|
(الإبكار) أول النَّهَار إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَمِنْه فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَسبح بالْعَشي وَالْإِبْكَار}}
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
بَكّارٌ:
بالفتح، وتشديد الكاف، كأنه نسبة صانع البكر أو بائعها كعطّار ونجّار: قرية من قرى شيراز من أرض فارس. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
بِكَارةالجذر: ب ك ر
مثال: فَقَدت الفتاة بِكارَتَهاالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم. المعنى: عذريتها الصواب والرتبة: -فقدت الفتاة بَكارَتَها [فصيحة] التعليق: الوارد في المعاجم «بَكَارة» بفتح الباء. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إبكار الأفكار، في الرسائل والأشعار
مختصر. على: أربعة أقسام. لرشيد الدين: محمد بن محمد بن عبد الجليل الوطواط، البلخي. المتوفى: بخوارزم، سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. أورد: في الأول: تسع رسائل. وفي الثاني: تسع قصائد. وكذا: في الثالث، والرابع. لكن الأخيرين: بالفارسية. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أبكار الأفكار
للوطواط. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أبكار الأفكار
في الكلام. للشيخ، أبي الحسن: علي بن أبي علي بن محمد التغلبي، الحنبلي، ثم الشافعي، المعروف: بسيف الدين الآمدي. المتوفى: بدمشق، في صفر، سنة إحدى وثلاثين وستمائة. وهو مرتب: على ثماني قواعد. متضمنة: بجميع مسائل الأصول: (1) في العلم. (2) في النضر. (3) في الموصل إلى المطلوب. (4) في انقسام المعلوم. (5) في النبوات. (6) في المعاد. (7) في الأسماء. (8) في الإمامة. ومختصره: (رموز الكنوز) أيضا. أبكار الأفكار لمحمد بن سعيد الجذامي، القيرواني، الشاعر. المتوفى: سنة ستين وأربعمائة. جمع فيه: من نظمه ونثره. جِذام: بكسر الجيم، وبالذال: قبيلة من اليمن. وقيروان: بلد بإفريقية. أبكار الأفكار نظم. تركي. لدرويش فكري، المعروف: بماشي زاده. المتوفى: سنة 992. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إزالة الإنكار، في مسألة الأبكار
للشيخ، الإمام، نجم الدين: سليمان بن عبد القوي، الطوفي، الحنبلي. المتوفى: سنة عشر وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
جزء بكار بن قتيبة بن عبد الله
.... |
المخصص
|
أبوعبيد اذا كَانَت النَّخْلَة تدْرك فِي أول النّخل فَهِيَ البكور وَهن الْبكر وَأنْشد: أحمالها كالبكر المبتل وَقد تقدم الْبَيْت والبكيرة - مثل البكور أبوحنيفة وَهِي البكائر وَقد أبكر وَبكر وَبكر يبكر بكورا وَقَالَ هَل عنْدكُمْ من الباكورة شئ يُرِيد كل نخل يبكر والباكور - أول مايرى من الرطب والسبق والمعاجيل - كالبكائر وَاحِدهَا معجال وَكَذَلِكَ الْعرف أبوعبيد المئخار - النَّخْلَة الَّتِي يبْقى حملهَا إِلَى آخر الصرام وَأنْشد: ترىالغضيض الموقر المئخار من وقعه ينتشر انتثارا عَليّ الْهَاء فِي وقعهخ تعود إِلَى الْمَطَر - أَي ان الشتَاء يدْرك هَذَا اللحق فيسقطه الْمَطَر السبط والربعي - نخل يدْرك آخر القيظ سمى بذلك لِأَن آخر القيظ وَقت الوسمى والمطر عِنْد الْعَرَب ربيع مَتى جَاءَ وَأما الربعية فِي قَول الْأَعرَابِي (صرفانة ربعيه تصرم بالصيف وتؤكل بالشتيه) فَهِيَ هَهُنَا على مَذْهَب الْجُمْهُور - وَهِي الْمُتَقَدّمَة كالربعية الْمُتَقَدّمَة النِّتَاج وَكَذَلِكَ الفصيل الربعِي
|
معجم الصحابة للبغوي
معجم الصحابة للبغوي
سير أعلام النبلاء
|
1535- بكر بن بكار 1:
المُحَدِّثُ العَالِمُ الكَبِيْرُ أَبُو عَمْرٍو القَيْسِيُّ البَصْرِيُّ. حَدَّثَ عَنِ: ابْنِ عَوْنٍ وَعَبَّادِ بنِ مَنْصُوْرٍ وَقُرَّةَ بنِ خَالِدٍ، وَحَمْزَةَ الزَّيَّاتِ وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَمِسْعَرِ بنِ كِدَامٍ، وَشُعْبَةَ بنِ الحَجَّاجِ وَجَمَاعَةٍ. وَلَهُ جُزْءٌ مَشْهُوْرٌ. حَدَّثَ عَنْهُ: رَفِيْقُهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَالحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ سَمَّوَيْه، وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الجَيْرَانِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ سَعْدَانَ، وَآخَرُوْنَ. وَثَّقَهُ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيْلُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هُوَ ثِقَةٌ مَا يُخْطِئُ. وَأَمَّا يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ فَقَالَ: لَيْسَ بشيء قاله: عباس الدروي عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ: قَدِمَ بَكْرٌ أصبهان سنة ست ومائتين، وحدث بِهَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَمائَتَيْنِ. قُلْتُ: لَمْ يَقَعْ لَهُ شَيْءٌ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ. قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ المُنْعِمِ القَزْوِيْنِيِّ أَخْبَرَنَا إِدْرِيْسُ بنُ مُحَمَّدٍ العَطَّارُ إِذْناً عَامّاً، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ أَبِي ذَرٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ بنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ فُوْرَكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أَبَانٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَائِذُ بنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ" 2. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَعَائِذٌ ضَعِيْفُ الحَدِيْثِ مِنْ صِغَارِ التابعين. __________ 1 ترجمته في التاريخ الكبير "2/ ترجمة 1782"، والضعفاء الكبير للعقيلي "1/ ترجمة 190"، والجرح والتعديل "2/ ترجمة 1492"، وميزان الاعتدال "1/ 343"، والكاشف "1/ ترجمة 628"، وتهذيب التهذيب "1/ 479". 2 صحيح: أخرجه الترمذي "1343"، وفي "الشمائل" له "336"، وأحمد "3/ 209" من طريق قتادة، عن أنس، به مرفوعا بلفظ: "لو أهدى إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت". وأخرجه البخاري "5178"، وأحمد "2/ 424، 479، 481، 512"، من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت". |
سير أعلام النبلاء
|
1536- علي بن بكار 1:
الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ العَابِدُ أَبُو الحَسَنِ البَصْرِيُّ الزَّاهِدُ نَزِيْلُ المَصِّيْصَةِ، وَمُرِيْدُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أَدْهَمَ. حَدَّثَ عَنِ: ابْنِ عَوْنٍ وَمُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، وَحُسَيْنٍ المُعَلِّمِ وَهِشَامِ بنِ حَسَّانٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ وَطَائِفَةٍ. وَلَيْسَ هُوَ بِالمُكْثِرِ. رَوَى عَنْهُ: هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ويوسف بن سعيد بن مسلم وَالفَيْضُ بنُ إِسْحَاقَ، وَسَلَمَةُ بنُ شَبِيْبٍ، وَبَرَكَةُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَلَبِيُّ الوَاهِي، وَعَبْدُ اللهِ بنُ خُبَيْقٍ الأَنْطَاكِيُّ، وَآخَرُوْنَ. قَالَ يُوْسُفُ بنُ مُسْلِمٍ: بَكَى عَلِيُّ بنُ بَكَّارٍ حَتَّى عَمِيَ، وَكَانَ قَدْ أَثَّرَتِ الدُّمُوعُ فِي خَدَّيْهِ. قُلْتُ: وَكَانَ فَارِساً مُرَابِطاً مُجَاهِداً كَثِيْرَ الغَزْوِ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَاقَعْنَا العَدُوَّ فَانْهَزَمَ المُسْلِمُوْنَ وَقَصَّرَ بِي فَرَسِي فَقُلْتُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ فَقَالَ الفَرَسُ: نَعَمْ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ حَيْثُ تَتَّكِلُ عَلَى فُلاَنَةَ فِي عَلَفِي، فَضَمِنْتُ أَنْ لاَ يَلِيَهُ غَيْرِي. وَعَنْهُ قَالَ: لأَنْ أَلْقَى الشَّيْطَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى حُذَيْفَةَ المَرْعَشِيَّ، أَخَافُ أَنْ أَتَصَنَّعَ لَهُ فَأَسْقُطَ مِنْ عَيْنِ اللهِ. وَقَالَ مُوْسَى بنُ طَرِيْفٍ: كَانَتِ الجَارِيَةُ تَفْرُشُ لعَلِيِّ بنِ بَكَّارٍ فَيَلْمَسُهُ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ: وَاللهِ إِنَّكَ لَطَيِّبٌ، وَاللهِ إِنَّكَ لَبَارِدٌ وَاللهِ لاَ عَلَوْتُكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ يُصَلِّي الفَجْرَ بِوُضُوْءِ العَتَمَةِ. قَالَ مُطَيَّنٌ: مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَمائَتَيْنِ. قُلْتُ: أَمَّا عَلِيُّ بنُ بَكَّارٍ المَصِّيْصِيُّ الصَّغِيْرُ: فَآخَرُ بَقِيَ إِلَى سنة نيف وأربعين ومائتين. __________ 1 ترجمته في طبقات ابن سعد "7/ 490"، والتاريخ الكبير "6/ ترجمة 2350"، والجرح والتعديل "6/ ترجمة 963"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/ ترجمة 452"، والكاشف "2/ ترجمة 3941"، وتهذيب التهذيب "7/ 286"، وتقريب التهذيب "2/ 32"، وخلاصة الخزرجي "2/ ترجمة 4948". |
سير أعلام النبلاء
|
1648- بكار بن محمد 1:
ابن عبد الله بن الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ البَصْرِيُّ السيريني. حَدَّثَ عَنْ: ابْنِ عَوْنٍ وَأَيْمَنَ بنِ نَابِلٍ، وَعَبَّادِ بنِ رَاشِدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. حَدَّثَ عَنْهُ: الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَيَعْقُوْبُ الفَسَوِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ البُرُلُّسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا الغَلاَبِيُّ وَعَبَّادُ بنُ عَلِيٍّ البَصْرِيُّ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الكَجِّيُّ وَآخَرُوْنَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ الرَّازِيُّ قَالَ: سُئِلَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ عَنْ بَكَّارٍ السِّيْرِيْنِيِّ فَقَالَ: كَتَبْتُ عَنْهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ لاَ يسْكُنُ القَلْبُ إِلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ذَاهِبُ الحَدِيْثِ. قُلْتُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَتَيْنِ. وَقَالَ البُخَارِيُّ: يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَالعُمَرِيِّ أَشْيَاءَ مَقْلُوْبَةً لاَ بتابع عَلَيْهَا لاَ يُعْجِبُنِي الاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ إِذَا انْفَرَدَ. حَدَّثَنَا عَنْهُ: أَبُو خَلِيْفَةَ. قُلْتُ: هُوَ آخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَفَاةً. قَالَ العُقَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوْبَ وَمُعَاذُ بنُ المُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا بَكَّارٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الرُّكْنُ يَمَانٍ". قَالَ العُقَيْلِيُّ: هذا ليس يثبت. __________ 1 ترجمته في التاريخ الكبير "2/ ترجمة 1910"، والجرح والتعديل "2/ ترجمة 1612"، والمجروحين لابن حبان "1/ 197"، والكامل لابن عدي "2/ ترجمة 283"، وميزان الاعتدال "1/ 341"، ولسان الميزان "2/ 44"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 53". |
سير أعلام النبلاء
|
1659- سهل بن بكار 1: "خَ، د، س"
الحَافِظُ الثِّقَةُ أَبُو بِشْرٍ البَصْرِيُّ أَحَدُ البَقَايَا. حَدَّثَ عَنْ: جَرِيْرِ بنِ حَازِمٍ، وَشُعْبَةَ بنِ الحَجَّاجِ، وَيَزِيْدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيِّ، وَأَبَانٍ العَطَّارِ وَجُوَيْرِيَةَ بنِ أَسْمَاءَ وَالسَّرِيِّ بنِ يَحْيَى وَعِدَّةٍ. حَدَّثَ عَنْهُ: البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الكَجِّيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ وَآخَرُوْنَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ لَهُ أَيْضاً. مَاتَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَتَيْنِ. وَيُقَالُ: سنة ثمان. __________ 1 ترجمته في طبقات ابن سعد "7/ 302"، والتاريخ الكبير "4/ ترجمة 2115"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي "3/ 363"، والجرح والتعديل "4/ ترجمة 836"، وتذكرة الحفاظ "1/ ترجمة 398"، والعبر "1/ 399"، وتهذيب التهذيب "4/ 247"، وتقريب التهذيب "1/ 335"، وخلاصة الخزرجي "1/ ترجمة 2788"، وشذرات الذهب لابن العماد "2/ 62". |
سير أعلام النبلاء
|
1832- محمد بن بكار 1: "م، د"
ابن الريان، المُحَدِّثُ، الحَافِظُ الصَّدُوْقُ أَبُو عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ الرصافي, مولى بني هاشم. حَدَّثَ عَنْ: عَبْدِ الحَمِيْدِ بنِ بَهْرَامَ, وَأَبِي مَعْشَرٍ نَجِيْحٍ, وَفُلَيْحِ بنِ سُلَيْمَانَ, وَقَيْسِ بنِ الرَّبِيْعِ, وَمُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ, وَالوَلِيْدِ بنِ أَبِي ثَوْرٍ, وَسَوَّارِ بنِ مُصْعَبٍ, وَإِسْمَاعِيْلَ بنِ زَكَرِيَّا, وَإِسْمَاعِيْلَ بنِ جَعْفَرٍ, وَعَبَّادِ بنِ عَبَّادٍ, وَهُشَيْمٍ, وَخَلْقٍ. وَعَنْهُ: مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وأبو زرعة, وأبو حاتم, وابن أبي الدينا, وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ, وَالمَعْمَرِيُّ, وَحَامِدُ بنُ شُعَيْبٍ, وَأَحْمَدُ بنُ أَبِي خَيْثَمَةَ, وَأَحْمَد بنِ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوْفِيّ, وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ, وَعِمْرَانُ بنُ مُوْسَى السَّخْتِيَانِيُّ, وَمُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مُكْرَمٍ, وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ, وَمُوْسَى بنُ هَارُوْنَ, وَمُوْسَى بنُ إِسْحَاقَ, وَالهَيْثَمُ بنُ خَلَفٍ الدُّوْرِيُّ, وَأَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ, وَخَلْقٌ سِوَاهُم. قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ: كَانَ أَبِي لاَ يَرَى بِالكِتَابَةِ عَنْهُ بَأْساً. وَرَوَى عُثْمَانُ بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ: شَيْخٌ, لاَ بَأْسَ بِهِ. وَرَوَى عَبْدُ الخَالِقِ بنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ يَحْيَى: ثِقَةٌ، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ: بَغْدَادِيٌّ، صَدُوْقٌ، يَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ: أَنَا اليَوْمَ ابْنُ سَبْعٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً. وَقَالَ البُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ: مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاَثِيْنَ ومائتين، زاد البغوي: في ربيع الآخر. قلت: عاش ثلاثًا وتسعين سنة. __________ 1 ترجمته في التاريخ الكبير "1/ ترجمة 83"، والكنى للدولابي "2/ 59"، والجرح والتعديل "7/ ترجمة 1174"، وتاريخ بغداد "2/ 100"، والإكمال لابن ماكولا "4/ 111"، والعبر "1/ 428"، والكاشف "3/ ترجمة 4819"، وتهذيب التهذيب "9/ 82"، وتقريب التهذيب "2/ 147"، وخلاصة الخزرجي "2/ ترجمة 6082"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 90". |
سير أعلام النبلاء
|
1832- فَأَمَّا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّار بنِ بِلاَلٍ 1:
العَامِلِيُّ، فَمُفْتِي دِمَشْقَ، وَقَاضِيهَا، الإِمَامُ، المُحَدِّثُ, أَبُو عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ, وَالِدُ المُحَدِّثَيْنِ: هَارُوْنَ وَالحَسَنِ, فَهُوَ سَمِيُّ الَّذِي قَبْلَهُ, وَمِنْ جِيْلِهِ. وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَةٍ، قَالَهُ وَلَدُهُ حَسَنٌ. وَحَدَّثَ عَنْ: مُوْسَى بنِ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ, وَمُحَمَّدِ بِنِ رَاشِدٍ المَكْحُوْلِيِّ, وَسَعِيْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ, وَسَعِيْدُ بنُ بَشِيْرٍ, وَاللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ, وَيَحْيَى بنِ حَمْزَةَ القَاضِي, وَطَائِفَةٍ. وَعَنْهُ: ابْنَاهُ, وَحَفِيْدُهُ الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ, وَأَحْمَدُ بنُ أَبِي الحَوَارِيِّ, وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ, وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ, وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ, وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَشْعَثِ الدِّمَشْقِيُّ, وَعَلِيُّ بنُ إِشْكَابٍ, وَخَلْقٌ. ذَكَرَهُ: أَبُو زُرْعَةَ فِي أَهْلِ الفَتْوَى بِدِمَشْقَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: كَتَبَ عَنْهُ أَبِي بِمَكَّةَ, سنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: صَدُوْقٌ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: شَهِدْتُ جِنَازَتَهُ فِي مُنصَرَفِهِ مِنَ الحَجِّ فِي اسْتِقبَالِ سَنَةِ ست وعشرة وَمائَتَيْنِ. وَفِيْهَا أَرَّخَهُ ابْنُهُ الحَسَنُ، وَقَالَ: وَهُوَ ابن أربع وسبعين سنة. __________ 1 ترجمته في التاريخ الكبير "1/ ترجمة 82"، والكنى للدولابي "2/ 59"، والجرح والتعديل "7/ ترجمة 1173"، والكاشف "3/ ترجمة 4815"، وتهذيب التهذيب "9/ 74"، وتقريب التهذيب "2/ 147", وخلاصة الخزرجي "2/ ترجمة 6081"، وشذرات الذهب لابن العماد "2/ 38". |
سير أعلام النبلاء
|
1834- ومحمد بن بكار بن الزبير 1: "م، د"
العيشي الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، مِنْ مَشَايِخِ البَصْرَةِ. رَوَى عَنْ: يَزِيْدَ بنِ زُرَيْعٍ, وَمُعْتَمِرٍ, وَابْنِ عُيَيْنَةَ, وَطَبَقَتِهِم. وَعَنْهُ: مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ, وَبَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ, وَعَبْدَانُ, وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ. توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين. __________ 1 ترجمته في الكاشف "3/ ترجمة 4817"، وتهذيب التهذيب "9/ 76"، وتقريب التهذيب "2/ 147"، وخلاصة الخزرجي "2/ ترجمة 6083". |
سير أعلام النبلاء
|
أحمد بن بكار، الحظمي:
1962- أحمد بن بَكَّار 1: "س" بن أبي ميمونة زيد، الأموي مَوْلاَهُمُ الحَرَّانِيُّ، الحَافِظُ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. رَوَى عَنْ: أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَمَخْلَدِ بنِ يَزِيْدَ، وَابْنِ فُضَيْلٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ، وَوَكِيْعٍ، وَعِدَّةٍ. وَعَنْهُ: النَّسَائِيُّ، وَالبَاغَنْدِيُّ، وَأَبُو عَرُوْبَةَ، وَجَمَاعَةٌ. قَالَ النَّسَائِيُّ: لا بأس به. قُلْتُ: امتَنَعَ مِنَ الأَخْذِ عَنْ يَعْلَى بنِ الأَشْدَقِ؛ لأَنَّهُ سَمِعَهُ يُفْحِشُ فِي خِطَابِهِ. تُوُفِّيَ سنة 244، في صفر. 1963- الخَطْمي 2: "م، ت، س، ق" الإِمَامُ الحَافِظُ الثِّقَةُ القَاضِي، أَبُو مُوْسَى إِسْحَاقُ بنُ مُوْسَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُوْسَى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيْدَ الخَطْمِيِّ, الأَنْصَارِيُّ, المَدَنِيُّ, الفَقِيْهُ, نَزِيْلُ سَامَرَّاءَ, ثُمَّ قَاضِي نَيْسَابُوْرَ. سَمِعَ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدَ السَلاَّمِ بنَ حَرْبٍ، وَمَعْنَ بنَ عِيْسَى القَزَّازَ، وَجَمَاعَةً. حَدَّثَ عَنْهُ: مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَبَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، وَجَعْفَرٌ الفِرْيَابِيُّ، وَابْنُهُ مُوْسَى بنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ بنُ خُزَيْمَة، وَآخَرُوْنَ. وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ. أَطْنَبَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ, وَغَيْرُهُ: ثِقَةٌ. وَيَروِي التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ كَثِيْراً، وَيَقُوْلُ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ. وَلَهُ حَدِيْثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ إِدْرِيْسَ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَإِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الحَدِيْثُ الَّذِي تُكْثِرُوْنَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ? فَحَبَسَهُم بِالمَدِيْنَةِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ. هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ: عَبْدُ اللهِ بنُ نَاجِيَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ إِسْحَاقَ الخَطْمِيِّ. قِيْلَ: إِنَّهُ مَاتَ بِجُوْسِيَةَ -بُلَيْدَةٍ مِنْ أَعْمَالِ حِمْصَ- فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ. وَكَانَ وَلَدُهُ مُوْسَى بنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِبَارِ أئمة الدين. __________ 1 ترجمته في تهذيب التهذيب "1/ 19"، وتقريب التهذيب "1/ 12". 2 ترجمته في الجرح والتعديل "2/ ترجمة 828"، وتاريخ بغداد "6/ 355"، والعبر "1/ 442" والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي "8/ 427"، وتهذيب التهذيب "1/ 251"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 105". |
سير أعلام النبلاء
|
2083- الزبير بن بكار 1: "ق"
العَلاَّمَةُ الحَافِظُ النَّسَّابَةُ، قَاضِي مَكَّةَ وَعَالِمُهَا، أبو عبد الله بن أبي بكرٍ بكَّارُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُصْعَبِ بنِ ثَابِتِ بنُ عَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ بنِ خُوَيْلِدِ بنِ أَسَدِ بنِ عَبْدِ العُزَّى بنِ قُصَيِّ بنِ كلاَبٍ القُرَشِيُّ الأَسَدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ المَدَنِيُّ المَكِّيُّ. مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَمائَةٍ. سَمِعَ مِنْ: سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، وَأَبِي ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ، وَالنَّضْرِ بنِ شُمَيْلٍ، وَابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، وَذُؤَيْبِ بنِ عِمَامَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ نَافِعٍ الصَّائِغِ، وَعَبْدِ المَجِيْدِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَعَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ المَدَائِنِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ زَبَالَةَ، وَمُحَمَّدِ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، وَإِبْرَاهِيْمَ بنِ المُنْذِرِ، وَمُصْعَبِ بنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيِّ عَمِّهِ، وَخَلْقٍ سِوَاهُم. حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ مَاجَهْ فِي "سُنَنِهِ"، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ شبيب الربعي، وأبو __________ 1 ترجمته في الجرح والتعديل "3/ ترجمة 2660"، والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني "9/ 41-42" والفهرست لابن النديم "123-124"، وتاريخ بغداد "8/ 468"، ووفيات الأعيان لابن خلكان "2/ ترجمة 240"، وتذكرة الحفاظ "2/ ترجمة 546"، والعبر "2/ 12"، وميزان الاعتدال "2/ ترجمة 2830"، والمغني "1/ ترجمة 2163"، والكاشف "1/ ترجمة 1626"، وتهذيب التهذيب "3/ 312"، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "3/ 25"، وخلاصة الخزرجي "1/ ترجمة 2115"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 133-134". |
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة
|
المقرئ: إسماعيل بن إبراهيم بن داود، أبو الفداء الكُرديّ، البكاريّ الشّافعيّ.
من مشايخه: الشّهاب الحسين بن سليمان الكفريّ، وأحمد بن محمّد الحرانيّ وغيرهما. ¬__________ * التكملة لوفيات النّقلة (3/ 525)، الوافي (9/ 66)، المنهل الصّافي (2/ 377)، المقفّى الكبير (2/ 71)، الدّارس (1/ 540)، الطّبقات السّنّية (2/ 174)، معجم المؤلفين (1/ 356)، الجواهر المضية (1/ 390). قلت: وهو غير إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشّيبانيّ، ويعرف بابن الموصليّ ويكنّى شرف الدّين [لاحظ تاريخ الإسلام (وفيات 629 و 637) ط-بشّار، ولكنّه أضاف قصّة إباحة النّبيذ لابن الموصلي , وكذلك [الجواهر المضية (1/ 389، 390) لاحظ الهامش، ولكنّه أضاف قصّة النّبيذ لابن فلّوس , وكذلك لاحظ [الوافي (9/ 66)، وأضاف قصّة إباحة النّبيذ لابن الموصليّ , ولكن النّعيمي (779 هـ) في الدّارس ذكر قصّة إباحة النّبيذ لابن فلّوس وكنّاه شرف الدّين، ونقل عن الأسديّ أنّهما واحد حيث ذكر اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن غازي بن محمّد القاضي، شرف الدّين أبو الفضل، ويقال أبو الطّاهر الشّيبانيّ الماردانيّ الدّمشقيّ الحنفيّ عرف بابن فلّوس، والله أعلم. * غاية النّهاية (1/ 160). من تلامذته: محمّد بن أحمد بن اللبان، وأحمد بن الضّرير المعروف بالفلاح شيخ غزّة وغيرهما. كلام العلماء فيه: * غاية النّهاية: "إمام مقرئ كامل" أ. هـ. وفاته: سنة (743 هـ) ثلاث وأربعين وسبعمائة. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَكَارَةُ (بِالْفَتْحِ) لُغَةً: عُذْرَةُ الْمَرْأَةِ، وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي عَلَى الْقُبُل (1) . وَالْبِكْرُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تُفْتَضَّ، وَيُقَال لِلرَّجُل: بِكْرٌ، إِذَا لَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ، وَمِنْهُ حَدِيثُ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ. (2) وَالْبِكْرُ اصْطِلاَحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اسْمٌ لاِمْرَأَةٍ لَمْ تُجَامَعْ بِنِكَاحٍ وَلاَ غَيْرِهِ، فَمَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ كَوَثْبَةٍ، أَوْ دُرُورِ حَيْضٍ، أَوْ حُصُول جِرَاحَةٍ، أَوْ تَعْنِيسٍ: بِأَنْ طَال مُكْثُهَا بَعْدَ إِدْرَاكِهَا فِي مَنْزِل أَهْلِهَا حَتَّى خَرَجَتْ عَنْ عِدَادِ الأَْبْكَارِ فَهِيَ بِكْرٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا (3) . وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهَا الَّتِي لَمْ تُوطَأْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، أَوْ فَاسِدٍ جَرَى مَجْرَى الصَّحِيحِ. وَقِيل: إِنَّهَا الَّتِي لَمْ تُزَل بَكَارَتُهَا أَصْلاً (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْعُذْرَةُ: 2 - الْعُذْرَةُ لُغَةً: الْجِلْدَةُ الَّتِي عَلَى الْمَحَل (5) . وَمِنْهُ الْعَذْرَاءُ، وَهِيَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تُزَل بَكَارَتُهَا بِمُزِيلٍ (6) . فَالْعَذْرَاءُ: تُرَادِفُ الْبِكْرَ لُغَةً وَعُرْفًا، وَقَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، فَيُطْلِقُونَ الْعَذْرَاءَ عَلَى مَنْ لَمْ تُزَل بَكَارَتُهَا أَصْلاً، وَقَال الدَّرْدِيرُ: إِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا يُعْتَبَرُ (7) . ب - الثُّيُوبَةُ: 3 - الثُّيُوبَةُ: زَوَال الْبَكَارَةِ بِالْوَطْءِ وَلَوْ حَرَامًا. وَالثَّيِّبُ لُغَةً: ضِدُّ الْبِكْرِ، فَهِيَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ فَثَابَتْ، وَفَارَقَتْ زَوْجَهَا بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بَعْدَ أَنْ مَسَّهَا، وَعَنِ الأَْصْمَعِيِّ أَنَّ الثَّيِّبَ: هُوَ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الدُّخُول. وَالثَّيِّبُ اصْطِلاَحًا: مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالْوَطْءِ وَلَوْ حَرَامًا (8) . وَالثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ ضِدَّانِ. مَا تَثْبُتُ بِهِ الْبَكَارَةُ عِنْدَ التَّنَازُعِ: 4 - أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ قَبُول شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبَكَارَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ وَأَوْثَقُ. وَأَجَازَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ شَهَادَةَ الرَّجُل فِي ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ فِي شَرْحَيْهِ - إِلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ. لَكِنْ قَال الدُّسُوقِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ: إِنْ أَتَى الرَّجُل بِامْرَأَتَيْنِ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ لَهُ عَلَى مَا تُصَدَّقُ فِيهِ الزَّوْجَةُ قُبِلَتْ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَثْبُتُ الْبَكَارَةُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (9) . وَمَنَاطُ قَوْل شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي إِثْبَاتِ الْبَكَارَةِ أَنَّ مَوْضِعَهَا عَوْرَةٌ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ، وَرَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ، مِنْ وِلاَدَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ. (10) وَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَكَارَةُ وَالثُّيُوبَةُ. وَتَثْبُتُ الْبَكَارَةُ كَذَلِكَ بِالْيَمِينِ حَسَبَ التَّفْصِيل الَّذِي سَيَأْتِي. أَثَرُ الْبَكَارَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: مَا يَكُونُ بِهِ إِذْنُ الْبِكْرِ: 5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ إِذْنٌ مِنْهَا، لِحَدِيثِ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. (11) وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الأَْيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. (12) وَمِثْل السُّكُوتِ: الضَّحِكُ بِغَيْرِ اسْتِهْزَاءٍ؛ لأَِنَّهُ أَدَل عَلَى الرِّضَا مِنَ السُّكُوتِ، وَكَذَا التَّبَسُّمُ وَالْبُكَاءُ بِلاَ صَوْتٍ؛ لِدَلاَلَةِ بُكَاهَا عَلَى الرِّضَا ضِمْنًا. وَالْمُعَوَّل عَلَيْهِ اعْتِبَارُ قَرَائِنِ الأَْحْوَال فِي الْبُكَاءِ وَالضَّحِكِ، فَإِنْ تَعَارَضَتْ أَوْ أَشْكَل احْتِيطَ (13) . وَاسْتِئْمَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَِنَّ لِوَلِيِّهَا الْحَقَّ فِي إِجْبَارِهَا عَلَى النِّكَاحِ. وَسُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهَا حَقُّ الإِْجْبَارِ (14) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح) . 6 - وَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَبْكَارًا لاَ يُكْتَفَى بِصَمْتِهِنَّ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ إِذْنِهِنَّ بِالْقَوْل عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِنَّ فِي النِّكَاحِ: أ - بِكْرٌ رَشَّدَهَا أَبُوهَا أَوْ وَصِيُّهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ جَبْرَ لأَِبِيهَا عَلَيْهَا؛ لِمَا قَامَ بِهَا مِنْ حُسْنِ التَّصَرُّفِ عَلَى الْمَعْرُوفِ فِي الْمَذْهَبِ. ب - بِكْرٌ مُجْبَرَةٌ عَضَلَهَا أَبُوهَا، أَيْ مَنَعَهَا مِنَ النِّكَاحِ لاَ لِمَصْلَحَتِهَا، بَل لِلإِْضْرَارِ بِهَا، فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ، فَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لاِمْتِنَاعِ أَبِيهَا، وَزَوَّجَهَا. ج - بِكْرٌ يَتِيمَةٌ مُهْمَلَةٌ لاَ أَبَ لَهَا وَلاَ وَصِيَّ، خِيفَ فَسَادُهَا بِفَقْرٍ أَوْ زِنًى أَوْ عَدَمِ حَاضِنٍ شَرْعِيٍّ فِي قَوْلٍ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُجْبَرُ. د - بِكْرٌ غَيْرُ مُجْبَرَةٍ، افْتِيتَ عَلَيْهَا، زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ - وَهُوَ غَيْرُ الأَْبِ وَوَصِيُّهُ - بِغَيْرِ إِذْنِهَا، ثُمَّ أَنْهَى إِلَيْهَا الْخَبَرَ فَرَضِيَتْ. هـ - بِكْرٌ أُرِيدَ تَزْوِيجُهَا لِذِي عَيْبٍ مُوجِبٍ لِخِيَارِهَا، كَجُنُونٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ (15) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح) . اشْتِرَاطُ الْوَلِيِّ وَعَدَمُهُ: 7 - الْبِكْرُ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَالإِْجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا لاَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، بَل يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى أَنَّهَا لاَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، وَإِنَّمَا يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: وَلَوْ كَانَتْ عَانِسًا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ. (16) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهَا حَقُّ إِجْبَارِهَا، وَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، فَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ، أَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْل، فَلِوَلِيِّهَا حَقُّ طَلَبِ الْفَسْخِ مَا لَمْ تَحْمِل. (17) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا لاَ يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح) . مَتَى يَرْتَفِعُ الإِْجْبَارُ مَعَ وُجُودِ الْبَكَارَةِ: 8 - أ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الأَْبَ لاَ يُجْبِرُ بِكْرًا رَشَّدَهَا - إِنْ بَلَغَتْ - بِأَنْ قَال لَهَا: رَشَّدْتُكِ، أَوْ أَطْلَقْتُ يَدَكِ، أَوْ رَفَعْتُ الْحَجْرَ عَنْكِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَثَبَتَ تَرْشِيدُهَا بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ إِنْ أَنْكَرَ، وَحَيْثُ كَانَتْ لاَ تُجْبَرُ فَلاَ بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا وَإِذْنِهَا، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَهُ جَبْرُهَا. ب - إِذَا عَضَل وَالِدُ الْبِكْرِ الْمُجْبَرَةِ، وَمَنَعَهَا مِنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْغَبُ فِيهِ، وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَضَاءِ، وَثَبَتَ كَفَاءَةُ مَنْ تَرْغَبُ فِي زَوَاجِهِ يَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ ارْتَفَعَ إِجْبَارُهُ، وَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ نُطْقِهَا بِرِضَاهَا بِالزَّوْجِ وَبِالصَّدَاقِ. (18) وَلاَ يَخْتَلِفُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَنْ هَذَا إِلاَّ فِي بَعْضِ التَّفْصِيلاَتِ، كَتَكْرَارِ امْتِنَاعِ الْوَلِيِّ الْعَاضِل مِرَارًا. (19) ج - وَالْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ الصَّغِيرَةُ إِذَا خِيفَ فَسَادُهَا، يُجْبِرُهَا وَلِيُّهَا عَلَى التَّزْوِيجِ، وَتَجِبُ مُشَاوَرَةُ الْقَاضِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (20) وَلاَ خُصُوصِيَّةَ لِهَذِهِ الْحَالَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ مُطْلَقَ الصَّغِيرَةِ - بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا - لِوَلِيِّهَا إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ، ثُمَّ إِذَا بَلَغَتْ وَكَانَ الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ غَيْرَ الأَْبِ أَوِ الْجَدِّ ثَبَتَ لَهَا خِيَارُ الْبُلُوغِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - فِي رِوَايَةٍ - إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ الْمُجْبِرَ هُوَ الأَْبُ فَقَطْ، وَلاَ يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ جَدًّا. وَفِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ وِلاَيَةَ الإِْجْبَارِ فِي تَزْوِيجِ الْبِكْرِ هِيَ لِلأَْبِ وَالْجَدِّ وَحْدَهُمَا، دُونَ بَقِيَّةِ الأَْوْلِيَاءِ. فَالْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ تَنْحَصِرُ وِلاَيَةُ إِجْبَارِهَا فِي الْجَدِّ. اشْتِرَاطُ الزَّوْجِ بَكَارَةَ الزَّوْجَةِ: 9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرَّجُل لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ، فَتَبَيَّنَ بَعْدَ الدُّخُول أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ، لَزِمَهُ كُل الْمَهْرِ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ شُرِعَ لِمُجَرَّدِ الاِسْتِمْتَاعِ دُونَ الْبَكَارَةِ، وَحَمْلاً لأَِمْرِهَا عَلَى الصَّلاَحِ، بِأَنْ زَالَتْ بِوَثْبَةٍ. فَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ، فَإِذَا هِيَ غَيْرُ بِكْرٍ، لاَ تَجِبُ الزِّيَادَةُ؛ لأَِنَّهُ قَابَل الزِّيَادَةَ بِمَا هُوَ مَرْغُوبٌ فِيهِ، وَقَدْ فَاتَ، فَلاَ يَجِبُ مَا قُوبِل بِهِ، وَلاَ يَثْبُتُ بِتَخَلُّفِ شَرْطِ الْبَكَارَةِ فَسْخُ الْعَقْدِ. (21) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل امْرَأَةً ظَانًّا أَنَّهَا بِكْرٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا ثَيِّبٌ، وَلاَ عِلْمَ عِنْدَ أَبِيهَا، فَلاَ رَدَّ لِلزَّوْجِ بِذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَقُول: أَتَزَوَّجُهَا بِشَرْطِ أَنَّهَا (عَذْرَاءُ) وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَزُل بَكَارَتُهَا بِمُزِيلٍ، فَإِذَا وَجَدَهَا ثَيِّبًا فَلَهُ رَدُّهَا، وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ الْوَلِيُّ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الثُّيُوبَةُ بِنِكَاحٍ أَمْ لاَ. وَأَمَّا إِذَا شَرَطَ أَنَّهَا (بِكْرٌ) فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا بِغَيْرِ وَطْءِ نِكَاحٍ، وَلَمْ يَعْلَمِ الأَْبُ بِذَلِكَ، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ، قِيل: يُخَيَّرُ، وَقِيل: لاَ، وَهُوَ الأَْصْوَبُ لِوُقُوعِ اسْمِ الْبَكَارَةِ عَلَيْهَا؛ وَلأَِنَّ الْبَكَارَةَ قَدْ تَزُول بِوَثْبَةٍ وَنَحْوِهَا. وَإِنْ عَلِمَ الأَْبُ بِثُيُوبَتِهَا بِلاَ وَطْءٍ وَكَتَمَ، فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الأَْصَحِّ، وَأَحْرَى بِوَطْءٍ. وَلَوْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ وَوَجَدَهَا قَدْ ثِيبَتْ بِنِكَاحٍ، فَلَهُ الرَّدُّ مُطْلَقًا عَلِمَ الأَْبُ أَمْ لاَ. (22) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِشَرْطِ بَكَارَتِهَا، فَتَبَيَّنَ فَوَاتُ الشَّرْطِ صَحَّ النِّكَاحُ فِي الأَْظْهَرِ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ لاَ يَتَبَدَّل بِخُلْفِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ: بُطْلاَنُهُ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتَ وَالأَْسْمَاءَ دُونَ التَّعْيِينِ وَالْمُشَاهَدَةِ، فَيَكُونُ اخْتِلاَفُ الصِّفَةِ فِيهِ كَاخْتِلاَفِ الْعَيْنِ. (23) وَوَرَدَ عَنِ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ شَرَطَ فِي التَّزْوِيجِ أَنْ تَكُونَ بِكْرًا فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا بِالزِّنَى مَلَكَ الْفَسْخَ. وَإِنْ شَرَطَ أَنْ تَكُونَ بِكْرًا فَبَانَتْ ثَيِّبًا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: عَنْ أَحْمَدَ كَلاَمٌ يَحْتَمِل أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لاَ خِيَارَ لَهُ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ لاَ يُرَدُّ فِيهِ بِعَيْبٍ سِوَى ثَمَانِيَةِ عُيُوبٍ، فَلاَ يُرَدُّ مِنْهُ بِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ. وَالأَْمْرُ الثَّانِي: لَهُ الْخِيَارُ نَصًّا؛ لأَِنَّهُ شَرَطَ وَصْفًا مَرْغُوبًا فِيهِ، فَبَانَتْ بِخِلاَفِهِ. (24) الْبَكَارَةُ الْحُكْمِيَّةُ، وَأَثَرُهَا فِي الإِْجْبَارِ وَمَعْرِفَةِ إِذْنِهَا: 10 - مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِلاَ وَطْءٍ كَوَثْبَةٍ، أَوْ أُصْبُعٍ، أَوْ حِدَةِ حَيْضٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهِيَ بِكْرٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، وَلاَ أَثَرَ لِزَوَال بَكَارَتِهَا بِمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ فِي الإِْجْبَارِ وَالاِسْتِئْذَانِ وَمَعْرِفَةِ إِذْنِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ؛ وَلأَِنَّ الزَّائِل فِي هَذِهِ الْمَسَائِل الْعُذْرَةُ، أَيِ الْجِلْدَةُ الَّتِي عَلَى مَحَل الْبَكَارَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَالأَْصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالثَّانِي لِهَؤُلاَءِ، وَلأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهَا كَالثَّيِّبِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا، لِزَوَال الْعُذْرَةِ؛ لأَِنَّهَا ثَيِّبٌ حَقِيقَةً. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنًى - إِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، وَلَمْ تُحَدَّ بِهِ - هِيَ بِكْرٌ حُكْمًا. (25) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح) . تَعَمُّدُ إِزَالَةِ الْعُذْرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَأَثَرُ ذَلِكَ: 11 - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَعَمَّدَ إِزَالَةَ بَكَارَةِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، كَأُصْبُعٍ، لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَوَجْهُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ آلَةٍ وَآلَةٍ فِي هَذِهِ الإِْزَالَةِ. وَوَرَدَ فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ فِي الْجِنَايَاتِ: أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَزَال عُذْرَتَهَا بِالأُْصْبُعِ لاَ يَضْمَنُ، وَيُعَزَّرُ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ. (26) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ أَتْلَفَ مَا يَسْتَحِقُّ إِتْلاَفَهُ بِالْعَقْدِ، فَلاَ يَضْمَنُ بِغَيْرِهِ. (27) وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الإِْزَالَةَ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ. وَالْقَوْل الثَّانِي لَهُمْ: إِنْ أَزَال بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَأَرْشٌ. (28) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا أَزَال الزَّوْجُ بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِأُصْبُعِهِ تَعَمُّدًا، يَلْزَمُهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ (أَرْشٌ) يُقَدِّرُهُ الْقَاضِي، وَإِزَالَةُ الْبَكَارَةِ بِالأُْصْبُعِ حَرَامٌ، وَيُؤَدَّبُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ. (29) وَالتَّفْصِيل يَكُونُ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح وَدِيَة) . مِقْدَارُ الصَّدَاقِ بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِالأُْصْبُعِ دُونَ الْجِمَاعِ: 12 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَزَال بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الْمَسِيسِ، وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ مَهْرِهَا، إِنْ كَانَ مُسَمًّى وَلَمْ يُقْبَضْ، وَبَاقِيهِ إِنْ قُبِضَ بَعْضُهُ؛ لأَِنَّ إِزَالَةَ الْبَكَارَةِ بِأُصْبُعٍ وَنَحْوِهِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي خَلْوَةٍ. (30) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ فَعَل الزَّوْجُ مَا ذُكِرَ لَزِمَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ الَّتِي أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ، مَعَ نِصْفِ صَدَاقِهَا. (31) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُحْكَمُ لَهَا بِنِصْفِ صَدَاقِهَا؛ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: {{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}} (32) إِذِ الْمُرَادُ بِالْمَسِّ: الْجِمَاعُ، وَلاَ يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِاسْتِمْتَاعٍ وَإِزَالَةِ بَكَارَةٍ بِلاَ آلَةٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ دُونَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ؛ وَعَلَّل الْحَنَابِلَةُ زِيَادَةً عَلَى الآْيَةِ بِأَنَّ هَذِهِ مُطَلَّقَةٌ قَبْل الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَى نِصْفِ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى؛ وَلأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَا يَسْتَحِقُّ إِتْلاَفَهُ بِالْعَقْدِ، فَلاَ يَضْمَنُهُ بِغَيْرِهِ. (33) ادِّعَاءُ الْبَكَارَةِ، وَأَثَرُ ذَلِكَ فِي الاِسْتِحْلاَفِ: 13 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ظَانًّا أَنَّهَا بِكْرٌ، وَقَال: إِنِّي وَجَدْتُهَا ثَيِّبًا، وَقَالَتْ: بَل وَجَدَنِي بِكْرًا، فَالْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا إِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، سَوَاءٌ ادَّعَتْ أَنَّهَا الآْنَ بِكْرٌ، أَمِ ادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا، وَهُوَ أَزَال بَكَارَتَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، وَلاَ يَكْشِفُ عَنْ حَالِهَا. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً، وَكَانَتْ لاَ تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ، أَوْ صَغِيرَةً، يَحْلِفُ أَبُوهَا، وَلاَ يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ جَبْرًا عَلَيْهَا، أَوِ ابْتِدَاءً، وَأَمَّا بِرِضَاهَا فَيَنْظُرْنَهَا، فَإِنْ أَتَى الزَّوْجُ بِامْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهُ عَلَى مَا هِيَ مُصَدَّقَةٌ فِيهِ فَإِنَّهُ يُعْمَل بِشَهَادَتِهِمَا، وَكَذَا الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ. وَحِينَئِذٍ لاَ تُصَدَّقُ الزَّوْجَةُ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَصَلَتِ الشَّهَادَةُ بَعْدَ حَلِفِهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ، وَإِنْ كَانَ الأَْبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ عَالِمًا بِثُيُوبَتِهَا بِلاَ وَطْءٍ مِنْ نِكَاحٍ، بَل بِوَثْبَةٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ زِنًى وَكَتَمَ عَنِ الزَّوْجِ، فَلِلزَّوْجِ الرَّدُّ عَلَى الأَْصَحِّ إِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ بَكَارَتَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ بِالصَّدَاقِ عَلَى الأَْبِ، وَعَلَى غَيْرِهِ إِنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ. وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الثُّيُوبَةُ مِنْ نِكَاحٍ فَتُرَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الأَْبُ. (34) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح، صَدَاق، عَيْب) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي دَعْوَى بَكَارَتِهَا بِلاَ يَمِينٍ، وَكَذَا فِي ثُيُوبَتِهَا، إِلاَّ إِذَا ادَّعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا قَبْلَهُ فَلاَ بُدَّ مِنْ يَمِينِهَا. وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ هُنَا؛ لِئَلاَّ يَلْزَمَ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ، وَلاَ تُسْأَل عَنْ سَبَبِ زَوَال بَكَارَتِهَا. وَلَوْ أَقَامَ الْوَلِيُّ بَيِّنَةً بِبَكَارَتِهَا قَبْل الْعَقْدِ لإِِجْبَارِهَا قُبِلَتْ، وَلَوْ أَقَامَتْ هِيَ بَيِّنَةً بَعْدَ الْعَقْدِ بِزَوَال بَكَارَتِهَا قَبْل الْعَقْدِ لَمْ يَبْطُل الْعَقْدُ. (35) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَادَّعَى بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ بَعْدَ وَطْئِهِ فِي عَدَمِ بَكَارَتِهَا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى، فَلاَ يُقْبَل فِي قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ. فَإِنْ شَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ: أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا قَبْل الدُّخُول قُبِل قَوْلُهَا وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِلاَّ فَلاَ. (36) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح، صَدَاق، شَرْط) __________ (1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: " بكر ". (2) حديث: " البكر بالبكر جلد مائة. . . " أخرجه مسلم (3 / 1316ـ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت. (3) رد المحتار على الدر المختار 2 / 302 دار إحياء التراث العربي. (4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 281 ط عيسى الحلبي بمصر. (5) لسان العرب مادة: " عذر ". (6) رد المحتار على الدر المختار 2 / 302 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 281. (7) نهاية المحتاج 6 / 223 ط المكتبة الإسلامية، والدسوقي 2 / 281. (8) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " ثيب " وكشاف القناع 5 / 46 ط الرياض. (9) حاشية ابن عابدين 2 / 596، 4 / 89، 371 ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 285، 4 / 188، وشرح المنهاج 4 / 325، والإقناع للخطيب الشربيني 2 / 69، وكشاف القناع5 / 13 ط الرياض، المغني لابن قدامة9 / 155، 157. (10) الأثر عن الزهري أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما في نصب الراية (4 / 80 ط المجلس العلمي) وعبد الرزاق في مصنفه (8 / 333 ط المجلس العلمي) مطولا. (11) حديث: " البكر تستأذن في نفسها. . . . " أخرجه مسلم (2 / 1037 ـ ط الحلبي) من حديث ابن عباس. (12) حديث: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر. . . " أخرجه مسلم (2 / 1037ـ ط الحلبي) من حديث ابن عباس. (13) حاشية ابن عابدين 2 / 298، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 224، 227 ط دار الفكر، والقليوبي على الشرح المنهاج 3 / 223 ط عيسى الحلبي بمصر، والمغني لابن قدامة 6 / 493، 494 ط الرياض، وكشاف القناع 5 / 43، 46 ط الرياض. (14) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 224، 227، ونهاية المحتاج 6 / 224، وكشاف القناع 5 / 43، والمغني لابن قدامة 6 / 491ط الرياض، وحاشية ابن عابدين 2 / 298 وما بعدها، وفتح القدير 3 / 164. (15) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 224، 227، 228، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي2 / 367، 368 ط دار المعارف بمصر. (16) ابن عابدين 2 / 269، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 222ـ 224، ونهاية المحتاج2 / 223 ط مصطفى الحلبي بمصر، والمغني لابن قدامة 6 / 449 ط الرياض. (17) رد المحتار على الدر المختار2 / 296، 298 ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير والعناية 1 / 157، 163. (18) حاشية الدسوقي 2 / 231، وشرح الزرقاني 2 / 178. (19) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي 3 / 225، وكشاف القناع 5 / 44، 54، 55 ط الرياض. (20) شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 224، وحاشية ابن عابدين 2 / 296، والمغني 6 / 489، والقليوبي 3 / 223 ط عيسى الحلبي. (21) حاشية ابن عابدين 2 / 346، و 4 / 48. (22) الخرشي على مختصر خليل 3 / 239 ط دار صادر. (23) شرح منهاج الطالبين 3 / 265 ط عيسى الحلبي بمصر. (24) المغني لابن قدامة 6 / 495، 526 ط الرياض، وكشاف القناع 5 / 99و 149 ط الرياض. (25) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 223، والمغني لابن قدامة 6 / 495، وكشاف القناع 5 / 47 ط الرياض، وشرح منهاج الطالبين 3 / 223، وحاشية ابن عابدين 2 / 302، وفتح القدير 3 / 169، وتبيين الحقائق وحاشية الاتقاني عليه 2 / 120. (26) حاشية ابن عابدين 2 / 331. (27) كشاف القناع 5 / 163. (28) شرح المنهاج 4 / 142و143. (29) حاشية الدسوقي 4 / 277، 278ط دار الفكر، والشرح الصغير على حاشية العمادي 4 / 392. (30) حاشية ابن عابدين 2 / 330، 331. (31) حاشية الدسوقي2 / 277، 278 ط دار الفكر. (32) سورة البقرة / 237. (33) نهاية المحتاج وحاشية أبي الضياء نور الدين عليه 6 / 335، وكشاف القناع 5 / 163. (34) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 284 ـ 286 ط دار الفكر. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
30 - بَكَّارُ بْنُ سُفيان الْمَازِنِيُّ. [الوفاة: 181 - 190 ه]
عَنْ: أَبِيهِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، وَعَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ. وَعَنْهُ: أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ، وعلي ابن الْمَدِينِيِّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَآخَرُونَ. مَا عَلِمْتُ فِيهِ جَرْحًا. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
31 - بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَارَسْتِ الْمَدَنِيُّ الْمُقْرِئُ النَّحْوِيُّ [الوفاة: 181 - 190 ه]
مِنْ قُرَّاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. رَوَى عَنْ: مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. وَعَنْهُ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: بَكَّارُ بْنُ جَارَسْتَ، اسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ لَيَّنَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
50 - بكّار بْن عَبْد اللَّه بْن مُصْعَب بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْن الْعَوَّامِ الأسَديّ، الأمير أبو بَكْر. [الوفاة: 191 - 200 ه]
وُلّي المدينةَ للرشيد ثنتي عشرة سنة وأشهُرًا. وكان بِهِ مُعْجَبًا، وعنده وجيهًا، أخرج عَلَى يديه أعطية جليلة ضخمة لأهل المدينة في ثلاث مرّات، -[1086]- مجموع ذَلِكَ ألف ألف دينار ومائتا ألف دينار. وكان يكتب إِلَيْهِ: مِن عَبْد الله هارون إلى أَبِي بَكْر بْن عبد الله. ذكر هذا ولده الزُّبَيْر بْن بكّار، ثمّ قَالَ: وكان جوادًا ممدّحًا، قويّ الولاية، متفقَّدًا لمصالح العوامّ، شديدا عَلَى المُبْتَدعَة، أمِنَت أعمالُ المدينة في أيامه. مات سنة خمسٍ وتسعين ومائة. وقد طَوّل الزُّبَيْر ترجمة أَبِيه، وبالَغَ فيه. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
51 - بكّار بْن عَبْد الله بْن عُبَيْدة الرَّبَذيّ. [الوفاة: 191 - 200 ه]
عَنْ: عمّه موسى بْن عُبَيْدة، وَعَنْهُ: أبو جعفر بن نفيل، ومحمد بن مهران الجمال، وحفص بْن عُمَر الْجَنَدِيّ، وأبو حُصَين الرّازيّ. ذكره ابن أَبِي حاتم. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
54 - بَكْر بْن بكَّار، أبو عَمْرو القَيْسيُّ الْبَصْرِيُّ. [الوفاة: 201 - 210 ه]
عَنْ ابن عَون، وعَبّاد بْن منصور، وَقُرَّةَ بْن خَالِد، وهشام الدَّسْتُوائيّ، وحمزة الزّيّات، ومِسْعر، وشُعْبة، وغيرهم. وَعَنْهُ: أبو داود الطَّيالِسيّ، وهو من طبقته، والحَسَن بْن عليّ الحَلْوانيّ، وإسماعيل سمويه، وإبراهيم بْن سَعْدان، ومحمد بْن إبراهيم الْجَيْرانيّ، وآخرون. وثّقه أبو عاصم النّبيل. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ابْنُ حِبّان: ثقة رُبّما يخطئ. وقال أبو نُعَيْم الحافظ: قدِم أصبهان سنة ستٍّ ومائتين، وحدَّثَ بها سنة سبْعٍ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
267 - ن: عليّ بْن بكّار، أبو الحَسَن الْبَصْرِيّ، نزيل المصِّيصة والثُّغور، الزّاهد العارف. [الوفاة: 201 - 210 ه]
صحب إبراهيم بْن أدهم مُدَّةً. وَرَوَى عَنْ: مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وابن -[124]- عَوْن، وهشام بن حسان، والأوزاعي، وحسين المعلم، وجماعة. وَعَنْهُ: هناد بن السري، ويوسف بن مسلم، والفيض بن إسحاق، وسلمة بن شبيب، وبركة بن محمد الحلبي، وعبد الله بن خبيق الأنطاكي، وآخرون. قال يوسف بن مسلم: بكى علي بن بكار حتى عمي، وكان قد أثرت الدموع على خديه. قلت: وكان فارسا مجاهدا في سبيل الله، مرابطا بالثغر. فبلغنا عنه أَنَّهُ قَالَ: واقعنا العدوّ فانهزم المسلمون وقصر بي فرسي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفَرَس: نعم إنا لله وإنا إليه راجعون حيث تتكل عليّ فلانة في علفي. فضمنت أنّ لا يليه غيري. وعنه قَالَ: لأن أَلْقَى الشيطان أحب من أنْ ألقى حُذَيفة المَرْعَشيّ، أخاف أنّ أتصنع لَهُ فأسقط من عين اللَّه. وقال موسى بْن طريف: كانت الجارية تفرش لَهُ فيلمسه بيده ويقول: واللَّه إنك لطيب، واللَّه إنك لَبَارد، واللَّه لا علوتك اللَّيْلَةَ. وكان يصلّي الفجر بوضوء العَتمَة. قَالَ مُطِّين: مات سنة سبْعٍ ومائتين. قلت: غلط من قَالَ إنّه مات سنة تسع وتسعين ومائة. أمّا: |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
• - عليّ بْن بكّار المصِّيصيّ الصغير، [الوفاة: 201 - 210 ه]
فيأتي بعد الأربعين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
343 - د ت ن: محمد بن بكّار بن بلال، أبو عبد الله العامليُّ الدِّمشقيُّ، [الوفاة: 211 - 220 ه]
قاضي دمشق. عَنْ: محمد بن راشد المكحولّي، وسعيد بن بشير، وموسى بن عُلي بن رباح، وسعيد بن عبد العزيز، واللَّيث بن سَعْد، وجماعة. وَعَنْهُ: ابناه هارون والحَسَن، ومحمد بن يحيى الذهلي، والهيثم بن مروان العنسي، ويزيد بن محمد بن عبد الصمد، وأبو زُرْعة الدِّمشقيُّ، وأبو حاتم الرازيّ، وجماعة. وذكره أبو زُرْعة في " أهل الفتوى بدمشق ". وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمكة، وقال: صدوق. وقال ابنه: تُوُفّي سنة ستّ عشرة ومائتين، ووُلِد سنة اثنتين وأربعين ومائة. أمّا: |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
• - محمد بن بكار بن الريان [الوفاة: 211 - 220 ه]
فمن أقرانه، لكنه تأخر كثيرا. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
82 - بكّار بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين السِّيرِينيّ البَصْريُّ. [الوفاة: 221 - 230 ه]
كبير مُسِنّ. رَوَى عَنْ: ابن عَوْن، وأيَمْن بن نابِل، وعَبّاد بن راشد، وسُفْيان الثَّوريّ. وَعَنْهُ: الحَسَن بن محمد الزَّعْفَرانيّ، وإبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسيّ، ويعقوب الفَسَويّ، وعَبّاد بن عليّ البَصْريُّ، وأبو مسلم الكَجَّيّ، ومحمد بن زَكَريّا الغَلابيّ. قال أبو حاتم: مضطّرب لا يسكن القلب إليه. وقال أبو زُرْعة: ذاهب الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن الحَسَن الرازيّ قال: سُئِل يحيى بن معين عن بكار السريني فقال: كتبت عنه، ليس به بأس. وقال غيره: تُوُفّي سنة أربعٍ وعشرين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
83 - بكر بن الأسود العائذي. ويقال له: بكّار. [أبو عُمَر] [الوفاة: 221 - 230 ه]
كوفي، ثقة، رَوَى عَنْ: أبي بكر بن عيّاش، ويحيى بن أبي زائدة، وابن المبارك، وطبقتهم. وَعَنْهُ: أبو سعيد الأشج، ومحمد بن عُبَيْد بن عُتْبَة، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، وآخرون. كنيته أبو عُمَر. قال أبو حاتم: صدوق. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
173 - خ د ن: سهل بن بكار، أبو بشر الْبَصْرِيُّ. [الوفاة: 221 - 230 ه]
عَنْ: شُعْبَة، وجرير بن حازم، ويزيد بن إبراهيم، والسِّرِيّ بن يحيى، وأبان بن يزيد، وجويرية بن أسماء، وطائفة. وَعَنْهُ: البخاري، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم ووثقه، ومحمد بن محمد التّمّار، وأبو مسلم الكجي، وآخرون. توفي سنة سبعٍ، أو ثمانٍ وعشرين. وروى النسائي عن رجلٍ عنه. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
198 - العبّاس بن بكّار الضَّبّيّ البَصْريُّ. [أبو الوليد] [الوفاة: 221 - 230 ه]
رَوَى عَنْ: أبي بكر الهُذَلي، وخالد بن عبد الله، وعبد الله بن المثنى الأنصاري، وآخرين. وَعَنْهُ: قطن بن إبراهيم، وإسحاق بن وهب العلاف، -[593]- ومحمد بن زكريا الغلابي، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن عثمان بن أبي سويد، وجماعة. وكان كذابا. رَوَى عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " من غَرَسَ غَرْسًا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الوارث، أتته بأكله ". وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ: " الْغَلاءُ وَالرُّخْصُ جُنْدَانِ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ، اسْمُ أَحَدِهِمَا الرَّغْبَةُ، وَالآخَرُ الرَّهْبَةُ ". قَالَ ابن عَديّ: مُنْكَر الحديث. وقال ابن حِبّان: لا يجوز الاحتجاج به، ولا كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. وَرَوَى عَنْ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ الشعبي، عن أبي حجيفة، عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنادٍ: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حتى تمر فاطمة ". قلت: وهو العباس بن الوليد بن بكّار، نُسِبَ إلى جدّه. تُوُفّي سنة إحدى وعشرين، ورَّخه أبو القاسم بن مَنْده. وكنّاه الحَاكم أبو أحمد: أبا الوليد، وقال: ذاهب الحديث، وهو ابن أخت أبي بكر الهُذَليّ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
233 - عبد الحميد بن بكّار، أبو عبد الله السُّلَميّ الدِّمشقيُّ، ثمّ البيروتيّ. [الوفاة: 221 - 230 ه]
قرأ القرآن على أيوب بن تميم. وَرَوَى عَنْ: سعيد بن عبد العزيز الفقيه، وسعيد بن بشير، والهِقْل بن زياد، والوليد بن مسلم، وغيرهم. وَعَنْهُ: أبو داود في كتاب " المراسيل "، وسَعْد بن محمد البيروتيّ، والعبّاس بن الوليد البيروتيّ، وقرأ عليه العبّاس بحرف ابن عامر. وَرَوَى عَنْهُ أيضًا: يعقوب الفَسَويّ، وأحمد بن المعلى القاضي، وأبو عَبْد الملك أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم البُسْريّ، وأبو زرعة الرازي، وطائفة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
430 - مَعْمَر بن بكّار السَّعْديّ. [الوفاة: 221 - 230 ه]
رَوَى عَنْ: إبراهيم بن سَعْد، وهشام بن أبي هشام الحنفي، ونجيح بن إبراهيم، وجماعة. وَعَنْهُ: سلمة بن شبيب، ومطين. قال العقيلي: في حديثه وهم. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
78 - بكّار بْن الحَسَن بْن عثمان العنبريّ الإصبهانيّ الفقيه الحنفيّ. [الوفاة: 231 - 240 ه]
حدّث عن عبد اللَّه بْن المبارك، وغيره. وَعَنْهُ: مسلم بْن سعيد، وعبد اللَّه بْن بُنْدار الإصبهانيّان. وقد امتُحِنَ في أيّام الواثق فلَم يُجِب، فعزم القاضي حيّان بْن بِشْر علَى نفيه من إصبهان، فجاء البريد بِموت الواثق، فطرد الأعوان عن داره، فقال النّاسُ: ذهبَ بكّار بالدَّسْت، وخَرَى حَيَّان في الطّسْت. تُوُفِيّ بَكّار سنة ثَمانٍ وثلاثين، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
206 - عَبْد اللَّه بْن بكّار. [الوفاة: 231 - 240 ه]
سَمِعَ: عِكْرِمَة بْن عمّار، ومحمد بْن ثابت البُنَانيّ. رَوَى عَنْهُ أبو يعلى الموصلي، وهو من كبار شيوخه. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
348 - م د: محمد بْن بكّار بْن الرّيان الهاشمي، مولاهم الرصافي، أبو عبد الله. [الوفاة: 231 - 240 ه]
عَنْ: محمد بْن طلحة بن مصرف، وعبد الحميد بْن بِهْرام، وفُلَيْح بْن سُلَيْمَان، وقيس بْن الربيع، وأبي مَعْشَر نَجِيح السِّنْدِيّ، والوليد بْن أَبِي ثور، وإسماعيل بْن جَعْفَر، وخلق. وَعَنْهُ: مُسْلِم، وأبو داود، وابنه إِبْرَاهِيم بْن محمد، وأبو بَكْر بْن أَبِي الدُّنْيَا، وموسى بْن هارون، وأبو يَعْلَى الْمَوْصِليّ، وحامد بْن شُعَيْب، وإبراهيم بْن هاشم البَغَويّ، وأبو القاسم البَغَويّ، وَأَحْمَد بْن الْحَسَن الصُّوفيّ، وعِمْران بْن مُوسَى بْن مُجاشع، وأبو الْعَبَّاس السّرّاج، وَمحمد بن الحسين بن مكرم، وآخرون. وقال ابن معين: شيخ لا بأس بِهِ. وقال الدّارَقُطْنيّ: ثقة. قال البغوي: مات فِي ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين. قلت: عاش ثلاثا وتسعين سنة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
349 - محمد بْن بكّار بْن الزُّبَيْر العَيْشيّ البصْرِيّ الصَّيْرَفيّ. [الوفاة: 231 - 240 ه]
عَنْ: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وزياد بن عبد الله البكائي، ويزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان، ومروان بن معاوية، وجماعة. وَعَنْهُ: مسلم، وأبو داود، وأبو بكر بن أبي عاصم، وأبو يعلى الموصلي، وعبدان الأهوازي، والحسن بن سفيان، وإبراهيم بن محمد بن نائلة الأصبهاني، وخلق. وكان ثقة صاحب حديث. قال مطين: توفي سنة سبع وثلاثين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
• - وأما محمد بن بكار بن بلال الدمشقي، [الوفاة: 231 - 240 ه]
فمن طبقة أبي مسهر. |