نتائج البحث عن (سَيِلَ ) 39 نتيجة

(سَيِلَ)السِّينُ وَالْيَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى جَرَيَانٍ وَامْتِدَادٍ.يُقَالالْمَاءُ وَغَيْرُهُ يَسِيلُ سَيْلًا وَسَيَلَانًا. وَمَسِيلُ الْمَاءِ. إِذَا جُعِلَتِ الْمِيمُ زَائِدَةً فَمِنْ هَذَا، وَإِذَا جُعِلَتِ الْمِيمُ أَصْلِيَّةً فَمِنْ بَابٍ آخَرَ، وَقَدْ ذُكِرَ. فَأَمَّا السِّيلَانُ مِنَ السَّيْفِ وَالسِّكِّينِ، فَهِيَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي تَدْخُلُ فِي النِّصَالِ. وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ: السِّيلَانُ قَدْ سَمِعْتُهُ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عَالِمٍ. وَأَمَّا سِيَةُ الْقَوْسِ، وَهِيَ طَرَفُهَا، فَيُقَالُ إِنَّ النِّسْبَةَ إِلَيْهَا سِيَوِيٌّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مَا يسيل من أنف الْإِنْسَان وَغَيره

الفرق لابن أبي ثابت

(بَاب مَا يسيل من أنف الْإِنْسَان وَغَيره)يُقالُ (207) فِي مِثْلِ المُخاطِ من الإنسانِ: المُخاطُ، ومِنْ ذَوِي الأَظلافِ: الرُّعَامُ (208) والزِّخْرِطُ (209) . ويُقالُ: شاةٌ رَعُومٌ، وَقد رَعَمَ مُخاطُها يَرْعَمُ رُعاماً: إِذا سالَ. وَلَا يُقالُ ذلكَ إلاّ للمَهْزُولَةِ. ويُقالُ لَهُ من ذِي الحافِرِ: الرُّؤالُ والرُّعالُ. وقالَ ابنُ الأعرابيّ (210) : الرُّعامُ من النعجةِ ثُمَّ يُسْتَعَارُ للإنسانِ، [والذَّنينُ والذُّنانُ للإنسانِ] ، والرُّؤالُ للخيلِ ثُمَّ يوصَفُ بِهِ الإنسانُ وغَيْرُهُ. وقالَ ابنُ الأعرابيَ: الرُّعالُ باطِلٌ.ويُقالُ: ذَنَّ أَنْفُهُ يَذِنُّ ذَنيناً. وقالَ الشمّاخُ (211) : تُوائِلُ من مِصَكٍّ أَنْصَبَتْهُ حوالِبُ أَسْهَرَتْهُ بالذَّنينِ الذَّنينُ والُّنانُ للإنسانِ وغيرِهِ. يُقالُ: ذَنَّ أَنْفَهُ. ويُقالُ: رَذَمَ أَنْفُهُ يرذمُ رذاماً: إِذا قَطَرَ. وقالَ الشاعِرُ: من كُلِّ حَنْكَلَةٍ يسِيلُ ذَنِينُها حُبُّ السِّبابِ وطَوْفُها يَتَقَطَّعُ (212) وقالَ كَعْبُ بنُ زُهَيْرٍ (213) : (173) مَنْ ليَ مِنْهَا إِذا مَا جُلْبَةٌ أَزَمَتْ وَمن أُوَيْسٍ إِذا مَا أَنْفُهُ رَذَما الجُلْبَةُ: الشِّدَّةُ من الزمانِ. [و] أُويس: اسمٌ للذئبِ. وكُلُّ قاطِرٍ [من الأنفِ] فَهُوَ رَذَمٌ. ويُقالُ لَهُ من الإبلِ: الذُّنانُ والزِّخْرِطُ [أَيْضا] .

أبو عبد الله العبسي حذيفة بن اليمان وهو الحسيل، سكن الكوفة وتوفي بالمدائن. حدثني عمي عن أبي عبيد قال: حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان وإنما قيل: حذيفة بن اليمان لأنه من ولد اليمان بن جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس. حدثني ابن زنجويه قال: حذيفة حليف بني عبد الأشهل وكان ممن هاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وعدادهما في الأنصار ويكنى أبا عبد الله.

معجم الصحابة للبغوي

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد رسوله الكريم وعلى آله وسلم

أبو عبد الله العبسي حذيفة بن اليمان
وهو الحسيل، سكن الكوفة وتوفي بالمدائن.
حدثني عمي عن أبي عبيد قال: حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان وإنما قيل: حذيفة بن اليمان لأنه من ولد اليمان بن جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس. حدثني ابن زنجويه قال: حذيفة حليف بني عبد الأشهل وكان ممن هاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وعدادهما في الأنصار ويكنى أبا عبد الله.
412 - حدثني أبو بكر بن زنجويه نا مسلم بن إبراهيم نا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة قال: خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة.

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل سكن المدينة

معجم الصحابة للبغوي

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل
سكن المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن سعد: اسم أبي عامر: عمرو وهو الراهب بن صعيفي بن النعمان بن مالك بن ضبعة قتل حنظلة بأحد وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " رأيت حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض.
وكان عبد الله بن حنظلة ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند وفاته صغيرا وقتل عبد الله يوم الحرة.
1166- حسيل بن جابر
ب د ع: حسيل بْن جابر بْن ربيعة العبسي والد حذيفة بْن اليمان، وقد تقدم الكلام عَلَى نسبه في حذيفة ابنه، وهو حليف بني عبد الأشهل، من الأنصار، شهد هو وابناه: حذيفة، وصفوان أحدًا، مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقتل حسيل، قتله المسلمون خطأ.
(317) أخبرنا عبيد اللَّه بْن أحمد بْن السمين، بِإِسْنَادِهِ إِلَى يونس بْن بكير، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عن عاصم بْن عمر بْن قتادة، عن محمود بْن لبيد، قال: لما خرج رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أحد، رفع حسيل بْن جابر، وهو اليمان، أَبُو حذيفة بْن اليمان، وثابت بْن وقش بْن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان، وهما شيخان كبيران، فقال أحدهما لصاحبه: لا أبا لك، ما تنتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منا من عمر إلا مثل ظمء حمار، إنما نحن هامة اليوم أو غدًا، أفلا نأخذ أسيافنا، ثم نلحق برسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعل اللَّه أن يرزقنا الشهادة مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخذا أسيافهما، ولحقا برسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودخلا في المسلمين ولا يعلم بهما، فأما ثابت بْن وقش، فقتله المشركون، وأما حسيل بْن جابر فاختلفت عليه أسياف المسلمين وهم لا يعرفونه، فقتلوه، فقال حذيفة: أَبِي أبي، فقالوا: والله ما عرفناه، وصدقوا، فقال حذيفة: يغفر اللَّه لكم وهو أرحم الراحمين، فأراد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَدِيَه، فتصدق حذيفة بديته عَلَى المسلمين، فزاده ذلك عند رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيرًا.
أخرجه الثلاثة
1167- حسيل بن خارجة
د ع: حسيل بْن خارجة الأشجعي وقيل: حسل بغير ياء، وقد تقدم.
وقال ابن منده، وَأَبُو نعيم: حسين، وقد استدركه أَبُو موسى عَلَى ابن منده، عَلَى ما نذكره.
شهد مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر، وروى أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الفرس سهمين وصاحبه سهمًا.
روى عَنْهُ معن بْن حوية، أَنَّهُ قال: قدمت المدينة في جلب أبيعه، فأتى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " يا حسيل، هل لك أن أعطيك عشرين صاعًا من تمر عَلَى أن تدل أصحابي عَلَى طريق خيبر؟ " قال: ففعلت، فلما قدم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاني عشرين صاعًا من التمر، وأسلمت.
أخرجه ههنا ابن منده، وَأَبُو نعيم، وأما أَبُو عمر، فأخرجه في حسل، قال: وقيل: حسيل، فاكتفى بذلك.
حوية: بفتح الحاء المهملة، وكسر الواو، وبعدها ياء، تحتها نقطتان، وآخره هاء، قاله الأمير، وروى حديث سهم الفرس، إلا أَنَّهُ قال: شهد حنينًا، هكذا قال: حنينا بالألف، فلولا الألف لكنا نظن أن الناسخ صحف خيبر، وخالفه ابن منده، وَأَبُو نعيم، وَأَبُو عمر.
1168- حسيل بن نويرة
ب س: حسيل بْن نويرة الأشجعي كان دليل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خيبر.
أخرجه أَبُو عمر هكذا مختصرًا، وقد ذكر أَبُو عمر أيضًا في حسل بغير ياء: حسل بْن خارجة الأشجعي، وقال: أسلم يَوْم خيبر، وشهد فتحها، وروى أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الفرس سهمين.
وما أظنهما إلا واحدًا.
وقد اختلف العلماء في نسبه، كما اختلفوا في نسب غيره، وهذه الترجمة لم يذكرها ابن منده ولا أَبُو نعيم، لأنهما جعلا راوي سهم الفرس، والذي شهد خيبر: حسيل بْن خارجة.
وقد استدركه أَبُو موسى علي ابن منده، وقال: قال ابن شاهين: كان دليل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خيبر.
والله أعلم.
- بالتصغير، ويقال بالتكبير- ابن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس المعروف باليمان العبسيّ- بسكون الموحدة، والد حذيفة بن اليمان.
استشهد في حياة النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم. وقد
وقع ذكره في صحيح مسلم من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان: قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، فأخذنا كفّار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده. فأخذوا منا عهد اللَّه وميثاقه لننصرفنّ إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخبرناه، فقال: انصرفا ...
الحديث.
وقال ابن إسحاق في المغازي، عن عاصم بن عمرو، عن محمود بن لبيد: لما خرج النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أحد رفع حسيل بن جابر. وهو والد حذيفة بن اليمان، وثابت بن وقش إلى الآطام مع النساء ... الحديث. وقد تقدم في ترجمة ثابت بن وقش.
وروى البخاريّ بعض هذه القصة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث أوله: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد اللَّه أخراكم فرجعت أولاهم، فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد اللَّه، أبي! أبي! فو اللَّه ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر اللَّه لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق باللَّه.
وروى السّراج في تاريخه من طريق عكرمة أنّ والد حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد، قتله رجل من المسلمين وهو يظنّ أنه من المشركين، فوداه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. ورجاله ثقات مع إرساله وله شاهد أخرجه أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن الأوزاعي عن الزهريّ، قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر اللَّه لكم. وهو أرحم الرّاحمين، فبلغت النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده.
: - بالتصغير أيضا، ويقال بالتكبير: ابن خارجة وقيل ابن نويرة
الأشجعي. وحكى ابن مندة أنه يقال فيه حسين بالنون أيضا. والّذي يظهر أنه آخر، كما سيأتي في القسم الثالث.
وروى الطّبرانيّ وغيره من طريق إبراهيم بن حويّصة الحارثي، عن خاله معن بن حويّة- بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية- عن حسيل بن خارجة الأشجعيّ، قال: قدمت المدينة في جلب أبيعه، فأتى بي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا حسيل، هل لك أن أعطيك عشرين صاع تمر على أن تدلّ أصحابي على طريق خيبر؟» ففعلت، قال: فأعطاني، قال: فذكر القصّة. قال: فأسلمت
«1» . وروى ابن مندة من هذه الطريق عنه، قال: شهدت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خيبر، فضرب للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
وروى عمر بن شبّة من هذه الطريق عنه، قال: بعت يهود فدك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين افتتح خيبر: أعطنا الأمان وهي لك: فبعث إليهم حويصة فقبضها، فكانت له خاصّة.
بن عرفطة بن نضلة بن الأشتر «2» بن حجوان بن فقعس الأسدي ثم الفقعسيّ.
روى ابن شاهين، عن ابن عقدة، عن داود بن محمد بن عبد الملك بن حبيب بن تمام بن حسيل بن عرفطة، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن حسين بن عرفطة أنه كان اسمه حسيلا فسمّاه النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم حسينا.
وروى الدّارقطنيّ عن ابن عقدة بهذا الإسناد أن النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له: «إذا قمت في الصّلاة فقل: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. الحمد للَّه ربّ العالمين، حتّى تختمها ... » «3» الحديث.
ورجال هذا الإسناد لا يعرفون.

عبد اللَّه بن الغسيل

الإصابة في تمييز الصحابة

ذكره ابن مندة، وقال: إنه مجهول. يعدّ في بادية البصرة، وأورد له من طريق غريبة
عن عامر بن عبد الأسود العبقسيّ، عن عبد اللَّه بن الغسيل، قال: كنت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فمرّ بالعباس فقال: يا عمّ، اتبعني ببنيك. فانطلق بستة من بنيه: الفضل، وعبيد اللَّه، وعبد
اللَّه، وقثم، ومعبد، وعبد الرحمن، فأدخلهم النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم بيتا وغطّاهم بشملة سوداء مخططة بحمرة، فقال: «اللَّهمّ إنّ هؤلاء أهل بيتي ... » الحديث.
وجوز ابن الأثير أن يكون هو عبد اللَّه بن حنظلة الأنصاريّ، فإنه يقال له ابن الغسيل، وابن غسيل الملائكة، لكن قول ابن مندة: إنه من بادية البصرة يدلّ على تغايرهما.
- بالتصغير، ويقال بالتكبير- ابن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس المعروف باليمان العبسيّ- بسكون الموحدة، والد حذيفة بن اليمان.
استشهد في حياة النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم. وقد
وقع ذكره في صحيح مسلم من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان: قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، فأخذنا كفّار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده. فأخذوا منا عهد اللَّه وميثاقه لننصرفنّ إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخبرناه، فقال: انصرفا ...
الحديث.
وقال ابن إسحاق في المغازي، عن عاصم بن عمرو، عن محمود بن لبيد: لما خرج النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أحد رفع حسيل بن جابر. وهو والد حذيفة بن اليمان، وثابت بن وقش إلى الآطام مع النساء ... الحديث. وقد تقدم في ترجمة ثابت بن وقش.
وروى البخاريّ بعض هذه القصة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث أوله: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد اللَّه أخراكم فرجعت أولاهم، فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد اللَّه، أبي! أبي! فو اللَّه ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر اللَّه لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق باللَّه.
وروى السّراج في تاريخه من طريق عكرمة أنّ والد حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد، قتله رجل من المسلمين وهو يظنّ أنه من المشركين، فوداه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. ورجاله ثقات مع إرساله وله شاهد أخرجه أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن الأوزاعي عن الزهريّ، قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر اللَّه لكم. وهو أرحم الرّاحمين، فبلغت النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده.
: - بالتصغير أيضا، ويقال بالتكبير: ابن خارجة وقيل ابن نويرة
الأشجعي. وحكى ابن مندة أنه يقال فيه حسين بالنون أيضا. والّذي يظهر أنه آخر، كما سيأتي في القسم الثالث.
وروى الطّبرانيّ وغيره من طريق إبراهيم بن حويّصة الحارثي، عن خاله معن بن حويّة- بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية- عن حسيل بن خارجة الأشجعيّ، قال: قدمت المدينة في جلب أبيعه، فأتى بي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا حسيل، هل لك أن أعطيك عشرين صاع تمر على أن تدلّ أصحابي على طريق خيبر؟» ففعلت، قال: فأعطاني، قال: فذكر القصّة. قال: فأسلمت
«1» . وروى ابن مندة من هذه الطريق عنه، قال: شهدت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خيبر، فضرب للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
وروى عمر بن شبّة من هذه الطريق عنه، قال: بعت يهود فدك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين افتتح خيبر: أعطنا الأمان وهي لك: فبعث إليهم حويصة فقبضها، فكانت له خاصّة.
بن عرفطة بن نضلة بن الأشتر «2» بن حجوان بن فقعس الأسدي ثم الفقعسيّ.
روى ابن شاهين، عن ابن عقدة، عن داود بن محمد بن عبد الملك بن حبيب بن تمام بن حسيل بن عرفطة، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن حسين بن عرفطة أنه كان اسمه حسيلا فسمّاه النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم حسينا.
وروى الدّارقطنيّ عن ابن عقدة بهذا الإسناد أن النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له: «إذا قمت في الصّلاة فقل: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. الحمد للَّه ربّ العالمين، حتّى تختمها ... » «3» الحديث.
ورجال هذا الإسناد لا يعرفون.

عبد اللَّه بن الغسيل

الإصابة في تمييز الصحابة

ذكره ابن مندة، وقال: إنه مجهول. يعدّ في بادية البصرة، وأورد له من طريق غريبة
عن عامر بن عبد الأسود العبقسيّ، عن عبد اللَّه بن الغسيل، قال: كنت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فمرّ بالعباس فقال: يا عمّ، اتبعني ببنيك. فانطلق بستة من بنيه: الفضل، وعبيد اللَّه، وعبد
اللَّه، وقثم، ومعبد، وعبد الرحمن، فأدخلهم النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم بيتا وغطّاهم بشملة سوداء مخططة بحمرة، فقال: «اللَّهمّ إنّ هؤلاء أهل بيتي ... » الحديث.
وجوز ابن الأثير أن يكون هو عبد اللَّه بن حنظلة الأنصاريّ، فإنه يقال له ابن الغسيل، وابن غسيل الملائكة، لكن قول ابن مندة: إنه من بادية البصرة يدلّ على تغايرهما.
: ويقال له أبو بصير.
ذكر الثّعلبيّ في «التّفسير» ، من طريق حميد الطويل، قال: أبصر النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم أعمى يتوضأ فقال له: «بطن القدم» «4» ، فجعل يغسل تحت قدمه حتى سمّي أبا بسيل.
وأخرج الخطيب في «التّاريخ» ، من طريق أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد «5» الأنصاري، عن محمد بن محمود بن محمد بن سلمة- أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مرّ على رجل مصاب البصر يتوضأ، فقال: «باطن رجلك! باطن رجلك! يا أبا بصير» . فسمى أبا بصير.
وذكر أبو موسى في «الذّيل» أن ابن مندة ذكر في تاريخه محمد بن محمود بن محمد بن سلمة. وأخرج أبو موسى من طريقين، عن يحيى بن سعيد، قال: رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أعمى يتوضأ فقال: «اغسل باطن قدميك» ، فجعل يغسل باطن قدميه، ولم يذكر بقية الحديث.

‏<br> حسيل بن جابر العبسي القطعي.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب


ويقال حسل، وهو المعروف باليمان، والد حذيفة بن اليمان، وإنما قيل له اليمان، لأنه نسب إلى جده اليمان بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض، واسم اليمان جروة بن الحارث

من أ، ت.

في هامش ت: كيف يصح هذا مع تقديمه القول بأنه مات قبل الأربعين.



باب جندب

تَغْسِيل الْمَيِّتِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّغْسِيل فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ غَسَّل بِالتَّشْدِيدِ، بِمَعْنَى: إِزَالَةِ الْوَسَخِ عَنِ الشَّيْءِ، بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَالْمَيِّتُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ: ضِدُّ الْحَيِّ، وَأَمَّا الْحَيُّ - فَهُوَ بِالتَّشْدِيدِ لاَ غَيْرُ - بِمَعْنَى مَنْ سَيَمُوتُ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (1) وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، قَال تَعَالَى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا} (2) وَلَمْ يَقُل مَيِّتَةً. (3) فَتَغْسِيل الْمَيِّتِ مِنْ قَبِيل إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُول.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَعْمِيمُ بَدَنِ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ بِطَرِيقَةٍ مَسْنُونَةٍ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَاجِبُ كِفَايَةٍ، بِحَيْثُ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ؛ لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِالْبَعْضِ،
__________
(1) سورة الزمر / 3
(2) سورة الفرقان / 49.
(3) مختار الصحاح، وابن عابدين 1 / 113

كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى سَبِيل الْكِفَايَةِ. (1) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ وَعَدَّ مِنْهَا: أَنْ يُغَسِّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (2) وَالأَْصْل فِيهِ: تَغْسِيل الْمَلاَئِكَةِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لآِدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ (3) .
وَأَمَّا الْقَوْل بِسُنِّيَّةِ الْغُسْل عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى تَصْحِيحِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ. (4)

مَا يَنْبَغِي لِغَاسِل الْمَيِّتِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُ:
3 - يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْغَاسِل ثِقَةً أَمِينًا، وَعَارِفًا
__________
(1) ابن عابدين 1 / 112، 113، وبدائع الصنائع 1 / 299، 300، والاختيار لتعليل المختار 1 / 91، ومواهب الجليل، 2 / 207، والشرح الصغير 1 / 523 ط دار المعارف بمصر، وروضة الطالبين 2 / 98، وحاشية الجمل 2 / 143، ونيل المآرب 1 / 220
(2) حديث: " للمسلم على المسلم. . . " ورد في كتاب الاختيار شرح المختار (1 / 91) ولم نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة، وأورده الزيلعي بلفظ " للمسلم على المسلم ثمانية حقوق " وذكر منها " غسل الميت ". وقال: هذا الحديث ما عرفته ولا وجدته. (نصب الراية 2 / 257)
(3) حديث: " تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم ". أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5 / 136 ط الميمنية) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا عليه. وقال الهيثمي: " رجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة
(4) مواهب الجليل 2 / 209، والشرح الصغير 1 / 543 طبع دار المعارف بمصر، والقوانين الفقهية / 97

بِأَحْكَامِ الْغُسْل. وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لِيُغَسِّل مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ (1) .
وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِمَّا يُكْرَهُ أَنْ يَذْكُرَهُ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَال: مَنْ غَسَّل مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الأَْمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (2) .
وَإِنْ رَأَى حَسَنًا مِثْل أَمَارَاتِ الْخَيْرِ مِنْ وَضَاءَةِ الْوَجْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسْتُحِبَّ لَهُ إِظْهَارُهُ لِيَكْثُرَ التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ، وَيَحْصُل الْحَثُّ عَلَى طَرِيقَتِهِ، وَالتَّبْشِيرُ بِجَمِيل سِيرَتِهِ. (3)
إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُبْتَدِعًا، وَرَأَى الْغَاسِل مِنْهُ مَا يُكْرَهُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِهِ، لِيَكُونَ زَجْرًا لَهُمْ عَنِ الْبِدْعَةِ. (4)
كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَيِّنَ مَفَاصِلَهُ إِنْ سَهُلَتْ
__________
(1) حديث: " ليغسل موتاكم المأمونون " أخرجه ابن ماجه (1 / 469 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأعله البوصيري بالضعف الشديد في أحد رواته
(2) حديث: " من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة. . . " أخرجه أحمد (6 / 119 - 120 ط الميمنية) وقال الهيثمي: فيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير
(3) ابن عابدين 1 / 602، ومواهب الجليل2 / 223 ط دار الفكر، وروضة الطالبين 2 / 109 ط المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة 2 / 455، 456 ط مكتبة الرياض الحديثة
(4) ابن عابدين 1 / 602، والفتاوى الهندية 1 / 159، وغاية المنتهى 1 / 239، والمقنع 1 / 274 ط المطبعة السلفية

عَلَيْهِ، وَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ لِقَسْوَةِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهَا تَرَكَهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ تَنْكَسِرَ أَعْضَاؤُهُ. (1) وَيَلُفُّ الْغَاسِل عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً خَشِنَةً يَمْسَحُهُ بِهَا، لِئَلاَّ يَمَسَّ عَوْرَتَهُ. لأَِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ. فَاللَّمْسُ أَوْلَى، وَيُعِدُّ لِغَسْل السَّبِيلَيْنِ خِرْقَةً أُخْرَى. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيُكْرَهُ لِلْغَاسِل أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، أَمَّا الْمُعَيَّنُ فَلاَ يَنْظُرُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ. (2)
كَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَى الدَّكَّةِ، وَيَجْعَل الْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، بَل يَقِفُ عَلَى الأَْرْضِ وَيُقَلِّبَهُ حِينَ غَسْلِهِ، كَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَغِل بِالتَّفَكُّرِ وَالاِعْتِبَارِ، لاَ بِالأَْذْكَارِ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا لِكُل عُضْوٍ ذِكْرٌ يَخُصُّهُ، فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ. (3)

النِّيَّةُ فِي تَغْسِيل الْمَيِّتِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ، بَل شَرْطٌ لإِِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ، فَلَوْ غُسِّل الْمَيِّتُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ لِطَهَارَتِهِ، لاَ لإِِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ. (4)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ،
__________
(1) حاشية الجمل 2 / 147 ط دار إحياء التراث العربي، وروضة الطالبين 2 / 102، والمغني 2 / 456
(2) ابن عابدين 1 / 574، والاختيار 1 / 91. دار المعرفة، ومواهب الجليل 2 / 223، والشرح الصغير 1 / 548، وروضة الطالبين 2 / 100، والمغني 2 / 457
(3) مواهب الجليل 2 / 223.
(4) ابن عابدين 1 / 577 ط دار إحياء التراث العربي.

وَظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى: عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي تَغْسِيل الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ كُل مَا يَفْعَلُهُ فِي غَيْرِهِ لاَ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى نِيَّةٍ، كَغَسْل الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ التَّنْظِيفُ، فَأَشْبَهَ غَسْل النَّجَاسَةِ. (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ؛ لأَِنَّ غُسْل الْمَيِّتِ وَاجِبٌ، فَافْتَقَرَ إِلَى النِّيَّةِ كَغُسْل الْجَنَابَةِ، وَلَمَّا تَعَذَّرَتِ النِّيَّةُ مِنَ الْمَيِّتِ اعْتُبِرَتْ فِي الْغَاسِل؛ لأَِنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِالْغُسْل. (2)

تَجْرِيدُ الْمَيِّتِ وَكَيْفِيَّةُ وَضْعِهِ حَالَةَ الْغُسْل:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَجْرِيدُ الْمَيِّتِ عِنْدَ تَغْسِيلِهِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْغُسْل هُوَ التَّطْهِيرُ وَحُصُولُهُ بِالتَّجْرِيدِ أَبْلَغُ.
وَلأَِنَّهُ لَوِ اغْتَسَل فِي ثَوْبِهِ تَنَجَّسَ الثَّوْبُ بِمَا يَخْرُجُ، وَقَدْ لاَ يَطْهُرُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ.
وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْمَرُّوذِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُغَسَّل فِي قَمِيصِهِ. وَقَال
__________
(1) مواهب الجليل 2 / 210 ط دار الفكر (بيروت) وحاشية الجمل 2 / 143، وروضة الطالبين 2 / 99، ونهاية المحتاج 2 / 442، وغاية المنتهى 1 / 223 ط مطبعة دار السلام في دمشق.
(2) نهاية المحتاج 2 / 442، وغاية المنتهى 1 / 223، والمغني 2 / 463.

أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ رَقِيقٌ يَنْزِل الْمَاءُ فِيهِ، يُدْخِل يَدَهُ مِنْ تَحْتِهِ، قَال: وَكَانَ أَبُو قِلاَبَةَ إِذَا غَسَّل مَيِّتًا جَلَّلَهُ بِثَوْبٍ. وَاعْتَبَرَهُ الْقَاضِي سُنَّةٌ، فَقَال: السُّنَّةُ أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ، فَيُمِرُّ يَدَهُ عَلَى بَدَنِهِ، وَالْمَاءُ يُصَبُّ. وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّل فِي قَمِيصِهِ (1) .
وَأَمَّا سَتْرُ عَوْرَتِهِ فَلاَ خِلاَفَ فِيهِ، لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ وَمَأْمُورٌ بِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ الذَّكَرُ يُغَسِّل الذَّكَرَ، وَالأُْنْثَى تُغَسِّل الأُْنْثَى، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرُ الْمَحْرَمُ يُغَسِّل الأُْنْثَى، وَعَكْسُهُ، فَيَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِ الْمَيِّتِ (2) .
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِ عِنْدَ تَغْسِيلِهِ، فَهِيَ أَنَّهُ يُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ هُيِّئَ لَهُ، وَيَكُونُ مَوْضِعُ رَأْسِهِ أَعْلَى لِيَنْحَدِرَ الْمَاءُ، وَيَكُونُ الْوَضْعُ طُولاً، كَمَا فِي حَالَةِ الْمَرَضِ إِذَا أَرَادَ الصَّلاَةَ بِإِيمَاءٍ.
وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَنِ اخْتَارَ الْوَضْعَ كَمَا يُوضَعُ فِي الْقَبْرِ. وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ (3) .
__________
(1) ابن عابدين 1 / 574، والفتاوى الهندية 1 / 158، والاختيار 1 / 91، وبدائع الصنائع 1 / 300، ومواهب الجليل 2 / 223، والشرح الصغير 1 / 543، والقوانين الفقهية / 97، وحاشية الجمل2 / 145، وروضة الطالبين 2 / 99، والمغني 2 / 453، 454
(2) ابن عابدين 1 / 574، والشرح الصغير 1 / 546 ط دار المعارف، وروضة الطالبين 2 / 299، والمغني 2 / 454
(3) بدائع الصنائع 1 / 300 ط دار الكتاب العربي، والفتاوى الهندية 1 / 158 ط المطبعة الأميرية، والاختيار 1 / 91 ط دار المعرفة، ومواهب الجليل 2 / 223، وحاشية الجمل 2 / 145، وروضة الطالبين 2 / 99، والمغني 2 / 457.

عَدَدُ الْغَسَلاَتِ وَكَيْفِيَّتُهَا:
6 - قَبْل أَنْ يَبْدَأَ الْغَاسِل بِتَغْسِيل الْمَيِّتِ يُزِيل عَنْهُ النَّجَاسَةَ، وَيَسْتَنْجِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَأَمَّا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَإِنْقَاؤُهَا فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولاَنِ بِهِ بِلاَ إِجْلاَسٍ وَعَصْرٍ فِي أَوَّل الْغُسْل، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُنْدَبُ عَصْرُ الْبَطْنِ حَالَةَ الْغُسْل، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَكُونُ إِجْلاَسُ الْمَيِّتِ وَعَصْرُ بَطْنِهِ فِي أَوَّل الْغُسْل.
ثُمَّ يُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَلاَ يُدْخِل الْمَاءَ فِي فِيهِ وَلاَ أَنْفِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَى أَزَالَهُ بِخِرْقَةٍ يَبُلُّهَا وَيَجْعَلُهَا عَلَى أُصْبُعِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى يُنَظِّفَهُمَا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، وَقَال شَمْسُ الأَْئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاسِ الْيَوْمَ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فَلاَ يُغْنِي ذَلِكَ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ. وَيُمِيل رَأْسَ الْمَيِّتِ حَتَّى لاَ يَبْلُغَ الْمَاءُ بَطْنَهُ. وَكَذَا لاَ يُؤَخِّرُ رِجْلَيْهِ عِنْدَ التَّوْضِئَةِ. (1)
__________
(1) ابن عابدين 1 / 574، والاختيار لتعليل المختار 1 / 91، والفتاوى الهندية 1 / 158، والشرح الصغير 1 / 548، وحاشية الجمل2 / 146، ومختصر المزني / 35 ط دار المعرفة، والمغني 2 / 461، والمقنع 1 / 269 ط المطبعة السلفية

وَبَعْدَ الْوُضُوءِ يَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْسَرِ فَيَغْسِل الأَْيْمَنَ، ثُمَّ يُدِيرُهُ عَلَى الأَْيْمَنِ فَيَغْسِل الأَْيْسَرَ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَثْلِيثِ غَسْل رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. (1)
وَالْوَاجِبُ فِي غَسْل الْمَيِّتِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَسَّل ثَلاَثًا كُل غَسْلَةٍ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَيَجْعَل فِي الأَْخِيرَةِ كَافُورًا، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ إِنْ أَمْكَنَ (2) .
وَإِنْ رَأَى الْغَاسِل أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلاَثٍ - لِكَوْنِهِ لَمْ يُنْقِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - غَسَلَهُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَقْطَعَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ. وَقَال أَحْمَدُ: لاَ يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ. (3)
وَالأَْصْل فِي هَذَا قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَاسِلاَتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، وَاغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآْخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ (4) .
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 301، والفتاوى الهندية 1 / 158، والشرح الصغير 1 / 548، ومواهب الجليل 2 / 223، وروضة الطالبين 2 / 102، والمغني 2 / 458
(2) ابن عابدين 1 / 575، وبدائع الصنائع 1 / 301، ومواهب الجليل 2 / 208، 223، والشرح الصغير 1 / 548، وروضة الطالبين 2 / 101، والمغني 2 / 461
(3) ابن عابدين 1 / 575، والشرح الصغير 1 / 549، وروضة الطالبين 2 / 102، وحاشية الجمل 2 / 147، والمغني 2 / 461
(4) حديث: " ابدأن بميامنها. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 130 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 647، 648 ط الحلبي) من حديث أم عطية رضي الله عنها.

وَيَرَى ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ عِنْدَ الْوَبَاءِ وَمَا يَشْتَدُّ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَسْل الْمَوْتَى لِكَثْرَتِهِمْ، أَنْ يَجْتَزِئُوا بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِمْ صَبًّا. (1)
وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى مُغْتَسَلِهِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يُعَادُ غُسْلُهُ، وَإِنَّمَا يُغْسَل ذَلِكَ الْمَوْضِعُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى مُغْتَسَلِهِ غَسَّلَهُ إِلَى خَمْسٍ، فَإِنْ زَادَ فَإِلَى سَبْعٍ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ (3) .
وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ إِعَادَةُ وُضُوئِهِ (4) . هَذَا إِذَا خَرَجَتِ النَّجَاسَةُ قَبْل الإِْدْرَاجِ فِي الْكَفَنِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَجَزَمُوا بِالاِكْتِفَاءِ بِغَسْل النَّجَاسَةِ فَقَطْ (5) .
7 - يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْمَل الْمَيِّتُ إِلَى مَكَانٍ خَالٍ
__________
(1) مواهب الجليل 2 / 234.
(2) ابن عابدين 1 / 575، والاختيار 1 / 92، والفتاوى الهندية 1 / 158، ومواهب الجليل 2 / 223، والشرح الصغير 1 / 547 ط دار المعارف، وروضة الطالبين 2 / 102، والمغني 2 / 462
(3) روضة الطالبين 2 / 102، والمغني 2 / 462
(4) روضة الطالبين 2 / 103
(5) ابن عابدين 1 / 602، ومواهب الجليل 2 / 223، وروضة الطالبين 2 / 99، والمغني 2 / 455

مَسْتُورٍ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الْغَاسِل، وَمَنْ لاَ بُدَّ مِنْ مَعُونَتِهِ عِنْدَ الْغُسْل، وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْخُلَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يُغَسِّل وَلَمْ يُعِنْ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ الَّذِي يُغَسَّل فِيهِ الْمَيِّتُ مُظْلِمًا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُعِل بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سِتْرًا. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: كَانَ النَّخَعِيُّ يُحِبُّ أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سُتْرَةٌ، وَهُوَ مَا أَوْصَى بِهِ الضَّحَّاكُ أَخَاهُ سَالِمًا، كَمَا ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَتَانَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّل ابْنَتَهُ، فَجَعَلْنَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّقْفِ سِتْرًا (1) .

صِفَةُ مَاءِ الْغُسْل:
8 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ غُسْل الْمَيِّتِ فِي الْمَاءِ: الطَّهُورِيَّةُ كَسَائِرِ الطَّهَارَاتِ، وَالإِْبَاحَةُ كَبَاقِي الأَْغْسَال (2) ، وَاسْتَحَبَّ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ سَاخِنًا لِزِيَادَةِ الإِْنْقَاءِ، وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ. (3)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُخَيَّرُ الْغَاسِل فِي صِفَةِ الْمَاءِ إِنْ شَاءَ بَارِدًا وَإِنْ شَاءَ سَاخِنًا. (4)
__________
(1) حديث: " أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . " ورد في المغني لابن قدامة (2 / 455) ولم نجده فيما لدينا من كتب السنة
(2) نيل المآرب 1 / 220 ط مكتبة الفلاح
(3) ابن عابدين 1 / 574، والفتاوى الهندية 1 / 158، والاختيار 1 / 91، 92.
(4) مواهب الجليل 2 / 234.

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَدَمَ غَسْل الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ فِي الْمَرَّةِ الأُْولَى، إِلاَّ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ أَوْ لِوَسَخٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَاسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَتَّخِذَ الْغَاسِل إِنَاءَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَتَّخِذَ ثَلاَثَةَ أَوَانٍ لِلْمَاءِ. (1)

مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ قَبْل التَّغْسِيل وَبَعْدَهُ:
9 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ اسْتِعْمَال الْبَخُورِ عِنْدَ تَغْسِيل الْمَيِّتِ مُسْتَحَبٌّ، لِئَلاَّ تُشَمَّ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ. وَيَزْدَادُ فِي الْبَخُورِ عِنْدَ عَصْرِ بَطْنِهِ. (2)
وَأَمَّا تَسْرِيحُ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الإِْبِطِ، فَلاَ يُفْعَل شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي الْعَانَةِ، وَرِوَايَةً عِنْدَهُمْ فِي تَقْلِيمِ الأَْظْفَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ أَيْضًا إِلاَّ فِي تَسْرِيحِ الشَّعْرِ وَاللِّحْيَةِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُفْعَل لِحَقِّ الزِّينَةِ، وَالْمَيِّتُ لَيْسَ بِمَحَل الزِّينَةِ. فَلاَ يُزَال عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ ظُفْرُهُ مُنْكَسِرًا فَلاَ بَأْسَ بِأَخْذِهِ. (3)
__________
(1) روضة الطالبين 2 / 99، ومختصر المزني / 35 ط دار المعرفة، والمغني 2 / 459، 460.
(2) الاختيار لتعليل المختار 1 / 91، ومواهب الجليل 2 / 222، 238، وروضة الطالبين 2 / 100، والمغني 2 / 457.
(3) بدائع الصنائع 1 / 301، والفتاوى الهندية 1 / 158، والمدونة 1 / 173، ومواهب الجليل 2 / 238، وروضة الطالبين 2 / 107، والمغني 2 / 542.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ يُفْعَل كُل ذَلِكَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَهُمْ فِي تَقْلِيمِ الظُّفْرِ إِنْ كَانَ فَاحِشًا، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ. وَدَلِيل الْجَوَازِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ كَمَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ (1) . وَلأَِنَّ تَرْكَ تَقْلِيمِ الأَْظْفَارِ وَنَحْوِهَا يُقَبِّحُ مَنْظَرَ الْمَيِّتِ، فَشُرِعَتْ إِزَالَتُهُ.
وَأَمَّا الْخِتَانُ فَلاَ يُشْرَعُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ إِبَانَةُ جُزْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يُحْلَقُ رَأْسُ الْمَيِّتِ. وَحَكَى أَحْمَدُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ يُخْتَنُ. (2)
وَإِذَا فَرَغَ الْغَاسِل مِنْ تَغْسِيل الْمَيِّتِ نَشَّفَهُ بِثَوْبٍ، لِئَلاَّ تَبْتَل أَكْفَانُهُ. (3) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا (4) . وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي حَدِيثِ
__________
(1) حديث: " اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم " نقل ابن حجر عن ابن الصلاح أنه قال: بحثت عنه فلم أجده ثابتا (التلخيص 2 / 106 ط شركة الطباعة الفنية)
(2) روضة الطالبين 2 / 107، والمغني 2 / 541، 542
(3) ابن عابدين 1 / 575، والاختيار 1 / 92، ومواهب الجليل 2 / 223، والشرح الصغير 1 / 549، وروضة الطالبين 2 / 102، والمغني 2 / 464
(4) حديث أم سليم: " فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا. . . " أورده الهيثمي في المجمع (3 / 22 ط القدسي) وقال: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس، ولكنه ثقة. وفي الآخر جنيد قد وثق، وفيه بعض كلام

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي غُسْل النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَال: فَجَفَّفُوهُ بِثَوْبٍ " (1) .

الْحَالاَتُ الَّتِي يُيَمَّمُ فِيهَا الْمَيِّتُ:
10 - يُيَمَّمُ الْمَيِّتُ فِي الْحَالاَتِ الآْتِيَةِ:
أ - إِذَا مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ أَجَانِبَ، وَلَمْ تُوجَدِ امْرَأَةٌ مَحْرَمَةٌ، أَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ أَجَانِبَ، وَلَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ.
وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - فِي الأَْصَحِّ - وَالْحَنَابِلَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ قَوْلَهُمْ: إِذَا كَانَ بَيْنَ النِّسْوَةِ امْرَأَتُهُ غَسَّلَتْهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَانَتْ مَعَهُنَّ صَبِيَّةٌ صَغِيرَةٌ، لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَأَطَاقَتِ الْغُسْل، عَلَّمْنَهَا الْغُسْل، وَيُخَلِّينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تُغَسِّلَهُ، وَتُكَفِّنَهُ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّهَا غَيْرُ ثَابِتٍ.
وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ أَجَانِبَ، وَكَانَ مَعَهُمْ صَبِيٌّ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَأَطَاقَ الْغُسْل، عَلَّمُوهُ الْغُسْل فَيُغَسِّلُهَا. (2)
وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
__________
(1) حديث: " فجففوه بثوب. . . " أخرجه أحمد (1 / 260 ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفي إسناده ضعف كما في التعليق على مسند أحمد (4 / 104 ط المعارف)
(2) بدائع الصنائع 1 / 2305، والفتاوى الهندية 1 / 160، والشرح الصغير 1 / 545، 546، والمدونة 1 / 186 ط دار صادر، وروضة الطالبين 2 / 105، والمغني 2 / 526

أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ، وَإِسْحَاقَ، وَالْقَفَّال، وَرَجَّحَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: أَنَّ الْمَيِّتَ لاَ يُيَمَّمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، بَل يُغَسَّل وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ، وَلاَ يُمَسُّ.
وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهًا ثَالِثًا أَنَّهُ يُدْفَنُ وَلاَ يُيَمَّمُ وَلاَ يُغَسَّل. قَال النَّوَوِيُّ: وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. (1)
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ فَفِيهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٌ) .
ب - إِذَا مَاتَ خُنْثَى مُشْكِلٌ وَهُوَ كَبِيرٌ، عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَيَأْتِي (2) فِي ف 19
ج - إِذَا تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِفَقْدِ مَاءٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَتَقَطُّعِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ، أَوْ تَسَلُّخِهِ مِنْ صَبِّهِ عَلَيْهِ (3)
مَنْ يَجُوزُ لَهُمْ تَغْسِيل الْمَيِّتِ:
أ - الأَْحَقُّ بِتَغْسِيل الْمَيِّتِ:
11 - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يُغَسِّل الرِّجَال إِلاَّ الرِّجَال، وَلاَ النِّسَاءَ إِلاَّ النِّسَاءُ؛ لأَِنَّ نَظَرَ النَّوْعِ إِلَى النَّوْعِ نَفْسِهِ أَهْوَنُ، وَحُرْمَةُ الْمَسِّ ثَابِتَةٌ حَالَةَ الْحَيَاةِ،
__________
(1) روضة الطالبين 2 / 105، والمغني 2 / 526
(2) الفتاوى الهندية 1 / 160، وابن عابدين 1 / 112، 113، وروضة الطالبين 2 / 105، والمغني 2 / 526.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 160، ومواهب الجليل 2 / 210، 212، والشرح الصغير 1 / 545، وحاشية الجمل 2 / 148، وروضة الطالبين 2 / 108.

فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ. وَاخْتَلَفُوا فِي التَّرْتِيبِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْغَاسِل أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَى الْمَيِّتِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْغُسْل فَأَهْل الأَْمَانَةِ وَالْوَرَعِ. (1)
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ تَقْدِيمَ الْحَيِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي غُسْل صَاحِبِهِ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ التَّنَازُعِ، ثُمَّ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ، ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمَةٌ كَأُمٍّ وَبِنْتٍ. وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ كَانَ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ، يُغَسِّلُهَا أَقْرَبُ امْرَأَةٍ إِلَيْهَا فَالأَْقْرَبُ، ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ، ثُمَّ رَجُلٌ مَحْرَمٌ عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ. وَيَسْتُرُ وُجُوبًا جَمِيعَ جَسَدِهَا، وَلاَ يُبَاشِرُ جَسَدَهَا إِلاَّ بِخِرْقَةٍ كَثِيفَةٍ يَلُفُّهَا عَلَى يَدِهِ. (2)
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلاً غَسَّلَهُ أَقَارِبُهُ.
وَهَل تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِمْ، فِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ:
الْوَجْهُ الأَْوَّل، وَهُوَ الأَْصَحُّ: أَنَّهُ يُقَدَّمُ مِنَ الرِّجَال الْعَصَبَاتُ، ثُمَّ الأَْجَانِبُ، ثُمَّ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقَدَّمُ الرِّجَال الأَْقَارِبُ، ثُمَّ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ الرِّجَال الأَْجَانِبُ، ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى الْجَمِيعِ.
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 160.
(2) الشرح الصغير 1 / 544، 545، 546 ط دار المعارف

وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً قُدِّمَ نِسَاءُ الْقَرَابَةِ، ثُمَّ النِّسَاءُ الأَْجَانِبُ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الرِّجَال الأَْقَارِبُ. وَذَوُو الْمَحَارِمِ مِنَ النِّسَاءِ الأَْقَارِبِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهَل يُقَدَّمُ الزَّوْجُ عَلَى نِسَاءِ الْقَرَابَةِ؟ وَجْهَانِ: الْوَجْهُ الأَْوَّل: وَهُوَ الأَْصَحُّ الْمَنْصُوصُ يُقَدَّمْنَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُنَّ أَلْيَقُ. وَالثَّانِي: يُقَدَّمُ الزَّوْجُ لأَِنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى مَا لاَ يَنْظُرْنَ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْغَزَالِيِّ تَجْوِيزُ الْغُسْل لِلرِّجَال الْمَحَارِمِ مَعَ وُجُودِ النِّسَاءِ، وَلَكِنَّ عَامَّةَ الشَّافِعِيَّةِ يَقُولُونَ: الْمَحَارِمُ بَعْدَ النِّسَاءِ أَوْلَى. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْوْلَى بِالتَّغْسِيل وَصِيُّ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ عَدْلاً، وَيَتَنَاوَل عُمُومُهُ مَا لَوْ وَصَّى لاِمْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى اسْتِدْلاَلِهِمْ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَّى لاِمْرَأَتِهِ فَغَسَّلَتْهُ. وَكَذَا لَوْ أَوْصَتْ بِأَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا (2) .
وَبَعْدَ وَصِيِّهِ أَبُوهُ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَل، ثُمَّ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ كَالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الأَْجَانِبُ، فَيُقَدَّمُ صَدِيقُ الْمَيِّتِ، وَبَعْدَ وَصِيِّهَا أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ، فَبِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ، فَبِنْتُ ابْنِهَا وَإِنْ نَزَل، ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى. (3)

ب - تَغْسِيل الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا:
12 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلْمَرْأَةِ تَغْسِيل
__________
(1) روضة الطالبين 2 / 103، 104، 106.
(2) نيل المآرب 1 / 220.
(3) غاية المنتهى 1 / 230، 231 ط مطبعة دار السلام بدمشق

زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ يَحْدُثْ قَبْل مَوْتِهِ مَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ. فَإِنْ ثَبَتَتِ الْبَيْنُونَةُ بِأَنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا، أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ مَاتَ، لاَ تُغَسِّلُهُ؛ لاِرْتِفَاعِ مِلْكِ الْبُضْعِ بِالإِْبَانَةِ.
وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا - وَمَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ - لَمْ يَكُنْ لِلآْخَرِ غُسْلُهُ عِنْدَهُمْ لِتَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي الْحَيَاةِ.
وَكَذَا لاَ تُغَسِّلُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِذَا حَدَثَ مَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَمَا لَوِ ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، لِزَوَال النِّكَاحِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ كَانَ قَائِمًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَارْتَفَعَ بِالرِّدَّةِ، وَالْمُعْتَبَرُ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ حَالَةَ الْغُسْل لاَ حَالَةَ الْمَوْتِ. وَيَرَى زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ حَالَةَ الْمَوْتِ، وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُهُ عِنْدَهُ، وَإِنْ حَدَثَ مَا يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ. (1)
وَالأَْصْل فِي جَوَازِ تَغْسِيل الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ (2) .
__________
(1) ابن عابدين 1 / 576، والفتاوى الهندية 1 / 160، والبدائع 1 / 305 ط دار الكتاب العربي، وشرح الزرقاني 2 / 87 ط دار الفكر، وروضة الطالبين 2 / 104، وحاشية الجمل 2 / 150، والمغني 2 / 524
(2) قول عائشة " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه " أخرجه أبو داود (3 / 502 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (3 / 60 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه هو وابن حبان (ص 530 موارد الظمآن ط السلفية) .

ج - تَغْسِيل الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:
13 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ غُسْلُهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ؛ لأَِنَّ الْمَوْتَ فُرْقَةٌ تُبِيحُ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا سِوَاهَا، فَحَرَّمَتِ الْفُرْقَةُ النَّظَرَ وَاللَّمْسَ كَالطَّلاَقِ (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ لِلزَّوْجِ غُسْل امْرَأَتِهِ، وَهُوَ قَوْل عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَتَادَةَ وَحَمَّادٍ وَإِسْحَاقَ. لأَِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غَسَّل فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، فَكَانَ إِجْمَاعًا.
وَلأَِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَال لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ (2) إِلاَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَعَ وُجُودِ مَنْ يُغَسِّلُهَا، لِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلاَفِ وَالشُّبْهَةِ. (3)
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَقَوْل الْخِرَقِيِّ: وَإِنْ دَعَتِ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 575، وبدائع الصنائع 1 / 305، والفتاوى 1 / 160، والمغني 2 / 524
(2) حديث: " ما ضرك لو مت قبلي. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 470 ط الحلبي) وقال البوصيري: إسناد رجاله ثقات
(3) الحطاب 2 / 210، والمدونة 1 / 185، والقوانين الفقهية / 97، وحاشية الجمل 2 / 159، وروضة الطالبين 2 / 103، 104، والشرح الصغير 1 / 544، والمغني 2 / 523، 524

الضَّرُورَةُ إِلَى أَنْ يُغَسِّل الرَّجُل زَوْجَتَهُ فَلاَ بَأْسَ.
يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ غُسْلُهَا مَعَ وُجُودِ مَنْ يُغَسِّلُهَا سِوَاهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلاَفِ وَالشُّبْهَةِ. (1)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْجَوَازَ (2) . وَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ غُسْلُهَا عِنْدَهُمْ. (3)
د - تَغْسِيل الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَعَكْسُهُ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ تَغْسِيل الْكَافِرِ؛ لأَِنَّ الْغُسْل وَجَبَ كَرَامَةً وَتَعْظِيمًا لِلْمَيِّتِ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْكَرَامَةِ وَالتَّعْظِيمِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لأَِحْمَدَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْمَيِّتُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمُسْلِمِ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَغْسِيلُهُ عِنْدَ الاِحْتِيَاجِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ أَهْل دِينِهِ وَمِلَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ، خَلَّى الْمُسْلِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. (4)
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا مَاتَ أَبُوهُ أَبُو طَالِبٍ، جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ عَمُّكَ
__________
(1) المغني 2 / 524
(2) التاج والإكليل 2 / 210، والمدونة الكبرى 1 / 185
(3) ابن عابدين 1 / 575، والبدائع 1 / 305، والفتاوى الهندية 1 / 160.
(4) ابن عابدين 1 / 597، وبدائع الصنائع 1 / 320، والمجموع 5 / 142 ط السلفية، والمغني 2 / 528.

الضَّال قَدْ تُوُفِّيَ، فَقَال: اذْهَبْ وَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ وَوَارِهِ (1) .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ تَغْسِيل الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ لِلْكَافِرِينَ، وَأَقَارِبُهُ الْكُفَّارُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُغَسِّل الْكَافِرَ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ أَمْ لَمْ يَكُنْ. (2)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ غُسْل زَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ لأَِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُغَسِّل الْكَافِرَ وَلاَ يَتَوَلَّى دَفْنَهُ، وَلأَِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلاَ مُوَالاَةَ، وَقَدِ انْقَطَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ بِالْمَوْتِ.
وَكَذَلِكَ لاَ تُغَسِّلُهُ هِيَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مُطْلَقًا. لأَِنَّ النِّيَّةَ وَاجِبَةٌ فِي الْغُسْل، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. (3)
وَعُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لِلزَّوْجِ غُسْل زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ، وَلَهَا غُسْلُهُ. (4)
__________
(1) حديث: " اذهب واغسله وادفنه وواره. . . " يدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3 / 348 ط السلفية) عن الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه قال: " أرى أن تغسله " وأمره بالغسل
(2) المدونة 1 / 187، ونيل المآرب1 / 223، والتاج والإكليل 2 / 211، والحطاب 2 / 211، والمغني 2 / 525.
(3) التاج والإكليل 2 / 211، والمغني 5 / 525
(4) روضة الطالبين 2 / 103، وحاشية الجمل 2 / 149.

وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: فَالْمَرْأَةُ لاَ تُمْنَعُ مِنْ تَغْسِيل زَوْجِهَا بِشَرْطِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً. وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ فَلاَ يَتَأَتَّى عِنْدَهُمْ فِي الأَْصَحِّ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ غُسْلُهَا مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ (ف 13) (1) .

تَغْسِيل الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:
15 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَخْرَجِ - مُقَابِل الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ - وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَغْسِيل الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ؛ لأَِنَّ التَّغْسِيل عِبَادَةٌ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، فَلاَ يَصِحُّ تَغْسِيلُهُ لِلْمُسْلِمِ كَالْمَجْنُونِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ النِّيَّةَ وَاجِبَةٌ فِي الْغُسْل وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. (2) وَفِي الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْكَافِرَ لَوْ غَسَّل مُسْلِمًا فَإِنَّهُ يَكْفِي. (3)
هـ - تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَعَكْسُهُ:
(1) تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ:
16 - قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 575، والبدائع 1 / 305، والفتاوى الهندية 1 / 160
(2) ابن عابدين 1 / 597، وبدائع الصنائع 2 / 303، ومواهب الجليل 2 / 254، والمجموع 5 / 145، وروضة الطالبين 2 / 99، ونيل المآرب 1 / 220، والمغني 2 / 523
(3) روضة الطالبين 2 / 99، ونهاية المحتاج 2 / 442 ط مصطفى البابي الحلبي.

مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّل الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ. (1) وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِاَلَّذِي لاَ يُشْتَهَى، وَالْمَالِكِيَّةُ بِثَمَانِي سِنِينَ فَمَا دُونَهَا، وَالْحَنَابِلَةُ بِمَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ السِّنِّ عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ فَصَّلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي (كِتَابِ الْجَنَائِزِ) . (2)
أَمَّا تَغْسِيل الرِّجَال لِلصَّغِيرَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُل أَنْ يُغَسِّل الصَّبِيَّةَ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى إِذَا مَاتَتْ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ (3) .
وَيَرَى جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ غُسْل صَبِيَّةٍ رَضِيعَةٍ وَمَا قَارَبَهَا كَزِيَادَةِ شَهْرٍ عَلَى مُدَّةِ الرَّضَاعِ، لاَ بِنْتِ ثَلاَثِ سِنِينَ. وَيَرَى ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْهُمْ أَنَّهُ لاَ يُغَسِّل الرَّجُل الصَّبِيَّةَ وَإِنْ صَغُرَتْ جِدًّا.
وَقَال عِيسَى: إِذَا صَغُرَتْ جِدًّا فَلاَ بَأْسَ. (4) وَصَرَّحَ أَحْمَدُ أَنَّ الرَّجُل لاَ يُغَسِّل الصَّبِيَّةَ إِلاَّ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ قِلاَبَةَ أَنَّهُ غَسَّل بِنْتًا لَهُ صَغِيرَةً، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ أَيْضًا.
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 306، والفتاوى 1 / 160، ومواهب الجليل 2 / 234، والمدونة 1 / 186، وحاشية الجمل 2 / 151، والمغني 1 / 526
(2) مواهب الجليل 2 / 234، والمغني 1 / 526
(3) بدائع الصنائع 1 / 306، والفتاوى الهندية 1 / 160، وحاشية الجمل 1 / 160، والمغني 2 / 527.
(4) الشرح الصغير 1 / 565، ومواهب الجليل 2 / 234.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ أَنَّ الرَّجُل لاَ يُغَسِّل الْجَارِيَةَ، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ عَوْرَةِ الْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ؛ لأَِنَّ عَوْرَةَ الْجَارِيَةِ أَفْحَشُ، وَلأَِنَّ الْعَادَةَ مُعَانَاةُ الْمَرْأَةِ لِلْغُلاَمِ الصَّغِيرِ، وَمُبَاشَرَةُ عَوْرَتِهِ فِي حَال تَرْبِيَتِهِ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِمُبَاشَرَةِ الرَّجُل عَوْرَةَ الْجَارِيَةِ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ حَال الْمَوْتِ (1) .

(2) تَغْسِيل الصَّبِيِّ لِلْمَيِّتِ:
17 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ إِذَا كَانَ عَاقِلاً أَنْ يُغَسِّل الْمَيِّتَ؛ لأَِنَّهُ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ فَصَحَّ أَنْ يُطَهِّرَ غَيْرَهُ، وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ أَقْوَال الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. (2)

و تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ:
18 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ وَغُسْلُهُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُغَسِّل غَيْرَهُ.
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِحْرَامَهُ
__________
(1) المغني 2 / 527، ومواهب الجليل 2 / 234.
(2) ابن عابدين 1 / 577، ومواهب الجليل 2 / 223، وحاشية الجمل 2 / 148، والمغني 2 / 527، وغاية المنتهى 1 / 230

يَبْطُل بِالْمَوْتِ فَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلاَل.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّ حُكْمَ إِحْرَامِهِ لاَ يَبْطُل بِمَوْتِهِ، فَيُصْنَعُ فِي تَغْسِيلِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ. (1)
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) .

ز - تَغْسِيل الْخُنْثَى الْمُشْكِل:
19 - إِذَا كَانَ الْخُنْثَى الْمُشْكِل صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ، يَجُوزُ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ تَغْسِيلُهُ، كَمَا يَجُوزُ مَسُّهُ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ كَبِيرًا أَوْ مُرَاهِقًا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُغَسِّل رَجُلاً وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ يُغَسِّلُهُ رَجُلٌ وَلاَ امْرَأَةٌ، بَل يُيَمَّمُ. وَالأَْصْل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِل - إِنْ كَانَ لَهُ مَحْرَمٌ مِنَ الرِّجَال أَوِ النِّسَاءِ - غَسَّلَهُ بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَحْرَمٌ جَازَ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ غُسْلُهُ صَغِيرًا. فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا، وَالآْخَرُ: أَنَّهُ يُغَسَّل. قَال أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ أَمَةٌ، يُيَمَّمُ، وَزَادَ: أَنَّ الرَّجُل أَوْلَى بِتَيْمِيمِ خُنْثَى فِي سِنِّ التَّمْيِيزِ، وَحَرُمَ بِدُونِ حَائِلٍ عَلَى غَيْرِ مَحْرَمٍ. (2)
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 161، ومواهب الجليل 2 / 226، وروضة الطالبين 2 / 107، والمغني 2 / 537
(2) ابن عابدين 1 / 112، 113، 578، وعرف ابن عابدين المراهق هنا بمن بلغ الشهوة، وروضة الطالبين 2 / 105، وغاية المنتهى 1 / 231، والمغني 2 / 526.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ وُجُودُ أَمَةٍ لَهُ - سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ أَمْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، أَمْ مِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ - فَإِنَّهَا تُغَسِّلُهُ، وَإِلاَّ يُيَمَّمْ، وَلاَ يُغَسِّلُهُ أَحَدٌ سِوَاهَا. (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى أَنَّهُ يُغَسَّل إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَحَارِمُ.
وَفِيمَنْ يُغَسِّل أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا لِلضَّرُورَةِ، وَاسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الصِّغَرِ، وَبِهِ قَال أَبُو زَيْدٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ فِي حَقِّ الرِّجَال كَالْمَرْأَةِ، وَفِي حَقِّ النِّسَاءِ كَالرَّجُل، أَخْذًا بِالأَْحْوَطِ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ، أَنَّهُ يُشْتَرَى مِنْ تَرِكَتِهِ جَارِيَةٌ لِتُغَسِّلَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَال. (2)
مَنْ يُغَسَّل مِنَ الْمَوْتَى وَمَنْ لاَ يُغَسَّل:

أ - تَغْسِيل الشَّهِيدِ:
20 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ لاَ يُغَسَّل، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ: ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ (3) وَيَرَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ تَغْسِيل الشَّهِيدِ. (4)
__________
(1) مواهب الجليل 6 / 433
(2) روضة الطالبين2 / 105
(3) حديث: " ادفنوهم في دمائهم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 212 ط السلفية) .
(4) ابن عابدين 1 / 608، والاختيار 1 / 97، وبدائع الصنائع 1 / 324، والمدونة 1 / 1983، والحطاب 2 / 247، وروضة الطالبين 1 / 119، والمغني 2 / 528، 529

وَإِنْ كَانَ الشَّهِيدُ جُنُبًا فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل سَحْنُونٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُغَسَّل. وَيَرَى جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ لاَ يُغَسَّل لِعُمُومِ الْخَبَرِ. (1)
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْمَوْتِ، كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَطْهُرُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ثُمَّ تَسْتَشْهِدُ فَهِيَ كَالْجُنُبِ. وَأَمَّا قَبْل الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ فَلاَ يَجِبُ الْغُسْل. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَجِبُ الْغُسْل كَالْجُنُبِ وَالأُْخْرَى لاَ يَجِبُ. (2)
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - مَا عَدَا أَبَا حَنِيفَةَ - إِلَى أَنَّ الشَّهِيدَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (3) . وَالْخِلاَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَلِكَ فِي تَغْسِيل مَنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ، وَالْمُرْتَثُّ (وَهُوَ مَنْ حُمِل مِنَ الْمَعْرَكَةِ جَرِيحًا وَبِهِ رَمَقٌ) ، وَمَنْ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 608، وبدائع الصنائع 1 / 322، ومواهب الجليل 2 / 249، والشرح الصغير 1 / 576، وروضة الطالبين 2 / 120، والمغني 2 / 530
(2) ابن عابدين 1 / 608، وبدائع الصنائع 1 / 322، والمغني 2 / 530، 531
(3) ابن عابدين 1 / 608، ومواهب الجليل 2 / 247، وروضة الطالبين 2 / 118، والمغني 2 / 531

عَادَ عَلَيْهِ سِلاَحُهُ فَقَتَلَهُ، وَمَنْ يُقْتَل مِنْ أَهْل الْعَدْل فِي الْمَعْرَكَةِ، وَمَنْ قُتِل ظُلْمًا، أَوْ دُونَ مَالِهِ أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلاَفٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ هَؤُلاَءِ وَأَمْثَالَهُمْ هَل يُعْتَبَرُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَمْ لاَ؟ (1)
فَيُرْجَعُ لِلتَّفْصِيل إِلَى مُصْطَلَحِ (شَهِيدٌ) .

ب - تَغْسِيل الْمَبْطُونِ وَالْمَطْعُونِ وَصَاحِبِ الْهَدْمِ وَأَمْثَالِهِمْ:
21 - لاَ خِلاَفَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الشَّهِيدَ بِغَيْرِ قَتْلٍ كَالْمَبْطُونِ، وَالْمَطْعُونِ، وَمِنْهُ الْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءُ، وَنَحْوُهُمْ يُغَسَّلُونَ، وَإِنْ وَرَدَ فِيهِمْ لَفْظُ الشَّهَادَةِ. (2)

ج - تَغْسِيل مَنْ لاَ يُدْرَى حَالُهُ:
22 - لَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ أَوْ قَتِيلٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. وَكَانَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْخِتَانِ وَالثِّيَابِ وَالْخِضَابِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ غُسْلُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، سَوَاءٌ أَوُجِدَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ أَمْ دَارِ الْحَرْبِ.
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ يُغَسَّل،
__________
(1) ابن عابدين 1 / 609، والمغني 2 / 532 وما بعدها
(2) بدائع الصنائع 1 / 322، والمدونة 1 / 184، ومواهب الجليل 2 / 248، وروضة الطالبين 2 / 119، والمغني 2 / 536

وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لاَ يُغَسَّل، وَلأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا، يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلاَفِهِ دَلِيلٌ. (1)
وَصَرَّحَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْمَيِّتَ إِنْ وُجِدَ بِفَلاَةٍ، لاَ يُدْرَى أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ؟ فَلاَ يُغَسَّل. وَكَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ فِي مَدِينَةٍ مِنَ الْمَدَائِنِ فِي زُقَاقٍ، وَلاَ يُدْرَى حَالُهُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَإِنْ كَانَ مَخْتُونًا فَكَذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْيَهُودَ يَخْتَتِنُونَ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: وَمِنَ النَّصَارَى أَيْضًا مَنْ يَخْتَتِنُ. (2)

د - تَغْسِيل مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اخْتِلاَطِهِمْ بِالْكُفَّارِ:
23 - لَوِ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُمَيَّزُوا، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ جَمِيعًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ أَمْ أَقَل. أَوْ كَانُوا عَلَى السَّوَاءِ، وَهَذَا لأَِنَّ غُسْل الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ، وَغُسْل الْكَافِرِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَيُؤْتَى بِالْجَائِزِ فِي الْجُمْلَةِ لِتَحْصِيل الْوَاجِبِ. (3)

هـ - تَغْسِيل الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ:
24 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُغَسَّل الْبُغَاةُ إِذَا
__________
(1) ابن عابدين 1 / 577، وشرح البهجة 2 / 102 ط مطبعة الميمنية، والمغني 2 / 537
(2) مواهب الجليل2 / 250
(3) ابن عابدين 1 / 577، وبدائع الصنائع 1 / 303، ومواهب الجليل 2 / 250، وروضة الطالبين 2 / 118، والمغني 2 / 536.

قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ؛ إِهَانَةً لَهُمْ وَزَجْرًا لِغَيْرِهِمْ عَنْ فِعْلِهِمْ. وَأَمَّا إِذَا قُتِلُوا بَعْدَ ثُبُوتِ يَدِ الإِْمَامِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ.
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (بُغَاةٌ) . وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي عَدَمِ التَّغْسِيل. (1)

و تَغْسِيل الْجَنِينِ إِذَا اسْتَهَل:
25 - إِذَا خَرَجَ الْمَوْلُودُ حَيًّا، أَوْ حَصَل مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى حَيَاتِهِ مِنْ بُكَاءٍ أَوْ تَحْرِيكِ عُضْوٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَسَّل بِالإِْجْمَاعِ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الطِّفْل إِذَا عُرِفَتْ حَيَاتُهُ وَاسْتَهَل، يُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. (2)
كَمَا أَنَّهُ يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ تَغْسِيل مَنْ لَمْ يَأْتِ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ خَلْقُهُ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.
وَمَا وَرَدَ مِنَ الْغُسْل فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ، فَالْمُرَادُ هُوَ الْغُسْل فِي الْجُمْلَةِ كَصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ،
__________
(1) ابن عابدين 1 / 583، 584، وبدائع الصنائع 1 / 302، وروضة الطالبين 2 / 119، والمغني 8 / 116
(2) ابن عابدين 1 / 594، وبدائع الصنائع 1 / 302، ومواهب الجليل 2 / 240، 250، وروضة الطالبين 2 / 117، والمغني 2 / 522

مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلاَ تَرْتِيبٍ. (1)
وَاخْتَلَفُوا فِي الطِّفْل الَّذِي وُلِدَ لأَِرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُغَسَّل. (2) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُغَسَّل، بَل يُغْسَل دَمُهُ، وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَيُدْفَنُ. (3)

ز - تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ:
26 - إِذَا بَانَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّل وَحُمِل مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ بِلاَ خِلاَفٍ. (4) وَأَمَّا تَغْسِيل بَعْضِ الْمَيِّتِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ الأَْكْثَرُ غُسِّل، وَإِلاَّ فَلاَ. (5)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُغَسَّل سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ وَأَقَلُّهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ زَمَنَ وَقْعَةِ الْجَمَل، وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَغَسَّلَهَا أَهْل مَكَّةَ، وَصَلَّوْا عَلَيْهَا (6) .
__________
(1) ابن عابدين 1 / 595، ومواهب الجليل 2 / 208، 240، وروضة الطالبين 2 / 117، والمغني 2 / 523
(2) ابن عابدين 1 / 595، وروضة الطالبين 2 / 117، والمغني 2 / 522
(3) ابن عابدين 1 / 594، وبدائع الصنائع 1 / 302، ومواهب الجليل 2 / 240، 250، وروضة الطالبين 2 / 117، والمغني 2 / 522
(4) حاشية الجمل 1 / 146، والمغني 2 / 539
(5) ابن عابدين 1 / 576، وبدائع الصنائع 1 / 302، والمدونة 1 / 180، ومواهب الجليل 2 / 212
(6) بدائع الصنائع 2 / 302، وشرح البهجة 2 / 102 ط المطبعة الميمنية، والمغني 2 / 539

أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:
27 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ جَائِزٌ، وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، كَالتَّجْهِيزِ وَالتَّلْقِينِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ مَجَّانًا، فَإِنِ ابْتَغَى الْغَاسِل الأَْجْرَ جَازَ إِنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ، لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَيْنًا، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ. وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى الْجَوَازِ (1) .

دَفْنُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ:
28 - لَوْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ غُسْلٍ، وَلَمْ يُهَل عَلَيْهِ التُّرَابُ، فَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ يُخْرَجُ وَيُغَسَّل. (2)
وَأَمَّا بَعْدَهُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ لأَِجْل تَغْسِيلِهِ لأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْهَتْكِ. (3)
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُغَسَّل مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَسَّخَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ (4)
__________
(1) الشرح الصغير 1 / 551، وحاشية الدسوقي 4 / 458، ونهاية المحتاج 6 / 5 وكشاف القناع 4 / 403، وابن عابدين 1 / 576، والفتاوى الهندية 1 / 159، 160، والاختيار 1 / 91
(2) ابن عابدين 1 / 582، ومواهب الجليل 2 / 234، وروضة الطالبين 2 / 140، والمغني 2 / 553
(3) ابن عابدين 1 / 582، وروضة الطالبين 2 / 140
(4) مواهب الجليل 2 / 233، 234، وروضة الطالبين 2 / 140، وحاشية الجمل 2 / 143.

وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَبْشٌ) .

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:
29 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِغَاسِل الْمَيِّتِ أَنْ يَغْتَسِل (1) . لِحَدِيثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذُكِرَ أَيْضًا فِي الْمُوَطَّأِ وَهُوَ مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِل (2) .
وَفِي قَوْلٍ لِمَالِكٍ، وَهُوَ قَوْل جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا ابْنَ الْقَاسِمِ - أَنَّهُ لاَ غُسْل عَلَى غَاسِل الْمَيِّتِ، لأَِنَّ تَغْسِيل الْمَيِّتِ لَيْسَ بِحَدَثٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى مَنْ غَسَّل الْكَافِرَ خَاصَّةً (3) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَغْتَسِل، لَمَّا غَسَّل أَبَاهُ (4) .
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (غُسْلٌ) .
__________
(1) ابن عابدين 1 / 114، وفتح القدير 1 / 58، ومواهب الجليل 2 / 223، والشرح الصغير 1 / 549، وحاشية الجمل 2 / 40، والمغني 1 / 211، 212
(2) حديث: " من غسل ميتا فليغتسل. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 470 ط الحلبي) ، والترمذي (3 / 309 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لابن ماجه، وحسنه ابن حجر في التلخيص (1 / 137 ط شركة الطباعة الفنية) .
(3) مواهب الجليل 2 / 223، والشرح الصغير 1 / 549، وحاشية الجمل 2 / 40، والمغني 1 / 549
(4) حديث: " أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه. . . " تقدم تخريجه (ف 14) .

المطلب الأول الغسيل الكلوي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: الغسيل الكلوي
من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، وهذا قول ابن باز (¬1)، واللجنة الدائمة (¬2)؛ وذلك لأن غسيل الكلى مهما كانت صورته فإنه لا يخلو من دخول المفطر، فهو يزود الجسم بالدم النقي, وقد يزود بمادة غذائية أخرى, فاجتمع مفطران تزويد الجسم بالدم النقي، وتزويده بالمواد المغذية.
¬_________
(¬1) سُئِلَ ابن باز: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟ فأجاب: (يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 274 - 275).
(¬2) وذلك بتوقيع كل من ابن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (10/ 189).
هي كتب في تاريخ الرواة ، بل في باب واحد من تاريخهم ، وهو بيان الانقطاع في أسانيدهم بينهم وبين من فوقهم في بعض أحاديثهم.
لأصحاب كتب المراسيل شروط، فإنه لا يعقل أن يذكروا فيها كل راو لم يسمع من راو آخر أو لم يعاصره، لأن معنى ذلك استيعاب كل الرواة، لأنه ما من راو إلا وقد تقدمه رواة لم يدركهم؛ ولكن أصل شرطهم في تلك الكتب أن يذكروا كل راو يحتمل أن يرى أو يظن بعض العلماء أو بعض طلبة الحديث أنه سمع من شيخ بعينه مع أنه في الحقيقة لم يسمع منه شيئاً؛ فيذكرونه في كتبهم وينصون على عدم سماعه منه أو على عدم لقائه به أو على عدم إدراكه له.
وعلى هذا فإنه يذكر في كتب المراسيل ثلاثة أصناف من الرواة:
الصنف الأول: من له رواية عن غيره ممن لم يسمع منه، وتكون تلك الرواية خالية من ذكر الواسطة بينهما، وليس فيها تصريحه بعدم سماعه منه، ولا فيها إشارته إلى عدم السماع بنحو صيغة الأداء الصريحة في الانقطاع مثل (نبئت عنه) أو (بلغني عنه) أو غيرهما.
الصنف الثاني: من له إدراك ظاهر لبعض الشيوخ، أو معاصرة، ولا سيما إذا ثبتت رؤيته له، أو كان ذلك الشيخ بلدياً لذلك الراوي، ولكنه في كل تلك الأحوال لم يسمع منه شيئاً، فهذا لا بأس بذكره في كتب (المراسيل)، وإن لم نقف على رواية له عنه.
الصنف الثالث: وهذا الصنف قد يلحق بالصنفين المذكورين، فيذكر معهم، وهو من روى عمن يقاربه في عصره وإن لم يعاصره، ولا سيما إذا جهلت حقيقة الحال من قبل بعض العلماء، وكان احتمال توهم سماع أدناهما من أعلاهما وارداً؛ وأما من تباعد الزمن بين وفاة أولهما وولادة ثانيهما ولم يكن لهذا الثاني رواية عن ذاك الأول، فحينئذ لا معنى لذكر الثاني في كتب رواة المراسيل؛ لأنه بيان لما هو ظاهر واضح غير محتاج إلى تنصيص عليه.

حدوث سيل عظيم في مدينة عجلون.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

حدوث سيل عظيم في مدينة عجلون.
728 ذو القعدة - 1328 م
جاء إلى مدينة عجلون سيل عظيم من أول النهار إلى وقت العصر فهدم من جامعها وأسواقها ورباعها ودورها شيئا كثيرا وغرق سبعة نفر وهلك للناس شيء كثير من الأموال والغلات والأمتعة والمواشي ما يقارب قيمته ألف ألف درهم.

سيل عظيم بالمدينة النبوية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

سيل عظيم بالمدينة النبوية.
734 - 1333 م
جاء بالمدينة النبوية سيل عظيم أخذ جمالاً كثيرة وعشرين فرساً، وخربت عدة دور.

سيل عظيم بمكة يدخل إلى الكعبة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

سيل عظيم بمكة يدخل إلى الكعبة.
802 جمادى الأولى - 1400 م
في ليلة الخميس عاشر جمادى الأولى كان بمكة - شرفها الله - سيل عظيم بعد مطر غزير، امتلأ منه المسجد الحرام حتى دخل الكعبة، وعلا على بابها نحو ذراع، وهدم عمودين من عمد المسجد، وسقطت عدة دور، ومات تحت الهدم - وفي السيل - نحو الستين إنساناً.

وباء بمكة وسيل يصل إلى الكعبة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

وباء بمكة وسيل يصل إلى الكعبة.
827 جمادى الأولى - 1424 م
إن الوباء بمكة ابتدأ من نصف ذي الحجة، واستمر إلى آخر شهر ربيع الآخر من هذه السنة، فمات بها نحو ثلاثة آلاف نفس، وأنه كان يموت في اليوم خمسون إنساناً عدة أيام، وأن الوباء تناقص من أوائل جمادى الأولى، وأنه جاء في ثالث جمادى الأولى سيل عظيم، حتى صار المسجد الحرام بحراً، ووصل الماء إلى قريب من الحجر الأسود، وصار في المسجد أوساخ، وخرق كثيرة، جاء بها السيل، وأن الخطبة أعيدت بمكة لصاحب اليمن في سابع جمادى الأولى، بعد ما ترك اسمه والدعاء له من أيام الموسم.

سيل عظيم بمكة يغرق أرض المسجد الحرام بالطين ويهدم الدور.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

سيل عظيم بمكة يغرق أرض المسجد الحرام بالطين ويهدم الدور.
837 جمادى الأولى - 1434 م
في ليلة الجمعة سادس عشرين جمادى الأولى وقع بمكة المشرفة مطر غزير، سالت منه الأودية، وحصل منه أمر مهول على مكة، بحيث صار الماء في المسجد الحرام مرتفعاً أربعة أذرع، فلما أصبح الناس يوم الجمعة ورأوا المسجد الحرام بحر ماء، أزالوا عتبة باب إبراهيم، حتى خرج الماء من المسفلة، وبقي بالمسجد طين في سائر أرضه قدر نصف ذراع في ارتفاعه فانتدب عدة من التجار لإزالته، وتهدم في الليلة المذكورة دور كثيرة، يقول المكثر زيادة على ألف دار، ومات تحت الردم اثنا عشر إنساناً، وغرق ثمانية أنفس، ودلف سقف الكعبة، فابتلت الكسوة التي بداخلها، وامتلأت القناديل التي بها ماء، وحدث عقيب ذلك السيل بمكة وأوديتها، وبأطرق من اليمن.

حدوث سيل عظيم هائل بحضرموت.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

حدوث سيل عظيم هائل بحضرموت.
970 شوال - 1563 م
حدث سيل عظيم هائل بحضرموت لم يسمع بمثله، أخرب كثيرا من النخيل وأهل تلك الجهة يذكرونه، ويؤرخون به وهو المسمى عندهم سيل الإكليل ويقال أنه وقع في قديم الزمان سيل مثله أو قريب منه.

جمال غورسيل يترأس تركيا بانقلاب عسكري ضد محمود بايار.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

جمال غورسيل يترأس تركيا بانقلاب عسكري ضد محمود بايار.
1379 ذو الحجة - 1960 م
قام الحزب الحاكم الحزب الديمقراطي برئاسة محمود جلال بايار بقمع كثير من الأحزاب المعارضة، إلى غير ذلك، مما حرك المظاهرات التي قمعت بالعنف، ولما خافت أمريكا من عودة النفوذ الإنكليزي إذا خسر الحزب الديمقراطي، وعودة الأوضاع كما قبل الحرب العالمية، سخرت طاقاتها ليحل محله من تريد، فكان فعلا الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس الأركان جمال غورسيل في الثاني من ذي الحجة 1379هـ فقبض على عدنان مندريس رئيس الوزراء وأعدم مع اثنين من وزرائه، وأما رئيس الجمهورية محمود جلال بايار فخفف عنه حكم الإعدام لكبر سنه، فسجن سجنا مؤبدا حتى قضى نحبه فيه عام 1391هـ وأعلن الانقلابيون أنهم لن يستمروا بالحكم بل سيسلمونه للمدنيين عند عودة الأمور لطبيعتها ووضعهم دستورا للبلاد، ثم انتخب جمال غورسيل رئيسا للجمهورية ولم يكن هناك مرشح غيره في عام 1381هـ.

تنازل الرئيس التركي جمال غورسيل عن الرئاسة وفوز جودت صوناي بالرئاسة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

تنازل الرئيس التركي جمال غورسيل عن الرئاسة وفوز جودت صوناي بالرئاسة.
1386 - 1966 م
سار الرئيس التركي جمال غورسيل على نهج مصطفى كمال، خاصة وأن حكمه كان حكما عسكريا، ثم إن أوضاع الرئيس جمال الصحية ساءت مما دعاه إلى الاعتزال قبل انتهاء فترة الرئاسة بما يقرب من السنتين، وأجريت انتخابات لاختيار رئيس مكانه فنجح جودت صوناي.

ع: حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسل، ويقال: حسيل على التصغير، بن جابر بن أسيد، وقيل: ابن عمرو، أبو عبد الله العبسي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

-ع: حُذَيْفَة بن اليَمَان، واسم اليَمان حِسْلٌ - ويقال: حُسَيْلٌ على التصغير - بن جابر بن أُسَيْد، وقيل: ابن عَمْرو، أَبُو عبد الله العبْسيّ، [المتوفى: 36 ه]
حليف الأنصار، وصاحب سرَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وأحد المهاجرين.
وكان أبوه أصاب دمًا في قومه، فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل، فسمّاه قومه اليمان لحِلْفه لليَمَانية، فاستشهد يوم أُحُد.
وشهِدَ حُذَيْفَة أحُدًا وما بعدها من المشاهد، واستعمله عمر - رضي الله عنه - على المدائن، فبقي عليها إلى حين وفاته. وتُوُفّي بعد عثمان بأربعين يومًا.
رَوَى عَنْهُ: زيد بن وهب، وزِرّ بن حُبَيْش، وأبو وائل، ورِبْعيّ بن حِراش، وجماعة.
قَالَ خيثمة بن عبد الرحمن: أتيت المدينة فسألت الله أن يُيَسِّر لي جليسًا صالحًا، فيسّر لي أبا هُرَيْرَةَ، فجلست إليه، فَقُلْتُ: جئت من الكوفة أَلْتَمِس الخير، فَقَالَ: أليس فيكم سعد بن مالك مُجاب الدعوة، وابن مسعود صاحبُ طُهورُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونعليه، وحذيفة صاحب سر رسول الله - صلى لله عليه وسلم -، وعمّار الَّذِي أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان، وسَلْمان صاحبُ الكتابين، يعني الإنجيل والقرآن. صحّحه التِّرْمذِيّ.
وَقَالَ أَبُو الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ، قَالَ: إِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه. حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مغول عَنْ طَلْحَةَ: قَدِمَ حُذَيْفَةُ الْمَدَائِنَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَيْهِ إِكَافٌ، سَادِلًا رِجْلَيْهِ، وَمَعَهُ عِرْقٌ وَرَغِيفٌ وَهُوَ يَأْكُلُ. وَأَخْبَارُهُ مُسْتَوْفَاةٌ فِي " تَارِيخِ ابْنِ عساكر ". -[278]-
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي الْحُسَيْلُ، فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا عَلَيْنَا عَهْدَ اللَّهِ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: " فُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وحُذيْفة أحدُ أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأربعة عشر النُّجباء، كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسرّ إليه أسماء المنافقين، وحفِظ عَنْهُ الْفِتَنَ التي تكون بين يدي السّاعة، وناشده عُمَر بالله: " أنا من المنافقين؟ " فقال: اللَّهُمَّ لَا، ولا أزكّي أحدًا بعدك.
وقد ذكرنا ما أبلى حذيفة - رضي الله عنه - ليلةَ الأحزاب. وافتُتِحتِ الدِّينَوَرُ عَنْوَةً على يديه - رضي الله عنه -. وحديثه في الكُتُب السّتّة.

49 - د: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعمان، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو بكر ابن الغسيل غسيل الملائكة يوم أحد، ويعرف أبو عامر بالراهب، الأنصاري الأوسي المدني.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

49 - د: عبد الله بن حنظلة بن أَبِي عَامِرٍ عَبْدُ عَمْرِو بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ: أَبُو بَكْرِ ابن الْغَسِيلِ غَسِيلُ الْمَلائِكَةِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَيُعْرَفُ أَبُو عَامِرٍ بِالرَّاهِبِ، الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ الْمَدَنِيُّ. [الوفاة: 61 - 70 ه]
أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحِبَهُ، وَرَوَى عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ.
رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. وَلَهُ رِوَايَةٌ عَنْ عُمَرَ، وَكَعْبِ الأَحْبَارِ. وَكَانَ رَأْسُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْحَرَّة.
قَالَ الحسن بن سوار: حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عن عبد الله بن حنظلة ابن الرَّاهِبِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَةٍ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ سَبْعِ سِنِينَ، -[657]- وَأُصِيبَ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَأُمُّهُ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، وَلَدَتْهُ بَعْدَ مقتل أبيه.

رفع الاشتباه عن مسيل المياه

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رفع الاشتباه، عن مسيل المياه
رسالة.
للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
السيل، على الذيل
الذي ذيله السمعاني على: (تاريخ بغداد) .
مر في: باب التاء.
قطر السيل، في أمر الخيل
للشيخ، الحافظ، سراج الدين: عمر بن رسلان بن نصر البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة.
مختصر.
أوله: (الحمد لله الذي عرفنا بفضله ... الخ) .
اختصره: من (تأليف: الشرف الدمياطي) .
وأضاف إليه: أشياء.
ورتبه على: سبعة فصول.

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى من ولد حنظلة الغسيل

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

روى عن بندار وغيره.
كان يسرق الحديث.
وقد روى عن يحيى بن أكثم، عن مبشر بن إسماعيل، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك - مرفوعاً: من أراد بر والديه فليعط الشعراء.
قال ابن حبان: وهذا باطل.

عبد الرحمن بن سليمان [خ م] بن الغسيل المدني

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

رأى سهل ابن سعد.
وروى عن عكرمة، وجماعة.
وعنه أبو نعيم، وأبو الوليد، وخلق.
ووثقه أبو زرعة، والدارقطني.
وروى عباس، عن يحيى: ثقة.
وقال - مرة: ليس به بأس.
وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: صويلح.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال - مرة: ثقة.
قلت: وقع لنا حديثه عاليا من طريق البغوي، عن محمد بن عبد الوهاب، عنه.
وقال إسماعيل بن أبان الوراق: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، وقد أتى عليه مائة وستون سنة.
قلت: هذا خطأ قبيح، ولو كان كذلك لرأى عمر، ولسمع من البدريين، ولما كان يقال فيه: إنه رأى سهلا.
قال ابن عدي: هو ممن يعتبر بحديثه ويكتب.
وقال البخاري: مات سنة إحدى وسبعين ومائة.
تَعْمِيمُ بَدَنِ المَيِّتِ بِالماءِ بِطَرِيقَةٍ مَشروعةٍ.
Washing the deceased: Washing the entire body of the deceased with water in a Shariah-approved manner.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت