَّعِ، وكلُّ شيءٍ وقَفَهُ صاحِبُهُ من نَخْلٍ أو كَرْمٍ أو غيرِها يُحَبَّسُ أصْلُهُ، وتُسَبَّلُ غَلَّتُهُ.والحُبْسَةُ، بالضم: تَعَذُّرُ الكلام عندَ إرادَتِهِ.والحَبيسُ من الخيْلِ: المَوْقوفُ في سَبيلِ اللهِ،كالمَحْبوسِ والمُحْبَسِ، كمُكْرَمٍ، وقد حَبَسَهُ وأحْبَسَهُ،وع بالرَّقَّةِ.وذاتُ حَبيسٍ: ع بمكةَ، وهُناكَ الجَبَلُ الأَسْوَدُ المُلَقَّبُ بالظُّلَمِ.وحَبَسْتُ الفِراشَ بالمِحْبَسِ لِلمِقْرَمَةِ: سَتَرْتُه،كحَبَّسْتُهُ.(والحابِسَةُ والحابِسُ) : الإِبِلُ كانتْ تُحْبَسُ عندَ البُيوتِ لِكَرَمِها.وحُبْسانُ، بالضم: ماءٌ قرْبَ الكُوفَةِ.وتَحبيسُ الشيءِ: أن يُبَقَّى أصْلُهُ، ويُجْعَلَ ثَمَرُهُ في سَبيلِ اللهِ.واحْتَبَسَه: حَبَسَه فاحْتَبَسَ، لازِمٌ مُتَعَدٍّ.وتَحَبَّسَ على كذا: حَبَسَ نَفْسَه عليهوحابَسَ صاحِبَهُ. وفُنونُ بِنْتُ أبي غالِبِ بنِ مَسْعودِ بنِ الحَبُوسِ، كصَبُورٍ: محدِّثَةٌ.
|
|
حبس
حَبَسَ(n. ac. حَبْس مَحْبَس) a. Confined, imprisoned. b. [acc. & 'An], Held back, restrained, withheld from. c. [acc. & Bi], Wrapped up, enveloped in. حَبَّسَa. Wrapped up; veiled. b. Dedicated to pious uses. أَحْبَسَa. see II (b) تَحَبَّسَ a. ['Ala], Withheld himself from. إِحْتَبَسَa. Was held back, restrained, restricted confined. b. Held back, restrained &c. c. [Bi], Controlled, restrained (himself). إِسْتَحْبَسَa. Became a hermit. حَبْس (pl. حُبُوْس) a. Prison; dungeon. b. Imprisonment. حِبْس (pl. حِبَاْس أَحْبَاْس) a. Dam, embankment. b. Covering for a bed, counterpane. حُبْس (pl. أَحْبَاْس) a. Pious legacy or gift. حُبْسَةa. Selfcontrol. b. Difficulty or slowness of utterance. مَحْبَس (pl. مَحَاْبِسُ) a. Prison; dungeon. b. Convict-prison; bagnio. c. Ring, wedding-ring. مَحْبَسَة (pl. مَحَاْبِسُ) a. Hermitage; solitude. حَبِيْس (pl. حُبُس) a. Bequeathed, dedicated ( to pious uses ). b. (pl. حُبَسَآءُ), Hermit, recluse. حَبِيْسَةa. Necklet. حَبَّاْسa. Jailer, prison-warder. N. P. حَبڤسَa. Retained, held back; arrested. b. Imprisoned. c. Bequeathed, dedicated to pious uses. |
مقاييس اللغة لابن فارس
المخصص
|
صَاحب الْعين عَلَفْتُ الدَّابَّة أعْلِفُهَا واسمُ مَا تُعْلَفُه العَلَفُ والمَعْلَفُ مَا عَلَفْتَها فِيهِ والإغْتِفَافُ تَناَوُلُ العَلَفِ ابْن السّكيت اغْتَفَّتِ الخَيْلُ نَالَتْ شَيْئا من الرَّبيع وَهِي الغُفَّة صَاحب الْعين اغْتَفَّتِ الخَيْلُ سَمِنَتْ بعض السِّمَنِ الْأَصْمَعِي بِرْذَوْنَةٌ رَغُوثٌ لاَ تَرْفَعُ رَأْسَهَا من المَعْلَفِ وَفِي الْمثل
آكَلُ الدوابِّ بِرْذَوْنَةٌ رَغُوثٌ أَبُو عبيد المِشْوارُ مَا ألْقَتِ الدابةُ من عَلَفِها وَقد شُرْتُها أَبُو زيد اَشْلَيْتُ الدابَةَ إِذا أَرَيْتَهَا المِخْلاَةَ لِتَأْتِيكَ صَاحب الْعين الصُّفَارُ والصِّفَارُ مَا بَقِيَ فِي أصولِ أسنانِ الدابةِ من التِّبْن والعَلَف أَبُو زيد الخَسْفُ حَبْسُ الدابةِ على غيرِ عَلَف ابْن السّكيت وَهُوَ الجَذْعُ وَأنْشد (كأنَّهُ من طُولَ جَذْعِ العَفْسِ ... وَرَمَلانِ الخِمْسِ بَعْدَ الخِمْسِ) (يُنْحَتُ من أقْطَارِهِ بِفأْسِ ... ) أَبُو عبيد هُوَ الجَدْعُ |
المخصص
|
ابْن السّكيت: سجنْتُه أسجُنه سَجْناً - حبسْته فِي السجْن السِجن الِاسْم والسّجّان - صَاحب السجْن وَرجل سَجين - مسجون وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْر هَاء وَالْجمع سُجناء وَمِنْه سجنْت الهمّ - إِذا لم تبثّه.
ابْن دُرَيْد: المُدَمِّس والمدَمَّس والديماس - السجْن. سِيبَوَيْهٍ: ديماسٌ فِعّال لِأَن فيعالاً يخُصّ المصادر. الْأَصْمَعِي: يُقَال للسِجن الَّذِي يُحبس فِيهِ النَّاس - المُخَيِّس وَلَا يفتح لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِل يخَيّس المحبوسين - أَي يُذللهم وَقيل هُوَ سِجن مَعْرُوف بِالْكُوفَةِ بناه عَليّ وَقَالَ: أَلا تَراني كيِّساً مكَيّسا بنيتُ بعد نَافِع مُخيِّسا وَنَافِع - سجن كَانَ بِالْكُوفَةِ غير مستوثق الْبناء فَكَانَ المحبوسون يهربون مِنْهُ فهدمه عَليّ وَبنى المخيّس. أَبُو عبيد: جدَعْت الرجل أجدَعُه جدعاً وعفَسْتُه عفْساً - سجنتُه. وَقَالَ: ربَقْتُه فِي السجْن - حَبسته. وَقَالَ مرّة: زبَقتُه بالزاي ثمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّاء. ابْن السّكيت: الرّبيقة - البَهْمة المربوقة فِي الرِبق وَهِي الْحلقَة يُشدّ فِيهَا الْغنم وَقد تقدم. أَبُو عبيد: حرزقْتُه - حَبسته فِي السجْن وَأنْشد: بِساباطَ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ محرْزَق وَقَالَ: حَبسته طُلُقاً - أَي بِغَيْر قيد. |
المخصص
|
ابْن السّكيت: الغُلّ - مَا أحَاط بالعنق وَالْجمع - أغلال وَقد غللته أغُله غَلاً وَقَوْلهمْ فِي الْمَرْأَة غُلٌ قمِلٌ أَصله أَنهم كَانُوا يَغلّون الْأَسير بالقِدّ وَعَلِيهِ الشّعر فيقْمَل.
صَاحب الْعين: الجامعة الغُلّ وَأنْشد: وَلَو كُبِلَت فِي ساعدَيّ الج، امِع والعذراء - جَامِعَة توضَع فِي حلق الْإِنْسَان لم تُوضَع فِي حلق غَيره وَقيل هُوَ شَيْء من حَدِيد يعذّب بِهِ الْإِنْسَان لاستخراج مَال أَو لإقرار بِأَمْر. السيرافي: حِجْلا الْقَيْد - حلْقَتاه وَقد تقدم أَن الحِجل الخَلخال والأدهَم - الْقَيْد لسواده وَجمعه - أداهِم كسّروه تكسير الْأَسْمَاء وَإِن كَانَ فِي الأَصْل صفة لِأَنَّهُ غلب غلَبة الْأَسْمَاء. ابْن دُرَيْد: الزّمّارة - عَمُود بَين حلقَتي الغُلّ والفَلَق - المِقطَرة والكبْل والكِبل - الْقَيْد من أَي شَيْء كَانَ وَقيل هُوَ - أعظم مَا يكون من الأقياد وجمعُه كُبول وَقد كبلْته أكبُله كبْلاً وكبّلته. وَقَالَ: أَسِير مكلّب - مكبّل. أَبُو عبيد: قيل هُوَ مقلوب عَن مكبّل وَقيل هُوَ - المشدود بالكلْب وَهُوَ - القِدّ والكبْل أَيْضا - الْحَبْس وَقد كبلْته وَأَصله من الكبْل الَّذِي هُوَ الْقَيْد. |
المخصص
|
ابْن السّكيت: حبسْتُه عَن ذَلِك الْأَمر أحبِسه حبْساً واحتبسْتُه وفرّق سِيبَوَيْهٍ بَينهمَا فَقَالَ حبسْتُه - ضبطْته واحتبسْته - اتخذتُه حَبِيسًا.
ابْن السّكيت: حبسْت - الْفرس فِي سَبِيل الله بِغَيْر ألف. ابْن دُرَيْد: أحبسْتُه فَهُوَ حبيسٌ ومحْبَس. صَاحب الْعين: الحبْس - إمْسَاك الشَّيْء عَن وَجهه والحبيس - الْمَحْبُوس والحبْس والمحبَسَة والمحبِس والمحبَس - اسْم الْموضع وَقيل المحبِس يكون مصدرا كالحبْس. عَليّ: وَنَظِيره قَوْله عز وَجل) إِلَى الله مرجِعُكم (أَي رُجوعكم) ويسئلونك عَن المَحيض (. صَاحب الْعين: احتبسْت الشيءَ - إِذا خصصْتَ بِهِ نفسَك. ابْن السّكيت: تحبّسْت بِالْمَكَانِ - أَقمت فِيهِ. صَاحب الْعين: الضّبط - حبس الشَّيْء ضبَطَ عَلَيْهِ وضبَطَه يضبِطه ضبْطاً وضَباطة. أَبُو عبيد: أصرَني الشَّيْء يأصِرُني - حبَسني وَكَذَلِكَ عضبَني يعضِبُني عضْباً. وَقَالَ: عجستُه عَن حَاجته أعجِسه - حبستُه. ابْن السّكيت: عجسْته وتعجّسْته وتعجّسَتْني أُمُور - حبستْني وإبل عجاساء - إِذا كَانَت ثِقالاً. الْأَصْمَعِي: التّعريج - حبس المطيّة على الشَّيْء وَقد عرّجتُها وعرّجْت عَلَيْهِ - عطفْت وعرِّج بِنَا فِي هَذَا الْمَكَان - أَي انزِل وَمَا عَنْك عُرجة وَلَا عِرجة وَلَا تعريج وَلَا مُعَرّج حَتَّى ألحقَك - أَي مُحتبَس معطِف. أَبُو عبيد: عككتُه أعُكّه وكركَرْتُه ولثلَثْتُه - حَبسته. صَاحب الْعين: لددتُه عَن الْأَمر لَدّاً - حَبسته هُذَليّة. ابْن جني: وَقَول سَاعِدَة: فورّك ليْثاً لَا يُثمْثَمُ نصلُه إِذا صاب أوساط العِظام صَميمُ معنى يُثَمثَم - يُحبَس. قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي من لفظ ثُمّ العاطفة وَأَصله يثَمَّم وَذَلِكَ أَن معنى ثمَّ المُهلة والتّباطؤ عَن رُتبة الْفَاء لِأَن احتباس الشَّيْء وإبطاءه بِمَعْنى وَمِنْه ثممْت الْإِنَاء إِذا بدا فِيهِ الْكسر فاتبته غَيره. ابْن السّكيت: عُقْتُه عَن ذَلِك - حبسْته. وَقَالَ: عاقَني عَن الْأَمر عائق وعَقاني عَنهُ عاقِ وَأنْشد: فَلَو أنّي رميتُك من بعيد لعاقَك عَن دعاءِ الذّئب عَاق أَرَادَ عائق فَقلب وَكَذَلِكَ يُقَال: اعتقَيْتُه واعتَقْتُه وَأنْشد: إنّا نقي أحسابَنا ونعتَقي بالمشرَفيّات افتِخارَ الأحمَق وَرجل عُوَّق - تعتقبه الْأُمُور عَن حَاجته - أَي تحبِسه وَلَا يمْضِي لَهَا وَأنْشد: فِدًى لبني لِحيانَ أُمِّي فإنهمْ أطاعوا رَئِيسا منهمُ غير عوّق أَبُو عبيد: رجل عوَق - بِالتَّخْفِيفِ - يَعوق أَصْحَابه. ابْن جني: عوّقته - عُقتُه. أَبُو زيد: خزَلْتُه عَن حَاجته أخزِله خزْلاً - عوّقتُه وصبّرتُه عَن الشَّيْء أصبرُه صَبراً - حبستُه. ابْن السّكيت: ثبَرْتُه عَن الْأَمر أثبُره ثبراً - حَبسته وَأنْشد: وَكَانَ لم يخلَق ضَعيفاً مثَبّرا والجذْع - حبسُ الدابّة على غير علَف وَأنْشد: كَأَنَّهُ من طول جذْع العَفْس غَيره: الخَسْف - أَن تحبِس الدوابّ على غير علف. وَقَالَ: عكف دابّته يعكُفُها عكْفاً - حَبسهَا. ابْن السّكيت: قصرْتُه قصْراً - حبستُه وَامْرَأَة قَصِيرَة وقَصورة - محبوسة محجوبة وَأنْشد: وأنتِ الَّتِي حبّبْتِ كلّ قَصِيرَة إليّ وَلم تعلَمْ بِذَاكَ القَصائرُ عنيْتُ قَصيرات الحِجال وَلم أُرِد قِصارَ الخُطا شَرّ النِساء البحاتِر والأزْل - الحبْس وَقد أزلْتُه وَأنْشد: وإنْ أفسد المالَ الجَماعاتُ والأزْلُ وَقَالَ: أزلوا مالَهم يأزِلونه أزْلاً - حبسوه عَن المرعَى من خوف. صَاحب الْعين: الأجْل كالأزْل وَقد أجَلوا مَالهم. أَبُو عبيد: طرّقْت الإبلَ - حبسْتُها عَن كلأ أَو غَيره. ابْن دُرَيْد: وعرَه ووعّره - حَبسه عَن حَاجته ووجهته. ابْن السّكيت: مَا تقعّدَني عَنْك إِلَّا شُغل - أَي مَا حبسَني. صَاحب الْعين: قعّدتُه واقتعدْته - حَبسته. أَبُو عبيد: عقلْتُه عَن حَاجته أعقِله عَقْلاً وتقّلتُه واعتقلْتُه - حبستُه وَالِاسْم العُقْلة. وَقَالَ: اعتقَبْت الشيءَ - إِذا حبستَه عنْدك وَمِنْه قَول إِبْرَاهِيم النّخعي المعتَقِب ضَامِن لما اعتَقَب، يَعْنِي البَائِع إِذا بَاعَ الشيءَ ثمَّ مَنعه المُشْتَرِي حَتَّى تلِف عِنْد البَائِع. ثَعْلَب: والاعْلِوّاط - الْأَخْذ والحبْس وَقد تقدم أَن العْلوّاط التقحّم ورُكوب المركوب عُرياً. أَبُو عبيد: حصَرني الشَّيْء وأحصرني - حَبَسَنِي وَأنْشد: وَمَا هجْر ليلى أَن تكون تباعدَتْ عليكَ وَلَا أَن أحصرَتْك شُغول ابْن السّكيت: حصرَه يحصُره حصْراً - حبسَه والحَصير - المحبِس وَالِاسْم الحِصار والملِك حَصير لِأَنَّهُ مَحْجُوب والحِصار - المحبِس كالحصير. |
|
في الفرنسية/ Claustrophobie
رهاب الحبس اضطراب عقلي يتجلّى في الخوف المؤلم من الاقامة بالأمكنة المغلقة، وان كانت هذه الأمكنة بمعزل عن الخطر، وليس فيها سبب من اسباب الضيق والشدة. وقد يطلق على هذا الخوف اسم الحصر ( Angoisse)، وهو مصحوب ببعض الظواهر الاندفاعية. (راجع: الحصر). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبْسُ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ وَالإِْمْسَاكُ، مَصْدَرُ حَبَسَ. وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَوْضِعِ، وَجَمْعُهُ حُبُوسٌ (بِضَمِّ الْحَاءِ) . وَيُقَال لِلرَّجُل: مَحْبُوسٌ وَحَبِيسٌ، وَلِلْجَمَاعَةِ: مَحْبُوسُونَ وَحُبُسٌ (بِضَمَّتَيْنِ) ، وَلِلْمَرْأَةِ: حَبِيسَةٌ: وَلِلْجَمْعِ: حَبَائِسُ، وَلِمَنْ يَقَعُ مِنْهُ الْحَبْسُ: حَابِسٌ. (1) أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالْحَبْسُ هُوَ: تَعْوِيقُ الشَّخْصِ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ (2) وَالْخُرُوجِ إِلَى أَشْغَالِهِ وَمُهِمَّاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَالاِجْتِمَاعِيَّةِ. (3) وَلَيْسَ مِنْ لَوَازِمِهِ الْجَعْل فِي بُنْيَانٍ خَاصٍّ مُعَدٍّ لِذَلِكَ، بَل الرَّبْطُ بِالشَّجَرَةِ حَبْسٌ، وَالْجَعْل فِي الْبَيْتِ أَوِ الْمَسْجِدِ حَبْسٌ. (4) وَقَدْ أَفْرَدَ الْحُكَّامُ __________ (1) الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: (حبس) . (2) مجموع فتاوى ابن تيمية 35 / 398، والطرق الحكيمة لابن القيم ص 102. (3) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 174. (4) الموضعين السابقين من الفتاوى والطرق. حِبَاءٌ انْظُرْ: مَهْرٌ، حُلْوَانٌ. حُبٌّ انْظُرْ: مَحَبَّةٌ. فَإِنْ تَعَارَضَتِ الأَْقْوَال فِي الْمُتَّهَمِ أُخِذَ بِخَبَرِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْخَيْرِ آخِرًا، سُئِل ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْحَارِثِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ بِالْفَسَادِ وَالرِّيبَةِ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُونَ بِالصَّلاَحِ وَالْخَيْرِ وَمُجَانَبَةِ أَهْل الرِّيَبِ وَمُتَابَعَةِ شُغْلِهِ وَمَعَاشِهِ فَأَجَابَا: تُقَدَّمُ شَهَادَةُ الآْخَرِينَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا رُجُوعَهُ عَنْ أَحْوَالِهِ الْحَسَنَةِ إِلَى حِينِ شَهَادَتِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1) . 38 - وَذَكَرَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ مَا كَانَ الْحَبْسُ فِيهِ أَقْصَى عُقُوبَةً كَالأَْمْوَال فَلاَ يُحْبَسُ الْمُتَّهَمُ حَتَّى تَثْبُتَ بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ. وَعِنْدَ سُحْنُونٍ وَغَيْرِهِ: مَا كَانَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ غَيْرَ الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ حَيْثُ الأَْقْصَى فِيهَا الْقَطْعُ أَوِ الْقَتْل أَوِ الْجَلْدُ فَيَجُوزُ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ فِيهَا بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَكْتَمِل الْحُجَّةُ؛ وَلِئَلاَّ يُتَّهَمَ الْقَاضِي بِالتَّهَاوُنِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ يُفْضِي إِلَى فَسَادِ الْعَالَمِ. وَمِثَال ذَلِكَ: حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالسُّكْرِ حَتَّى يَعْدِل الشُّهُودُ. وَذَهَبَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِلَى مَنْعِ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ تَامَّةٍ، وَرُوِيَ أَنَّ شُرَيْحًا اسْتَحْلَفَ مُتَّهَمًا - بِأَخْذِ مَال رَجُلٍ غَنِيٍّ مَاتَ فِي سَفَرٍ - وَخَلَّى سَبِيلَهُ (2) . __________ (1) سورة هود / 114، وانظر المعيار 2 / 426. (2) الدر المختار وحاشيته 4 / 40 و 5 / 299، وبدائع الصنائع 7 / 65، والعناية للبابرتي 5 / 401، والمغني لابن قدامة 9 / 328، وحاشية القليوبي 4 / 306، وتبصرة الحكام 1 / 407. وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ النَّاسَ بِالْقَرْفِ (التُّهَمَةِ) . فَإِذَا اضْطُرَّ الْقَاضِي إِلَى بَعْضِ الْحَالاَتِ يَأْخُذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلاً لِيُمْكِنَهُ إِحْضَارُهُ (1) . وَذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: أَنَّ الشَّرْعَ لاَ يُرَخِّصُ فِي مُعَاقَبَةِ أَصْحَابِ التُّهَمِ قَبْل إِلْمَامِهِمْ بِالسَّيِّئَاتِ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَفَضَ أَنْ يُؤْتَى بِمُتَّهَمٍ مُصَفَّدٍ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (2) . الْجِهَةُ الَّتِي يَحِقُّ لَهَا الْحَبْسُ بِتُهَمَةٍ: 39 - لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِيمَنْ يَمْلِكُ سُلْطَةَ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: لَيْسَ لِلْقَاضِي الْحَبْسُ بِتُهَمَةٍ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْوَالِي، وَهَذَا قَوْل الزُّبَيْرِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَالْقَرَافِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَحُجَّتُهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الإِْمَامُ وَالْوَالِي لاَ الْقَاضِي؛ إِذْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَ أَحَدًا إِلاَّ بِحَقٍّ وَجَبَ (3) . الْقَوْل الثَّانِي: لِلْوَالِي وَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَا __________ (1) الخراج 190 - 191. (2) غياث الأمم ص 229، والمحلى لابن حزم 11 / 131 و 142، وانظر المصنف لعبد الرزاق 10 / 217. (3) الأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والطرق الحكمية ص 103، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 258، وتبصرة الحكام 2 / 141 - 142. بِتُهَمَةٍ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ، وَذَكَرَهُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ. وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ عُمُومَ الْوِلاَيَاتِ وَخُصُوصَهَا وَمَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُتَوَلِّي بِالْوِلاَيَةِ رَاجِعٌ إِلَى الأَْلْفَاظِ وَالأَْحْوَال وَالْعُرْفِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ، فَقَدْ يَدْخُل فِي وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ فِي بَعْضِ الأَْزْمِنَةِ وَالأَْمْكِنَةِ مَا يَدْخُل فِي وِلاَيَةِ الْحَرْبِ فِي زَمَانٍ وَمَكَانٍ آخَرَ وَبِالْعَكْسِ (1) . مُدَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ: 40 - لاَ حَدَّ لأَِقَل مُدَّةِ الْحَبْسِ. أَمَّا أَكْثَرُهُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَنْكَشِفَ حَال الْمُتَّهَمِ، وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْقَوْل إِلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُطَال سِجْنُ مَجْهُول الْحَال، وَالْحَبْسُ الطَّوِيل عِنْدَهُمْ مَا زَادَ عَلَى سَنَةٍ (2) . وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ أَكْثَرَ مُدَّةٍ يُحْبَسُ فِيهَا الْمُتَّهَمُ الْمَجْهُول الْحَال يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَحَدَّدَهَا قَوْمٌ بِيَوْمَيْنِ وَثَلاَثَةٍ، وَأَجَازَ آخَرُونَ بُلُوغَهَا شَهْرًا (3) . __________ (1) تبصرة الحكام 2 / 141 - 142، والمعيار 2 / 434، والطرق الحكمية ص 102 و 239، والفتاوى لابن تيمية 35 / 397، وحاشية ابن عابدين 4 / 15 و 76 و 88. (2) معين الحكام ص 20 و 176، والأحكام للماوردي ص 220، والأحكام لأبي يعلى ص 258، وفتاوى ابن تيمية 35 / 397، وحاشية ابن عابدين 4 / 88، وتبصرة الحكام 1 / 266، 2 / 159. (3) حاشية ابن عابدين 4 / 88، والمعيار 2 / 316، ومعالم القربة لابن الأخوة ص 191 - 192، وتبصرة الحكام 2 / 147 و 156، والمغني لابن قدامة 9 / 328. أَمَّا الْمُتَّهَمُ الْمَعْرُوفُ بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ فَأَكْثَرُ مُدَّةِ حَبْسِهِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ ظُهُورُ حَالِهِ وَالْكَشْفُ عَنْهُ، وَلَوْ حُبِسَ حَتَّى الْمَوْتِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنُقِل هَذَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، إِلاَّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال: لاَ يُحْبَسُ حَتَّى الْمَوْتِ. وَقَال الزُّبَيْرِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ: غَايَةُ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ الْمَعْرُوفِ بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ شَهْرٌ وَاحِدٌ، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا (1) . الْحَبْسُ لِلاِحْتِرَازِ: 41 - الاِحْتِرَازُ لُغَةً: التَّحَفُّظُ عَلَى الشَّيْءِ تَوَقِّيًا (2) . وَلَيْسَ لِلْحَبْسِ الاِحْتِرَازِيِّ تَعْرِيفٌ خَاصٌّ بِهِ مَعَ مَا ذَكَرُوا لَهُ مِنْ وَقَائِعَ عَدِيدَةٍ (3) . وَيُقْصَدُ بِهِ: التَّحَفُّظُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى مَنْ يُتَوَقَّعُ حُدُوثُ ضَرَرٍ بِتَرْكِهِ، وَلاَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ تُهَمَةٍ. 42 - وَمِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ: حَبْسُ الْعَائِنِ الَّذِي يَضُرُّ النَّاسَ بِعَيْنِهِ احْتِرَازًا مِنْ __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 76 و 88، وتبصرة الحكام 2 / 147، 155 و 239، والأحكام للماوردي ص 220، والأحكام لأبي يعلى ص 258، والطرق الحكمية ص 105. (2) القاموس والمصباح مادة: (حرز) . (3) مغني المحتاج للشربيني 4 / 127، وانظر البداية لابن كثير 3 / 307. أَذَاهُ (1) ، وَحَبْسُ نِسَاءِ الْبُغَاةِ وَصِبْيَانِهِمْ تَحَفُّظًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي الْبَغْيِ، مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْقِتَال (2) . وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَحْبِسُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي الْمَسْجِدِ مُؤَقَّتًا إِلَى أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْحَقَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ (3) . الْحَبْسُ بِقَصْدِ تَنْفِيذِ عُقُوبَةٍ: 43 - إِذَا حَال دُونَ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا أَمْرٌ عَارِضٌ أُرْجِئَ التَّنْفِيذُ حَتَّى يَزُول الْعُذْرُ، فَإِذَا خِيفَ هَرَبُ الْمَطْلُوبِ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ جَازَ حَبْسُهُ (4) . 44 - وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ الْمَرِيضُ (5) . وَالْحَامِل (6) . وَالنُّفَسَاءُ (7) . وَالْمُرْضِعُ (8) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 6 / 364، والفروع لابن مفلح 6 / 113، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية القليوبي 4 / 162، وحاشية الباجوري 2 / 227، وفتح الباري 10 / 205، وشرح مسلم للنووي 14 / 173. (2) أسنى المطالب 4 / 114، والمغني لابن قدامة 8 / 115، وبدائع الصنائع 7 / 134 و 141، وتبصرة الحكام 2 / 281، والبحر الزخار 5 / 419. (3) فتح الباري 1 / 556، والمصنف لعبد الرزاق 8 / 306. (4) الدر المختار وحاشيته 4 / 16، وأسنى المطالب 4 / 133، والمدونة 5 / 206. (5) الفروق للكرابيسي 1 / 295، وبداية المجتهد 2 / 438، والمغني لابن قدامة 8 / 173، وحاشية القليوبي 4 / 183، ونيل الأوطار 7 / 120. (6) الدر المختار 4 / 16، والشرح الكبير 4 / 322، والمغني لابن قدامة 8 / 171. (7) المواضع السابقة. (8) المواضع السابقة. وَالْمَظْنُونُ حَمْلُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ (1) . وَالْمَجْرُوحُ وَالْمَضْرُوبُ (2) . وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصِحُّوا إِجْمَاعًا (3) . وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ لَيْسَ فِيهَا الرَّجْمُ حُبِسَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ كُل وَاحِدٍ لِيَخِفَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ (4) . وَاتَّفَقُوا عَلَى تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ مِنَ الْقَاتِل إِذَا كَانَ فِي الأَْوْلِيَاءِ غَائِبٌ حَتَّى يَحْضُرَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ حَتَّى حُضُورِ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ (5) . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاتِل يُحْبَسُ إِذَا كَانَ فِي الأَْوْلِيَاءِ صَغِيرٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ مَجْنُونٌ حَتَّى يُفِيقَ. وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي الصَّغِيرِ مِثْل ذَلِكَ (6) وَمَنْ جَرَحَ آخَرَ حُبِسَ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ إِنْ كَانَ فِي الْجُرْحِ قِصَاصٌ. وَمَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْل أَوِ الْقَطْعِ قِصَاصًا حُبِسَ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ تَنْفِيذِهِ، سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالاِعْتِرَافِ. وَيَجُوزُ __________ (1) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 260 و 273. (2) أسنى المطالب 4 / 123. (3) حاشية ابن عابدين 5 / 622، وكفاية الطالب 2 / 272، والإنصاف للمرداوي 10 / 159، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 204. (4) حاشية ابن عابدين 5 / 622، والمبسوط 24 / 32. (5) الهداية 4 / 131، والشرح الكبير 4 / 257، والفروق للقرافي 4 / 79، وحاشية الجمل 5 / 46 - 47، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 40 - 43، والمغني لابن قدامة 7 / 739. (6) الروض المربع 7 / 196، والمغني لابن قدامة 7 / 740، وأسنى المطالب 4 / 36، والخراج ص 173. لِلْحَاكِمِ حَبْسُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْعُقُوبَةَ (1) . وَيُنْتَظَرُ لِجَلْدِ الْمَعْذُورِ اعْتِدَال هَوَاءٍ فَلاَ يُجْلَدُ فِي بَرْدٍ وَحَرٍّ مُفْرِطَيْنِ خَوْفَ الْهَلاَكِ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ أَثْنَاءَ الْعُذْرِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَأُمِنَ هَرَبُهُ لَمْ يُحْبَسْ (2) . ضَوَابِطُ مُوجِبَاتِ الْحَبْسِ عَامَّةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: 45 - ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ ثَمَانِيَةَ ضَوَابِطَ فِي مُوجِبَاتِ الْحَبْسِ، وَنَسَبَ بَعْضَهَا إِلَى عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ الشَّافِعِيِّ، وَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ هِيَ: 1 - حَبْسُ الْجَانِي لِغَيْبَةِ وَلِيِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حِفْظًا لِمَحَل الْقِصَاصِ. 2 - حَبْسُ الآْبِقِ سَنَةً حِفْظًا لِلْمَالِيَّةِ رَجَاءَ أَنْ يُعْرَفَ مَالِكُهُ. 3 - حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ إِلْجَاءً إِلَيْهِ. 4 - حَبْسُ مَنْ أَشْكَل أَمْرُهُ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ اخْتِبَارًا لِحَالِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ حَالُهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِمُوجِبِهِ عُسْرًا أَوْ يُسْرًا. 5 - حَبْسُ الْجَانِي تَعْزِيرًا وَرَدْعًا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى. __________ (1) معين الحكام ص 197، والشرح الكبير للدردير 3 / 306، وتبصرة الحكام 2 / 276. (2) الشرح الكبير للدردير 4 / 322، وأسنى المطالب 4 / 133، والاختيار 4 / 88، ونيل الأوطار 7 / 120. 6 - حَبْسُ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَوِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ تَرْكِ مَا لاَ يَجُوزُ لَهُ. 7 - حَبْسُ مَنْ أَقَرَّ بِمَجْهُول عَيْنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَعْيِينِهِ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يُعَيِّنَهُ فَيَقُول: الْعَيْنُ هُوَ هَذَا الثَّوْبُ، أَوِ الشَّيْءُ الَّذِي فِي ذِمَّتِي وَأَقْرَرْتُ بِهِ هُوَ دِينَارٌ. 8 - حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ فَيُقْتَل فِيهِ، وَلاَ يَدْخُل الْحَجُّ فِي هَذَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْل بِوُجُوبِهِ عَلَى التَّرَاخِي. 9 - زَادَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِيِّ حُسَيْنٍ الْمَالِكِيُّ سَبَبًا آخَرَ، فَقَال: وَالتَّاسِعُ: مَنْ يُحْبَسُ اخْتِبَارًا لِمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْفَسَادِ. 10 - وَذَكَرَ آخَرُونَ سَبَبًا عَاشِرًا فَقَالُوا: وَالْعَاشِرُ حَبْسُ الْمُتَدَاعَى فِيهِ لِحِفْظِهِ حَتَّى تَظْهَرَ نَتِيجَةُ الدَّعْوَى، كَامْرَأَةٍ ادَّعَى رَجُلاَنِ نِكَاحَهَا فَتُحْبَسُ فِي بَيْتٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ، وَإِلاَّ فَفِي حَبْسِ الْقَاضِي (1) . __________ (1) الفروق 4 / 79، وحاشية الرملي 4 / 306، وتهذيب الفروق للمالكي 4 / 134، ومعين الحكام ص 199، وتبصرة الحكام 2 / 319 و 339. الأَْحْوَال الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْسُ: حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا: أ - حَبْسُ الْقَاتِل عَمْدًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ فِي الدَّمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْتُول: 46 - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ حَبْسُ الْقَاتِل عَمْدًا سَنَةً وَضَرْبُهُ مِائَةً إِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِعَدَمِ التَّكَافُؤِ كَالْحُرِّ يَقْتُل الْعَبْدَ، وَالْمُسْلِمُ يَقْتُل الذِّمِّيَّ أَوِ الْمُسْتَأْمَنَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَتَل عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (1) . وَنُقِل عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوُ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ فَعَل عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَلاَ يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَبْسَ هُنَا، بَل ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ الدِّيَةُ فَقَطْ (2) . __________ (1) حديث: " أن رجلا قتل عبده متعمدا. . . . " أخرجه البيهقي (8 / 36 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر أحاديث أخرى ثم قال: " أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل (2) الاختيار 5 / 26 - 27، وحاشية القليوبي 4 / 106 - 107، والمغني لابن قدامة 7 / 652، والمحلى لابن حزم 10 / 347 - 459 و 462، والقوانين لابن جزي ص 227، وكفاية الطالب 2 / 255، وأقضية الرسول لابن فرج ص 11، والمصنف لعبد الرزاق 9 / 407 - 408 و 490. ب - حَبْسُ الْقَاتِل الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ: 47 - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَبَعْضِ فُقَهَاءِ السَّلَفِ كَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ وَابْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لاَ يُحْبَسُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، إِلاَّ إِذَا عُرِفَ بِالشَّرِّ فَيُؤَدِّبُهُ الإِْمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى فِي قَوْل أَبِي ثَوْرٍ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ (1) . ج - حَبْسُ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ: 48 - مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا: أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً لآِخَرَ لِيَقْتُلَهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ لِحَدِيثِ: يُصْبَرُ الصَّابِرُ وَيُقْتَل الْقَاتِل (2) . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوَدَ __________ (1) بدائع الصنائع 7 / 246 - 247، والمنهاج للنووي 4 / 126 - 127، والمغني لابن قدامة 7 / 745، وبداية المجتهد 2 / 404، والقوانين الفقهية ص 227، والأقضية لابن فرج ص 21. (2) الحديث تقديم في ف / 9 بلفظ: " أمر بقتل القاتل وصبر الصابر ". والصابر: الممسك. عَلَى الْقَاتِل وَالْمُمْسِكِ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْل، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُمْسِكُ أَنَّ صَاحِبَهُ سَيَقْتُل فَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً (1) . وَمَنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ ذَاتِ حَيَّاتٍ فَقَتَلَتْهُ يُحْبَسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: حَتَّى يَمُوتَ (2) . وَمَنْ تَبِعَ رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَدْرَكَهُ آخَرُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الأَْوَّل فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ الْقَاطِعِ حَبْسَهُ بِالْقَطْعِ لِيَقْتُلَهُ الأَْوَّل فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ، وَيُحْبَسُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُمْسِكِ بِسَبَبِ قَطْعِ رِجْل الْمَقْتُول (3) . د - حَبْسُ الْجَانِي عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ بِالْجُرْحِ وَنَحْوِهِ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ: 49 - مَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جِرَاحَةً لاَ يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالأَْرْشِ، وَعُوقِبَ وَأُطِيل حَبْسُهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً ثُمَّ يُخَلَّى عَنْهُ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي فَقْءِ الْعَيْنِ (4) . __________ (1) المبسوط 24 / 75، والمهذب 2 / 188، والمغني 7 / 755، والمحلى لابن حزم 10 / 512 - 513، والطرق الحكمية ص 51، والشرح الكبير وحاشيته 4 / 245، ونيل الأوطار 7 / 169. (2) حاشية ابن عابدين 6 / 544، ومعين الحكام للطرابلسي ص 182، وغاية البيان للحلبي ص 390، وأسنى المطالب 4 / 9، والإنصاف 9 / 457. (3) المغني 7 / 756. (4) الخراج ص 163، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 625. هـ - الْحَبْسُ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِي الضَّرْبِ وَاللَّطْمِ: 50 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى إِطَالَةِ حَبْسِ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى زِيَادَةِ تَأْدِيبٍ لِعَظِيمِ مَا اقْتَرَفَ. وَقَال آخَرُونَ بِالتَّعْزِيرِ عَامَّةً. وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى الْقِصَاصِ فِي ذَلِكَ (1) . و حَبْسُ الْعَائِنِ: 51 - يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَمْرُ الْعَائِنِ بِالْكَفِّ عَنْ حَسَدِهِ وَإِيذَاءِ النَّاسِ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ مُدَاخَلَةِ النَّاسِ وَمُخَالَطَتِهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحَبْسِهِ فِي بَيْتِهِ وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال إِنْ كَانَ فَقِيرًا دَفْعًا لِضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (2) . وَقَال بَعْضُهُمْ: يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَكُفَّ عَنْ حَسَدِهِ وَتَصْفُوَ نَفْسُهُ بِالتَّوْبَةِ (3) . __________ (1) الدر المختار 4 / 66، والمعيار 2 / 412، وأسنى المطالب 4 / 67، والإنصاف 10 / 15، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 150 - 151. (2) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية ابن عابدين 6 / 364، وإعانة الطالبين للبكري 4 / 132، وحاشية الباجوري 2 / 227، والفروع 6 / 112، وفتح الباري 1 / 205، وشرح صحيح مسلم للنووي 14 / 173. (3) حاشية القليوبي 4 / 162، وإعانة الطالبين وحاشية الباجوري: الموضعين السابقين، والإنصاف 10 / 249، وزاد المعاد 3 / 118، والفروع 6 / 113. ز - حَبْسُ الْمُتَسَتِّرِ عَلَى الْقَاتِل وَنَحْوِهِ: 52 - ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ آوَى قَاتِلاً وَنَحْوَهُ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَمَنَعَهُ مِمَّنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْوَاجِبَ بِلاَ عُدْوَانٍ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْجُرْمِ، وَقَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ حَتَّى يُمَكِّنَ مِنْهُ أَوْ يَدُل عَلَيْهِ؛ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (1) . ح - الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْقَسَامَةِ (2) : 53 - مِمَّا يَتَّصِل بِالْحَبْسِ فِي الْقَسَامَةِ: أَنَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ يُحْبَسُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحَلِفِ حَتَّى يَحْلِفَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنَّ أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَدَّدَ مُدَّةَ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ بِسَنَةٍ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ أُطْلِقَ وَكَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ يُحْبَسُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ لِنُكُولِهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ (3) . __________ (1) السياسة الشرعية ص 90 - 91. (2) القسامة: الأيمان المكررة في دعوى القتل، انظر " قسامة ". (3) بدائع الصنائع 7 / 289، وحاشية ابن عابدين 6 / 268، والاختيار 5 / 55، وحاشية الدسوقي 4 / 286، وتبصرة الحكام 1 / 266 و 288 و 320 و 2 / 245، وكفاية الطالب 2 / 240، والقوانين لابن جزي ص 229، وحاشية القليوبي 4 / 167، والمغني لابن قدامة 8 / 68، والإنصاف 10 / 148، ومنتهى الإرادات لابن النجار 2 / 455. ط - حَبْسُ مَنْ يُمَارِسُ الطِّبَّ مِنْ غَيْرِ الْمُخْتَصِّينَ: 54 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَةِ وَأَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُحْجَرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل، وَذَلِكَ بِمَنْعِهِ مِنْ عَمَلِهِ حِسًّا مَخَافَةَ إِفْسَادِ أَبْدَانِ النَّاسِ (1) . حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ: أ - الْحَبْسُ لِلرِّدَّةِ: 55 - إِذَا ثَبَتَتْ رِدَّةُ الْمُسْلِمِ حُبِسَ حَتَّى تُكْشَفَ شُبْهَتُهُ وَيُسْتَتَابَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْحَبْسِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ حَبْسَ الْمُرْتَدِّ لاِسْتِتَابَتِهِ قَبْل قَتْلِهِ وَاجِبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُخْبِرَ عَنْ قَتْل رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمٍ فَقَال لِقَاتِلِيهِ: أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَقَدَّمْتُمْ لَهُ خُبْزًا، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قَتَلْتُمُوهُ. . اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. فَلَوْ كَانَ __________ (1) بداية المجتهد 2 / 233، والقوانين الفقهية ص 221، والمعيار 2 / 502، وبدائع الصنائع 7 / 169، والاختيار للموصلي 2 / 96. حَبْسُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ، وَلَمَا تَبَرَّأَ مِنْ عَمَلِهِمْ، وَقَدْ سَكَتَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْل عُمَرَ فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا. ثُمَّ إِنَّ اسْتِصْلاَحَ الْمُرْتَدِّ مُمْكِنٌ بِحَبْسِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهُ قَبْل ذَلِكَ. وَبِنَحْوِ هَذَا فَعَل عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ حَبْسَ الْمُرْتَدِّ لاِسْتِتَابَتِهِ قَبْل قَتْلِهِ مُسْتَحَبٌّ لاَ وَاجِبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَنْقُول عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَطَاوُسٍ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِحَدِيثِ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (2) وَلأَِنَّهُ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ، وَقَدْ جَاءَتْ رِدَّتُهُ عَنْ تَصْمِيمٍ وَقَصْدٍ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ حَبْسُهُ لاِسْتِتَابَتِهِ بَل يُسْتَحَبُّ طَمَعًا فِي رُجُوعِهِ الْمَوْهُومِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَْشْعَرِيَّ بَعَثَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: مَا أَخْبَارُهُمْ؟ فَقَال __________ (1) الخرشي 8 / 65، وأسنى المطالب 4 / 122، والإنصاف 10 / 328، والمغني لابن قدامة 8 / 124 - 125، وفتح الباري 12 / 269، والأحكام السلطانية للماوردي ص 56، وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جامع الأصول 3 / 480، وأبو يوسف في والخراج ص 195، والبيهقي 8 / 207، والشافعي كما في نيل الأوطار 8 / 2، وعبد الرزاق في مصنفه 10 / 165، وفيه أيضا 10 / 164 قصة مماثلة وقعت مع عثمان رضي الله عنه. (2) حديث: " من بدل دينه فاقتلوه " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 267 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس. أَنَسٌ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنِ الإِْسْلاَمِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ مَا سَبِيلُهُمْ إِلاَّ الْقَتْل. فَقَال عُمَرُ: لأََنْ آخُذَهُمْ سِلْمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. فَقَال أَنَسٌ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِمْ؟ قَال عُمَرُ: أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الإِْسْلاَمِ فَإِنْ فَعَلُوا وَإِلاَّ اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ. وَيُرْوَى فِي هَذَا أَيْضًا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْيَمَنَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلاً مُوثَقًا فَقَال: مَا هَذَا؟ قَال: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمٍ، ثُمَّ دَعَاهُ إِلَى الْجُلُوسِ فَقَال مُعَاذٌ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَل هَذَا - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِل (1) . وَفِي الْمُرْتَدِّ الَّذِي يُحْبَسُ، وَمُدَّةِ حَبْسِهِ وَمَسَائِل أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْمُرْتَدِّ تَفْصِيلاَتٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّةٌ) . ب - الْحَبْسُ لِلزَّنْدَقَةِ: 56 - يُطْلَقُ لَفْظُ الزِّنْدِيقِ عَلَى كُل مَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِْيمَانَ حَتَّى بَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى خَبِيئَةِ نَفْسِهِ (2) . وَلِلْعُلَمَاءِ قَوْلاَنِ فِي حُكْمِ الزِّنْدِيقِ: __________ (1) بدائع الصنائع 7 / 134، والاختيار 4 / 145، والخراج ص 195، والمغني لابن قدامة 8 / 124، وفتح الباري 12 / 269، وتبصرة الحكام 2 / 283، وخبر أنس بن مالك أخرجه البيهقي 8 / 207، وعبد الرزاق 10 / 166، وخبر معاذ بن جبل متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان برقم 1198. (2) حاشية ابن عابدين 3 / 184، الطبعة الأولى، وجواهر الإكليل 2 / 257، وحاشية القليوبي 3 / 148. الْقَوْل الأَْوَّل: إِذَا عُثِرَ عَلَى الزِّنْدِيقِ يُقْتَل وَلاَ يُسْتَتَابُ، وَلاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي دَعْوَى التَّوْبَةِ إِلاَّ إِذَا جَاءَ تَائِبًا قَبْل أَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَوْل اللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ. وَعِلَّةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لاَ تَظْهَرُ مِنْهُ عَلاَمَةٌ تُبَيِّنُ رُجُوعَهُ وَتَوْبَتَهُ؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُظْهِرًا لِلإِْسْلاَمِ مُسِرًّا لِلْكُفْرِ، فَإِذَا أَظْهَرَ الإِْسْلاَمَ لَمْ يَزِدْ جَدِيدًا (1) . الْقَوْل الثَّانِي: الزِّنْدِيقُ يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ كَالْمُرْتَدِّ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ لُبَابَةَ. اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُل الْمُنَافِقِينَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِهِمْ، فَهُوَ الأُْسْوَةُ فِي إِبْقَائِهِمْ عَلَى الْحَيَاةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ كَالْمُرْتَدِّينَ (2) . ج - حَبْسُ الْمُسِيءِ إِلَى بَيْتِ النُّبُوَّةِ: 57 - مَنْ سَبَّ أَحَدًا مِنْ أَهْل بَيْتِ النُّبُوَّةِ يُضْرَبُ وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلاً؛ لاِسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّ __________ (1) كفاية الطالب 2 / 259، والقوانين لابن جزي ص 239، ومعين الحكام ص 193، وغياث الأمم ص 231، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 4 / 177، والمغني لابن قدامة 8 / 126. (2) حاشية ابن عابدين 3 / 292 و 4 / 225، وشرح المحلي4 / 177، والمغني لابن قدامة 8 / 126 - 127، وتبصرة الحكام 2 / 283. الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) . وَمَنْ شَتَمَ الْعَرَبَ أَوْ لَعَنَهُمْ أَوْ بَنِي هَاشِمٍ سُجِنَ وَضُرِبَ. وَمَنِ انْتَسَبَ كَذِبًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَ وَسُجِنَ وَشُهِّرَ بِهِ لاِسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلاَ يُخَلَّى عَنْهُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ. وَمَنْ شَتَمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ يُسْجَنُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل لِرِدَّتِهِ وَكُفْرِهِ. وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِهَا فَعَلَيْهِ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ وَالسَّجْنُ الطَّوِيل. وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ أَوِ انْتَقَصَهُمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ يُحْبَسُ وَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ فِي السِّجْنِ (2) . د - الْحَبْسُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ: 58 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ جُحُودًا وَاسْتِخْفَافًا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ يُقْتَل. وَقَدْ ذَكَرُوا: أَنَّ تَرْكَ الصَّلاَةِ يَحْصُل بِتَرْكِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُ وَقْتُهَا دُونَ أَدَائِهَا مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ (3) . وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِ __________ (1) الشفاء 2 / 332، والقوانين الفقهية ص 240. (2) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4 / 312، وحاشية ابن عابدين 4 / 69 و 235، والشفاء 2 / 332، ومعين الحكام ص 199، وجواهر الإكليل 2 / 282، ومنح الجليل لعليش 4 / 484، 486، وتبصرة الحكام 2 / 285. (3) الاختيار 1 / 37، وجواهر الإكليل 2 / 278، ومنهاج الطالبين 1 / 319، ومنتهى الإرادات لابن النجار 1 / 52، وكفاية الطالب 2 / 260. وُجُوبِهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا فَفِي عُقُوبَتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا لاَ كُفْرًا، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوَكِيعٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل كُفْرًا وَرِدَّةً، حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ مَنْ جَحَدَهَا وَأَنْكَرَهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ: بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ (2) وَهَذَا قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (3) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً وَلاَ يُقْتَل بَل يُضْرَبُ فِي حَبْسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَنْقُول عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسِ __________ (1) بداية المجتهد 1 / 90، والفروق للقرافي 4 / 79، ومنهاج الطالبين 3 / 16 - 17، وحاشية الرملي على أسنى المطالب 4 / 306، والمغني لابن قدامة 2 / 442، والحسبة لابن تيمية ص 8. (2) حديث: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " أخرجه مسلم (1 / 88 - ط الحلبي) من حديث جابر عبد الله. (3) المغني 2 / 442، والمجموع للنووي 3 / 16 - 17. بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ (1) وَتَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً لَيْسَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ، فَلاَ يَحِل دَمُهُ بَل يُحْبَسُ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا (2) . هـ - الْحَبْسُ لاِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ: 59 - مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ جُحُودًا وَاسْتِهْزَاءً حُبِسَ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل؛ لأَِنَّهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ. وَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا لَمْ يَزُل عَنْهُ وَصْفُ الإِْسْلاَمِ وَلاَ يُقْتَل بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ بَل يُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ، وَيُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ نَهَارًا لِيَحْصُل لَهُ صُورَةُ الصِّيَامِ، وَرُبَّمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَنْوِيَهُ فَيَحْصُل لَهُ حِينَئِذٍ حَقِيقَتُهُ. وَنَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُحْبَسُ مُدَّةَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3) . __________ (1) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس. . . " أخرجه البخاري (9 / 6 - ط محمد على صبيح) من حديث عبد الله بن مسعود. (2) المغني لابن قدامة 2 / 442، وحاشية ابن عابدين 1 / 248، والمجموع 3 / 16 - 17، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 532، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 75. (3) حاشية ابن عابدين 4 / 76، وفتح القدير 4 / 218، وحاشية الرملي 4 / 306، والفروق للقرافي 4 / 79، وجواهر الإكليل للآبي 1 / 154 و 2 / 278، والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص 69، والأحكام السلطانية للماوردي ص 222. وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، ثُمَّ يُحْبَسُ وَيُضْرَبُ عِشْرِينَ جَلْدَةً تَعْزِيرًا لِحَقِّ رَمَضَانَ. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) . و الْحَبْسُ بِسَبَبِ الْعَمَل بِالْبِدْعَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا: حَبْسُ الْبِدْعِيِّ الدَّاعِيَةِ: 60 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْبِدْعِيَّ الدَّاعِيَةَ يُمْنَعُ مِنْ نَشْرِ بِدْعَتِهِ، وَيُضْرَبُ وَيُحْبَسُ بِالتَّدَرُّجِ، فَإِذَا لَمْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ سِيَاسَةً وَزَجْرًا؛ لأَِنَّ فَسَادَهُ أَعْظَمُ وَأَعَمُّ، إِذْ يُؤَثِّرُ فِي الدِّينِ وَيُلَبِّسُ أَمْرَهُ عَلَى الْعَامَّةِ. وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُحْبَسُ وَلَوْ مُؤَبَّدًا حَتَّى يَكُفَّ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى بِدْعَتِهِ وَلاَ يُقْتَل، وَبِهَذَا قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (2) . حَبْسُ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ: 61 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ وَضَرْبِهِ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ مَعَهُ الْبَيَانُ وَالنُّصْحُ، وَقَال آخَرُونَ: يُعَزَّرُ. __________ (1) غاية البيان ص 401، والمصنف لعبد الرزاق 7 / 382 و 9 / 231. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 243، وتبصرة الحكام 2 / 426، والسياسة الشرعية ص 114، والإنصاف 10 / 249، وكشاف القناع للبهوتي 6 / 126، والطرق الحكمية ص 105. وَاتَّجَهَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَتُبْ. وَقَدْ حَبَسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَبِيغَ بْنَ عِسْلٍ وَضَرَبَهُ مِرَارًا لِتَتَبُّعِهِ مُشْكِل الْقُرْآنِ وَمُتَشَابِهَهُ بِقَصْدِ إِرْسَاءِ مَبْدَأِ الاِبْتِدَاعِ وَالْكَيْدِ فِي الدِّينِ مُخَالِفًا بِذَلِكَ قَوَاعِدَ التَّسْلِيمِ لِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا كَانَ يَفْعَل الصَّحَابَةُ (1) . ز - الْحَبْسُ لِلتَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى وَنَحْوِهِ: حَبْسُ الْمُفْتِي الْمَاجِنِ: 62 - نَصَّ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ وَتَأْدِيبِ الْمُتَجَرِّئِ عَلَى الْفَتْوَى إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلاً لَهَا. وَنَقَل مَالِكٌ عَنْ شَيْخِهِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَال: بَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَاهُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ. وَسُئِل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ رَجُلٍ يَقُول: إِنَّ الاِسْتِمْرَارَ فِي شُرْبِ الدُّخَانِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟ فَأَجَابَ: يَلْزَمُهُ التَّأْدِيبُ اللاَّئِقُ بِحَالِهِ كَالضَّرْبِ أَوِ السِّجْنِ لِتَجَرُّئِهِ عَلَى الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَغْيِيرِهِ لَهَا؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الزِّنَى قَطْعِيَّةٌ إِجْمَاعِيَّةٌ، وَفِي حُرْمَةِ الدُّخَانِ خِلاَفٌ (2) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 243، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي 4 / 473، وبداية المجتهد 2 / 458، والأقضية لابن فرج ص 11، وتبصرة الحكام 2 / 317، ومعين الحكام ص 197، وشرح الشفا لعلي القاري 4 / 473، والفتاوى لابن تيمية 13 / 311، والتذكار للقرطبي ص 208. (2) فتح العلي المالك لعليش 1 / 59 و 191 و 2 / 297، والمعيار 2 / 502. ح - الْحَبْسُ لِلاِمْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ: 63 - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ يُحْبَسُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْبَسُ بَل يُؤَدَّبُ (1) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الظِّهَارِ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا إِذَا خَافَتْ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا زَوْجُهَا قَبْل الْكَفَّارَةِ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَمْنَعَهُ مِنْهَا، وَيُؤَدِّبُهُ إِنْ رَأَى ذَلِكَ. فَإِنْ أَصَرَّ الْمُظَاهِرُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِهَا بِحَبْسِهِ وَضَرْبِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ أَوْ يُطَلِّقَ؛ لأَِنَّ حَقَّ الْمُعَاشَرَةِ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ لاَ إِلَى خَلَفٍ، فَاسْتَحَقَّ الْحَبْسَ لاِمْتِنَاعِهِ (2) . حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْخْلاَقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: أ - حَبْسُ الْبِكْرِ الزَّانِي بَعْدَ جَلْدِهِ: 64 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ الزَّانِي مِائَةُ جَلْدَةٍ لِلآْيَةِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (3) . وَاخْتَلَفُوا فِي نَفْيِهِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ زَنَى ابْنُهُ: وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (4) . __________ (1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وحاشية الدسوقي 1 / 497، وجواهر الإكليل 1 / 139. (2) حاشية ابن عابدين 3 / 469 و 5 / 378، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 218. (3) سورة النور / 6. (4) حديث: " على ابنك جلد مائة وتغريب عام " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 160 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1325 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ التَّغْرِيبَ جُزْءٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَى، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَيُبْعَدَانِ عَنْ بَلَدِ الْجَرِيمَةِ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ إِذَا خِيفَ إِفْسَادُ الْمُغَرَّبِ غَيْرَهُ قُيِّدَ وَحُبِسَ فِي مَنْفَاهُ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّ التَّغْرِيبَ جُزْءٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَى أَيْضًا، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ فَلاَ تُغَرَّبُ خَشْيَةً عَلَيْهَا. وَيَنْبَغِي حَبْسُ الرَّجُل وُجُوبًا فِي مَنْفَاهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالأَْوْزَاعِيِّ لِلْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2) . وَقَال اللَّخْمِيُّ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِذَا تَعَذَّرَ تَغْرِيبُ الْمَرْأَةِ سُجِنَتْ بِمَوْضِعِهَا عَامًا، لَكِنِ الْمُعْتَمَدُ الأَْوَّل (3) . الْقَوْل الثَّالِثُ: إِنَّ التَّغْرِيبَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ حَدِّ الزِّنَى، بَل هُوَ مِنْ بَابِ السِّيَاسَةِ وَالتَّعْزِيرِ، وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَى الْحَاكِمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. __________ (1) المغني لابن قدامة 8 / 167 - 168، وحاشية القليوبي 4 / 181، وحاشية الباجوري 2 / 231، والأحكام السلطانية للماوردي ص 223. (2) المدونة 6 / 236، وكفاية الطالب 2 / 265، ونيل الأوطار 7 / 95. (3) حاشية الدسوقي 4 / 322. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ نَفَى رَجُلاً وَلَحِقَ بِالرُّومِ: لاَ أَنْفِي بَعْدَهَا أَبَدًا. وَبِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَفَى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً. وَقَالُوا: إِنَّ الْمُغَرَّبَ يَفْقِدُ حَيَاءَهُ بِابْتِعَادِهِ عَنْ بَلَدِهِ وَمَعَارِفِهِ فَيَقَعُ فِي الْمَحْظُورِ. لَكِنْ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ حَبْسَهُ فِي بَلَدِهِ مَخَافَةَ فَسَادِهِ فَعَل (1) . ب - حَبْسُ مَنْ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ: 65 - لِلْفُقَهَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ فِي عُقُوبَةِ اللِّوَاطِ مِنْهَا قَوْلٌ بِحَبْسِهِمَا (2) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زِنًى، وَلِوَاطٌ) . ج - حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالْقَذْفِ: 66 - مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى قَذْفِهِ حُبِسَ قَاذِفُهُ لاِسْتِكْمَال نِصَابِ الشَّهَادَةِ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ قَذْفَهُ وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى قِيَامِ الْحَاكِمِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِلاَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ __________ (1) بدائع الصنائع 7 / 39، والدر المختار وحاشيته 4 / 14. (2) الاختيار 4 / 91، وكفاية الطالب 2 / 268، وقيده بكونه بين ذكرين فإن كان بامرأة فحد الزني، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 4 / 179، والمغني 8 / 187، والفتاوى لابن تيمية 28 / 335، وأسنى المطالب 4 / 126، والروض المربع للبهوتي 7 / 318. الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِخِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْقَذْفِ: لاَ يُجْلَدُ بَل يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْقَذْفَ بَل الشَّتْمَ وَالسَّبَّ وَالْفُحْشَ فِي الْكَلاَمِ. وَقِيل: يُسْجَنُ سَنَةً لِيَحْلِفَ، وَقِيل: يُحَدُّ (1) . د - حَبْسُ الْمُدْمِنِ عَلَى السُّكْرِ تَعْزِيرًا بَعْدَ حَدِّهِ: 67 - رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَلْزَمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ السِّجْنَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ، وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، فَأُوثِقَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، ثُمَّ أُطْلِقَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ (2) . هـ - الْحَبْسُ لِلدِّعَارَةِ وَالْفَسَادِ الْخُلُقِيِّ: 68 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَتَبُّعِ أَهْل الْفَسَادِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ بِالسَّجْنِ حَتَّى يَتُوبُوا. فَمَنْ قَبَّل أَجْنَبِيَّةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ بَاشَرَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُحْبَسُ إِلَى ظُهُورِ تَوْبَتِهِ. وَمَنْ خَدَعَ الْبَنَاتِ وَأَخْرَجَهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 45، وبدائع الصنائع 7 / 53، والمدونة 5 / 182، 185، وتبصرة الحكام 1 / 267، 391، 407، وأسنى المطالب 4 / 363، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص 142، والقوانين الفقهية ص 235. (2) حاشية الدسوقي 4 / 353، والخراج ص 33، والمصنف لعبد الرزاق 9 / 243 و 247. وَأَفْسَدَهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ حُبِسَ (1) . وَتُحْبَسُ الْمَرْأَةُ الدَّاعِرَةُ وَالْقَوَّادَةُ وَتُضْرَبُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهَا (2) . و الْحَبْسُ لِلتَّخَنُّثِ: 69 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُخَنَّثِ تَعْزِيرًا لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحْبَسُ إِذَا خِيفَ بِهِ فَسَادُ النَّاسِ. وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِذَا نُفِيَ الْمُخَنَّثُ وَخِيفَ فَسَادُهُ يُحْبَسُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ (3) . ز - الْحَبْسُ لِلتَّرَجُّل: 70 - ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَشَبِّهَةَ بِالرِّجَال تُحْبَسُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؛ لأَِنَّ جِنْسَ هَذَا الْحَبْسِ مَشْرُوعٌ فِي جِنْسِ الْفَاحِشَةِ وَهُوَ الزِّنَى. وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَبْسُهَا عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ فَتُحْبَسُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي دَارٍ وَتُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ (4) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 67، وفتح القدير 4 / 218، وحاشية القليوبي 4 / 205، ومعين الحكام ص 176، وفتاوى ابن تيمية 15 / 313 - 314 و 34 / 178، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والمعيار 2 / 346 - 347. (2) الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص 44، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص 133. (3) حاشية ابن عابدين 4 / 67، وفتح القدير 4 / 218، وأعلام الموقعين 4 / 377، وفتاوى ابن تيمية 15 / 310. (4) فتاوى ابن تيمية 15 / 313 - 314. ح - الْحَبْسُ لِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ فِي الْحَمَّامَاتِ: 71 - نَصَّ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي الأَْنْدَلُسِيُّ عَلَى سَجْنِ صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَغَلْقِ حَمَّامِهِ إِذَا سَهَّل لِلنَّاسِ كَشْفَ عَوْرَاتِهِمْ وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الدُّخُول مَكْشُوفِي الْعَوْرَاتِ (1) . ط - الْحَبْسُ لاِتِّخَاذِ الْغِنَاءِ صَنْعَةً: 72 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُغَنِّي حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً لِتَسَبُّبِهِ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ غَالِبًا (2) . حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال: أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ: 73 - إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا (3) . (ر: سَرِقَةٌ) . __________ (1) أحكام السوق ليحيى بن عمر ص 88 و 117. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 67، والاختيار 4 / 66، وفتح القدير 4 / 218. (3) بدائع الصنائع 7 / 63، 86، والمبسوط 24 / 32، والمدونة 6 / 288، والشرح الكبير للدردير 3 / 306، 333، وحاشية ابن عابدين 4 / 51، 86، والمغني 8 / 263، 264 و 9 / 328، ومنتهى الإرادات لابن النجار 2 / 583، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 219، وأسنى المطالب 4 / 153، 363، وجواهر الإكليل 2 / 289، وحاشية الباجوري 2 / 245، وبداية المجتهد 2 / 453، وحاشية القليوبي 4 / 198، وكفاية الطالب 2 / 275، والاختيار 4 / 110، والإنصاف 10 / 286، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والسياسة الشرعية ص 99، والمصنف لعبد الرزاق 10 / 186، وكنز العمال 5 / 313 و 314 و 316 و 319. ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ: 74 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَال الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُل الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُل سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ (1) . ج - حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ: 75 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ لِوُجُودِ قَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي ذَلِكَ كَتَجَوُّلِهِ فِي مَوْضِعِ السَّرِقَةِ وَمُعَالَجَتِهِ أُمُورًا تُعْتَبَرُ مُقَدِّمَاتٍ لِذَلِكَ (2) . د - الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْغَصْبِ: 76 - يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ، فَإِنْ __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 93، والخراج ص 185. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 67 و 76، والفتاوى لابن تيمية 35 / 400، والأحكام السلطانية للماوردي ص 220، والقوانين الفقهية ص 219، وتهذيب الفروق للمالكي 4 / 134، وعون المعبود 4 / 235، وتبصرة الحكام 1 / 331 و 2 / 162 - 163. أَبَى حُبِسَ حَتَّى يَرُدَّهُ، فَإِنِ ادَّعَى هَلاَكَهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةً يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لأََظْهَرَهُ، ثُمَّ يَقْضِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ. وَقِيل: بَل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَلاَ يُحْبَسُ. وَمَنْ بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ لِصَاحِبِهِ (1) . هـ - الْحَبْسُ لِلاِخْتِلاَسِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ: 77 - ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَى حَبْسِ مَنِ اخْتَلَسَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ (2) . و حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ: 78 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا (3) . ز - الْحَبْسُ لِلدَّيْنِ: مَشْرُوعِيَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ: 79 - الْمَدِينُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا مُعْسِرٌ، وَإِمَّا مُوسِرٌ: __________ (1) الدر المختار وحاشيته 5 / 282 - 283 و 6 / 185، وحاشية الدسوقي 3 / 442، والقوانين الفقهية ص 217، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 3 / 34، والمحلى لابن حزم 5 / 166 ط المنيرية. (2) المغني 8 / 325، وتبصرة الحكام 2 / 299. (3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وتبصرة الحكام 2 / 191، وحاشية الدسوقي 1 / 503، ومنتهى الإرادات لابن النجار 1 / 203. فَالْمَدِينُ الَّذِي ثَبَتَ إِعْسَارُهُ يُمْهَل حَتَّى يُوسِرَ لِلآْيَةِ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (1) . وَالْمَدِينُ الْمُوسِرُ يُعَاقَبُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ الْحَال لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (2) . وَلِلْعُلَمَاءِ قَوْلاَنِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ: الْقَوْل الأَْوَّل: يُقْصَدُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الْحَدِيثِ الْحَبْسُ، وَهَذَا قَوْل شُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَسَوَّارٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَغَيْرُهُمَا؛ لأَِنَّ الْحُقُوقَ لاَ تُخَلَّصُ فِي هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ غَالِبًا إِلاَّ بِهِ وَبِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ (3) . الْقَوْل الثَّانِي: الْعُقُوبَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الْمُلاَزَمَةُ، حَيْثُ يَذْهَبُ الدَّائِنُ مَعَ الْمَدِينِ أَنَّى ذَهَبَ، وَهَذَا قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَذَكَرُوا أَنَّ الْمَدِينَ لاَ يُحْبَسُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْبِسْ __________ (1) سورة البقرة / 280، وانظر شرح أدب القاضي للخصاف 2 / 350 - 351، وأخبار القضاة لوكيع 1 / 112 و 2 / 9. (2) تقدم تخريجه في الفقرة (9) . (3) المغني 4 / 499، والإنصاف 5 / 275، والسياسة الشرعية ص 43، والطرق الحكمية ص 63، وبداية المجتهد 2 / 293، وجواهر الإكليل 2 / 92، وحاشية القليوبي 2 / 292، والاختيار 2 / 89، والهداية 3 / 84، وسبل السلام 3 / 55 - 56. بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَحْبِسْ بَعْدَهُ أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، بَل كَانُوا يَبِيعُونَ عَلَى الْمَدِينِ مَالَهُ (1) . مَا يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ: 80 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الدَّيْنَ إِلَى أَقْسَامٍ: مَا كَانَ بِالْتِزَامٍ بِعَقْدٍ كَالْكَفَالَةِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّل، وَمَا كَانَ بِغَيْرِ الْتِزَامٍ إِلاَّ أَنَّهُ لاَزِمٌ، كَنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ وَبَدَل الْمُتْلَفِ، وَمَا كَانَ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَلَهُمْ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ وَمَا لاَ يُحْبَسُ بِهِ (2) . وَذَكَرُوا أَنَّ أَقَل مِقْدَارٍ يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ الْمُمَاطِل فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ. أَمَّا الدُّيُونُ الَّتِي لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَلاَ حَبْسَ فِيهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (3) . الْمَدِينُ الَّذِي يُحْبَسُ: 81 - تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ بِالدَّيْنِ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهَا ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَوْجَةً أَمْ أَجْنَبِيَّةً. وَاتَّجَهَ __________ (1) المغني 4 / 499، والطرق الحكمية ص 62 - 64، وسبل السلام 3 / 55. (2) حاشية ابن عابدين 5 / 381، والطرق الحكمية ص 63. (3) حاشية ابن عابدين 5 / 379، والفتاوى الهندية 3 / 420، وحاشية الدسوقي 1 / 497، وجواهر الإكليل 1 / 139، وفيض الإله للبقاعي 2 / 35، والأشباه للسيوطي ص 491. بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ (الَّتِي تَلْزَمُ بَيْتَهَا وَلاَ تَبْرُزُ لِلرِّجَال) لاَ تُحْبَسُ فِي الدَّيْنِ، بَل يُسْتَوْثَقُ عَلَيْهَا وَيُوَكَّل بِهَا (1) . وَيُحْبَسُ الزَّوْجُ بِدَيْنِ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (2) . وَيُحْبَسُ الْقَرِيبُ بِدَيْنِ أَقْرِبَائِهِ، حَتَّى الْوَلَدُ يُحْبَسُ بِدَيْنِ وَالِدَيْهِ لاَ الْعَكْسُ. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ؛ لأَِنَّ مُوجِبَ الْحَبْسِ لاَ يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالأُْنُوثَةِ (3) . وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الصَّبِيَّ لاَ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ بَل يُؤَدَّبُ. وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ إِذَا أَذِنَ لَهُ بِالْبَيْعِ وَظَلَمَ (4) . وَيُحْبَسُ الْمُسْلِمُ بِدَيْنِ الْكَافِرِ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا؛ لأَِنَّ مَعْنَى الظُّلْمِ مُتَحَقِّقٌ فِي مُمَاطَلَتِهِ (5) . __________ (1) فتاوى قاضي خان 2 / 353، والمدونة 5 / 205، والشرح الكبير وحاشيته 2 / 517، وحاشية الجمل 5 / 346، والأشباه للسيوطي ص 491، وحاشية القليوبي 2 / 292. (2) المدونة 5 / 205. (3) بدائع الصنائع 7 / 173، وحاشية الدسوقي 3 / 281، وفيض الإله للبقاعي 2 / 36، والأشباه للسيوطي ص 491. (4) المبسوط 20 / 91، وحاشية ابن عابدين 5 / 426، ومعين الحكام ص 174، وحاشية الدسوقي 3 / 280، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 4 / 306. (5) المبسوط 20 / 91، وحاشية ابن عابدين 5 / 381، والإنصاف 11 / 219، وحاشية الدسوقي 3 / 281. مُدَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ: 82 - اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ حَبْسِ الْمَدِينِ، وَالصَّحِيحُ تَفْوِيضُ ذَلِكَ لِلْقَاضِي؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي احْتِمَال الْحَبْسِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ شَهْرٌ. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَهْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ مَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَى سِتَّةٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُؤَبَّدُ حَبْسُهُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ إِذَا عَلِمَ يُسْرَهُ (1) . وَلَمْ نَجِدْ نَصًّا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. ح - الْحَبْسُ لِلتَّفْلِيسِ: 83 - يَشْتَرِكُ الْمُفْلِسُ مَعَ الْمَدِينِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَيَفْتَرِقُ عَنْهُ - بِحَسَبِ مَا ذَكَرُوهُ - فِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَدَخَّل لِشَهْرِ الْمُفْلِسِ بَيْنَ النَّاسِ وَإِعْلاَنِ عَجْزِهِ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَجَعْل مَالِهِ الْمُتَبَقِّي لِغُرَمَائِهِ (2) . وَلاَ يُحْبَسُ الْمُعْسِرُ وَلَوْ طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (3) . وَإِذَا كَانَ الْمُفْلِسُ مَجْهُول الْحَال لاَ يُعْرَفُ غِنَاهُ أَوْ فَقْرُهُ حُبِسَ بِطَلَبٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَبِينَ __________ (1) الاختيار 2 / 90، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 367، والتاج للموّاق 5 / 48، والفروق للقرافي 4 / 69. (2) جواهر الإكليل 2 / 87، ومنهاج الطالبين 2 / 285. (3) سورة البقرة / 280. أَمْرُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ كَفَالَتِهِ بِوَجْهٍ أَوْ بِمَالٍ حَتَّى تَزُول الْجَهَالَةُ. وَقَالُوا: إِذَا أَخْبَرَ بِإِعْسَارِهِ وَاحِدٌ مِنَ الثِّقَاتِ أُخْرِجَ مِنْ حَبْسِهِ (1) . وَإِذَا حُبِسَ الْمُفْلِسُ الْمَجْهُول الْحَال وَظَهَرَ أَنَّ لَهُ مَالاً، أَوْ عُرِفَ مَكَانُهُ أُمِرَ بِالْوَفَاءِ. فَإِنْ أَبَى أُبْقِيَ فِي الْحَبْسِ - بِطَلَبِ غَرِيمِهِ - حَتَّى يَبِيعَ مَالَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ بَيْعِ مَالِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَقَضَاهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحَبْسِ فِي قَوْل الْجُمْهُورِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل: يُخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ حَبْسِهِ لإِِجْبَارِهِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ عَلَيْهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الْحَاكِمَ لاَ يُجِيبُ الْغُرَمَاءَ إِلَى بَيْعِ مَال الْمُفْلِسِ وَعُرُوضِهِ، خَوْفًا مِنْ أَنْ تَخْسَرَ عَلَيْهِ وَيَتَضَرَّرَ. بَل يَقْضِي دَيْنَهُ بِجِنْسِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (2) . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُؤَبِّدُ حَبْسَهُ لِحَدِيثِ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (3) . وَإِذَا قَامَتِ الْقَرَائِنُ أَوِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وُجُودِ مَالٍ __________ (1) حاشية الدسوقي 3 / 264، والاختيار 2 / 90، وأسنى المطالب 2 / 188، والروض المربع 5 / 164، ومعين الحكام ص 94. (2) بدائع الصنائع 7 / 175، وبداية المجتهد 2 / 284، وأسنى المطالب 2 / 187، والروض المربع 5 / 168، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 346. (3) الحديث تقدم تخريجه في الفقرة (9) . لِلْمَدِينِ الْمُفْلِسِ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ حُبِسَ حَتَّى يُظْهِرَهُ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِلْحَدِيثِ الآْنِفِ ذِكْرُهُ (1) . حَبْسُ الْمُفْلِسِ بِطَلَبِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ: 84 - إِنْ طَلَبَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ حَبْسَ الْمُفْلِسِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ وَأَبَى بَعْضُهُمْ حُبِسَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ، فَإِنْ أَرَادَ الَّذِينَ لَمْ يَحْبِسُوا مُحَاصَّةَ الْحَابِسِ فِي مَال الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ فَلَهُمْ ذَلِكَ. وَلَهُمْ أَيْضًا إِبْقَاءُ حِصَصِهِمْ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ. وَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ الْحَابِسِ إِلاَّ حِصَّتُهُ (2) . ط - الْحَبْسُ لِلتَّعَدِّي عَلَى حَقِّ اللَّهِ أَوْ حُقُوقِ الْعِبَادِ: 85 - شُرِعَ الْحَبْسُ فِي كُل تَعَدٍّ عَلَى حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى، كَالتَّعَامُل بِالرِّبَا، وَبَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْغِشِّ وَالاِحْتِكَارِ، أَوِ الزَّوَاجِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوِ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، وَبَيْعِ الْوَقْفِ، وَفِي كُل تَعَدٍّ عَلَى حُقُوقِ الْعِبَادِ، كَمَنْعِ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ مِنْ رِيعِهِ، وَالاِمْتِنَاعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَتَسْلِيمِ الأُْجْرَةِ، أَوْ بَدَل الْخُلْعِ، أَوِ الْجِزْيَةِ، أَوِ الْخَرَاجِ، أَوِ الْعُشْرِ، وَجَحْدِ الْوَدِيعَةِ، وَالْخِيَانَةِ فِي الْوَكَالَةِ، وَعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا أَبْهَمَهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ (3) . __________ (1) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 43. (2) المدونة 5 / 230. (3) الدر المختار وحاشيته 5 / 321، 381، 383 و 6 / 10، 446، والفتاوى الهندية 4 / 448، والسياسة الشرعية ص 43، وتبصرة الحكام 2 / 216، 304. ي - حَبْسُ الْكَفِيل لإِِخْلاَلِهِ بِالْتِزَامَاتِهِ: الْكَفَالَةُ نَوْعَانِ بِالْمَال وَبِالنَّفْسِ، وَتَتَّصِل بِالْحَبْسِ فِيمَا يَلِي: أَوَّلاً: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ: 86 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ، وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ: الْحَمِيل غَارِمٌ (1) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لاَ يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (2) . ثَانِيًا: حَبْسُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ: 87 - تُعْرَفُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ أَيْضًا بِكَفَالَةِ الْوَجْهِ وَالْبَدَنِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: __________ (1) حديث: " الحميل غارم " ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (7 / 61 - ط دار الملاح) ضمن حديث طويل، وعزاه إلى رزين، وهو في سنن أبي داود (3 / 622 - ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (2 / 804 - ط الحلبي) والشطر المذكور ليس فيهما. (2) المبسوط 20 / 89، وحاشية ابن عابدين 5 / 316 و 381، وحاشية الرملي 2 / 247، وبداية المجتهد 2 / 296، والروض المربع 5 / 100، واختلاف الفقهاء للطبري 2 / 28، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 491. النَّوْعُ الأَْوَّل: الْكَفَالَةُ بِذَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يُنْتَظَرُ تَزْكِيَتُهُمَا، وَهَذِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالإِْجْمَاعِ، بَل يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لاِسْتِكْمَال الإِْجْرَاءَاتِ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ لاَ تُسْتَوْفَى مِنَ الْكَفِيل إِذَا تَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْمَكْفُول، فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لاَ تَقْبَل النِّيَابَةَ. النَّوْعُ الثَّانِي: الْكَفَالَةُ بِإِحْضَارِ نَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ لآِدَمِيٍّ، كَقَذْفٍ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ فِيهَا حَقَّ الْعَبْدِ، وَيَحْتَمِل إِسْقَاطُهُ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ. النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ بِالْمَال وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ، فَيَجُوزُ كَفَالَةُ الْمَحْبُوسِ أَوْ مُسْتَحِقِّ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ (1) . أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ: 88 - تَنْتَظِمُ أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ الْحَالاَتِ التَّالِيَةَ: الْحَالَةَ الأُْولَى: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الْمَال، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكَفَالَةِ، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْبَسُ لِمُمَاطَلَتِهِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول، وَلاَ يُقْبَل مِنْهُ بَذْل الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 308، والهداية 3 / 72 و 74، والقوانين الفقهية ص 214، والمغني 4 / 616، وحاشية الباجوري 1 / 382. لاِشْتِرَاطِهِ إِحْضَارَ النَّفْسِ لاَ غَيْرِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يُلْزَمُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول، أَوْ يَغْرَمُ الْمَال (1) . الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول وَصَرَّحَ بِضَمَانِهِ الْمَال إِذَا تَخَلَّفَ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْبَسُ بَل يَغْرَمُ الْمَال إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَهَذَا قَوْل فُقَهَاءِ مَذَاهِبِ الأَْمْصَارِ. فَإِنْ مَاطَل فِي الدَّفْعِ وَكَانَ مُوسِرًا حُبِسَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ شَغَل ذِمَّتَهُ كَشَغْلِهِ ذِمَّةَ الْمَكْفُول. وَذَكَرُوا أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنِ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (2) . فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ عُومِل بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَتَيْنِ الآْنِفَتَيْنِ. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ النَّفْسِ الَّتِي كَفَلَهَا فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ الَّذِي هُوَ __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 290 و 295، والاختيار 2 / 167، وجواهر الإكليل 2 / 114، والقوانين الفقهية ص 214، وأسنى المطالب 2 / 244، والمحلي على منهاج الطالبين 2 / 328، والروض المربع للبهوتي 5 / 113. (2) حاشية ابن عابدين 5 / 297، 299، والهداية 3 / 71، وبداية المجتهد 2 / 295، وجواهر الإكليل 2 / 114، والروض المربع 5 / 113، والمحلي على المنهاج 2 / 328، والسياسة الشرعية ص 43، وتبصرة الحكام 2 / 349، والفتاوى لابن تيمية 29 / 556، وغاية المنتهى 2 / 109. حَقٌّ لآِدَمِيٍّ وَقَصَّرَ فَلَمْ يُحْضِرْهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ يُحْبَسُ إِلَى حُضُورِ الْمَكْفُول أَوْ مَوْتِهِ (1) . الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْقَضَاءِ وَالأَْحْكَامِ: أ - حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ: 89 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ حَبْسَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ لَهُ حَتَّى يَقْبَلَهُ لِتَخَلُّفِهِ عَنِ الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ، وَصِيَانَةً لِحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ أَفْتَى الإِْمَامُ مَالِكٌ (2) . ب - حَبْسُ الْمُسِيءِ إِلَى هَيْئَةِ الْقَضَاءِ: 89 م - لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِحَبْسِ وَضَرْبِ مَنْ قَال: لاَ أُخَاصِمُ الْمُدَّعِيَ عِنْدَكَ، أَوِ اسْتَهْزَأَ بِهِ وَرَمَاهُ بِمَا لاَ يُنَاسِبُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ. وَلَهُ حَبْسُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَضَرْبُهُمَا إِذَا تَشَاتَمَا أَمَامَهُ (3) . وَقَال سُحْنُونٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَشْهَبَ: لِلْقَاضِي حَبْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَأْدِيبُهُ إِذَا قَال فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى لَدَدِهِ وَلاَ بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي، وَبِنَحْوِهِ قَال الشَّافِعِيُّ (4) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 292 و 299، والهداية 3 / 70، وحاشية القليوبي 2 / 328. (2) الخرشي 7 / 140، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 278، وتبصرة الحكام 1 / 12 - 13. (3) المعيار 2 / 515، وتبصرة الحكام 1 / 301، والمغني لابن قدامة 9 / 43 - 44، والفتاوى الهندية 3 / 420، وأسنى المطالب 4 / 299. (4) تبصرة الحكام 1 / 299 و 301، وجواهر الإكليل 2 / 228، والأم للشافعي 6 / 215. ج - حَبْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالْقِصَاصَ حَتَّى يُعَدَّل الشُّهُودُ: 90 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي حَبْسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَتَثَبَّتَ مِنَ الدَّعْوَى بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ فِيمَا كَانَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ غَيْرَ الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، حَيْثُ أَقْصَى الْعُقُوبَةِ فِيهَا الْقَتْل وَالْقَطْعُ وَالْجَلْدُ، فَيَحْبِسُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِخَاصَّةٍ فِي حَقِّ الآْدَمِيِّ حَتَّى يَكْشِفَ الْقَاضِي عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَتِهِ بَعْدَ أَنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَةِ. فَمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ يُحْبَسُ حَتَّى تَظْهَرَ عَدَالَةُ الشُّهُودِ فِي ذَلِكَ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ حُبِسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ حَتَّى يَقُومَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ بِدُونِ كَفِيلٍ. فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ غَائِبَةً أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ فَلاَ يُحْبَسُ، فَإِذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا حَبَسَهُ (1) . د - حَبْسُ صَاحِبِ الدَّعْوَى الْكَيْدِيَّةِ: 91 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ قَامَ بِشَكْوَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَانْكَشَفَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ __________ (1) الفتاوى الهندية 2 / 173، والهداية 2 / 101، وبدائع الصنائع 7 / 53، وحاشية ابن عابدين 4 / 45، والعناية للبابرتي 5 / 401، والقوانين لابن جزي ص 219، وأسنى المطالب 4 / 363، ومنتهى الإرادات 2 / 583، والمغني 9 / 328، والمدونة 5 / 185. فَإِنَّهُ يُؤَدِّبُهُ، وَأَقَل ذَلِكَ الْحَبْسُ لِيَنْدَفِعَ بِذَلِكَ أَهْل الْبَاطِل (1) . هـ - حَبْسُ شَاهِدِ الزُّورِ: 92 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ طَوِيلاً بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ. وَزَادَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ يُلَقِّنُ شَهَادَةَ الزُّورِ لِغَيْرِهِ يُحْبَسُ وَيُضْرَبُ. وَالْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَسَخَّمَ وَجْهَهُ وَأَمَرَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الأَْسْوَاقِ ثُمَّ أَطَال حَبْسَهُ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2) . و حَبْسُ الْمُقِرِّ لآِخَرَ بِمَجْهُولٍ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِ: 93 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لآِخَرَ بِمَجْهُولٍ وَامْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِهِ حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، سَوَاءٌ أَقَرَّ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ابْتِدَاءً أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ. وَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يَصِحُّ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ لِلُزُومِهِ، وَلأَِنَّ كَلاَمَ الْعَاقِل مَحْمُولٌ عَلَى الْجَدِّ لاَ __________ (1) معين الحكم للطرابلسي ص 196 - 197، وتبصرة الحكام 2 / 305 - 306. (2) حاشية ابن عابدين 5 / 503، والقوانين الفقهية ص 203، وفيض الإله للبقاعي 2 / 325، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 283، والإنصاف للمرداوي 10 / 248، وفتاوى ابن تيمية 28 / 343 - 344، والمدونة 5 / 203، والمغني لابن قدامة 9 / 261، والسنن للبيهقي 10 / 141 - 142، والمصنف لعبد الرزاق 8 / 325. الْهَزْل. لَكِنْ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي تَوْضِيحِ مَا أَبْهَمَهُ؛ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ. وَيَحْلِفُ يَمِينًا أَنَّهُ مَا نَوَى إِلاَّ ذَلِكَ صِيَانَةً لِحُقُوقِ النَّاسِ. وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ مُضَعَّفٍ إِلَى أَنَّ الْمُقِرَّ بِمَجْهُولٍ لاَ يُحْبَسُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِهِ؛ لإِِمْكَانِ حُصُول الْغَرَضِ بِغَيْرِ الْحَبْسِ (1) . حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى نِظَامِ الدَّوْلَةِ: أ - حَبْسُ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ: 94 - الْمَنْقُول عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْحَاكِمَ لاَ يَقْتُل الْجَاسُوسَ الْمُسْلِمَ بَل يُعَزِّرُهُ بِمَا يَرَاهُ. وَنَصَّ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى حَبْسِهِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُطَال سَجْنُهُ وَيُنْفَى مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ. وَقَال مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَسُحْنُونٌ: لِلْحَاكِمِ قَتْل الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ الْمَصْلَحَةَ، وَبِهِ قَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَسَبَبُ الاِخْتِلاَفِ فِي عُقُوبَةِ الْجَاسُوسِ __________ (1) المغني 5 / 187، والإنصاف 12 / 204، وحاشية الدسوقي 3 / 406، وأسنى المطالب 2 / 300، ومعين الحكام ص 199، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 3 / 11. الْمُسْلِمِ تَعَدُّدُ الأَْقْوَال فِي حَادِثَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ قُبَيْل فَتْحِ مَكَّةَ، حِينَ كَتَبَ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ بِمَسِيرِ النَّبِيِّ إِلَيْهِمْ (1) . ب - حَبْسُ الْبُغَاةِ: 95 - يُحْبَسُ الْبُغَاةُ، وَهُمُ الْخَارِجُونَ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ: الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا تَأَهَّبُوا لِلْقِتَال: إِذَا قَامَ الْبُغَاةُ بِأَعْمَالٍ تَدُل عَلَى إِرَادَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الإِْمَامِ كَشِرَاءِ السِّلاَحِ وَالاِجْتِمَاعِ لِلثَّوْرَةِ وَالتَّأَهُّبِ لِلْقِتَال جَازَ لِلْحَاكِمِ أَخْذُهُمْ وَحَبْسُهُمْ وَلَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا حَقِيقَةً؛ لأَِنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْخُرُوجِ مَعْصِيَةٌ يَنْبَغِي زَجْرُهُمْ عَنْهَا؛ فَضْلاً عَنْ أَنَّهُمْ لَوْ تُرِكُوا لأََفْسَدُوا فِي الأَْرْضِ وَفَاتَ دَفْعُ شَرِّهِمْ (2) . الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَخْذُهُمْ أَثْنَاءَ الْقِتَال: إِذَا أُمْسِكَ الْبُغَاةُ أَثْنَاءَ الْقِتَال حُبِسُوا، وَلاَ يُطْلَقُ سَرَاحُهُمْ إِنْ خِيفَ انْحِيَازُهُمْ إِلَى فِئَةٍ أُخْرَى أَوْ عَوْدَتُهُمْ لِلْقِتَال. وَسَبَبُ حَبْسِهِمْ كَسْرُ قُلُوبِ الآْخَرِينَ وَتَفْرِيقُ جَمْعِهِمْ (3) . __________ (1) زاد المعاد 2 / 68، 3 / 215، والفروع 6 / 113، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1772، والخراج ص 205، وتبصرة الحكام 2 / 194، والحسبة لابن تيمة ص 28، وجواهر الإكليل 1 / 256، والأقضية لابن فرج ص 35. (2) بدائع الصنائع 7 / 140، ومعين الحكام ص 190، والمغني لابن قدامة 8 / 109. (3) الاختيار 4 / 152، وبدائع الصنائع 7 / 141، والشرح الكبير للدردير 4 / 299، وحاشية الباجوري 2 / 256، والإنصاف 10 / 315. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: تَتَبُّعُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال وَحَبْسُهُمْ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَتَبُّعِ الْبُغَاةِ الْهَارِبِينَ وَحَبْسِهِمْ، وَلَهُمْ فِي هَذَا قَوْلاَنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ تَتَبُّعُهُمْ وَحَبْسُهُمْ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا، وَهَذَا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. وَنُسِبَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الإِْمَامَ يَتَتَبَّعُهُمْ وَيَحْبِسُهُمْ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ. وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ تَتَبُّعُهُمْ وَحَبْسُهُمْ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُهُمْ وَقَدْ حَصَل. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَالْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2) . وَقْتُ الإِْفْرَاجِ عَنِ الْبُغَاةِ الْمَحْبُوسِينَ: 96 - لِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي وَقْتِ الإِْفْرَاجِ عَنِ الْبُغَاةِ الْمَحْبُوسِينَ: الْقَوْل الأَْوَّل: يَجِبُ الإِْفْرَاجُ عَنْهُمْ بَعْدَ تَوَقُّفِ الْقِتَال، وَلاَ يَجُوزُ اسْتِمْرَارُ حَبْسِهِمْ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَعُودُوا إِلَى الْقِتَال. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ. __________ (1) الخراج ص 232، ومعين الحكام ص 191، وحاشية عميرة 4 / 172، والأحكام السلطانية للماوردي ص 60، والشرح الكبير للدردير 4 / 300، والمغني 8 / 114، وبداية المجتهد 2 / 458. (2) الخراج ص 232، والمغني 8 / 144. الْقَوْل الثَّانِي: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال وَلاَ يُخَلَّى عَنْهُمْ إِلاَّ بِظُهُورِ تَوْبَتِهِمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ، وَعَلاَمَةُ ذَلِكَ عَوْدَتُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال، وَيَجِبُ إِطْلاَقُ سَرَاحِهِمْ إِذَا أُمِنَ عَدَمُ عَوْدَتِهِمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ. الْقَوْل الرَّابِعُ: يَجُوزُ اسْتِمْرَارُ حَبْسِهِمْ بَعْدَ الْقِتَال مُعَامَلَةً لَهُمْ بِالْمِثْل حَتَّى يُتَوَصَّل إِلَى اسْتِخْلاَصِ أَسْرَى أَهْل الْعَدْل، وَهَذَا هُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ (1) . مَشْرُوعِيَّةُ اتِّخَاذِ مَوْضِعٍ لِلْحَبْسِ: 97 - لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِي جَوَازِ اتِّخَاذِ الْحَاكِمِ مَوْضِعًا لِلْحَبْسِ فِيهِ: الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إِفْرَادُ مَوْضِعٍ لِيَحْبِسَ فِيهِ، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ، بَل إِنَّ بَعْضَهُمْ اعْتَبَرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ. وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (2) . وَاسْتَدَلُّوا __________ (1) بدائع الصنائع 7 / 140 - 141، وبداية المجتهد 2 / 458، والمغني 8 / 115، والأحكام السلطانية للماوردي ص 60، وحاشية الباجوري 2 / 250، والخراج ص 232، والقوانين الفقهية ص 238، وتبصرة الحكام 2 / 281، والشرح الكبير للدردير 4 / 299. (2) تبصرة الحكام 2 / 150، ونيل الأوطار 8 / 316، ومعين الحكام ص 196 - 197، وأسنى المطالب 4 / 306، والبحر الزخار 5 / 138، 211. لِهَذَا بِفِعْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اشْتَرَى لَهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةَ دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. كَمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّل مَنْ أَحْدَث سِجْنًا فِي الإِْسْلاَمِ وَجَعَلَهُ فِي الْكُوفَةِ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَتَّخِذُ الْحَاكِمُ مَوْضِعًا يُخَصِّصُهُ لِلْحَبْسِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ لِخَلِيفَتِهِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِجْنٌ. وَلَكِنْ إِذَا لَزِمَ الأَْمْرُ يُعَوِّقُ بِمَكَانٍ مِنَ الأَْمْكِنَةِ أَوْ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ بِمُلاَزَمَةِ غَرِيمِهِ كَمَا فَعَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَآخَرِينَ غَيْرِهِمْ (2) . اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ: 98 - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ: الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِخَبَرِ شِرَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 376 - 377، والمبسوط 20 / 89، والطرق الحكمية ص 103، والأقضية لابن فرج ص 11 - 12، وتبصرة الحكام 2 / 316 - 317، والبحر الزخار 5 / 138، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 299. (2) فتاوى ابن تيمية 35 / 399، والطرق الحكمية ص 103، وتبصرة الحكام 2 / 316 - 317، ومعين الحكام ص 196. السِّجْنَ بِمَكَّةَ، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَحِل أَنْ يُسْجَنَ أَحَدٌ فِي حَرَمِ مَكَّةَ؛ لأَِنَّ تَطْهِيرَ الْحَرَمِ مِنَ الْعُصَاةِ وَاجِبٌ لِلآْيَةِ: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (2) وَظَاهِرُهُ يَدُل عَلَى حُرْمَةِ اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ (3) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يُكْرَهُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ طَاوُسٍ وَكَانَ يَقُول: لاَ يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ. وَيَقْصِدُ حَرَمَ مَكَّةَ (4) . تَصْنِيفُ السُّجُونِ بِحَسَبِ الْمَحْبُوسِينَ: أ - إِفْرَادُ النِّسَاءِ بِسِجْنٍ مُنْعَزِلٍ عَنْ سِجْنِ الرِّجَال: 99 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَاءِ مَحْبِسٌ عَلَى حِدَةٍ إِجْمَاعًا، وَلاَ يَكُونُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ لِوُجُوبِ سَتْرِهِنَّ وَتَحَرُّزًا مِنَ الْفِتْنَةِ. وَالأَْوْلَى أَنْ تَقُومَ النِّسَاءُ عَلَى سِجْنِ مَثِيلاَتِهِنَّ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ __________ (1) المغني لابن قدامة 4 / 257، والمجموع 9 / 269، وحاشية ابن عابدين 5 / 377، وتبصرة الحكام 2 / 316، والمحلى لابن حزم 8 / 171، وفتح الباري 5 / 75 - 76. (2) سورة البقرة / 125. (3) المحلى لابن حزم 7 / 262 الطبعة المنيرية. (4) فتح الباري 5 / 75. جَازَ اسْتِعْمَال الرَّجُل الْمَعْرُوفِ بِالصَّلاَحِ عَلَى مَحْبِسِهِنَّ لِيَحْفَظَهُنَّ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سِجْنٌ مُعَدٌّ لِلنِّسَاءِ حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ أَمِينَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الرِّجَال أَوْ ذَاتِ رَجُلٍ أَمِينٍ كَزَوْجٍ أَوْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ مَعْرُوفٍ بِالْخَيْرِ وَالصَّلاَحِ (1) . ب - إِفْرَادُ الْخُنْثَى بِحَبْسٍ خَاصٍّ: 100 - إِذَا حُبِسَ الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَلاَ يَكُونُ مَعَ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءِ، بَل يُحْبَسُ وَحْدَهُ أَوْ عِنْدَ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَنْبَغِي حَبْسُهُ مَعَ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءِ (2) . ج - حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ (الأَْحْدَاثِ) : حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ: 101 - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا مَارَسَ التِّجَارَةَ أَوِ اسْتَهْلَكَ مَال غَيْرِهِ فَلاَ يُحْبَسُ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَتِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَلاَ يَمْنَعُ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِهِ بِغَيْرِ __________ (1) البحر الزخار 5 / 138، والمبسوط 20 / 90، والدر المختار 5 / 579، والفتاوى الهندية 3 / 414، وجواهر الإكليل للآبي 2 / 93، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 280، 281، والمدونة 5 / 206. (2) حاشية الدسوقي 3 / 280، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 201. الْحَبْسِ. وَصَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَبْسَ الْوَلِيِّ لِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِ وَلَدِهِ، وَلأَِنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الْمَال عَنْهُ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ تَأْدِيبًا لاَ عُقُوبَةً؛ لأَِنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَتَحَقَّقُ ظُلْمُهُ، وَلِئَلاَّ يَعُودَ إِلَى مِثْل الْفِعْل وَيَتَعَدَّى عَلَى أَمْوَال النَّاسِ. وَعَلَّقَ بَعْضُ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل الْحَبْسَ عَلَى وُجُودِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ لِلْحَدَثِ، لِيَضْجَرَ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ (1) . حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي الْجَرَائِمِ: 102 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لاَ يُحْبَسُ بِارْتِكَابِهِ الْجَرَائِمَ وَنَحْوَهَا. وَقَال آخَرُونَ بِجَوَازِ حَبْسِ الْفَاجِرِ غَيْرِ الْبَالِغِ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ لاَ الْعُقُوبَةِ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ أَصْلَحَ لَهُ مِنْ إِرْسَالِهِ، وَكَانَ فِيهِ تَأْدِيبُهُ وَاسْتِصْلاَحُهُ، وَمِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي نَصُّوا عَلَى الْحَبْسِ فِيهَا الرِّدَّةُ، فَيُحْبَسُ الصَّبِيُّ الْمُرْتَدُّ حَتَّى يَتُوبَ وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَكَذَا الْبَغْيُ، فَيُحْبَسُ صِبْيَانُ الْبُغَاةِ الْمُقَاتِلُونَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ (2) . __________ (1) المبسوط 20 / 91، والفتاوى الهندية 3 / 413، وحاشية ابن عابدين 5 / 426، وأسنى المطالب وحاشيته للرملي 4 / 306، وحاشية الدسوقي 3 / 280، ومعين الحكام ص 174. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 257، 5 / 426، والمعيار 2 / 258، و 8 / 418، والمغني لابن قدامة 8 / 115، والإنصاف 10 / 316، ومعين الحكام ص 174، وبدائع الصنائع 7 / 63، وجواهر الإكليل 2 / 148، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 127. مَكَانُ حَبْسِ غَيْرِ الْبَالِغِينَ: 103 - تَدُل أَكْثَرُ النُّصُوصِ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَبْسُ الْحَدَثِ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ وَلِيِّهِ. عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ حَبْسُهُ فِي السِّجْنِ إِلاَّ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ فَيَتَوَجَّبُ حَبْسُهُ عِنْدَ أَبِيهِ لاَ فِي السِّجْنِ (1) . د - تَمْيِيزُ حَبْسِ الْمَوْقُوفِينَ عَنْ حَبْسِ الْمَحْكُومِينَ: 104 - حَبْسُ الْمَوْقُوفِينَ هُوَ حَبْسُ أَهْل الرِّيبَةِ وَالتُّهَمَةِ، وَهُوَ مِنْ سُلْطَةِ الْوَالِي؛ لأَِنَّهُ مِنِ اخْتِصَاصِهِ كَمَا فِي قَوْل الزُّبَيْرِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَرَافِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ. وَحَبْسُ الْمَحْكُومِينَ هُوَ حَبْسُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَقَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ مِنْ سُلْطَةِ الْقَاضِي. وَالْمَعْمُول بِهِ فِي الْقَدِيمِ تَمَيُّزُ حَبْسِ الْوَالِي الَّذِي يَضُمُّ أَهْل الرِّيبَةِ وَالْفَسَادِ (الْمَوْقُوفِينَ) عَنْ حَبْسِ الْقَاضِي الَّذِي يَضُمُّ الْمَحْكُومِينَ. وَيَخْتَلِفُ سِجْنُ الْوَالِي عَنْ سِجْنِ الْقَاضِي، فَلِلْمَحْبُوسِ فِي سِجْنِ الْوَالِي تَوْكِيل غَيْرِهِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَنْهُ أَمَامَ الْقَاضِي __________ (1) الدر المختار 4 / 253، والمعيار 8 / 252، 258، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص 135، والفتاوى لابن تيمية 34 / 179، وحاشية الدسوقي 2 / 280، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 301. إِذَا مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي سِجْنِ الْقَاضِي لإِِمْكَانِ خُرُوجِهِ بِإِذْنِهِ، وَمِثْل ذَلِكَ التَّوْكِيل فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْبُوسِ (1) . - تَمْيِيزُ الْحَبْسِ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ عَنِ الْحَبْسِ فِي الْجَرَائِمِ: 105 - مَيَّزَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَبْسِ بَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي الْمُعَامَلاَتِ كَالدَّيْنِ، وَبَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي الْجَرَائِمِ، كَالسَّرِقَةِ، وَالتَّلَصُّصِ، وَالاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ، وَكَانُوا يَحْرِصُونَ عَلَى أَنْ لاَ يَجْتَمِعَ هَؤُلاَءِ بِأُولَئِكَ فِي حَبْسِ وَاحِدٍ خَوْفًا مِنَ الْعَدْوَى، فَضْلاً عَنْ أَنَّ لأَِصْحَابِ كُل حَبْسٍ مُعَامَلَةً تُنَاسِبُ جَرِيمَةَ كُلٍّ مِنْهُمْ (2) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، 499، 512، 513، وتبصرة الحكام 1 / 304، ولسان الحكام ص 251، والإنصاف 12 / 90، وحاشية القليوبي 4 / 332، والمدونة 5 / 489، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، والأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والخراج ص 163، 190، والطبقات لابن سعد 5 / 356، والدر المختار وحاشيته 5 / 378، 499، 512، والروضة للنووي 4 / 140، وأسنى المطالب 2 / 189، والمغني لابن قدامة 9 / 48. (2) حاشية ابن عابدين 5 / 293، 270، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 375، وخبايا الزوايا للزركشي ص 269، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، وطبقات ابن سعد 5 / 356، والفتاوى الهندية 4 / 414، وأسنى المطالب 4 / 306. و - التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَحْبُوسِينَ بِحَسَبِ تَجَانُسِ جَرَائِمِهِمْ: 106 - صَنَّفَ الْفُقَهَاءُ نُزَلاَءَ سُجُونِ الْجَرَائِمِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ: أَهْل الْفُجُورِ (الْمَفَاسِدِ الْخُلُقِيَّةِ) وَأَهْل التَّلَصُّصِ (السَّرِقَاتِ وَنَحْوِهَا) ، وَأَهْل الْجِنَايَاتِ (الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ) ، وَجَعَل أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي هَذَا التَّقْسِيمَ عُنْوَانَ فَصْلٍ أَفْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ (1) . ز - تَصْنِيفُ الْحَبْسِ إِلَى جَمَاعِيٍّ وَفَرْدِيٍّ: 107 - الظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِي الْحَبْسِ كَوْنُهُ جَمَاعِيًّا، وَقَالُوا: لاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجْمَعَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ فِي مَوْضِعٍ تَضِيقُ عَنْهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَقَدْ يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ وَيُؤْذَوْنَ فِي الْحَرِّ وَالصَّيْفِ. وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ عَزْل السَّجِينِ وَحَبْسُهُ مُنْفَرِدًا فِي غُرْفَةٍ يُقْفَل عَلَيْهِ بَابُهَا إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ (2) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 370، والخراج ص 161، والخطط للمقريزي 2 / 187 - 189، وبدائع الزهور لابن إياس 2 / 6 الطبعة الأولى. (2) المبسوط للسرخسي 20 / 90، وحاشية ابن عابدين 5 / 377 و 379، والفتاوى الهندية 3 / 419، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 281، وحاشية القليوبي 2 / 292، وحاشية الرملي 2 / 189، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 295، والمغني 8 / 124، وفتاوى ابن تيمية 15 / 310. ح - الْحَبْسُ بِالإِْقَامَةِ الْجَبْرِيَّةِ فِي الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ: 108 - يَجُوزُ الْحَبْسُ بِالإِْقَامَةِ الْجَبْرِيَّةِ فِي الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ عُزِّرَ، وَصَحَّ حَبْسُهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ بِأَنْ يُمْنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ. وَلِلإِْمَامِ حَبْسُ الْعَائِنِ فِي مَنْزِل نَفْسِهِ سِيَاسَةً وَيُمْنَعُ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ (1) . حَبْسُ الْمَرِيضِ: 109 - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ حَبْسِ الْمَدِينِ الْمَرِيضِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْجُمْهُورِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْتَبَرُ مِنْ مَوَانِعِ الْحَبْسِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمَدِينَ لاَ يُحْبَسُ، بَل يُوَكَّل بِهِ وَيُسْتَوْثَقُ عَلَيْهِ. أَمَّا الْجَانِي الْمَرِيضُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِهِ (2) . إِخْرَاجُ الْمَرِيضِ مِنْ سِجْنِهِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ: 110 - إِذَا مَرِضَ الْمَحْبُوسُ فِي سِجْنِهِ وَأَمْكَنَ عِلاَجُهُ فِيهِ فَلاَ يَخْرُجُ لِحُصُول الْمَقْصُودِ (3) . وَلاَ __________ (1) الدر المختار 4 / 66، وفتح الباري 10 / 205، وشرح النووي لمسلم 1 / 173، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية ابن عابدين 6 / 364، وحاشية الباجوري 2 / 227، وإعانة الطالبين للبكري 4 / 132، والفروع 6 / 112. (2) حاشية ابن عابدين 5 / 378، والشرح الكبير للدردير 3 / 281، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وحاشية الجمل 5 / 346، والإنصاف 5 / 277 - 280. (3) حاشية ابن عابدين 5 / 378، والهداية 3 / 231، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 374 - 375. يُمْنَعُ الطَّبِيبُ وَالْخَادِمُ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِ لِمُعَالَجَتِهِ وَخِدْمَتِهِ؛ لأَِنَّ مَنْعَهُ مِمَّا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ يُفْضِي إِلَى هَلاَكِهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. وَلِلْفُقَهَاءِ أَقْوَالٌ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَبْسِ إِذَا لَمْ تُمْكِنْ مُعَالَجَتُهُ وَرِعَايَتُهُ فِيهِ: الْقَوْل الأَْوَّل: يُخْرَجُ مِنْ حَبْسِهِ لِلْعِلاَجِ وَالْمُدَاوَاةِ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَالْخَصَّافِ وَابْنِ الْهُمَامِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يُخْرَجُ إِلاَّ بِكَفِيلٍ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. الْقَوْل الثَّالِثُ: يُعَالَجُ فِي الْحَبْسِ وَلاَ يُخْرَجُ، وَالْهَلاَكُ فِي الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَقَدِ اهْتَمَّ الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ الْقَدِيمِ بِرِعَايَةِ الْمَرْضَى فِي السُّجُونِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَّالِهِ: انْظُرُوا مَنْ فِي السُّجُونِ وَتَعَهَّدُوا الْمَرْضَى. وَفِي زَمَنِ الْخَلِيفَةِ الْمُقْتَدِرِ خُصِّصَ بَعْضُ الأَْطِبَّاءِ لِلدُّخُول عَلَى الْمَرْضَى فِي السُّجُونِ كُل يَوْمٍ، وَحَمْل الأَْدْوِيَةِ وَالأَْشْرِبَةِ لَهُمْ وَرِعَايَتِهِمْ وَإِزَاحَةِ عِلَلِهِمْ (1) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، والفتاوى الهندية 4 / 418، 5 / 63، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 375، وفتح القدير 5 / 471، وجواهر الإكليل 2 / 93، وأسنى المطالب 4 / 133، وحاشية القليوبي 2 / 292، وحاشية الدسوقي 3 / 281 - 282، وطبقات ابن سعد 5 / 356، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 301 - 302. لِلْفُقَهَاءِ قَوْلاَنِ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: الْقَوْل الأَْوَّل: يُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لِيَضْجَرَ قَلْبُهُ وَيَنْزَجِرَ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، هَذَا قَوْل أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقَوْل عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) . الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ لأَِهَمِّيَّتِهَا، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْبُوَيْطِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ (2) . 112 - وَإِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهَا فِيهِ لَزِمَتِ السُّجَنَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالُوا: يُقِيمُهَا لَهُمْ __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 377، والمبسوط 20 / 90، 236، والمغني 2 / 339، والمعيار 1 / 416، والقوانين الفقهية ص 55، وأسنى المطالب 2 / 188، وحاشية الرملي 1 / 262، وحاشية الباجوري 1 / 212. (2) غاية المنتهى للكرمي 1 / 206، وحاشية الباجوري 1 / 212، وروضة الطالبين 4 / 140، وطبقات الشافعية للسبكي 1 / 276، والفوائد البهية للكنوي ص 130، وجواهر الإكليل 2 / 94، وحاشية الشرواني 5 / 143. مَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَهْل الْبَلَدِ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ نَصْبِهِ عَلَى الْحَاكِمِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول بِالْجُمُعَةِ عَلَى أَهْل السُّجُونِ، وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَقَال: لَيْسَ عَلَى أَهْل السُّجُونِ جُمُعَةٌ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ فِعْل الْمَحْبُوسِينَ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوُا الظُّهْرَ فُرَادَى (1) . تَشْغِيل الْمَحْبُوسِ: 113 - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَل فِي الْحَبْسِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (2) . الْقَوْل الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلاَّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلاَّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ __________ (1) الهداية 1 / 63، والمبسوط 2 / 36، وحاشية الباجوري 1 / 163 - 164، وحاشية الرملي 1 / 262، والمحلى لابن حزم 5 / 49 - 50، والمصنف لابن أبي شيبة 2 / 160. (2) الفتاوى الهندية 3 / 418، والدر المختار وحاشيته 5 / 379، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188 - 189 و 194، والبحر الزخار 5 / 82، والمغني 4 / 495. الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ (1) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يُتْرَكُ تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ لِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ، وَبِهِ قَال الْمُرْتَضَى (2) . أَحْكَامُ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَحْبُوسِ: 114 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْعَدِيدَ مِنْ أَحْكَامِ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَحْبُوسِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالأُْمُورِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالْجِنَائِيَّةِ وَالأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا بَيَانُهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ: بَيْعُ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ مُكْرَهًا: 115 - لِلْمَحْبُوسِ التَّصَرُّفُ بِمَالِهِ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً وَنَحْوَهُ بِحَسَبِ مَا يَرَى؛ لأَِنَّ الْحَبْسَ لاَ يُوجِبُ بُطْلاَنَ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ. فَإِنْ أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ أَوِ التَّأْجِيرِ فَلَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ زَوَال الإِْكْرَاهِ لاِنْعِدَامِ الرِّضَا (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ إِكْرَاهٌ. __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 278، والفتاوى الهندية 3 / 418، 5 / 63، والبحر الزخار 5 / 82. (2) البحر الزخار 5 / 82، وترى اللجنة أن الأخذ بهذا الرأي هو الأوفق إذا روعي في ذلك المصلحة العامة والخاصة. (3) بدائع الصنائع 7 / 174، والمغني 4 / 484 - 486، والاختيار 2 / 105، والهداية 3 / 222، وجواهر الإكليل 1 / 340. الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِالْمَال الْمَدْفُوعِ عَنْهُ لِتَخْلِيصِهِ: 116 - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ فَدَفَعَ عَنْهُ قَرِيبُهُ مَا خَلَّصَهُ بِهِ مِنَ الْحَبْسِ ثُمَّ سَكَتَ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِالْمَدْفُوعِ حَتَّى مَاتَ، فَقَامَ وَلَدُهُ يُطَالِبُ بِالْمَدْفُوعِ وَأَنَّهُ سَلَفٌ، وَالْمَحْبُوسُ الْمُفْتَدَى يَدَّعِي أَنَّهُ هِبَةٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّ عَلَى مُدَّعِي الْهِبَةِ الْبَيِّنَةَ، وَلاَ حُجَّةَ بِسُكُوتِ الدَّافِعِ عَنْهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ لَزِمَ فِي ذِمَّتِهِ. وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ قَرِيبٌ أَوْ صَدِيقٌ وَنَحْوُهُ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ عَنْ مَحْبُوسٍ فَدَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَحْبُوسِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ؛ لأَِنَّ الإِْكْرَاهَ وَالدَّفْعَ بِسَبَبِهِ، فَلاَ يَذْهَبُ الْمَال هَدْرًا، وَلأَِنَّ النُّفُوسَ وَالأَْمْوَال يَعْتَرِيهَا مِنَ الضَّرَرِ وَالْفَسَادِ مَا لاَ يَنْدَفِعُ إِلاَّ بِأَدَاءِ مَالٍ عَنْهَا. وَلَوْ عَلِمَ الْمُؤَدِّي أَنَّهُ لاَ يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَهُ مِنَ الْمَحْبُوسِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ لَمْ يَفْعَل، وَإِذَا لَمْ يُقَابِل الْمَحْبُوسُ الإِْحْسَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَالظُّلْمُ حَرَامٌ، وَالأَْصْل فِي هَذَا اعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ (1) . رَهْنُ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ: 117 - الأَْصْل عَدَمُ تَمْكِينِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِمَالِهِ أَوْ رَهْنِهِ، فَإِنْ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ لَمْ يَبْطُل __________ (1) المعيار 5 / 184، والمظالم المشتركة لابن تيمية ص 46 - 48. بَل يُوقَفُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ وَالْغُرَمَاءِ. وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُمْنَعُ مِنَ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، وَإِنَّمَا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي حَبْسِهِ لِيُضْجِرَهُ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ (1) . مَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ إِذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا الْمَحْبُوسِ: 118 - إِذَا طَرَأَ عُذْرٌ لِلْمُودَعِ كَسَفَرٍ أَوْ خَوْفِ حَرِيقٍ وَهَدْمٍ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَالِكِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ مَحْبُوسًا لاَ يَصِل إِلَيْهِ سَلَّمَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَأَجِيرِهِ، وَإِلاَّ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْدَعَهَا ثِقَةً وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى عُذْرِهِ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي ضَرُورَةً مُسْقِطَةً لِلضَّمَانِ بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالصَّاحِبَيْنِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مَا لَمْ يَنْهَهُ (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَةٌ) . __________ (1) بدائع الصنائع 7 / 174، والهداية 3 / 230، والشرح الكبير 3 / 265، وحاشية القليوبي 2 / 285، وغاية المنتهى للكرمي 2 / 126 - 129، وأسنى المطالب 3 / 245، ومنهاج الطالبين 3 / 308، والإنصاف 8 / 392. (2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 424، وأسنى المطالب وحاشية الرملي 3 / 76، والهداية 3 / 173، وتبيين الحقائق للزيلعي 5 / 79، والإنصاف 6 / 326 - 329. هِبَةُ الْمَحْبُوسِ الْمَحْكُومِ بِقَتْلِهِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ: 119 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْسِيرَ أَوِ الْمَحْبُوسَ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْل إِذَا وَهَبَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لاَ تَصِحُّ عَطِيَّتُهُ إِلاَّ مِنَ الثُّلُثِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ. تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ: 120 - لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي الْحَبْسِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَوْضِعٌ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِلاَّ مُنِعَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَاسْتَظْهَرَهُ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ فَكَذَا شَهْوَةُ الْفَرْجِ؛ إِذْ لاَ مُوجِبَ لِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الْوَطْءِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصْلُحَ الْمَوْضِعُ سَكَنًا لِمِثْل الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (2) . __________ (1) المغني 6 / 88، وكشاف القناع 4 / 325، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 306 - 307، وحاشية ابن عابدين 6 / 661، وأسنى المطالب 3 / 38، وحاشية القليوبي 3 / 163 - 164. (2) المغني 7 / 34 - 35، والهداية 3 / 231، وحاشية ابن عابدين 3 / 432 و 5 / 378، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 376 - 377، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188، 4 / 306، وحاشية القليوبي 3 / 300، وفتح القدير 5 / 471، والفتاوى الهندية 3 / 418 و 5 / 63، والفتاوى البزازية 5 / 225، والبحر الزخار 5 / 139. الْقَوْل الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّ مِنْ غَايَاتِ الْحَبْسِ إِدْخَال الضِّيقِ وَالضَّجَرِ عَلَى قَلْبِهِ لِرَدْعِهِ وَزَجْرِهِ، وَلاَ تَضْيِيقَ مَعَ تَمْكِينِهِ مِنَ اللَّذَّةِ وَالتَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ، وَالْوَطْءُ إِنَّمَا هُوَ لِذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنَ الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيَّةِ كَالطَّعَامِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ الْمَحْبُوسَ لاَ يُمْنَعُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِزَوْجَتِهِ فِي مَكَانٍ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِذَا حُبِسَ بِحَقِّهَا؛ لأَِنَّهَا إِذَا شَاءَتْ لَمْ تَحْبِسْهُ، فَلاَ تُفَوِّتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فِي الْوَطْءِ (1) . الْقَوْل الثَّالِثُ: الأَْصْل فِي وَطْءِ الْمَحْبُوسِ زَوْجَتَهُ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِ الْمَشْرُوعَةِ، وَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ إِلاَّ إِذَا اقْتَضَتْ ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ وَرَآهُ الْقَاضِي كَمَا لَوْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْ مُحَادَثَةِ الأَْصْدِقَاءِ أَوْ قَفْل بَابِ الْحَبْسِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (2) . إِنْفَاقُ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ: 121 - لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ __________ (1) الشرح الكبير للدردير 3 / 281، وتبصرة الحكام 2 / 205، ومعيد النعم للسبكي ص 109، والمواضع السابقة في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والفتاوى البزازية. (2) حاشية القليوبي 2 / 392، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188، 4 / 306، وحاشية الجمل 5 / 346، وحاشية الشبراملسي 4 / 324 طبعة مصطفى البابي الحلبي. جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا (1) . إِنْفَاقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ: 122 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ فِي دَيْنٍ وَلَوْ ظُلْمًا بِأَنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً لِفَوَاتِ الاِحْتِبَاسِ وَكَوْنِ الاِمْتِنَاعِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ فِي دَيْنِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الاِمْتِنَاعَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (2) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 360، 390، 578، والشرح الكبير للدردير 2 / 517، والمعيار 3 / 232، وبدائع الصنائع 7 / 175، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 231، 239، وأسنى المطالب 3 / 434، وحاشية القليوبي 2 / 290، 4 / 78. (2) الهداية 2 / 34، وحاشية ابن عابدين 3 / 578، والإنصاف 9 / 381، وغاية المنتهى 3 / 230، وحاشية القليوبي 4 / 78، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 517، وأسنى المطالب 3 / 434. وَفَرَّقَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ حَبْسِ الزَّوْجَةِ الْمُقِرَّةِ بِدَيْنٍ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَبَيْنَ حَبْسِ مَنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِدَانَتِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِ رِدَّتِهَا (1) . احْتِسَابُ مُدَّةِ حَبْسِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي الإِْيلاَءِ: 123 - إِذَا آلَى الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَكَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ حُسِبَتْ عَلَيْهِ الْمُدَّةُ مِنْ حِينِ إِيلاَئِهِ؛ لأَِنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَيْسَتْ مِنْ جِهَتِهَا. وَإِنْ طَرَأَ الْحَبْسُ بَعْدَ الإِْيلاَءِ لَمْ تَنْقَطِعِ الْمُدَّةُ بَل تُحْسَبُ أَيْضًا، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (2) . أَمَّا إِذَا كَانَتْ زَوْجَةُ الْمُولِي مَحْبُوسَةً أَوْ طَرَأَ الْحَبْسُ عَلَيْهَا بَعْدَ الإِْيلاَءِ فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ، وَلاَ تُحْسَبُ مُدَّةُ الْحَبْسِ مِنْ مُهْلَةِ الأَْشْهُرِ الأَْرْبَعَةِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ مِنْ جِهَتِهَا كَالْمَرِيضَةِ، وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ عِنْدَ زَوَال الْعُذْرِ. وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْقَوْل الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ: إِنَّ الْحَبْسَ يُحْتَسَبُ كَالْحَيْضِ (3) . __________ (1) روضة الطالبين للنووي 4 / 140، والهداية 2 / 38. (2) المغني 7 / 321، والفتاوى الهندية 1 / 486، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 437، وأسنى المطالب 3 / 355. (3) الإنصاف 9 / 114، والأم للشافعي 5 / 292، وأسنى المطالب 3 / 355، والشرح الكبير 2 / 435 - 437، وحاشية ابن عابدين 3 / 32. فَيْئَةُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الإِْيلاَءِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ: 124 - الأَْصْل أَنْ تَحْصُل الْفَيْئَةُ مِنَ الإِْيلاَءِ بِالْوَطْءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) . فَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَحْبُوسًا وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ فَفَيْئَتُهُ بِلِسَانِهِ كَأَنْ يَقُول: فِئْتُ إِلَيْهَا أَوْ مَتَى قَدَرْتُ فَعَلْتُهُ. يَعْنِي الْوَطْءَ. وَإِذَا كَانَتِ الْمَحْبُوسَةُ زَوْجَتَهُ يَكُونُ الْفَيْءُ بِالْوَعْدِ بِلِسَانِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا زَال الْمَانِعُ، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوسُ مَظْلُومًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْخَلاَصِ وَإِلاَّ فَفَيْئَتُهُ بِالْوَطْءِ. وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لاَ يَكُونُ الْفَيْءُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ فِي حَال الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ (2) . تَأْخِيرُ الْمَحْبُوسِ مُلاَعَنَةَ زَوْجَتِهِ وَنَفْيَهُ الْوَلَدَ: 125 - يُشْتَرَطُ فِي اللِّعَانِ الْفَوْرِيَّةُ وَعَدَمُ تَأْخِيرِ الزَّوْجِ نَفْيَ الْوَلَدِ حَال الْعِلْمِ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَعْذَارِ تَأْخِيرِ __________ (1) القوانين الفقهية ص 160، وجواهر الإكليل 1 / 369، والروض الندي للبعلي ص 414، والهداية 2 / 11، ومنهاج الطالبين للنووي 4 / 13. (2) المغني 7 / 327، والشرح الكبير للدردير 2 / 437، وحاشية ابن عابدين 3 / 432، والفتاوى الهندية 1 / 486، والأم للشافعي 5 / 293، وأسنى المطالب 3 / 355. اللِّعَانِ. فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْحَبْسِ قَصِيرَةً كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَخَّرَ الْمَحْبُوسُ نَفْيَهُ لَيْلاً عَنْ أَمَامِ الْحَاكِمِ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ بِالتَّأْخِيرِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً أَرْسَل إِلَى الْحَاكِمِ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ نَائِبًا يُلاَعِنُ عِنْدَهُ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْيِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل سَقَطَ نَفْيُهُ وَبَطَل خِيَارُهُ؛ لأَِنَّ عَدَمَ تَصَرُّفِهِ يَتَضَمَّنُ إِقْرَارَهُ بِالنَّسَبِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ مُصْطَلَحُ: (لِعَانٌ) . التَّصَرُّفَاتُ الْقَضَائِيَّةُ وَالْحُكْمِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ: خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ: 126 - إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى مَحْبُوسٍ حَقًّا يُخْرِجُهُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالإِْجَابَةِ عَنْهَا ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الْحَبْسِ وَلاَ يُوَكِّل عَنْهُ أَحَدًا فِي الْخُصُومَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَحْبُوسِ الْخُرُوجُ جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ (2) . __________ (1) الاختيار 3 / 171، والإنصاف 9 / 256، 257، وكفاية الطالب 2 / 90، ومنهاج الطالبين 4 / 37، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 32، والمغني 7 / 425، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 3 / 387، وحاشية الدسوقي 2 / 463. (2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 378، 512، وروضة الطالبين 4 / 140، وأسنى المطالب 2 / 189، والمغني 9 / 49، والخرشي 5 / 281، وتبصرة الحكام 1 / 304. خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ: 127 - إِذَا مُنِعَ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ. (1) 127 م - إِجَابَةُ دَعْوَةِ الْمَحْبُوسِ لِلإِْشْهَادِ عَلَى تَصَرُّفِهِ: نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا دَعَا رَجُلاً لِيُشْهِدَهُ عَلَى تَصَرُّفِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ لأَِجْل عُذْرِ الْمَحْبُوسِ وَحَتَّى لاَ تَضِيعَ الْحُقُوقُ. (2) مَا لاَ يَجُوزُ تَأْدِيبُ الْمَحْبُوسِ بِهِ: 128 - شُرِعَ التَّأْدِيبُ لِلتَّقْوِيمِ وَالإِْصْلاَحِ لاَ الإِْهَانَةِ وَالإِْتْلاَفِ وَاحْتِقَارِ مَعَانِي الآْدَمِيَّةِ، وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُعَاقَبَةِ لِلْمَحْبُوسِ أَوْ غَيْرِهِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ، مِنْهَا: أ - التَّمْثِيل بِالْجِسْمِ: 129 - لاَ تَجُوزُ الْمُعَاقَبَةُ بِجَدْعِ أَنْفٍ، أَوْ أُذُنٍ، أَوْ __________ (1) الدر المختار وحاشيته 5 / 499، ولسان الحكام لابن الشحنة 251، وتبصرة الحكام 1 / 304، والإنصاف 12 / 90، والمغني 9 / 207، وحاشية القليوبي 4 / 332. (2) أسنى المطالب مع حاشيته للرملي 4 / 372، ومنهاج الطالبين مع حاشية القليوبي 4 / 329. اصْطِلاَمِ شَفَةٍ، وَقَطْعِ أَنَامِل، وَكَسْرِ عَظْمٍ، وَلَمْ يُعْهَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ، وَلأَِنَّ الْوَاجِبَ التَّأْدِيبُ، وَهُوَ لاَ يَكُونُ بِالإِْتْلاَفِ. (1) وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى فَقَال فِي وَصِيَّتِهِ لأُِمَرَاءِ السَّرَايَا: وَلاَ تُمَثِّلُوا. (2) ب - ضَرْبُ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ: 130 - لاَ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَّأْدِيبُ بِمَا فِيهِ الإِْهَانَةُ وَالْخَطَرُ، كَضَرْبِ الْوَجْهِ وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل، وَكَذَا جَعْل الأَْغْلاَل فِي أَعْنَاقِ الْمَحْبُوسِينَ، وَكَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَمُدَّ الْمَحْبُوسَ عَلَى الأَْرْضِ عِنْدَ ضَرْبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ لِلْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (3) ج - التَّعْذِيبُ بِالنَّارِ وَنَحْوِهَا: 131 - يَحْرُمُ التَّأْدِيبُ بِإِحْرَاقِ الْجِسْمِ أَوْ بَعْضِهِ بِقَصْدِ الإِْيلاَمِ وَالتَّوْجِيعِ إِلاَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْعُقُوبَةِ فَتَجُوزُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ. وَلاَ يَجُوزُ خَنْقُ الْمَحْبُوسِ وَعَصْرُهُ وَغَطُّهُ فِي الْمَاءِ (4) . __________ (1) بدائع الصنائع 7 / 120، والمغني 8 / 326، والبحر الزخار 5 / 212، والشرح الكبير للدردير 4 / 354. (2) حديث: " ولا تمثلوا. . . " أخرجه مسلم (3 / 1357 - ط الحلبي) من حديث بريدة الأسلمي. (3) الفتاوى الهندية 3 / 414. (4) السياسة الشرعية ص 152، وفتح الباري 6 / 150، والمغني 7 / 119. د - التَّجْوِيعُ وَالتَّعْرِيضُ لِلْبَرْدِ وَنَحْوِهِ: 132 - لاَ يَجُوزُ الْحَبْسُ فِي مَكَانٍ يُمْنَعُ فِيهِ الْمَحْبُوسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، أَوْ فِي مَكَانٍ حَارٍّ أَوْ تَحْتَ الشَّمْسِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ، أَوْ فِي بَيْتٍ تُسَدُّ نَوَافِذُهُ وَفِيهِ دُخَانٌ، أَوْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَلاَبِسِ فِي الْبَرْدِ. فَإِنْ مَاتَ الْمَحْبُوسُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْحَابِسِ وَقِيل: الْقَوَدُ. (1) هـ - التَّجْرِيدُ مِنَ الْمَلاَبِسِ: 133 - تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالتَّجْرِيدِ مِنَ الثِّيَابِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. (2) و الْمَنْعُ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا: 134 - يَنْبَغِي تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَلاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَتُهُ بِالْمَنْعِ مِنْهُمَا. (3) __________ (1) المغني 7 / 643، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 4 / 97، و 205، والأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 2 / 421، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 317، والخراج ص 118، 135، والفتاوى الهندية 3 / 414، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 295، وأسنى المطالب 4 / 4 و 46، والإنصاف 9 / 439. (2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 4 / 13، 5 / 379، والإنصاف 10 / 248، وتبصرة الحكام 2 / 304. (3) الشرح الكبير للدردير 3 / 282، وحاشية القليوبي 4 / 205، والإنصاف 10 / 248، والدر المختار مع حاشيته 5 / 378 - 379. وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ. (1) ز - السَّبُّ وَالشَّتْمُ: 135 - لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ التَّأْدِيبُ بِاللَّعْنِ وَالسَّبِّ الْفَاحِشِ وَسَبِّ الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ التَّأْدِيبُ بِقَوْلِهِ: يَا ظَالِمُ يَا مُعْتَدِي وَنَحْوَهُ. (2) ح - أُمُورٌ أُخْرَى تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِهَا: 136 - تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالإِْقَامَةِ فِي الشَّمْسِ أَوْ صَبِّ الزَّيْتِ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَكَذَا إِغْرَاءُ الْحَيَوَانِ كَالسَّبُعِ وَالْعَقْرَبِ بِالْمَحْبُوسِ لِيُؤْذِيَهُ. وَسُئِل مَالِكٌ عَنْ تَعْذِيبِ الْمَحْبُوسِ بِالدُّهْنِ وَالْخَنَافِسِ (حَشَرَاتٌ سَوْدَاءُ كَالْجُعْل) فَقَال: لاَ يَحِل هَذَا، إِنَّمَا هُوَ السَّوْطُ أَوِ السِّجْنُ. (3) وَفِي الْجُمْلَةِ لاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمَحْبُوسِ بِقَصْدِ إِتْلاَفِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لأَِنَّ التَّأْدِيبَ لاَ يَكُونُ بِذَلِكَ. (4) __________ (1) الشرح الكبير للدردير 3 / 282. (2) الشرح الكبير 4 / 354، والأحكام السلطانية للماوردي ص 236، وحاشية سعدي جلبي 4 / 212، وغاية المنتهى 3 / 316، وبدائع الصنائع 7 / 64. (3) الخراج ص 135، وأسنى المطالب 4 / 9، والمغني 7 / 641، والخراج ص 118، وتبصرة الحكام 2 / 147. (4) المغني 8 / 362، والسياسة الشرعية ص 117، والخرشي 8 / 110، وفتح القدير 5 / 471. إِخْرَاجُ الْمَحْبُوسِ لإِِصَابَتِهِ بِالْجُنُونِ: 137 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ وَجُنَّ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْحَبْسِ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ الضِّيقَ الْمَقْصُودَ مِنْ حَبْسِهِ، وَيَسْتَمِرُّ خُرُوجُهُ إِلَى أَنْ يَعُودَ لَهُ عَقْلُهُ. فَإِنْ عَادَ لَهُ عَقْلُهُ عَادَ لِلْحَبْسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو بَكْرٍ الإِْسْكَافِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجُنُونَ لاَ يَمْنَعُ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ؛ لأَِنَّ الْغَايَةَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ، فَإِنْ تَعَطَّل جَانِبُ التَّأْدِيبِ بِالْجُنُونِ فَلاَ يَنْبَغِي تَعَطُّل جَانِبِ الزَّجْرِ مَنْعًا لِلْغَيْرِ. (1) هُرُوبُ الْمَحْبُوسِ: 138 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْمَحْبُوسِ الْمَدِينِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ لِلْخُصُومَةِ، فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ هَرَبَ يُحْضِرُهُ الدَّائِنُ. وَإِذَا أَرَادَ الْمَحْبُوسُ الْهَرَبَ وَهَجَمَ عَلَى حَارِسِهِ لِيُؤْذِيَهُ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهُ كَالصَّائِل، وَقَدْ ذَكَرَ __________ (1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 / 282، وبدائع الصنائع 7 / 63 - 64، وحاشية ابن عابدين 5 / 378 و 426، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 189، 306، وحاشية القليوبي 3 / 260، والبحر الزخار 5 / 82. الْفُقَهَاءُ أَنَّ الصَّائِل يُوعَظُ وَيُزْجَرُ وَيُخَوَّفُ وَيُنَاشَدُ بِاللَّهِ لَعَلَّهُ يَكُفُّ عَنِ الأَْذَى وَالْعُدْوَانِ. فَإِنْ لَمْ يَنْكَفَّ وَأَرَادَ نَفْسَ الْحَارِسِ أَوْ مَالَهُ فَيَدْفَعُهُ بِأَسْهَل مَا يَعْلَمُ دَفْعَهُ بِهِ كَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ لَمْ يَحْصُل إِلاَّ بِالْقَتْل فَلَهُ ذَلِكَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَصُول عَلَيْهِ جَرْحُ الصَّائِل إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ؛ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ. وَقَدْ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي جُنْدٍ قَاتَلُوا عَرَبًا نَهَبُوا أَمْوَال تُجَّارٍ لِيَرُدُّوهُ إِلَيْهِمْ: هُمْ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِقَوَدٍ وَلاَ دِيَةٍ وَلاَ كَفَّارَةٍ. وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لاَ يَسْقُطُ الأَْمْرُ عَنِ الْجُنْدِيِّ بِظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ. (1) صِفَاتُ السَّجَّانِ وَنَحْوِهِ: أ - الأَْمَانَةُ: 139 - الأَْمَانَةُ هِيَ الثِّقَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ السَّجَّانِ كَوْنَهُ ثِقَةً لِيُحَافِظَ عَلَى الْمَحْبُوسِينَ وَيُتَابِعَ أَحْوَالَهُمْ (2) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 5 / 299، وتبصرة الحكام 2 / 349، والفتاوى لابن تيمية 29 / 56، وغاية المنتهى 2 / 109، وحاشية القليوبي 206 - 207، 302، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 357، والإنصاف 10 / 303، وأسنى المطالب 4 / 167، والفروع لابن مفلح 6 / 147. (2) القاموس المحيط، والمصباح المنير: مادة: (وثق) وانظر الخراج ص 162. ب - الْكِيَاسَةُ: 140 - الْكِيَاسَةُ هِيَ الْعَقْل وَالْفِطْنَةُ وَذَكَاءُ الْقَلْبِ، وَقَدْ جَاءَتْ هِيَ وَالَّتِي قَبْلَهَا فِي قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلاَ تَرَانِي كَيِّسًا مُكَيِّسًا بَنَيْتُ بَعْدَ نَافِعٍ مُخَيِّسًا بَابًا حَصِينًا وَأَمِينًا كَيِّسًا. وَالأَْمِينُ وَالْكَيِّسُ صِفَتَانِ لِلسَّجَّانِ (1) . ح - الصَّلاَحُ: 141 - يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرُ الْحَبْسِ مَعْرُوفًا بِالْخَيْرِ وَالصَّلاَحِ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي مُبَاشِرِ سِجْنِ النِّسَاءِ. (2) د - الرِّفْقُ: 142 - مِنْ صِفَاتِ السَّجَّانِ الرِّفْقُ بِالْمَحْبُوسِينَ لِئَلاَّ يَظْلِمَهُمْ وَيَمْنَعَهُمْ مِمَّا لاَ يَقْتَضِيهِ الْحَبْسُ. (3) هـ - اللِّيَاقَةُ الْبَدَنِيَّةُ: 143 - اسْتَعْمَل عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْمًا مِنَ __________ (1) الصحاح، والقاموس، والمصباح، والمعجم الوسيط: مادة (كيس) و (ظرف) وانظر حاشية ابن عابدين 5 / 377، وفتح القدير 5 / 471. (2) الخراج ص 162، وحاشية الدسوقي 3 / 280، والمدونة 5 / 206، والفتاوى الهندية 5 / 414. (3) معيد النعم للسبكي ص 142. السَّبَابِجَةِ فِي حِرَاسَةِ السُّجُونِ، وَكَانُوا قَدْ اسْتَوْطَنُوا الْبَصْرَةَ وَعُرِفُوا بِقُوَّةِ أَجْسَامِهِمْ. (1) مُرَاقَبَةُ الدَّوْلَةِ السُّجُونَ وَإِصْلاَحُهَا. 144 - ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَتَبُّعُ الْمَحْبُوسِينَ وَالنَّظَرُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَلَلٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ وَاتِّبَاعُ الْعَدْل مَعَهُمْ وَعَدَمُ الاِعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ. وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَوَّل عَمَلٍ يَبْدَؤُهُ الْقَاضِي - حِينَ تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ - النَّظَرُ فِي السُّجُونِ وَالْبَحْثُ فِي أَحْوَال الْمَحْبُوسِينَ. بَل ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ. وَقَالُوا: لاَ يَحْتَاجُ فِي تَصَفُّحِ أَحْوَالِهِمْ إِلَى مُتَظَلِّمٍ إِلَيْهِ لِعَجْزِ الْمَحْبُوسِينَ عَنْ ذَلِكَ. (2) __________ (1) لسان العرب مادة (سبج) والمعرب للجواليقي ص 183. (2) الخراج 63، وجواهر الإكليل 2 / 223، وأسنى المطالب 4 / 294، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 301، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 72 - 77، والمغني 9 / 47 - 48، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 419، والدر المختار وحاشيته 5 / 370، وتبصرة الحكام 1 / 40، والشرح الكبير للدردير 4 / 138، والهداية 3 / 82، وأدب القاضي للماوردي 1 / 221. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
قال البرذعي في (سؤالاته) (ص578-579): (قلت لأبي زرعة إن أحمد بن جعفر الزنجاني حدثنا عن يحيى بن معين عن رفدة بن قضاعة بحديث الأوزاعي في الرفع ، فقال: إن هذا يحتاج إلى أن يحبس في السجن ؛ قلت: إنه يقول: حدثنا يحيى عن رفدة ؛ فقال: لم يسمع يحيى من رفدة شيئاً ، ولم يسمع من هشام بن عمار شيئاً ؛ فكتبت إليَّ ابن جعفر بذلك ، فقال لي: إنما رأيت يحيى يذاكر به ويقول: رواه رفدة ، ولا أدري ممن سمعه).
|
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قيام الخليفة المتوكل بالاحتيال على الأمير إيتاخ وحبسه حتى الموت.
235 جمادى الآخرة - 850 م كان إيتاخ قائد جيش المتوكل وإليه المغاربة، والأتراك، والأموال، والبريد، والحجابة، ودار الخلافة, فلما تمكن المتوكل من الخلافة شرب ذات يوم فعربد على إيتاخ، فهم إيتاخ بقتله، فلما أصبح المتوكل قيل له، فاعتذر إليه ثم وضع عليه من يحسن له الحج، فاستأذن فيه المتوكل، فأذن له, فلما عاد من مكة كتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره بحبسه فاحتال عليه إسحاق حتى حبسه وقيد إيتاخ، وجعل في عنقه ثمانين رطلا فمات. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
محنة شيخ الإسلام ابن تيمية وحبسه في القاهرة بسبب الاعتقاد.
705 رجب - 1306 م في يوم الاثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عند نائب السلطنة بالقصر وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية، وحصل بحث في أماكن منها، وأخرت مواضع إلى المجلس الثاني، فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور وحضر الشيخ صفي الدين الهندي، وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاما كثيرا، ولكن ساقيته لاطمت بحرا، ثم اصطلحوا على أن يكون الشيخ كمال الدين بن الزملكاني هو الذي يحاققه من غير مسامحة، فتناظرا في ذلك، وشكر الناس من فضائل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني وجودة ذهنه وحسن بحثه حيث قاوم ابن تيمية في البحث، وتكلم معه، ثم انفصل الحال على قبول العقيدة، وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرما، وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك، كان الباعث على إرساله قاضي المالكية ابن مخلوف، والشيخ نصر المنبجي شيخ الجاشنكير وغيرهما من أعدائه، وذلك أن الشيخ تقي الدين بن تيمية كان يتكلم في المنجبي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة، وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة الناس له ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه في الحق، وعلمه وعمله، ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة، وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بعضهم ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المزي الحافظ قرأ فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء، فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى قاضي الشافعي ابن صصرى، وكان عدو الشيخ فسجن المزي، فبلغ الشيخ تقي الدين فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه، وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك، فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين المزي، فحلف ابن صصرى لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عزل نفسه فأمر النائب بإعادته تطييبا لقلب القاضي فحبسه عنده في القوصية أياما ثم أطلقه، ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ تقي الدين ما جرى في حقه وحق أصحابه في غيبته، فتألم النائب لذلك ونادى في البلد أن لا يتكلم أحد في العقائد، ومن عاد إلى تلك حل ماله ودمه ورتبت داره وحانوته، فسكنت الأمور، ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر واجتمع جماعة على الرضى بالعقيدة المذكورة وفي هذا اليوم عزل ابن صصرى نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس المذكور، وهو من الشيخ كمال الدين بن الزملكاني، ثم جاء كتاب السلطان في السادس والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صصرى إلى القضاء، وذلك بإشارة المنبجي، وفي الكتاب إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن تيمية، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس، وأنه على مذهب السلف وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه، ثم جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الاثنين وفيه الكشف عن ما كان وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام جاغان، والقاضي إمام الدين القزويني وأن يحمل هو والقاضي ابن صصرى إلى مصر، فتوجها على البريد نحو مصر، وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه وبكوا وخافوا عليه من أعدائه، وأشار عليه نائب السلطنة ابن الأفرم بترك الذهاب إلى مصر، وقال له أنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضايا، فامتنع الشيخ من ذلك، وذكر له أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة، ومصالح كثيرة، فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تقي الدين غزة فعمل في جامعها مجلسا عظيما، ثم دخلا معا إلى القاهرة والقلوب معه وبه متعلقة، فدخلا مصر يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان، وقيل إنهما دخلاها يوم الخميس، فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة وأراد أن يتكلم على عادته فلم يتمكن من البحث والكلام، وانتدب له الشمس ابن عدنان خصما احتسابا، وادعى عليه عند ابن مخلوف المالكي أنه يقول إن الله فوق العرش حقيقة، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، فسأله القاضي جوابه فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه، فقيل له أجب ما جئنا بك لتخطب، فقال: ومن الحاكم في؟ فقيل له: القاضي المالكي، فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي، فغضب غضبا شديدا وانزعج وأقيم مرسما عليه وحبس في برج أياما ثم نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب، هو وأخوه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن، وأما ابن صصرى فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشارة المنبجي شيخ الجاشنكير حاكم مصر، وعاد إلى دمشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة والقلوب له ماقتة، والنفوس منه نافرة، وقرئ تقليده بالجامع وبعده قرئ كتاب فيه الحط على الشيخ تقي الدين ومخالفته في العقيدة، وأن ينادى بذلك في البلاد الشامية، وألزم أهل مذهبه بمخالفته، وكذلك وقع بمصر، قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المنبجي، وساعدهم جماعة كثيرة من الفقهاء والصوفية وجرت فتن كثيرة منتشرة، نعوذ بالله من الفتن، وحصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة، وذلك أن قاضيهم كان قليل العلم مزجى البضاعة، وهو شرف الدين الحراني، فلذلك نال أصحابهم ما نالهم، وصارت حالهم حالهم. |