المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمُخَالفَة) هِيَ الجريمة الَّتِي يُعَاقبعَلَيْهَا القانون أساسا بِالْحَبْسِ الَّذِي لَا يزِيد على أُسْبُوع أَو الغرامة الَّتِي لَا تزيد على جنيه مصري (مج)
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
مُخَالفَة الْقيَاس اللّغَوِيّ: أَن تكون الْكَلِمَة على خلاف القوانين المستنبطة من تتبع مُفْرَدَات ألفاظهم الْمَوْضُوعَة. أَو مَا هُوَ فِي حكمهَا كالمنسوب فَإِن الصّرْف باحث عَن أَحْوَاله وَلَيْسَ بمفرد حَقِيقَة. لكنه فِي حكم الْمُفْرد فِي كَون يَاء النِّسْبَة كالجزء مِنْهُ وَكَونه بِمَنْزِلَة الْمُشْتَقّ. فَإِن القريشي فِي منزلَة الْمَنْسُوب إِلَى القريش. وَالْمرَاد بِالْقِيَاسِ اللّغَوِيّ مَا يُقَابل الْقيَاس الْعقلِيّ فَيدْخل فِيهِ الْقيَاس النَّحْوِيّ والصرفي وَمِثَال مُخَالفَة الْقيَاس النَّحْوِيّ جعل الِاسْم غير منصرف بِسَبَب وَاحِد وَمُخَالفَة الْقيَاس الصرفي كالأجلل بفك الادغام. الْمخْرج: اسْم ظرف من الْخُرُوج - و (المخارج) جمعه ومخرج الْحَرْف هُوَ الْمَكَان الَّذِي ينشأ مِنْهُ. وَمَعْرِفَة ذَلِك بِأَن تسكنه أَنْت وَتدْخل عَلَيْهِ همزَة الْوَصْل وَتنظر أَيْن يَنْتَهِي الصَّوْت فَحَيْثُ انْتهى. فثم مخرجه. أَلا ترى أَنَّك تَقول (اب) وتسكت فتجد الشفتين قد أطبقت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى. وَجُمْلَة المخارج (سِتَّة عشر تَقْرِيبًا) لتسعة وَعشْرين حرفا كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ أصل الْحُرُوف الْعَرَبيَّة تِسْعَة وَعِشْرُونَ حرفا. وَهِي الْهمزَة - وَالْألف - وَالْهَاء - إِلَى آخرهَا - ثمَّ قَالَ وللحروف الْعَرَبيَّة سِتَّة عشر مخرجا. وَالْمرَاد تَقْرِيبًا كَمَا ذكرنَا لِأَن التَّحْقِيق أَن لكل حرف مخرجا مُخَالفا لمخرج الآخر وَإِلَّا لَكَانَ إِيَّاه.
فَاعْلَم أَن الْمخْرج. الأول: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الْألف الساكنة المفتوح مَا قبلهَا. وَالْوَاو الساكنة المضموم مَا قبلهَا. وَالْيَاء الساكنة المكسور مَا قبلهَا وَهُوَ الْجوف. وَالثَّانِي: مَا يخرج مِنْهُ حرفان الْهمزَة - وَالْهَاء - وَهُوَ أقْصَى الْحلق. وَالثَّالِث: مَا يخرج مِنْهُ حرفان. الْعين. والحاء المهملتان وَهُوَ أَوسط الْحلق. وَالرَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ حرفان. الْغَيْن. وَالْخَاء المعجمتان وَهُوَ أدنى الْحلق. وَالْخَامِس: مَا يخرج مِنْهُ الْقَاف وَحدهَا وَهُوَ أقْصَى اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالسَّادِس: مَا يخرج مِنْهُ الْكَاف وَهُوَ أَسْفَل من مخرج الْقَاف قَلِيلا. وَالسَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْجِيم. والشين. وَالْيَاء المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ وسط اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّامِن: مَا يخرج مِنْهُ الضَّاد وَحدهَا وَهُوَ حافة اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الأضراس الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى - وَالتَّاسِع: مَا يخرج مِنْهُ اللَّام وَهُوَ أدنى اللِّسَان - والعاشر: مَا يخرج مِنْهُ النُّون لَا غير هُوَ طرف اللِّسَان مَعَ مَا يحاذيه من الحنك الْأَعْلَى ومخرج النُّون تَحت مخرج اللَّام قَلِيلا - وَالْحَادِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ الرَّاء وَهُوَ طرف اللِّسَان إِلَى جَانب ظَهره مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّانِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. التَّاء والطاء. وَالدَّال وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أصُول الثنايا الْعليا. وَالثَّالِث عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الرَّاء. وَالسِّين. وَالصَّاد وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ فَوق الثنايا السُّفْلى - وَالرَّابِع عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الثَّاء الْمُثَلَّثَة. والذال. والظاء المعجمتان وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالْخَامِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ الْفَاء مُنْفَرِدَة وَهُوَ بطن الشّفة السُّفْلى مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالسَّادِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْبَاء. وَالْمِيم. وَالْوَاو المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ بَين الشفتين. وَإِنَّمَا لم يعد مخرج الغنة كَمَا عده ابْن الْجَزرِي رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ مخارج الْحُرُوف سَبْعَة عشر لِأَن الغنة لَيست بِحرف بل هِيَ صفة للميم وَالنُّون فَعدم عدهَا فِي المخارج أولى وأنسب. مخرج الْكسر: أقل عدد صَحِيح يكون الْكسر مِنْهُ عددا صَحِيحا أَي يكون نِسْبَة عدد صَحِيح تَحت ذَلِك الْأَقَل إِلَى ذَلِك الْأَقَل على نِسْبَة عدد الْكسر إِلَى عدد جملَة الْوَاحِد. فَإِن مخرج التسع تِسْعَة وَهِي أقل عدد يكون التسع مِنْهُ عددا صَحِيحا وَأَن يُمكن إِخْرَاجه عَن ضعفها وَضعف ضعفها إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ. ومخارج الكسور التِّسْعَة: فِي الكسور التِّسْعَة. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
مَفْهُوم الْمُخَالفَة: مَا يفهم من الْكَلَام بطرِيق الِالْتِزَام وَقيل هُوَ أَن يثبت الحكم فِي الْمَسْكُوت على خلاف مَا ثَبت فِي الْمَنْطُوق - وَفِي التَّحْقِيق شرح الْأُصُول الحسامي وَاعْلَم أَن عَامَّة الْأُصُولِيِّينَ لَيْسَ من أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى قسموا دلَالَة اللَّفْظ إِلَى مَنْطُوق وَمَفْهُوم وَقَالُوا دلَالَة الْمَنْطُوق مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق وَجعلُوا مَا سميناه عبارَة وَإِشَارَة واقتضاء من هَذَا الْقَبِيل - وَقَالُوا دلَالَة الْمَفْهُوم مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي مَحل النُّطْق. ثمَّ قسموا الْمَفْهُوم. إِلَى مَفْهُوم مُوَافقَة وَهُوَ أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ فِي الحكم مُوَافقا للمنطوق ويسمونه فحوى مُوَافق الْخطاب ولحن الْخطاب أَيْضا وَهُوَ الَّذِي سميناه دلَالَة النَّصْر. وَإِلَى مَفْهُوم مُخَالفَة وَهُوَ أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُخَالفا للمنطوق بِهِ فِي الحكم ويسمونه دَلِيل الْخطاب وَهُوَ الْمعبر عندنَا بتخصيص الشَّيْء بِالذكر. الْمُفَسّر: هُوَ الْكَلَام الَّذِي ازْدَادَ وضوحه على وضوح النَّص على وَجه لَا يبْقى فِيهِ احْتِمَال التَّخْصِيص إِن كَانَ عَاما وَاحْتِمَال التَّأْوِيل إِن كَانَ خَاصّا. وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن النَّص يحْتَمل التَّخْصِيص والتأويل كَالظَّاهِرِ. وَإِن ازْدَادَ وضوحه على الظَّاهِر. وَإِنَّمَا سمي مُفَسرًا لِأَنَّهُ مُشْتَقّ من التَّفْسِير الَّذِي هُوَ الانكشاف. وَلما لم يبْق فِي ذَلِك الْكَلَام احْتِمَال قريب وَلَا بعيد صَار مُفَسرًا منكشفا خَالِيا عَن الْإِبْهَام نَحْو قَوْله تَعَالَى: {{فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ}} . فَإِن قَوْله تَعَالَى: {{فَسجدَ الْمَلَائِكَة}} ظَاهر فِي سُجُود جَمِيع الْمَلَائِكَة يحْتَمل التَّخْصِيص وَإِرَادَة الْبَعْض كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَإِذ قَالَت الْمَلَائِكَة يَا مَرْيَم}} أَي جِبْرَائِيل. فبقوله تَعَالَى: {{كلهم}} انْقَطع ذَلِك الِاحْتِمَال وَصَارَ نصا لازدياد وضوحه على الأول لكنه يحْتَمل التَّأْوِيل وَالْحمل على التَّفَرُّق. فبقوله أَجْمَعُونَ انْقَطع ذَلِك الِاحْتِمَال وَصَارَ مُفَسرًا لانْقِطَاع الِاحْتِمَال عَن اللَّفْظ بِالْكُلِّيَّةِ - فَإِن قيل النَّص يُفِيد الْعلم الْقطعِي فَكيف يحْتَمل التَّخْصِيص والتأويل - قُلْنَا النَّص يحتملهما احْتِمَالا غير ناش عَن دَلِيل بل احْتِمَاله لَهما احْتِمَال عَقْلِي وَهُوَ لَا يقْدَح فِي إفادته الْعلم الْقطعِي.وَاعْلَم أَن الْمُفَسّر يحْتَمل النّسخ - فَإِن قيل قَوْله تَعَالَى: {{فَسجدَ الْمَلَائِكَة}} لَا يحْتَمل النّسخ لِأَنَّهُ من جملَة الْأَخْبَار وَالْأَخْبَار بأسرها غير قَابِلَة للنسخ وَإِنَّمَا الْقَابِل لَهُ الْأَوَامِر والنواهي فَلَا يصلح مِثَالا للمفسر. قُلْنَا المُرَاد بالْخبر الْمَعْنى الْقَائِم بِصِيغَة الْخَبَر - فَالْمُرَاد بقَوْلهمْ إِن الْأَخْبَار بأسرها لَا تحْتَمل النّسخ أَن مَعَانِيهَا لَا تحتمله لِأَنَّهَا لَو احتملته لَأَدَّى إِلَى كذب الْمخبر أَو غلطه وَهُوَ مُسْتَحِيل على الله تَعَالَى - فإمَّا اللَّفْظ فَيجْرِي فِيهِ النّسخ وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ محكما فَإِنَّهُ يجوز أَن لَا يتَعَلَّق بِهِ جَوَاز الصَّلَاة وَحُرْمَة الْقِرَاءَة على الْجنب وَهُوَ المُرَاد من نسخ اللَّفْظ.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
مفهوم المخالفة: ما يفهم منه بالالتزام. وقيل: أن يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مُخَالفة صدر العددين المركبين «11» و «12» لمعدودهما في التذكير والتأنيثالأمثلة: 1 - شَارَك في المؤتمر اثنا عشرة امرأة 2 - قَرَأت هَذَا الكتاب أَحَدَ عشرة مرةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لخروجها على قاعدة المطابقة في التذكير والتأنيث في العددين «11»، «12».
الصواب والرتبة:1 - شارك في المؤتمر اثنتا عشرة امرأة [فصيحة]2 - قَرَأت هذا الكتاب إحدى عشرة مرة [فصيحة] التعليق: اشترط النحاة مطابقة جزأي العددين المركبين: أحدعشر، واثنا عشر لمعدودهما في التذكير والتأنيث، وعليه جاء قوله تعالى: {{إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}} يوسف/4، وقوله تعالى: {{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}} التوبة/36، وقوله تعالى: {{فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا}} الأعراف/160. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُخَالَفَة: اعْتِقَاد فَسَاده.
|
المخصص
|
صَاحب الْعين: خالَفْته مُخَالفَة وخِلافاً.
أَبُو زيد: تخَالف الأمْران وَاخْتلفَا وكلّ مَا لم يتساوَ فقد اخْتلف وتخالف وهما خِلْفان - أَي مُخْتَلِفَانِ وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى والتّخاليف - الألوان الْمُخْتَلفَة. أَبُو عبيد: الْقَوْم خِلفَة - أَي مُخْتَلفُونَ. أَبُو زيد: إِن فِيهِ لخِلفة وخُلْفة - أَي مُخَالفَة وَرجل خِلَفنَة وخالِفة وَإنَّهُ لذُو خِلْفة وخِلاف. صَاحب الْعين: عسَرْت عَلَيْهِ أعْسُر وعسّرْت - خالَفْته. ابْن دُرَيْد: تركْتُهم حَوْثاً بوْثاً - أَي مُخْتَلفين. ابْن السّكيت: شطَنَه يشطُنه شطْناً - خالفَه عَن وجهِه ونيّته. صَاحب الْعين: ضدّ الشَّيْء وضَديدُه - خِلافُه وَالْجمع أضداد وَقد ضادّه مُضادّة. أَبُو عبيد: حاوَدْته - خالفته. أَبُو زيد: الشّخيس - الْمُخَالف لما أمُر بِهِ وَمِنْه تشاخَس أَمر الْقَوْم - اخْتلف وَقد تقدم. أَبُو حَاتِم: التصَبْصُب - شدّة الخِلاف والجرأة وَقد تقدم أَن التّصبصُب التّفرّق والامّحاق. ابْن دُرَيْد: ضيْزَن الرجل - ضدّه وَقيل الضّيْزَن الَّذِي يُخَالف إِلَى امْرَأَة أَبِيه وَأنْشد: فكلّهمْ لِأَبِيهِ ضيزَن سَلِف والضّيزَن أَيْضا - الَّذِي يُزاحِم على الْحَوْض أَو الْبِئْر. ابْن السّكيت: النَّاس أخياف - أَي مُخْتَلفُونَ. ابْن دُرَيْد: الأخياف - الَّذين أمّهُم وَاحِدَة وآباؤهم شتّى وخُيِّف الْأَمر بَينهم - وُزِّع. صَاحب الْعين: الشِقاق - الخِلاف وَقد شاقّه مُشاقّة وشِقاقاً وشقّ أمرَه يشُقّه شقّاً فانشقّ - انفرَق وتبدّد اخْتِلَافا وَمِنْه شقّ عَصا الطَّاعَة فانشقّتْ. وَقَالَ: النَّاس أطوار - أَي أخْياف على حالات شتّى. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
غزوة أحد وهزيمة المسلمين بسبب مخالفة الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم.
3 شوال - 625 م قال ابن كثير: (وكانت وقعةُ أحد يومَ السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة ... وكان سببها أن المشركين حين قُتل من قتل من أشرافهم يوْمَ بَدْر، وسَلمَت العيرُ بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سُفْيان، فلما رجع قفَلُهُم إلى مكة قال أبناء من قُتل، ورؤساء من بقي لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد، فأنفقوها في ذلك، وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلاف، حتى نزلوا قريبًا من أحد تِلْقاء المدينة، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة، فلما فَرَغَ منها صَلى على رجل من بني النجار، يقال له: مالك بن عَمْرو، واستشار الناس: أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أُبيّ بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشِرِّ مَحْبس وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمَتَه وخرج عليهم ... فسار في ألف من أصحابه، فلما كان بالشَّوط رجع عبد الله بن أبيّ في ثُلُث الجيش مُغْضَبا؛ لكونه لم يرجع إلى قوله، وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشِّعْب من أُحُد في عَدْوَةِ الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه، وأمَّر على الرماة عبد الله بن جُبَيْر أخا بني عَمْرو بن عوف، والرماة يومئذ خمسون رجلا. وظاهر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مُصْعَب بن عُمَير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغِلْمان يومئذ وأرجأ آخرين، حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتعبَّأت قريش وهم ثلاثة آلاف، ومعهم مائتا فَرَس قد جَنَبوها فجعلوا على مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عِكْرِمة بن أبي جَهْل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء .. ). ثم كان بين الفريقين ما كان، وكانت بوادر النصر تلوح لصالح المسلمين فلما رأى المسلمون تقهقر المشركين أهمل الرماة وصية نبيهم لهم ونزلوا يحصدون الغنائم فانتهز خالد بن الوليد الفرصة فالتف خلفهم وأعمل الحرب فيهم مما أدى لقلب الموازين وانجلت المعركة عن مقتل سبعين رجلا من المسلمين. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مخالفة عروبة على المهدوية بالقيروان.
302 - 914 م خالف عروبة بن يوسف الكُتاميُّ على المهديّ بالقَيروان، واجتمع إليه خلق كثير من كُتامة والبرابر، فأخرج المهديُّ إليهم مولاه غالباً، فاقتتلوا قتالاً شديداً في محضر القَيروان، فقُتل عروبة وبنو عمّه، وقُتل معهم عالم لا يحصون، وجُمعت رؤوس مقدّميهم في قفّة وحُملت إلى المهديّ، فقال: ما أعجب أمور الدنيا! قد جمعت هذه القفّة رؤوس هؤلاء، وقد كان يضيق بعساكرهم فضاء المغرب. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع أو الغرامة التي لا تزيد على جنيه مصرى.
وشرعا: جاء في «الواضح في أصول الفقه» : هي أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عمّا عداه. - وفي «الموجز في أصول الفقه» : دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، كدلالة حديث: «مطل الغنى ظلم» [ابن ماجه 2404] على أن مطل الفقير ليس محرما. «المعجم الوسيط (خلف) 1/ 260، والواضح في أصول الفقه ص 224، والموجز في أصول الفقه ص 144». |