|
(استغلب) عَلَيْهِ الضحك اشْتَدَّ
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اسْتِغْلالاتالجذر: غ ل ل
مثال: اسْتَغَلَّه استغلالات كثيرةالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع. الصواب والرتبة: -استغلَّه استغلالات كثيرة [فصيحة] التعليق: منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اسْتَغَلَّيْتُمالجذر: غ ل ل
مثال: اسْتَغَلَّيْتُم الأرضَالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لمخالفة الأصل بإبقاء التضعيف وزيادة ياء عند الإسناد إلى الضمائر. الصواب والرتبة: -اسْتَغلَلْتُمُ الأرضَ [فصيحة]-اسْتغلّيْتُم الأرضَ [مقبولة] التعليق: الأصل عند إسناد الأفعال المضعَّفة إلى الضمائر أن يُفكّ الإدغام، كما بالمثال الأوَّل في الصواب. ويمكن أن يظلّ الإدغام كما هو هروبًا من ثقل التوالي لحرفين مثلين بينهما حركة، وحينئذٍ تضاف ياء فارقة بين صيغتي المتكلم والغائبة المؤنثة. ولهذا ما يشبهه عند العرب، حين عمدوا إلى إبدال بعض الحروف المكررة ياء، في مثل: «يَتَسَنَّن ويتسَنَّى»، و «تَظَنَّنْت وتَظَنَّيت»، و «تقضَّضْت وتَقَضَّيْت»، و «تَسَرَّرْت وتَسَرَّيْت»، و «دَسَّس ودَسَّى»، و «تَمَطَّط وتَمَطَّى»، و «تَحَنَّنت وتحنَّيْت»، و «أمْلَلْت وأمْلَيْت»، و «مربَّب ومربَّى»، وغير ذلك، ومن ثمَّ يمكن قبول الاستعمال المرفوض. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستغلال: طلب الغَلَّة من العبيد أو الأراضي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاءً على أن يستأجره البائعُ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُعدُّ للاستغلال: هو الشيء الذي أُعِدَّ وعُيِّنَ على أن يعطى بالكراء.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
اُنْظُرْ: اسْتِثْمَار
__________ |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الاستغلال: طلب الغلة، والغلة: هي كل عين حاصلة من ريع الملك، وهذا هو عين الاستثمار فيما تخرجه الأرض هو ثمرة، وهو غلة، وهو ريع.
اصطلاحا: قال في «الطلبة» : تقول: إصلاح أرضى لا يصلح للاستغلال. وللحنفية تفرقة خاصة بين الثمرة والغلة في باب الوصية، فإذا أوصى بثمرة بستانه انصرف إلى الموجود خاصة، وإذا أوصى بغلته شمل الموجود وما هو بعرض الوجود. «طلبة الطلبة ص 313، والموسوعة الفقهية 3/ 128». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: طلب الغلّة إذ السين والتاء للطلب.
والغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام. وعرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشيء (من المال) على أن يستأجره البائع. «المصباح المنير (غلل) ص 451 (علمية)، والكليات ص 663، ومعجم لغة الفقهاء ص 113، ومجلة الأحكام العدلية مادة (119) 1/ 98». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Exploitation الاستغلال الاستفادة
|