نتائج البحث عن (إِخْراجٌ) 20 نتيجة

إِخْرَاج الْكَلَام على مُقْتَضى الظَّاهِر

دستور العلماء للأحمد نكري

إِخْرَاج الْكَلَام على مُقْتَضى الظَّاهِر: وإخراجه لَا على مُقْتَضَاهُ.

الأول: عبارَة عَن إِلْقَاء الْخَبَر إِلَى الْمُخَاطب على وفْق ظَاهر حَاله بِأَن يلقِي إِلَى خَالِي الذِّهْن عَن الحكم مُجَردا عَن مؤكدات الحكم وَإِلَى المتردد فِيهِ السَّائِل عَنهُ الطَّالِب عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر مؤكدا اسْتِحْسَانًا وَإِلَى الْمُنكر عَنهُ الْحَاكِم بِخِلَافِهِ مؤكدا وجوبا على حسب إِنْكَاره قُوَّة وضعفا. وَالثَّانِي: عبارَة عَن إِلْقَاء الْخَبَر إِلَى الْمُخَاطب لَا على وفْق ظَاهر حَاله بِأَن يلقِي الْكَلَام الْمُؤَكّد إِلَى غير الْمُنكر الَّذِي ظَاهر حَاله عدم الْإِنْكَار الْمُقْتَضِي أَن يلقِي إِلَيْهِ كَلَام مُجَرّد عَن التَّأْكِيد وَإِنَّمَا يكون هَذَا الْإِلْقَاء إِذا لَاحَ على غير الْمُنكر إمارات الْإِنْكَار. وَاعْلَم أَن ضابطة إِخْرَاج الْكَلَام سَوَاء كَانَ على مُقْتَضى الظَّاهِر أَو على خِلَافه. إِن أَحْوَال الْمُخَاطب منحصرة فِي الْأَرْبَعَة (1) الْعلم بِحكم الْخَبَر (2) والخلو (3) وَالسُّؤَال (4) وَالْإِنْكَار عَنهُ. فالأقسام الْعَقْلِيَّة سِتَّة عشر. ثَلَاثَة مِنْهَا بَاطِلَة لَا فَائِدَة فِيهَا تَنْزِيل الْخَالِي (1) منزلَة الْخَالِي (2) والسائل منزلَة السَّائِل (3) وَالْمُنكر منزلَة الْمُنكر. وَاحِد مِنْهَا لَا يتَصَوَّر مَعَه الْكَلَام على ظَاهر حَاله وَهُوَ الْعَالم فَإِنَّهُ لَا يتَصَوَّر مَعَه إِخْرَاج الْكَلَام على مُقْتَضى ظَاهر حَاله لِأَن مُقْتَضَاهُ أَن لَا يُخَاطب بِمَا يُعلمهُ فَيبقى اثْنَا عشر قسما صَحِيحا. وتفصيله أَن الْعَالم لَا يُخَاطب بِمَا يُعلمهُ على مُقْتَضى ظَاهر حَاله إِلَّا بعد تَنْزِيله منزلَة غَيره من الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة أَعنِي الْخَالِي والسائل وَالْمُنكر يكون إِخْرَاج الْكَلَام مَعَه حِينَئِذٍ على خلاف مُقْتَضى ظَاهر حَاله فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام وكل من الْخَالِي والسائل وَالْمُنكر إِذا خُوطِبَ على مُقْتَضى ظَاهر حَاله من الْخُلُو والسائل وَالْإِنْكَار كَانَ إِلْقَاء الْخَبَر إِلَيْهِ إخراجا على مُقْتَضى الظَّاهِر وَهَذِه أَيْضا ثَلَاثَة أَقسَام وَإِن نزل كل وَاحِد مِنْهَا منزلَة أحد الآخرين بِأَن (1) نزل الْخَالِي منزلَة السَّائِل (2) أَو الْمُنكر (3) والسائل منزلَة الْخَالِي أَو الْمُنكر (4) وَالْمُنكر منزلَة الْخَالِي أَو السَّائِل. وَهَذِه سِتَّة أَقسَام كَانَ إِلْقَاء الْخَبَر على خلاف مُقْتَضى ظَاهر حَال الْمُخَاطب فإخراج الْكَلَام سَوَاء كَانَ على مُقْتَضى الظَّاهِر أَو على خِلَافه منحصر فِي اثْنَي عشر قسما ثَلَاثَة مِنْهَا إِخْرَاج الْكَلَام على مُقْتَضى الظَّاهِر تِسْعَة على خِلَافه ثَلَاثَة فِي الْعَالم وَسِتَّة فِي غَيره هَذَا توضيح مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي حَوَاشِيه على المطول.
إِخْرَاجالجذر: خ ر ج

مثال: أَجَادَ المخرج إخراج الروايةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد في كلام العرب بهذا المعنى. المعنى: إظهارها بالوسائل الفنية على المسرح أو الشاشة

الصواب والرتبة: -أَجَاد المخرج إخراج الرواية [فصيحة] التعليق: وافق مجمع اللغة المصري على استخدام الكلمة بهذا المعنى في الاستعمال الحديث. ووردت الكلمة في الوسيط مع النص على أنها مجمعية.

إعْتِصار السِّقاء وَإِخْرَاج مَا فِيهِ

المخصص

أَبُو زيد، زَغَد سِقَاءَه إِذا عَصَره حَتَّى تَخْرُج الزُّبْد من فَمِه وَقد تَضايَقَ، أَبُو زيد، نَتَقْت السِّقاءَ وغيرَه إِذا نَفَضْته لتَسْتَخْرِج مَا فِيهِ وإنتَتَق هُوَ

الرِّفْق بالشّيء والسّياسة لَهُ وإخراجه وإظهاره

المخصص

ابْن دُرَيْد: رَفَق بِهِ يرْفُق رِفقاً ورَفُق ورَفِق.
أَبُو زيد: رَفَقْت بِهِ وَله وَعَلِيهِ ورَفِقْت رِفْقاً: لَطَفْت وَهُوَ بِهِ رَفيق وأوْلاه رافِقَةً أَي رِفْقاً.
أَبُو عُبَيْد: رَفَقْت بِهِ وأرْفَقْته، وَقَالَ: ضَحَّيْت عَن الشّيء وعَشَّيْت: رفقت بِهِ.
ابْن

دُرَيْد: أرْه على نَفسك: أَي ارفُق بهَا.
أَبُو عُبَيْد: ضاهَأْت الرَّجُل وَغَيره: رفقت بِهِ.
صَاحب الْعين: ضاهأت الرَّجُل بِمَعْنى ضاهَيْته وَلَا أعرف صِحَّتهَا.
ابْن دُرَيْد: لم تفعل بِهِ المِهرة وَلم تعطه المهرة وَذَلِكَ إِذا عَالَجت شَيْئا فَلم ترفق بِهِ وَلم تحسن عمله وَكَذَلِكَ إِذا غذَّى إنْسَانا أَو دَابَّة فَلم يُحسِن.
أَبُو عُبَيْد: آل رعيَّته أَوْلاً وإيالاً: أحسن سياستها، وَفِي الْمثل: قد أُلْنَا وإيلَ علينا.
يَقُول وَلِينا ووُلِي علينا، وَقَالَ: خَزَوْت الرَّجُل: سُسْتُه.
وَأنْشد: واخْزُها بالبِرِّ لله الأَجلّ أَبُو زيد: رَفَّهت عَنهُ: رفقت بِهِ وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ فِي ضيق فنَفَّسْت عَنهُ.
صَاحب الْعين: الهَوْن والهُوَيْنا: التّؤدة والرفق والسّكينة، رجل هَيِّن وهَيْن وَالْجمع هَيْنون وَفرق بَعضهم بَين الهَيِّن والهَيْن، فَقَالَ: الهيِّن من الهَوان والهيْن من اللين وَتكلم على هِيْنَته: أَي على رِسله.
أَبُو زيد: فَرَّطت الرَّجُل: كَفَفْت عَنهُ وأمهلته.
ابْن السّكيت: انْنُ أؤُن أَوْناً: وَهُوَ الرّفق فِي السّير وَالْعَمَل.
أَبُو عُبَيْد: الإِيشاء: إِخْرَاج الشّيء بالرِّفْق، وَقَالَ: انْتَجَفْت الشّيء: استخرجته، والمَنْجوف: المَحفور، وَأنْشد: إِلَى جَدَثٍ كالغار مَنْجوفِ أَبُو عُبَيْد: النّجاشِي: المُستخرِج للشَّيْء وَقد نجش الشّيء ينجُشُه نَجْشاً: استخرجه، والنّجْش: استثارة الشّيء.
ابْن دُرَيْد: نجشت الصَّيْد وَغَيره أنجُشه نجشاً: استخرجته.
أَبُو عُبَيْد: عَنَوْت الشّيء: أخرجته، وَأنْشد: تَعْنو بمَخروبٍ لَهُ ناضحٌ ذُو رَونقٍ يغذو وَذُو شلشلِ قَالَ أَبُو عَليّ هَذِه رِوَايَة المُصَنّف لمخروب وَرِوَايَة الْأَصْمَعِي فِي شعر المُتنخِّل الْهُذلِيّ المخروت، فالمخروب: المرقوع، والمخروت: المثقوب.
أَبُو عُبَيْد: تنَصَّلْت الشّيء: أخرجته.
أَبُو زيد: بحثت الشّيء أبحَثُه بحثا وتبحَّثْته: استخرجته.
وَمِنْه تبحَّثْت الأَخبار.
ابْن دُرَيْد: نبشت الشّيء نبشاً: استخرجته بعد الدّفن وَمِنْه نبش الْمَوْتَى والنّبَّاش فَاعل ذَلِك وحرفته النّباشَة.
صَاحب الْعين: انتَشْت الشّيء: استخرجته، وَأنْشد: وانتاشَ عانِيَه من أهل ذِي قارِ ابْن دُرَيْد: خاشَ مَا فِي الْوِعَاء: أخرج مَا فِيهِ جَرْفاً وَقد انْسَلَت عَنَّا فلَان: انسلّ وهم لَا يعلمُونَ بِهِ.

وَقَالَ: مَسَرْت الشّيء أمسُره مَسراً: استللته وأخرجته من ضيق.
صَاحب الْعين: بَرِح الخَفاء: ظهر وَمِنْه الأَرْض البَراح الظّاهرة الواسعة وَقد تقدم، وَقَالَ: فعلت الْأَمر ضاحِيَةً: أَي بيِّناً وَقد وَضَح الشّيء وُضوحاً وضِحَة وتوَضَّح وأوضح وأوضحته ووضَّحته وأمرٌ واضِح ووضَّاح.
أَبُو عُبَيْد: جَهَر الشّيء: عَلَن وجهرته أَنا وأجهرته.
صَاحب الْعين: نَهَج الْأَمر وأنهج: وضح.
والشّهرة: ظُهُور الشّيء فِي شُنْعَة، وَقد شَهَرْته أشهَره شَهْراً وشَهَّرْته واشتهرته وَرجل مَشْهُور وشَهير، وَأمر مَشْهُور ومُشْتَهِر.
ابْن السّكيت: أشْرَرْت الشّيء: أظهرته، وَأنْشد: فَمَا برحوا حَتَّى رأى الله صبرهم وَحَتَّى اُشِرَّتْ بالأكفِّ المَصاحِفُ صَاحب الْعين: نَدَر الشّيء يندُر نُدوراً: سقط من جَوف شَيْء أَو من بَين أَشْيَاء فَظهر وَمِنْه نَوَادِر الْكَلَام لما شَذَّ مِنْهُ لظُهُوره.
الْأَصْمَعِي: بدا الشّيء بَدْواً وبُدُوَّاً وبَداءً: ظهر وابْتَدَيْته أَنا وَقَالَ: مَرَيْت الشّيء وامْتَرَيْته: استخرجته.
أَبُو زيد: بَان الشّيء واستبان وتبَيَّن وَأَبَان وبَيَّن.
أَبُو حَاتِم: نَقَشْت الشّوكة بالمِنْقاش: استخرجتها.
الْأَصْمَعِي: صَوَّأْت عَن هَذَا الْأَمر: استخرجته.
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْخْرَاجُ لُغَةً الدَّفْعُ مِنَ الدَّاخِل. وَهُوَ أَيْضًا الإِْبْعَادُ وَالتَّنْحِيَةُ (1) . وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّخَارُجُ:
2 - يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الإِْخْرَاجِ وَالتَّخَارُجِ، فَيَجْعَلُونَ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا فَيَخُصُّونَ التَّخَارُجَ بِتَصَالُحِ الْوَرَثَةِ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ التَّرِكَةِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - مَا يَكُونُ بِهِ الإِْخْرَاجُ: يَتَبَيَّنُ مِنَ اسْتِقْرَاءِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ إِخْرَاجَ كُل شَيْءٍ بِحَسْبِهِ:
أ - فَالإِْخْرَاجُ لِلإِْنْسَانِ الْقَائِمِ مِنَ الدَّارِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ قَدَمَيْهِ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ إِحْدَى قَدَمَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا يَكُونُ بِإِخْرَاجِ رِجْلَيْهِ وَبَدَنِهِ، وَإِنْ
كَانَ مُسْتَلْقِيًا يَكُونُ بِإِخْرَاجِ أَكْثَرِ بَدَنِهِ (4) ، كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الأَْيْمَانِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُول وَالْخُرُوجِ.
ب - وَالإِْخْرَاجُ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ بِمُجَاوَزَةِ عُمْرَانِهَا بِبَدَنِهِ.
ج - وَالإِْخْرَاجُ مِنَ الدَّارِ الْمَسْكُونَةِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِ السَّاكِنِ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَعِيَالِهِ (5) .
د - وَإِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ يَكُونُ بِتَمْلِيكِهَا لِلْفَقِيرِ عِنْدَ الْبَعْضِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ قَبْل ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا ثَانِيَةً. وَعِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ يَكُونُ إِخْرَاجُهَا بِالْعَزْل دُونَ اشْتِرَاطِ التَّمْلِيكِ، حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْعَزْل بِغَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يُكَلَّفِ الْمُزَكِّي إِخْرَاجَهَا ثَانِيَةً (6) ، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَفِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ.
هـ - وَإِخْرَاجُ الْمَسْرُوقِ مِنَ الْحِرْزِ يَكُونُ بِإِخْرَاجِهِ ظَاهِرًا - أَيْ مُظْهَرًا - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ظُهُورُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، فَمَنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً وَخَرَجَ بِهَا لاَ يُقْطَعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيُقْطَعُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ (7) ، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الإِْخْرَاجَ يُنْسَبُ إِلَى الْفَاعِل إِذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الإِْخْرَاجِ مِنْهُ، وَلاَ يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قَالُوا فِي إِخْرَاجِ الْمَسْرُوقِ مِنَ الْحِرْزِ وَإِلْقَائِهِ بَعِيدًا ثُمَّ أَخْذِهِ إِيَّاهُ إِنَّهُ يُقْطَعُ، كَمَا فَسَّرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي بَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى شُرُوطِ الإِْخْرَاجِ مِنَ الْحِرْزِ (8) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلإِْخْرَاجِ:
4 - يَتَبَيَّنُ مِنَ اسْتِقْرَاءِ الأَْحْكَامِ الْمُتَّصِلَةِ بِالإِْخْرَاجِ أَنَّهُ لاَ يَنْتَظِمُهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ، بَل يَكُونُ حُكْمُهُ حَسَبَ أَحْوَالِهِ. فَأَحْيَانًا يَكُونُ الإِْخْرَاجُ وَاجِبًا - أَيْ فَرْضًا - كَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَمَا قَامَ الدَّلِيل عَلَى فَرْضِيَّتِهِ - كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَكِتَابِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَإِخْرَاجُ مَنِ اسْتَحَقَّ الْحَدَّ مِنَ الْمَسْجِدِ لإِِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (9) ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَإِخْرَاجِ الْمُحْتَرِفِينَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْهُ (10) .
وَأَحْيَانًا يَكُونُ حَرَامًا كَإِخْرَاجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْعِدَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَفِي شَرْحِ قَوْله تَعَالَى {{لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (11) }} مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَكَإِخْرَاجِ الْمَتَاعِ مِنَ
الْحِرْزِ بِنِيَّةِ السَّرِقَةِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
__________
(1) لسان العرب مادة: خرج.
(2) مغني المحتاج 4 / 331 طبع مصطفى الحلبي.
(3) شرح السراجية ص 127 طبع مصطفى الحلبي سنة 1363 هـ.
(4) الفتاوى الهندية 2 / 79 طبع بولاق، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 2، 3 ط دار إحياء التراث.
(5) الفتاوى الهندية 2 / 78، 79
(6) انظر: حاشية الدسوقي 1 / 502، 503 ط عيسى البابي الحلبي، والمغني 2 / 686 طبع المنار الطبعة الثالثة، والمجموع 6 / 35 نشر مكتبة الإرشاد بجدة، وحاشية البجيرمي على الخطيب 4 / 307 نشر دار المعرفة، والأموال لأبي عبيد ص 601 ط مطبعة عبد اللطيف حجازي، والمحلي 5 / 264 ط المنيرية، ومصنف ابن أبي شيبة 1 / 137 ب مخطوط اسطنبول.
(7) الفتاوى الهندية 2 / 171، ومواهب الجليل 6 / 308 نشر مكتبة النجاح - ليبيا.
(8) الفتاوى الهندية 2 / 180، والمغني 8 / 255، وحاشية القليوبي 4 / 195 ط عيسى البابي الحلبي، والدسوقي 4 / 338
(9) المحلى 11 / 123، والمغني 8 / 316 و 9 / 45، ومصنف عبد الرزاق 1 / 436، و 10 / 23، طبع المكتب الإسلامي، وصحيح البخاري في كتاب الأحكام (باب من حكم في المسجد) ، ونيل الأوطار 2 / 176
(10) كنز العمال برقم 23131 مطبعة البلاغة - حلب.
(11) سورة الطلاق / 1

كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:
تُقوَّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب (85) جراماً، وقيمة الجرام (40) ريالاً سعودياً مثلاً، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (85 ×40= 3400) ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (85) ريالاً سعودياً، وهو يعادل (2.5%) وهكذا.
* لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية يقسم المال على (40) فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما، فمثلاً: لو كان عنده ثمانون ألف ريال (80000÷40= 2000) ريال هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العشر وهكذا.

إخراج زكاة الأسهم في الشركات

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* إخراج زكاة الأسهم في الشركات:
1 - الشركات الزراعية: إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوهما مما يكال ويُدَّخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها، وإن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها، وإن كان لها مال سائل ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها.
2 - الشركات الصناعية: مثل شركات الأدوية والكهرباء والإسمنت والحديد ونحوها فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول قياساً على العقارات المعدة للكراء.
3 - الشركات التجارية: كالاستيراد والتصدير والبيع والشراء والمضاربات والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز التعامل به شرعاً، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة في رأس المال وصافي الأرباح ربع العشر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
* وقت إخراج زكاة الفطر:
يبدأ الوقت من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ويأثم إلا إن كان معذوراً، وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإن كان معذوراً قضاها ولا إثم عليه.

7 - إخراج الزكاة آداب إخراج الزكاة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

7 - إخراج الزكاة
* آداب إخراج الزكاة:
إخراجها وقت وجوبها، وأن يخرجها طيبة بها نفسه، وأن يتصدق من أطيب ماله وأجوده، وأحبه إليه، وأقربه من الحلال، وأن يرضي المُصَدِّق، وأن يستصغر عطيته ليسلم من العجب، وأن يخفيها ليسلم من الرياء، ويظهرها أحياناً إحياء لهذا الواجب، وترغيباً للأغنياء للاقتداء به، وأن لا يبطلها بالمن والأذى.
* الأفضل أن يبتغي المزكي لصدقته الأتقى، والأقرب، والأحوج، ويطلب لصدقته من تزكو به الصدقة من الأقارب، والأتقياء، وطلبة العلم، والفقراء المتعففين، والأسر الكبيرة المحتاجة ونحوهم، وإخراج ما عنده من زكاة أو صدقة ونحوهما قبل حصول الموانع.
قال الله تعالى: (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ) (المنافقون/10).
* يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لضرورة.
* يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب.
* يجوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتين، وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
* من ملك أموالاً متفاوتة في الزمن كالرواتب، وأجور العقارات، والإرث، أخرج زكاة كل مال بعد تمام حوله، وإن طابت نفسه وآثر جانب الفقراء وغيرهم جعل لإخراج زكاته شهراً واحداً من شهور السنة كرمضان فهذا أعظم لأجره.
* من منع الزكاة جاحداً لوجوبها وهو عارف بالحكم كفر، وأُخذت منه، وقُتل إن لم يتب؛ لأنه مرتد، وإن منعها بخلاً لم يكفر، وأخذت منه، وعُزر بأخذ شطر ماله.
* يجوز أن يُعطى الجماعة من الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه، والأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه سراً وعلانية حسب المصلحة، والإسرار هو الأصل إلا لمصلحة.
* يجوز للحاكم إذا كان عادلاً أميناً على مصالح المسلمين أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويجب عليه بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام، والزروع، والثمار ونحوها؛ لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاة، ومنهم من يتكاسل أو ينسى.
* إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه، وتبرأ الذمة بذلك، ولهم أجرها، والإثم على من بدَّلها.
* الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي، فإذا تلفت: فإن تعدى أو فرّط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط لم يضمن.
* الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة، أو قرابة، أو شدة حاجة، والأفضل أن يخرجها بنفسه، ويجوز أن يوكل من يخرجها عنه.
* المال غير المقدور عليه لا زكاة فيه حتى يقبضه، فمن له مال لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائدٍ إليه كنصيبه من عقار أو إرث فلا زكاة فيه حتى يقبضه.
* زكاة المال تتعلق بالمال، فيخرجها في بلده، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما وجد.
هو روايته بالإسناد ، أي ذكر سنده ومتنه ؛ انظر (أخرجه) (التخريج) و(السند) و(المتن) و(الرواية) و(روى).

2 - إخراج الزكاة

موسوعة الفقه الإسلامي

2 - إخراج الزكاة
- أنواع أموال الزكاة:
الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:
الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.
فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.
الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.
فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.
- أقل نصاب الأموال:
1 - أقل نصاب الذهب: (85) جراماً من الذهب.
2 - أقل نصاب الفضة: (595) جراماً من الفضة.
3 - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.
4 - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.
5 - أقل نصاب بهيمة الأنعام:
(5) من الإبل، (30) من البقر، (40) من الغنم.
6 - أقل نصاب الحبوب والثمار: (5) أوسق = (612) كيلوجرام.
7 - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.
8 - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.

3 - آداب إخراج الزكاة

موسوعة الفقه الإسلامي

3 - آداب إخراج الزكاة
- الزكاة عبادة من العبادات، سواء كانت واجبة، أو مستحبة.
وللزكاة والصدقة آداب وشروط لا تصح ولا تقبل ولا تكمل إلا بها، وهي كما يلي:
1 - أن تكون الصدقة خالصة لله عز وجل، لا يشوبها رياء ولا سمعة.
عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (¬1).
2 - أن تكون الصدقة من الكسب الحلال الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً.
قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)}} [البقرة:267].
3 - أن تكون الصدقة من جيد ماله وأحبه إليه.
قال الله تعالى: {{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)}} [آل عمران:92].
4 - أن لا يستكثر ما تصدق به، وأن يستصغر عطيته ليسلم من العجب.
قال الله تعالى: {{وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6)}} [المدَّثر:6].
5 - أن يشكر الله على نعمة المال والإنفاق، ويجتنب الزهو والإعجاب.
قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) , واللفظ له، ومسلم برقم (1907).

إخراج المسلمين والنصارى من القسطنطينية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إخراج المسلمين والنصارى من القسطنطينية.
435 - 1043 م
وقع الخبر بالقسطنطينية أن قسطنطين قتل ابنتي الملك اللتين قد صار الملك فيهما فاجتمع أهل البلد وأثاروا الفتنة، وطمعوا في النهب، فأشرف عليهم قسطنطين، وسألهم عن السبب في ذلك، فقالوا: قتلت الملكتين، وأفسدت الملك، فقال: ما قتلتهما، وأخرجهما حتى رآهما الناس، فسكنوا، ثم إنه سأل عن سبب ذلك، فقيل له: إنه فعل الغرباء، وأشاروا بإبعادهم، وأمر فنودي أن لا يقيم أحد ورد البلد منذ ثلاثين سنة، فمن أقام بعد ثلاثة أيام كحل، فخرج منها أكثر من مائة ألف إنسان، ولم يبق بها أكثر من اثني عشر نفساً، ضمنهم الروم فتركهم.

إخراج الإسماعيلية من حلب وتحولهم إلى دمشق.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إخراج الإسماعيلية من حلب وتحولهم إلى دمشق.
507 - 1113 م
توفي الملك رضوان بن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان، صاحب حلب، وقام بعده بحلب ابنه ألب أرسلان الأخرس، وعمره ست عشرة سنة وكان القيم عليه لؤلؤا الخادم، وكانت أمور رضوان غير محمودة قتل أخويه أبا طالب وبهرام، وكان يستعين بالباطنية في كثير من أموره لقلة دينه، ولما ملك الأخرس استولى على الأمور لؤلؤ الخادم، ولم يكن للأخرس معه إلا اسم السلطنة، ولم يكن ألب أرسلان أخرس، وإنما في لسانه حبسة وتمتمة، وكان الباطنية قد كثروا بحلب في أيامه، حتى خافهم ابن بديع رئيسها، وأعيان أهلها، فلما توفي قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم والإيقاع بهم، فأمره بذلك، فقبض على مقدمهم أبي طاهر الصائغ، وعلى جميع أصحابه، فقتل أبا طاهر وجماعة من أعيانهم، وأخذ أموال الباقين وأطلقهم، فمنهم من قصد الفرنج، وتفرقوا في البلاد وسار أكثرهم إلى دمشق وتولى تنظيم أمورهم فيها زعيم له اسمه بهرام.

الظاهر بيبرس يهاجم إنطاكية لإخراج الصليبيين.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الظاهر بيبرس يهاجم إنطاكية لإخراج الصليبيين.
661 رمضان - 1263 م
جهز الملك الظاهر عسكراً إلى حلب، وكان مقدمهم شمس الدين سنقر الرومي، فأمنت بلاد حلب وعادت إلى الصلاح، ثم تقدم الملك الظاهر بيبرس إلى سنقر الرومي إلى صاحب حماة الملك المنصور، وإلى صاحب حمص الملك الأشرف موسى أن يسيروا إلى أنطاكية وبلادها، للإغارة عليها، فساروا إليها ونهبوا بلادها وضايقوها، ثم عادوا، فتوجهت العساكر المصرية صحبة سنقر الرومي إلى مصر، ووصلوا إليها في تاسع عشرين رمضان من هذه السنة، ومعهم ما ينوف عن ثلاثمائة أسير، فقابلهم الملك الظاهر بالإحسان والإنعام. وكانت أنطاكية للبرنس بيمند بن بيمند، وله معها طرابلس، وكان مقيماً بطرابلس، لما فتحت أنطاكية وفي ثالث عشر رمضان، استولى الملك الظاهر على بغراس، وسبب ذلك أنه لما فتح أنطاكية، هرب أهل بغراس منها وتركوا الحصن خالياً، فأرسل من استولى عليها في التاريخ المذكور، وشحنه بالرجال والعدد، وصار من الحصون الإسلامية.

رسالة في الدم والتحذير من الإخراج من غير حاجة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في الدم، والتحذير من الإخراج من غير حاجة
لابن الجزار: أحمد بن إبراهيم الإفريقي، الطبيب.
المتوفى: سنة 400، أربعمائة.
لغة: الدفع من الدّاخل، وهو أيضا الإبعاد والتنفية، وهو عند الفقهاء كذلك.
والخراج: الإتاوة، والخرج: ما يحصل من غلة الأرض، ولذلك أطلق على الجزية، وقال أبو عبيدة: الخرج السحاب.
والخراج: إتأوة تؤخذ من أموال الناس، والجزية التي ضربت على رقاب أهل الذّمة.
وجمع الخرج: إخراج، وجمع الخراج: أخرجه وأخاريج وقرئ قوله تعالى: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ.
[سورة المؤمنون، الآية 72] وأم تسألهم خراجا.
وكذا قوله تعالى: فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً.
[سورة الكهف، الآية 94] وخراجا.
واستخرجت الشيء من المعدن: خلّصته من ترابه.
«مجمل اللغة 1/ 267، والمفردات ص 145، وأساس البلاغة ص 106، والمصباح المنير 1/ 227، ومختار الصحاح ص 172، والمعجم الوسيط 1/ 232، 233، والموسوعة الفقهية 2/ 324».

دَفْعُ الزَّكاةِ إلى الفَقِيرِ بتَملِيكِهِ إيّاهِ.
Giving Zakah: Giving out obligatory charity to the poor by letting him own it.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت