|
[ضوء]ط: كان صلى الله عليه وسلم يرى "الضوء" سبع سنين ولا يرى شيئًا، أي سوى الضوء ليستأنس أولًا بالضوء المجرد ولا يدهش عند رؤية الملك ولا يذهب عقله فأنه أمر خطير.
|
|
[ضوء]لا "تستضيؤا" بنار المشركين، أي لا تستشيروهم ولا تأخذوا آراءهم، جعل الضوء مثلًا للرأي عند الحيرة. وفي ح بدء الوحي: يسمع الصوت ويرى "الضوء"، أي ما كان يسمع من صوت الملك ويراه من نوره وأنوار آيات ربه ومر في شيئًا من ش. وفي شعر العباس:وأنت لما ولدت أشرفت الأر...ض وضاءت بنورك الأفقضاءت وأضاءت أي استنارت. ش: الأفق بضم فاء وسكونها وضمت للوزن أي النواحي، وضاء يضوء كأضاء. ط: "أضاءت" له النور ما بين الجمعتين، هو إما لازم فما بين ظرف فيكون إشراق ضوء النور فيما بين الجمعتين بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة، أو متعد فهو مفعول به. وكذا "فلما "أضاءت" ما حوله"، أي حول المستوقد، ورواية البخاري: حولها- أي حول النار، وما حوله فاعله على عدم التعدي، أو الظرف والضمير فاعله. غ: "يكاد زيتها" يضيء""، مثل له صلى الله عليه وسلم، أي يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنًا. ن: "تضيء" أعناق الإبل، بالنصب مفعوله. ط: وفي قصة المعراج: من "أضوئهم" شك من الراوي وهو صفة لرجل، وعلى سقوط "من" مستأنفة أي هو أضوءهم، ولا يراد أن سائر الأنبياء دونه بل يريد بيان جمعه بين النبوة والملك نحوهم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاه.
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْوضُوء) اسْم يقوم مقَام التَّوَضُّؤ وَالْمَاء يتَوَضَّأ بِهِ
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْوضُوء) التَّوَضُّؤ و (فِي الشَّرْع) الْغسْل وَالْمسح على أَعْضَاء مَخْصُوصَة أَو إِيصَال المَاء إِلَى الْأَعْضَاء الْأَرْبَعَة الرَّأْس وَالْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ مَعَ النِّيَّة
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الضَّوْء) النُّور وهما مُتَرَادِفَانِ أَو الضَّوْء أقوى وأسطع من النُّور أَو الضَّوْء لما بِالذَّاتِ كضوء الشَّمْس وَالنَّار والنور لما بِالْعرضِ والاكتساب من جسم آخر كنور الْقَمَر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{هُوَ الَّذِي جعل الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَر نورا}} (ج) أضواء
(الضَّوْء) الضَّوْء |
|
الوضوء:[في الانكليزية] Ablution ،cleanliness [ في الفرنسية] Ablutions ،proprete بالضم وتخفيف الضاد المعجمة في الأصل مصدر وضؤ الرجل إذا صار نظيفا حسنا نقل في الشرع إلى الطهارة المخصوصة لما فيه من النظافة، وقد يفتح الواو، والمشهور أنّه بالضم المصدر وبالفتح الماء الذي يتوضّأ به، وأنكر أبو عمرو بن العلاء الفتح مطلقا وأبو عبيد الضم مطلقا، كذا في بعض شروح مختصر الوقاية. وعند الصوفية عبارة عن إزالة النقائص الكونية وقد سبق في لفظ الصلاة. وعند الشيعة عبارة عن موالاة الإمام وقد مرّ.
|
|
الضّوء:[في الانكليزية] Light [ في الفرنسية] Lumiere بالفتح وسكون الواو روشنى وهو غني عن التعريف وما يقال في تعريفه فهو من خواصّه وأحكامه. فقيل الضوء كمال أول للشفاف من حيث هو شفاف وإنّما اعتبر قيد الحيثية لأنّ الضوء ليس كمالا للشفاف في جسميته بل في شفافيته والمراد بكونه كمالا أولا أنّه كمال ذاتي لا عرضي. وقال الإمام إنّه كيفية لا يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر، وعكسه اللون، فهو كيفية يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر هو الضوء فإنّ اللون ما لم يصر مستنيرا لا يكون مرئيا.اعلم أنّهم اختلفوا فيه، فزعم بعض الحكماء الأقدمين أنّ الضوء أجسام صغار تنفصل من المضيء وتتصل بالمستضيء تمسكا بأنّه متحرّك بالذات، كما نشاهد في السراج المنقول من موضع إلى موضع، وكلّ متحرك بالذات جسم. والمحققون على أنّه ليس بجسم بل هو عرض قائم بالمحلّ معدّ لحصول مثله في الجسم المقابل وليست له حركة أصلا، بل حركته وهم محض وتخيّل باطل. وسبب التوهّم حدوث الضوء في القابل المقابل للمضيء فيتوهّم أنّه تحرّك منه ووصل إلى المقابل. ولما كان حدوثه فيه من مقابلة مضيء عال كالشمس تخيّل أنّه ينحدر. فالصواب إذن أنّه يحدث في القابل المقابل دفعة. وأيضا سبب آخر للتوهّم وهو أنّه لما كان حدوثه في الجسم القابل تابعا للوضع من المضيء ومحاذاته إيّاه، فإذا زالت تلك المحاذاة إلى قابل آخر زال الضوء عن الأول وحدث في ذلك الآخر ظنّ أنّه يتبعه في الحركة. وأيضا يرد عليهم الظّلّ فإنّه متحرّك بحركة صاحبه مع الاتّفاق على أنّه ليس بجسم.ثم إنّ القائلين بكون الضوء كيفية لا جسما منهم من قال الضوء هو مراتب ظهور اللون، وادّعى أنّ الظهور المطلق هو الضوء والخفاء المطلق هو الظلمة والمتوسّط بينهما هو الظلّ؛ ويختلف مراتبه بحسب القرب والبعد من الطرفين. فإذا ألف الحسّ مرتبة من تلك المراتب ثم شاهد ما هو أكثر ظهورا من الأوّل حسب أنّ هناك بريقا ولمعانا، وليس الأمر كذلك، بل ليست هناك كيفية زائدة على اللون الذي ظهر ظهورا أتمّ.فالضوء هو اللون الظاهر على مراتب مختلفة لا كيفية موجودة زائدة عليه. والتفرقة بين اللون المستنير والمظلم بسبب أنّ أحدهما خفي والآخر ظاهر لا بسبب كيفية أخرى موجودة مع المسبب. وقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال إنّ ضوء الشمس ليس إلّا الظهور التّام للونه.ولما اشتد ظهوره وبلغ الغاية في ذلك قهر الإبصار حتى خفي اللون، لا لخفائه في نفسه بل لعجز البصر عن إدراك ما هو جلي في الغاية. والمحققون على أنّ الضوء واللون متغايران حسّا، وذلك أنّ البلور في الظلمة إذا وقع عليه ضوء يرى ضوءه دون لونه إذ لا لون له، كذا المار في الظلمة إذا وقع عليه الضوء فإنه يرى ضوءه لا لونه لعدمه، فقد وجد الضوء بدون اللون كما وجد اللون بدونه أيضا، فإنّ السواد وغيره من الألوان قد لا يكون مضيئا.التقسيمالضوء قسمان. ذاتي وهو القائم بالمضيء لذاته كما للشمس وسائر الكواكب سوى القمر، فإنّها مضيئة لذواتها غير مستفيدة ضوءها من مضيء آخر، ويسمّى هذا الضوء بالضّياء أيضا.وقد يخصّ اسم الضوء به أي بهذا القسم.وعرضي وهو القائم بالمضيء لغيره كما للقمر ويسمّى نورا إذا كان ذلك الغير مضيئا لذاته من قوله تعالى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً، أي جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذات نور. والعرضي قسمان: ضوء أول وهو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته كضوء جرم القمر وضوء وجه الأرض المقابل للشمس.وضوء ثان وهو الحاصل من مقابلة المضيء لغيره كضوء وجه الأرض حالة الإسفار وعقيب الغروب، ويسمّى بالظلّ أيضا. وقد يقال الضوء الثاني إن كان حاصلا في مقابلة الهواء المضيء يسمّى ظلا. وبالجملة فالضوء إمّا ذاتي للجسم أو مستفاد من الغير، وذلك الغير إمّا مضيء بالذات أو بالغير فانحصرت الأقسام في الثلاث. وقد يقسم الضوء إلى أوّل وثان.فالأول هو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته، والثاني هو الحاصل من مقابلة المضيء لغيره.فعلى هذا الضوء الذاتي غير خارج عن التقسيم، ولم يكن التقسيم حاصرا كذا في شرح المواقف.اعلم أنّ مراتب المضيء في كونه مضيئا ثلاث. أدناها المضيء بالغير فهنا مضيء وضوء يغايره، وشيء ثالث أفاد الضوء. وأوسطها المضيء بالذات بضوء هو غيره أي الذي تقتضي ذاته ضوءه اقتضاء يمتنع تخلّفه عنه كجرم الشمس إذا فرض اقتضاؤه الضوء، فهذا المضيء له ذات وضوء يغاير ذاته. وأعلاها المضيء بذاته بضوء هو عينه كضوء الشمس مثلا فإنّه مضيء بذاته لا بضوء زائد على ذاته. وليس المراد بالمضيء هنا معناه اللغوي أي ما قام به الضوء، بل المراد به أنّ ما كان حاصلا لكل واحد من المضيء بغيره. والمضيء بضوء هو غيره، أعني الظهور على الإبصار بسبب الضوء فهو حاصل للضوء في نفسه بحسب ذاته لا بأمر زائد على ذاته، بل الظهور في الضوء أقوى وأكمل فإنّه ظاهر بذاته ومظهر لغيره على حسب قابليته للظهور، كذا في شرح التجريد في بحث الوجوب.فائدة:هل يتكيّف الهواء بالضوء أو لا؟ منهم من منعه وجعل اللون شرطه، ولا لون للهواء لبساطته، فلا يقبل الضوء. ومنهم من قال به، والتوضيح في شرح المواقف.فائدة:ثمة شيء غير الضوء يترقرق أي يتلألأ ويلمع على بعض الأجسام المستنيرة، وكأنّه شيء يفيض من تلك الأجسام، ويكاد يستر لونها وهو أي الشيء المترقرق لذلك الجسم، إمّا لذاته ويسمّى شعاعا كما للشمس من التلألؤ واللمعان الذاتي، وإمّا من غيره ويسمّى حينئذ بريقا كما للمرآة التي حاذت الشمس، ونسبة البريق إلى اللّمعان نسبة النور إلى الضوء في أنّ الشعاع والضوء ذاتيان للجسم والبريق والنور مستفادان من غيره.معلوم أنّ الفرق بين الضوء والنور هو أنّ الضوء يستعمل في مجال التأثير في الغير. بينما النور عام سواء كان الشيء نوره ذاتيا أو عرضيا من الغير كما في قوله تعالى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً، وفيه إشارة للفرق بين الضّياء والنور (الشمس مضيئة والقمر اكتسب نوره من الشمس). وكذلك يؤيّد هذا قوله سبحانه: فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ البقرة، يعني: أثر تلك النار بواسطة وبدون واسطة أذهبتها الريح. ولم يبق منهم أثر.وثمّة فرق آخر وهو أنّ الضوء يستعمل غالبا في اللمعان الحسي بينما يستعمل النور في اللمعان الحسي والباطني. هكذا في التفسير العزيزي.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
ضَوْء النعيم
نور النعيم وإشراقه. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
ضَوْء
من (ض و ء) النور والإشراق. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْوضُوء: بِالضَّمِّ مصدر من الْوَضَاءَة وَهِي الْحسن. وَفِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل الْأَعْضَاء الْمَخْصُوصَة وَالْمسح على الرَّأْس. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم الْوضُوء بِالضَّمِّ مصدر بِمَعْنى التوضئ - وبالفتح المَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ كَذَا عِنْد جُمْهُور أهل اللُّغَة. وَذهب بَعضهم مِنْهُم الْخَلِيل إِلَى أَنه بِالْفَتْح فيهمَا. وَحكي الضَّم فيهمَا - وَذكر الْأَخْفَش الْفَتْح فِي الْمصدر. وَعَن أبي عمرَان الْقبُول بِالْفَتْح مصدر لم أسمع غَيره - وَقيل الْقبُول وَالرُّكُوع بِالْفَتْح مصدران شَاذان وَمَا سواهُمَا فبالضم. - وَإِن أردْت تَحْقِيق دُخُول الْمرَافِق والكعبين فِي غسل الْأَيْدِي والأرجل فِي الْوضُوء فَانْظُر فِي الصَّوْم.
|
|
الضوء: ما انتشر من الأجسام النيرة.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
بُؤْرة الضوءالجذر: ب أ ر
مثال: تَجَمَّعت الحشرات عند بؤرة الضوءالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد بهذا المعنى في المعاجم القديمة، وإنما وردت بمعنى «الحفرة». المعنى: النقطة التي تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية الصواب والرتبة: -تَجَمَّعَت الحشرات عند بؤرة الضوء [صحيحة] التعليق: وافق مجمع اللغة المصري على استعمال «البؤرة» بمعنى النقطة التي تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة فأكسبها بذلك دلالة جديدة تضاف إلى دلالتها القديمة. |
|
ضُوءالجذر: ض و أ
مثال: قَرَأت الصحيفة على ضُوء الشمسالرأي: مرفوضةالسبب: لوجود خطأ في ضبط الضاد. المعنى: نورها الصواب والرتبة: -قَرَأت الصحيفة على ضَوْء الشمس [فصيحة]-قَرَأت الصحيفة على ضُوء الشمس [فصيحة] التعليق: ذكرت المعاجم أن كلمة «ضوء» وردت بفتح الضاد وضمها بالمعنى المذكور. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
عَلى ضَوْءالجذر: ض و أ
مثال: تابع بحثه على ضوء النظريات الحديثةالرأي: مرفوضةالسبب: لاستخدام حرف الجر «على» وهو غير منقول عن العرب. المعنى: على استهداء بها الصواب والرتبة: -تَابَع بحثه على ضوء النظريات الحديثة [فصيحة]-تَابَع بحثه في ضوء النظريات الحديثة [فصيحة] التعليق: تذكر المعاجم التعبيرات الآتية: ألقى ضوءًا على الموضوع، سار على ضوء القمر، جلس تحت ضوء القمر، تصرف على ضوء الأحداث، في ضوء النظريات الحديثة. وواضح أن السياق هو الذي اقتضى اختيار الحرف أو الظرف المناسب دون قيد آخر. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
تحيَّة الوضوء: ركعتان بعد الوضوء قبل الجفاف.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
تخليل اللحية في الوضوء: كيفيتُه أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفلَ إلى فوق بحيث يكون كفُّ اليد إلى الخارج وطهرُها إلى المتوضئ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الوُضوء: بالضم من الوضاءة هو الحسن، وفي الشرع: الغَسل والمسح على أعضاء مخصوصة أو إيصالُ الماء إلى الأعضاء الأربعة غسلاً ومسحاً. والوضوءُ قبلَ الطعام أريدَ به غسلُ اليد وحدها وبالوَضوء بالفتح الماءُ الذي يتوضأ به والمُتَوضّأ بفتح الضاد الموضع الذي يتوضَّأ فيه ويكنى به عن المستراح.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إسفار الصباح، في شرح ضوء المصباح
يأتي. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الْوضُوء: طَهَارَة مُشْتَمِلَة على أَرْكَان مَعْدُودَة.
|
المخصص
|
أَبُو عُبَيْد: التّوَضُّؤ: التّنظُّف وَقد تَوَضَّأت وَضوءاً حسنا وَحكى غَيره الوُضوء بالضّم.
قَالَ ابْن الْكَلْبِيّ: الوَضوء الِاسْم والوُضوء الْمصدر وَقيل الوَضوء الْفِعْل والوُضوء المَاء الَّذِي يُتوضأ بِهِ على مِثَال وَقَدت النّار وَقوداً عَالِيا والوُقود بالضّم الْحَطب. ابْن الْكَلْبِيّ: واشتقوا من الوَضوء اسْما للوَضِئ فَقَالُوا: وَضيء: بيِّن الوَضاءة، وَقد وَضُؤَ. صَاحب الْعين: المِيضَأة: المِطهرة التّي يُتوضأ فِيهَا وَمِنْهَا. أَبُو عُبَيْد: تَطَهَّرت طَهوراً كتوضأت وَضوءاً والطّهْر الِاسْم فَأَما الطّهارَة فمصدر قَوْلهم طَهُر وطَهَر والطّهور قد يكون الْمصدر كَمَا تقدم وَيكون الْوَصْف، قَالُوا مَاء طَهور بِمَعْنى طَاهِر كَمَا قَالُوا قَتول بِمَعْنى قَاتل وَقَالُوا تَطَهَّر واطَّهَر واطَّاهر مُدغم عَن تَطاهر كادّارك مدغم عَن تدارَك وَقيل الطّهور والوَضوء اسْم المَاء كالغَسول والقَرور فالغَسول المَاء الَّذِي يُغتسل بِهِ أياً كَانَ والقَرور المَاء الَّذِي يُتَقَرَّر بِهِ أَي يُتبرّد. أَبُو حَاتِم: المَطْهَرَة: الْبَيْت الَّذِي يُتَطَهَّر فِيهِ والمِطْهَرة وعَاء المَاء الَّذِي يُتطهَّر بِهِ. صَاحب الْعين: الطّهارة: فَضْل مَا تُطُهِّر بِهِ. ابْن السّكيت: غَسَلَه غَسْلاً والغُسْل الِاسْم، وَقيل: مَا يُغتَسَل بِهِ والتّيمم فِي الْوضُوء أَصله من الأمّ وَهُوَ الْقَصْد، يُقَال: تأَمَّمْت وتَيَمَّمْت. أَبُو عُبَيْد: تَمَسَّحْت بالتّراب: تيمَّمْت. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
له إدراك، وله ذكر في الفتوح لسيف، قال: كان باليمامة رجال يكتمون إسلامهم منهم ضوء اليشكريّ، وقال في ذلك من أبيات:
إنّ ديني دين النّبيّ وفي القوم ... رجال على الهدى أمثالي أهلك القوم محلّم «1» بن طفيل ... ورجال ليسوا لنا برجال «2» [الخفيف] القسم الرابع من حرف الضاد المعجمة الضاد بعدها الباء |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
له إدراك، وله ذكر في الفتوح لسيف، قال: كان باليمامة رجال يكتمون إسلامهم منهم ضوء اليشكريّ، وقال في ذلك من أبيات:
إنّ ديني دين النّبيّ وفي القوم ... رجال على الهدى أمثالي أهلك القوم محلّم «1» بن طفيل ... ورجال ليسوا لنا برجال «2» [الخفيف] القسم الرابع من حرف الضاد المعجمة الضاد بعدها الباء |
|
اللغوي: ضياء بن أبي الضوء القرطبيّ.
كلام العلماء فيه: * تاريخ علماء الأندلس: "من أهل قرطبة، كان عالمًا بالعربية والشعر حافظًا لأيام العرب ومشاهدها" أ. هـ. 1501 - أبو أحمد الأزْدي النحوي، المقرئ: طالب بن عُثْمَان بن محمّد الأزدي المؤدب، أَبو أحمد البغدادي. ولد: سنة (319 هـ) تسع عشرة وثلاثمائة. من مشايخه: محمد بن حَمْدَويه المروزي، وأَبو بكر بن الأنباري وغيرهما. من تلامذته: علي بن محمد المالكي، ومحمد بن محمد الحسين العطار، وأَبو الحسين بن المهتدي الخطيب وغيرهم. كلام العلماء فيه: * تاريخ بغداد: "وكان ثقة، وكف بصره في آخر عمره" أ. هـ. وفاته: سنة (396 هـ)، وقيل: (397 هـ) ست وتسعين، وقيل: سبع وتسعين وثلاثمائة. قلت: ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وفاته فقال: "حدثنا العتيقي قال: سنة ست وتسعين وثلاثمائة فيها توفي أَبو أحمد طالب بن عُثمَان النحوي المؤدب الثقة. قال لي الحسن بن محمّد الخلال: مات أَبو أحمد طالب بن عُثْمَان الضرير في سنة سبع وتسعين وثلاثمائة". قلت -أي الخطيب -: والأول أصح والله أعلم" أ. هـ. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْوُضُوءُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْوَضَاءَةِ: أَيِ الْحُسْنِ وَالنَّظَافَةِ، وَقَدْ وَضُؤَ - مِنْ بَابِ كَرُمَ - وَضَاءَةً، مِثْل ضَخُمَ ضَخَامَةً: حَسُنَ وَنَظُفَ، وَوَضَّأَهُ: جَعَلَهُ يَتَوَضَّأُ، وَتَوَضَّأَ: غَسَل بَعْضَ أَعْضَائِهِ وَنَظَّفَهَا، وَتَوَضَّأَ الْغُلاَمُ وَالْجَارِيَةُ: أَدْرَكَا حَدَّ الْبُلُوغِ. وَالْمِيضَأَةُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ: الْمَوْضِعُ يُتَوَضَّأُ فِيهِ وَمِنْهُ، وَالْمِطْهَرَةُ: يُتَوَضَّأُ مِنْهَا. وَالْوُضُوءُ - بِالضَّمِّ - الْفِعْل، وَبِالْفَتْحِ: الْمَاءُ يُتَوَضَّأُ بِهِ. وَقِيل: الْوُضُوءُ بِالْفَتْحِ - مَصْدَرٌ أَيْضًا، أَوْ هُمَا لُغَتَانِ قَدْ يُعْنَى بِهِمَا الْمَصْدَرُ، وَقَدْ يُعْنَى بِهِمَا الْمَاءُ (1) . وَالْوُضُوءُ شَرْعًا: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتِ مِنْهَا: __________ (1) الْقَامُوس الْمُحِيط، والمصباح الْمُنِير، ولسان الْعَرَب، والمعجم الْوَسِيط قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوُضُوءُ هُوَ الْغَسْل وَالْمَسْحُ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ (1) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ طِهَارَةٌ مَائِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِأَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ - وَهِيَ الأَْعْضَاءُ الأَْرْبَعَةُ - عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (2) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالنِّيَّةِ، أَوْ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحًا بِالنِّيَّةِ (3) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هُوَ اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُورٍ فِي الأَْعْضَاءِ الأَْرْبَعَةِ، (وَهِيَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ، وَالرَّأْسُ، وَالرِّجْلاَنِ) ، عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الشَّرْعِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً مَعَ بَاقِي الْفُرُوضِ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أـ الْغَسْل: 2 ـ الْغَسْل فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ غَسَل، يُقَال: غَسَل يَغْسِلُهُ غَسْلاً: أَزَال عَنْهُ الْوَسَخَ وَنَظَّفَهُ بِالْمَاءِ، وَيُضَمُّ - أَيْ تُضَمُّ الْغَيْنُ - أَوْ: بِالْفَتْحِ __________ (1) الاِخْتِيَار 1 / 7 (2) الشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 104، وحاشية الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْح الْخَرَشِيّ 1 / 120 (3) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 47، وأسنى الْمَطَالِب 1 / 28 (4) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 82 مَصْدَرٌ، وَبِالضَّمِّ اسْمٌ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَل الْمَضْمُومَ وَالْمَفْتُوحَ بِمَعْنًى، وَعَزَاهُ إِلَى سِيبَوَيْهِ. وَمِنْ مَعَانِي الْغُسْل - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: تَمَامُ الطِّهَارَةِ. . كَمَا قَال ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (1) . وَالْغُسْل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُورٍ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (2) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا رَافِعٌ لِلْحَدَثِ، لَكِنَّ الْوُضُوءَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ الأَْصْغَرَ، وَالْغُسْل يَرْفَعُ الْحَدَثَ الأَْكْبَرَ. ب - الطَّهَارَةُ: 3 ـ الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ نَقِيضُ النَّجَاسَةِ، وَهِيَ النَّقَاءُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالدَّنَسِ. يُقَال: طَهَّرَهُ بِالْمَاءِ: غَسَلُهُ بِهِ، وَالتَّطَهُّرُ: التَّنَزُّهُ، وَالْكَفُّ عَنِ الإِْثْمِ (3) . وَالطَّهَارَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ - أَكْبَرَ كَانَ أَوْ أَصْغَرَ، أَيْ زَوَال الْوَصْفِ الْمَانِعِ مِنَ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا - وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَزَوَال النَّجَسِ أَوِ ارْتِفَاعُ حُكْمِ ذَلِكَ (4) . __________ (1) الْقَامُوس الْمُحِيط، والمصباح الْمُنِير، والمعجم الْوَسِيط (2) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 139 (3) الْقَامُوس الْمُحِيط، والمعجم الْوَسِيط (4) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 24 وَالصِّلَةُ أَنَّ الطَّهَارَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوُضُوءِ. ج - التَّيَمُّمُ: 4 ـ التَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ: التَّوَخِّي وَالتَّعَمُّدُ وَالْقَصْدُ، يُقَال: تَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ تَيَمُّمًا وَتَأَمَّمْتُ أَيْضًا: قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ) (1) ، أَيِ اقْصِدُوا الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ (2) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ: مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (3) . وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ طَهَارَةٌ وَرَفْعٌ لِلْحَدَثِ، لَكِنَّ الْوُضُوءَ مِنَ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ وَهُوَ طَهَارَةٌ مَائِيَّةٌ، أَمَّا التَّيَمُّمُ فَيَكُونُ مِنْ أَيٍّ مِنَ الْحَدَثَيْنِ: الأَْصْغَرِ أَوِ الأَْكْبَرِ، وَيُسْتَعْمَل فِيهِ الصَّعِيدُ الطَّاهِرُ. الْوُضُوءُ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ: 5 ـ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ - إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي تِلْكَ الشَّرَائِعِ، __________ (1) سُورَةُ النِّسَاءِ: 43 (2) الْقَامُوس الْمُحِيط، والمصباح الْمُنِير (3) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 160 وَأَنَّهُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِدَلِيل مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: ". . . ثُمَّ دَعَا - أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَال: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَْنْبِيَاءِ قَبْلِي (1) ، وَمَا ثَبَتَ لِلأَْنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَثْبُتُ لأُِمَمِهِمْ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا مَرَّ عَلَى الْجَبَّارِ وَمَعَهُ سَارَّةُ ". . . أَنَّهَا لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى الْجَبَّارِ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَدَعَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَل (2) ، وَمَا وَرَدَ فِي قِصَّةِ جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ لَمَّا رَمَوْهُ بِالْمَرْأَةِ " أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ قَال لِلْغُلاَمِ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَال: هَذَا الرَّاعِي " (3) . وَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي هُوَ مِنْ خَصَائِصِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ الْكَيْفِيَّةُ الْمَخْصُوصَةُ، أَوْ أَثَرُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ بَيَاضُ مَحَلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُسَمَّى __________ (1) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَْنْبِيَاءِ قَبْلِي " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (1 / 80 - ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ) ، وضعّفه ابْن حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي (1 / 236 - ط السَّلَفِيَّة) (2) حَدِيث قِصَّةِ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلاَمُ: " وَأَنْ سَارَّة تَوَضَّأَتْ وَصَلَتْ. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 4 / 410 - ط السَّلَفِيَّة) (3) حَدِيث: قِصَّةٌ جريج الرَّاهِب أُخْرِجُهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 6 / 477) ، ومسلم (4 / 1977) بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل (1) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ خَصَائِصَ هَذِهِ الأُْمَّةِ، (2) مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ (3) . مَكَانُ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَزَمَانُهُ: 6 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ مَعَ فَرْضِ الصَّلاَةِ، وَالْمَعِيَّةُ هُنَا لِلْمَكَانِ لاَ لِلزَّمَانِ، فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الاِفْتِرَاضِ بِلاَ وُضُوءٍ، وَقَدْ كَانَ يُصَلِّي قَبْل فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَطْعًا، وَلَمْ يُصَل قَطُّ إِلاَّ بِوُضُوءٍ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا مِمَّا لاَ يَجْهَلُهُ عَالِمٌ، وَلَمْ __________ (1) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 61ـ62، ومواهب الْجَلِيل 1 / 180، وحاشيتا الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة عَلَى شَرْح الْمُحَلَّى 1 / 44ـ45، وحاشية الرَّمْلِيّ عَلَى أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 28، وحاشية الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 1 / 100، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 47، وكشاف الْقِنَاع 1 / 109، وفتح الْبَارِي شَرْح صَحِيح الْبُخَارِيّ 1 / 236 (2) الْمَرَاجِع السَّابِقَة (3) حَدِيث: " لَكُمْ سِيَّمَا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 217) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يُنْقَل وُقُوعُ صَلاَةٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِدُونِهِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تُقْبَل صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (1) أَيْ بِالْمَاءِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ (2) فَأَطْلَقَ الشَّارِعُ عَلَى التَّيَمُّمِ أَنَّهُ وُضُوءٌ لِكَوْنِهِ قَامَ مَقَامَهُ. وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ الْوُضُوءَ شَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الأُْصُول أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ. وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ فَائِدَةَ نُزُول آيَةِ الْوُضُوءِ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ، مَعَ أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ: تَقْرِيرُ حُكْمِهِ الثَّابِتِ، فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً، بَل تَابِعًا لِلصَّلاَةِ احْتُمِل أَنْ لاَ تَهْتَمَّ الأُْمَّةُ بِشَأْنِهِ، وَأَنْ يَتَسَاهَلُوا فِي شَرَائِطِهِ وَأَرْكَانِهِ بِطُول الْعَهْدِ عَنْ زَمَنِ الْوَحْيِ وَانْتِقَاصِ النَّاقِلِينَ يَوْمًا فَيَوْمًا، بِخِلاَفِ مَا إِذَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ __________ (1) حَدِيث: " لاَ تَقْبَل صَلاَة مِنْ أَحْدَثِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 234) ، ومسلم (1 / 204) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (2) حَدِيث: " إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوء الْمُسْلِمِ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 212) ، وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الْمُتَوَاتِرِ الْبَاقِي فِي كُل زَمَانٍ وَعَلَى كُل لِسَانٍ. وَمِنَ الْفَائِدَةِ كَذَلِكَ تَأَتِّي اخْتِلاَفِ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِي هُوَ رَحْمَةٌ، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِ، كَالنِّيَّةِ، وَالدَّلْكِ، وَالتَّرْتِيبِ، وَقَدْرِ الْمَسْمُوحِ، وَنَقْضِهِ بِالْمَسِّ، وَكَذَلِكَ اشْتِمَال الآْيَةِ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مَبْسُوطَةٍ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا قَبْل فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لاَ يُصَلُّونَ إِلاَّ بِالْوُضُوءِ، لَكِنْ عَلَى سَبِيل النَّدْبِ أَوِ النَّظَافَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ، كَمَا دَلَّتِ الأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا. وَكَانَ الْوُضُوءُ وَاجِبًا فِي صَدْرِ الإِْسْلاَمِ لِكُل صَلاَةٍ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ) (1) ثُمَّ نُسِخَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ - إِلاَّ مَعَ الْحَدَثِ - وَصَارَ يُؤَدَّى بِهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ مَعَ بَقَاءِ طَلَبِهِ (2) . (ر: شَرْع مَنْ قَبْلَنَا ف 3) . __________ (1) سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 6 (2) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 61ـ62، والتمهيد لاِبْن عَبْد الْبَرّ 19 / 279، وفتح الْبَارِي 1 / 233ـ236، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 47، وحاشية الْجُمَل 1 / 100، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 1 / 44ـ45، والمستصفى مِنْ عِلْمِ الأُْصُول لِلْغَزَالِيِّ 1 / 251، وحاشية الشبراملسي مَعَ نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ إِلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ 1 / 139، وفتح الْقَدِير لاِبْن الْهُمَام وَشَرْح الْعِنَايَةِ عَلَى الْهِدَايَةِ للبابرتي 1 / 8 مَشْرُوعِيَّةُ الْوُضُوءِ: 7 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ: فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ) (1) . قَالُوا: الآْيَةُ دَالَّةٌ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْوُضُوءِ، أَوْ هِيَ آيَةُ الْوُضُوءِ كَمَا قَال الْقُرْطُبِيُّ، وَظَاهِرُهَا يَقْتَضِي وُجُوبَ الْوُضُوءِ عَلَى كُل قَائِمٍ إِلَى الصَّلاَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْل الظَّاهِرِ - مُحْدِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلاَفِهِ، قَالُوا: مَعْنَاهُ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ. . وَإِنَّمَا أَضْمَرَ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ كَرَاهَةَ أَنْ يَفْتَتِحَ آيَةَ الطَّهَارَةِ بِذِكْرِ الْحَدَثِ كَمَا قَال: ( {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} ) (2) وَلَمْ يَقُل هُدًى لِلضَّالِّينَ الصَّائِرِينَ إِلَى التَّقْوَى بَعْدَ الضَّلاَل، كَرَاهَةَ أَنْ يَفْتَتِحَ أُولَى الزَّهْرَاوَيْنِ بِذِكْرِ الضَّلاَلَةِ. وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ __________ (1) سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 6 (2) سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 2 بِغَيْرِ طَهُورٍ. (1) وَأَجْمَعَ أَهِل السِّيَرِ أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ مَعَ فَرْضِ الصَّلاَةِ بِتَعْلِيمِ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوُضُوءِ وَوُجُوبِهِ (2) . مُنْكِرُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ: 8 ـ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ يَكْفُرُ، لإِِنْكَارِهِ النَّصَّ الْقَطْعِيَّ، وَهُوَ آيَةُ: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ) (3) وَلإِِنْكَارِهِ الإِْجْمَاعَ. وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مُنْكِرَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ لاَ يَكْفُرُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَوْ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ، لِوُقُوعِ الْخِلاَفِ فِي تَفْسِيرِ آيَتِهِ (4) وَهُوَ قَوْلُهُ __________ (1) حَدِيث: " لاَ تَقْبَل صَلاَة بِغَيْرٍ طَهُورٍ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 204 - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَر (2) الْجَامِع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ 6 / 80، وحاشيتا الشرواني وَالْعِبَادِيّ عَلَى تُحْفَة الْمُحْتَاج 1 / 186، ورد الْمُحْتَار 1 / 61، وشرح الْعِنَايَة عَلَى فَتْح الْقَدِير 1 / 8، وشرح الْمَنْهَج مَعَ حَاشِيَة الْجُمَل 1 / 102 (3) سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 6 (4) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 101، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 420، وشرح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 3 / 386 تَعَالَى: ( {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} ) . (1) تَرَكَ الْوُضُوءَ عَمْدًا ثُمَّ صَلَّى مُحْدِثًا: 9 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل مَنْ يَسْتَخِفُّ بِالدِّينِ يَكْفُرُ - كَالصَّلاَةِ بِلاَ وُضُوءٍ عَمْدًا -. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ تَرَكَ الطَّهَارَةَ يُقْتَل بِهَا كَالصَّلاَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الْوُضُوءِ ثُمَّ صَلَّى مُحْدِثًا، اسْتُتِيبَ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِل حَدًّا لاَ كُفْرًا. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ تَرَكَ شَرْطًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ رُكْنًا كَالطَّهَارَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَهُوَ كَتَارِكِهَا، حُكْمُهُ حُكْمُهُ، وَقَالُوا: مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ - جَاحِدًا أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ - دُعِيَ إِلَيْهَا فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل (2) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْوُضُوءِ بِحَسَبِ __________ (1) سُورَةُ الْوَاقِعَةِِ: 79 (2) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 2 / 268، والبحر الرَّائِق 5 / 129، والمغني لاِبْنِ قُدَامَة 2 / 447، 442، ومواهب الْجَلِيل 1 / 421، والخرشي 1 / 228، والغرر الْبَهِيَّة فِي شَرْح الْبَهْجَة الْوَرْدِيَّة 2 / 73، وحاشية الْجُمَل 2 / 131، وشرح الْبَهْجَة 1 / 73 اخْتِلاَفِ مَا يُتَوَضَّأُ لأَِجْلِهِ، وَتَفْصِيلُهُ فِيمَا يَلِي: أَوَّلاً: مَا يَكُونُ الْوُضُوءُ لَهُ فَرْضًا: أ - الصَّلاَةُ: 10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فَرْضٌ عَلَى الْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِصَلاَةِ الْفَرْضِ أَوِ النَّفْل؛ لأَِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَل صَلاَةً مِنْ غَيْرِ طَهُورٍ (1) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فَرْضٌ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ؛ لأَِنَّهَا صَلاَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَامِلَةً. وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، إِذْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ عِنْدَهُمْ مَا يُشْتَرَطُ لِبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ مِنَ الطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ أَوِ الطَّهَارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ بَدَنًا وَثَوْبًا وَمَكَانًا وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَالنِّيَّةِ (2) . (ر: جَنَائِز ف22) وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ __________ (1) مَرَاقِي الْفَلاَح 45 ط بُولاَق، وانظر حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 58، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 28، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 47، ونيل الْمَآرِب 1 / 61 (2) مَرَاقِي الْفَلاَح 45، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 125، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 25، وكشاف الْقِنَاع 2 / 117، والإنصاف 2 / 525، والحاوي للماوردي 1 / 110 فُرِضَ لِسَجْدَةِ التِّلاَوَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِسَجْدَةِ التِّلاَوَةِ مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلاَةِ (1) . (ر: سَجْدَةُ التِّلاَوَةِ ف3) ب - الطَّوَافُ 11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ لِلطَّوَافِ فَرْضِهِ وَنَفْلِهِ، (2) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافُ حَوْل الْبَيْتِ مِثْل الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ (3) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لِلطَّوَافِ وَاجِبٌ (4) ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ __________ (1) مَرَاقِي الْفَلاَح 45، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 217، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 25، والمغني لاِبْنِ قُدَامَة 1 / 620 (2) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 181، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 28، والحاوي للماوردي 1 / 110، ونيل الْمَآرِب 1 / 61 (3) حَدِيث: " الطَّوَاف حَوْل الْبَيْتِ مِثْل الصَّلاَةِ. . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (3 / 284 - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ، وصححه ابْن السَّكَنِ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبَّانَ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ لاِبْنِ حَجَر (1 / 358 - 359 ط الْعِلْمِيَّة) (4) يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّة بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَقَالُوا: إِنَّ الْفَرْضَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيل قَطْعِي لاَ شُبْهَةَ فِيهِ وَحُكْمَهُ اللُّزُوم علما (أَيّ حُصُول الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ بِثُبُوتِهِ) وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ (أَيّ لُزُومِ اعْتِقَا بِالْحَدِيثِ الآْنِفِ الذِّكْرِ الَّذِي اسْتَدَل بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا أَشْبَهَ الطَّوَافُ الصَّلاَةَ مِنْ وَجْهٍ قُلْنَا بِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ تَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَيْهَا، وَزَادُوا: إِذَا طَافَ الطَّائِفُ الْفَرْضَ مُحْدِثًا وَجَبَ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَبَدَنَةٌ، وَإِذَا طَافَ الْوَاجِبَ كَالْوَدَاعِ أَوِ النَّفْل مُحْدِثًا فَصَدَقَةٌ، وَجُنُبًا فَدَمٌ (1) . ج - مَسُّ الْمُصْحَفِ: 12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَرْضِيَّةِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} ) (3) . (ر: مُصْحَف ف 4 - 11) __________ (1) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص 45، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 9 (2) مَرَاقِي الْفَلاَح ص 45، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 28، والحاوي للماوردي 1 / 110، وشرح الْمِنْهَاج لِلْمَحَلِّيِّ 1 / 35، ونيل الْمَآرِب 1 / 61 (3) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: 79 ثَانِيًا: مَا يَكُونُ الْوُضُوءُ لَهُ سُنَّةً: 13 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ غَيْرَ الْبَغَوِيِّ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلنَّوْمِ سُنَّةٌ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَْيْمَنِ. (1) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْوُضُوءَ لِلنَّوْمِ مُسْتَحَبٌّ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وُضُوءُ الْجُنُبِ لِلنَّوْمِ سُنَّةٌ وَفِي قَوْلٍ: إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَقَال الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ النُّوَّمَ لاَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ (2) . ثَالِثًا: مَا يَكُونُ الْوُضُوءُ لَهُ مَنْدُوبًا: ضَابِطُ الْوُضُوءِ الْمَنْدُوبِ: كُل وُضُوءٍ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ مَا يُفْعَل بِهِ بَل مِنْ كَمَالاَتِ مَا يُفْعَل بِهِ (3) . يَكُونُ الْوُضُوءُ مَنْدُوبًا فِي أَحْوَالٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: __________ (1) حَدِيث: " إِذَا أَتَيْت مَضْجَعك فَتَوَضَّأَ وُضُوءك لِلصَّلاَةِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 11 / 109) ومسلم (4 / 2081) (2) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 58، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 238، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص25، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284، والمجموع 1 / 324، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 63 (3) الشَّرْح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي عَلَيْهِ 1 / 129 أ - قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. 14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَقِرَاءَةِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ (1) . ب - ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى: 15 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (2) . (ر: ذَكَر ف 28) . ج - الأَْذَانُ: 5 ام - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ: الْوُضُوءُ لِلأَْذَانِ (3) . (ر: أَذَان ف33) . د - الإِْقَامَةُ: 16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوُضُوءِ __________ (1) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، والحاوي للماوردي 1 / 111، والمجموع 1 / 324، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284، ونيل الْمَآرِب 1 / 61 (2) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 181، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284، والعناية بِهَامِش فَتْح الْقَدِير 1 / 176، والفتوحات الرَّبَّانِيَّة 1 / 396 (3) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، والحاوي 1 / 111، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284 لِلإِْقَامَةِ (1) . (ر: إِقَامَة ف 11) . هـ - الْخُطْبَةُ: 17 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَقِبَ الْخُطْبَةِ لاَ يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَيَدُل عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالاِقْتِدَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَهُوَ سُنَّةٌ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ مِنْ شُرُوطِ الْخُطْبَةِ (2) . (ر: خُطْبَة ف11) و دِرَاسَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ: 18 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِدِرَاسَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَقَال الْحَطَّابُ نَقْلاً عَنِ الشَّبِيبِيِّ: مِنَ الْمُبَاحِ الْوُضُوءُ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (3) . __________ (1) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181 (2) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، والمغني 2 / 307، وأسنى الْمَطَالِب 1 / 257، والشرح الصَّغِير 1 / 511 (3) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، والقوانين الْفِقْهِيَّة 28، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، والحاوي للماوردي 1 / 111، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 63 ز - الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: 19 - يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِشَرَفِ الْمَكَانِ وَمُبَاهَاةِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَلاَئِكَةَ بِالْوَاقِفِينَ، كَمَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لأَِدَاءِ الْعِبَادَةِ وَشَرَفِ الْمَكَانَيْنِ (1) . ح - زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 20 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمًا لِحَضْرَتِهِ وَدُخُول مَسْجِدِهِ (2) . ط - الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ: 21 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ. (ر: تَجْدِيد ف2) __________ (1) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، والحاوي للماوردي 1 / 111، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284، ومواهب الْجَلِيل 1 / 181، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 63 (2) مَرَاقِي الْفَلاَح 47، والحاوي 1 / 111، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 284، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 63، والشرح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي عَلَيْهِ 1 / 129 - 130 ي - وُضُوءُ الْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ وَمُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ وَالنَّوْمِ: 22 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ الْوُضُوءُ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ وَمُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ وَالنَّوْمِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ (1) . وَلِحَدِيثِ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ (2) وَلِحَدِيثِ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ (3) . قَال الطَّحْطَاوِيُّ: أَمَّا الْوُضُوءُ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَعِنْدَ النَّوْمِ فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّرْعِيُّ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ __________ (1) حَدِيث عَائِشَة: " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُب. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 393) ، ومسلم (1 / 248) ، واللفظ لِلْبُخَارِيِّ (2) حَدِيث: " كَانَ رَسُول اللَّهِ إِذَا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 248) (3) حَدِيث: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 249) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْل أَنْ يَنَامَ. أَمَّا الْوُضُوءُ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ فَالْمُرَادُ بِهِ اللُّغَوِيُّ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل يَدَيْهِ (1) قَال فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ بَل هُوَ جَائِزٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَيْسَ عَلَى الْجُنُبِ وُضُوءٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ أَوْ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْل يَدَيْهِ مِنَ الأَْذَى إِذَا أَرَادَ الأَْكْل كَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْل فَرْجِهِ وَمَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ الْجِمَاعَ، أَمَّا إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ فَفِي وُضُوئِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الأَْوَّل: أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ. الثَّانِي: أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ (2) . __________ (1) حَدِيث عَائِشَة: " كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل وَهُوَ جُنُبٌ. . " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (1 / 139 - ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) والدارقطني (1 / 126 ط دَارَ الْمَحَاسِن) ، وَقَال الدَّارَقُطْنِيّ: صَحِيح (2) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح 47، والمجموع 2 / 155 - 156، والمغني 1 / 229، 6 / 26، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 137 - 138، والتاج والإكليل 1 / 316، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 25 الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. ك - الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْوُضُوءِ: 23 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْوُضُوءِ، وَتَفْسِيرُهُ: أَنْ يَتَوَضَّأَ كُلَّمَا أَحْدَثَ لِيَكُونَ عَلَى الْوُضُوءِ فِي الأَْوْقَاتِ كُلِّهَا (1) . ل - الْوُضُوءُ خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ: 24 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلاَفِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً مُشْتَهَاةً غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ، أَوْ فَرْجَهُ بِبَطْنِ كَفِّهِ لِتَكُونَ عِبَادَتُهُ صَحِيحَةً بِالاِتِّفَاقِ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ مِنَ الْقَوْل بِالإِْفْسَادِ (2) . (ر: مُرَاعَاة الْخِلاَف فِقْرَة 2 - 4) رَابِعًا: مَا يُبَاحُ لَهُ الْوُضُوءُ: 25 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ الْمُبَاحَ هُوَ الْوُضُوءُ لِلتَّنْظِيفِ وَالتَّبَرُّدِ، وَقَال الشَّبِيبِيُّ: مِنَ __________ (1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 9، وانظر الْفَتَاوَى الْكُبْرَى الْفِقْهِيَّة للهيثمي 1 / 55 (2) مَرَاقِي الْفَلاَح 47 الْمُبَاحِ الْوُضُوءُ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْوُضُوءُ الْمُبَاحُ هُوَ الْوُضُوءُ لِلدُّخُول عَلَى الأُْمَرَاءِ وَلِرُكُوبِ الْبَحْرِ وَشِبْهِهِ مِنَ الْمَخَاوِفِ، وَلِيَكُونَ الشَّخْصُ عَلَى طَهَارَةٍ وَلاَ يُرِيدَ بِهِ اسْتِبَاحَةَ صَلاَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَمْنَعُهُ الْحَدَثُ. ثُمَّ قَال: وَقَدْ يُقَال فِي هَذَا كُلِّهِ: إِنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحِبَّاتِ. وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ فِي هَذَا كُلِّهِ الاِسْتِحْبَابَ مَا عَدَا التَّنْظِيفَ وَالتَّبَرُّدَ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ. وَهَذَا الْوُضُوءُ لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ مَا لَمْ يَنْوِهِ؛ لأَِنَّ مَا قَصَدَهُ يَصِحُّ فِعْلُهُ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ (1) . خَامِسًا: الْوُضُوءُ الْمَمْنُوعُ: 26 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الْمَمْنُوعَ هُوَ الْمُجَدَّدُ قَبْل أَنْ تُفْعَل بِهِ عِبَادَةٌ، وَالْوُضُوءُ لِغَيْرِ مَا شُرِعَ لَهُ الْوُضُوءُ أَوْ أُبِيحَ (2) . انْظُرِ الْمُصْطَلَحَ (تَجْدِيد ف2) فَضِيلَةُ الْوُضُوءِ: 27 - وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي فَضْل __________ (1) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 181، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص26، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 94 (2) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 181 الْوُضُوءِ وَسُقُوطِ الْخَطَايَا بِهِ، مِنْهَا: مَا رَوَى أَبُو مَالِكٍ الأَْشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّهُورُ شَطْرُ الإِْيمَانِ (1) . وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَال: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْل وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَال: " مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (2) . وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ (3) . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُول: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُل مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "، وَفِي رِوَايَةٍ: " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (4) . __________ (1) حَدِيث: " الطَّهُور شَطْر الإِْيمَانِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 203) (2) حَدِيث: " مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 207) (3) حَدِيث: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَن الْوُضُوء. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 216) (4) حَدِيث: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 210) بِرِوَايَتَيْهِ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (1) . شُرُوطُ الْوُضُوءِ: 28 - شُرُوطُ الْوُضُوءِ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ مَعًا (2) . وَالْمُرَادُ بِشُرُوطِ الْوُجُوبِ: هِيَ مَا إِذَا اجْتَمَعَتْ وَجَبَتِ الطَّهَارَةُ عَلَى الشَّخْصِ. وَشُرُوطُ الصِّحَّةِ هِيَ مَا لاَ تَصِحُّ الطَّهَارَةُ إِلاَّ بِهَا، وَلاَ تَلاَزُمَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ بَل بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَجْهِيٌّ (3) . أَوَّلاً: شُرُوطُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ: أ - الْعَقْل: 29 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْل مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ إِذْ لاَ خِطَابَ __________ (1) حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِنَّ أُمَّتِي يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّا. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 235) ، ومسلم (1 / 216) (2) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 182 (3) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 59 بِدُونِ الْعَقْل (1) ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْعَقْل شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَصِحَّتِهِ مَعًا (2) ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْعَقْل شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ (3) . ب - الْبُلُوغُ: 30 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْبُلُوغَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ لِعَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَاصِرِ، أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَيَصِحُّ وُضُوؤُهُ (4) . ج - الإِْسْلاَمُ: 31 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِأَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، إِذْ لاَ يُخَاطَبُ كَافِرٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ. كَمَا يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي مُقَابِل الْمَشْهُورِ أَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا. __________ (1) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص 34 ط الأَْمِيرِيَّة (2) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 182 (3) مَعُونَة أُولِي النُّهَى شَرْح الْمُنْتَهَى 1 / 280، وكشاف الْقِنَاع 1 / 85 (4) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص 34، ومواهب الْجَلِيل 1 / 182 ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 279، والروض الْمُرْبِع 1 / 21، وحاشية الْجُمَل 1 / 101، وحاشية البجيرمي عَلَى مَنْهَجِ الطُّلاَّبِ 1 / 64 وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ أَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ يُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (1) . د - انْقِطَاعُ مَا يُنَافِي الْوُضُوءَ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ: 32 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ انْقِطَاعَ مَا يُنَافِي الْوُضُوءَ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَصِحَّتِهِ مَعًا (2) . هـ - وُجُودُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الطَّهُورِ الْكَافِي: 33 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ وُجُودَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الطَّهُورِ الْكَافِي. __________ (1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 59، وحاشية الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص34، ومواهب الْجَلِيل 1 / 182، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 280، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 130، والروض الْمُرْبِع 1 / 21، وحاشية الرَّوْض الْمُرْبِع 1 / 193، وشرح الزُّرْقَانِيّ 1 / 54، وحاشية الْجُمَل 1 / 101، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115 (2) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص 34، ومواهب الْجَلِيل 1 / 182، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115، وحاشية الْجُمَل 1 / 101، ومطالب أُولِي النُّهَى 1 / 104 فَلاَ يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْمَاءِ تَنْفِيهِ حُكْمًا، فَلاَ قُدْرَةَ إِلاَّ بِالْمَاءِ الْكَافِي لِجَمِيعِ الأَْعْضَاءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَغَيْرُهُ كَالْعَدَمِ. وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وُجُودَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَالْعِلْمَ بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَلَوْ ظَنًّا عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى اشْتِرَاطِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ (1) . و الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَال الْمَاءِ: 34 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ الْقُدْرَةَ عَلَى اسْتِعْمَال الْمُطَهِّرِ. وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى عَاجِزٍ عَنِ اسْتِعْمَال الْمُطَهِّرِ، وَلاَ عَلَى مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ مِنَ الْمَرْفِقَيْنِ، وَرِجْلاَهُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (2) . ز - وُجُودُ الْحَدَثِ: 35 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ __________ (1) الْبَحْر الرَّائِق 1 / 10، ومواهب الْجَلِيل 2 / 182، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 59، وحاشية الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح 56، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 149، والحطاب 1 / 182، حاشية البجيرمي 1 / 64، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 47 وكشاف الْقِنَاع 1 / 85 (2) الْبَحْر الرَّائِق 1 / 10، وحاشية الطحطاوي 1 / 56، ومواهب الْجَلِيل 1 / 182 وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ وُجُودَ الْحَدَثِ الْمُوجِبِ لِلْوُضُوءِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ. نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ فِي مُوجِبِهِ أَوْجُهًا: أَحَدُهَا: الْحَدَثُ مَعَ الاِنْقِطَاعِ فَيَجِبُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا. ثَانِيهَا: الْقِيَامُ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا. ثَالِثُهَا: هُمَا مَعًا وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ الْحَدَثُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. وَفِي الاِنْتِصَارِ: يَجِبُ بِإِرَادَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْحَدَثِ. قَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لاَ تَجِبُ الطَّهَارَةُ قَبْل إِرَادَةِ الصَّلاَةِ بَل تُسْتَحَبُّ. أَمَّا إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ وَتَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وُجُوبًا، وَقِيل: اسْتِحْبَابًا (1) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَكّ ف 14) . __________ (1) مَرَاقِي الْفَلاَح ص34، ومواهب الْجَلِيل 1 / 182، وحاشية الْجُمَل 1 / 101، والبجيرمي عَلَى مَنْهَجِ الطُّلاَّبِ 1 / 64، والبجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115 - 116، وكشاف الْقِنَاع 1 / 84، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 47 ح - ضِيقُ الْوَقْتِ: 36 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ ضِيقَ الْوَقْتِ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ، وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ الْمُضَيَّقِ، لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ مُضَيَّقًا حِينَئِذٍ وَمُوَسَّعًا فِي ابْتِدَائِهِ، بِمَعْنَى أَنَّ وُجُوبَ الْوُضُوءِ مُوَسَّعٌ بِدُخُول الْوَقْتِ كَالصَّلاَةِ، فَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ صَارَ الْوُجُوبُ فِيهِمَا مُضَيَّقًا (1) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ الْحَاضِرَةِ وَتَذَكُّرَ الْفَائِتَةِ. وَقَال فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ بِدُخُول الْوَقْتِ، لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ إِذَنْ وَوُجُوبِ الشَّرْطِ بِوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ (2) . ط - بُلُوغُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 37 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَوُجُوبِهِ بُلُوغَ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُكَلَّفِ (3) . __________ (1) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح 34، والدر الْمُخْتَار 1 / 59 (2) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 182، والفروع 1 / 157 وكشاف الْقِنَاع 1 / 84 (3) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 182 ثَانِيًا: شُرُوطُ صِحَّةِ الْوُضُوءِ: أ - عُمُومُ الْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ: 38 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ عُمُومَ الْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ، أَيْ بِأَنْ يَعُمَّ الْمَاءُ جَمِيعَ الْمَحَل الْوَاجِبِ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ، حَتَّى لَوْ بَقِيَ مِقْدَارُ مَغْرِزِ إِبْرَةٍ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ مِنَ الْمَفْرُوضِ غَسْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ (1) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ أَنْ يَغْسِل مَعَ الْمَغْسُول جُزْءًا يَتَّصِل بِالْمَغْسُول وَيُحِيطُ بِهِ، لِيَتَحَقَّقَ بِهِ اسْتِيعَابُ الْمَغْسُول (2) . ب - زَوَال مَا يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ: 39 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ زَوَال مَا يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ لِجِرْمِهِ الْحَائِل كَشَمْعٍ وَشَحْمٍ وَعَجِينٍ وَطِينٍ (3) . وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِزَالَةَ مَانِعِ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَأَنْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا __________ (1) مَرَاقِي الْفَلاَح 34، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 59 (2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 47 (3) مَرَاقِي الْفَلاَح 34، والزرقاني 1 / 54 يُغَيِّرُ الْمَاءَ تَغَيُّرًا مُضِرًّا. قَال فِي الإِْمْدَادِ: وَمِنْهُ الطِّيبُ الَّذِي يُحَسَّنُ بِهِ الشَّعْرُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُنَشَّفُ وَيَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ لِلْبَاطِنِ، فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ (1) . ج - انْقِطَاعُ الْحَدَثِ حَال التَّوَضُّؤِ: 40 - يَرَى الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّ انْقِطَاعَ الْحَدَثِ حَال التَّوَضُّؤِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ؛ لأَِنَّهُ بِظُهُورِ بَوْلٍ وَسَيَلاَنٍ نَاقِضٍ لاَ يَصِحُّ الْوُضُوءُ (2) . د - الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ: 41 - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ - ضِمْنَ شُرُوطِ الْوُضُوءِ - مَعْرِفَةَ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يُمَيِّزَ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ مِنْ سُنَنِهِ، أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّ فِيهِ فَرْضًا وَسُنَّةً وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ أَحَدَهُمَا عَنِ الآْخَرِ، أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا فَرْضٌ. وَالْمُضِرُّ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ فِيهِ فُرُوضًا وَسُنَنًا وَيَعْتَقِدَ أَنَّ الْفَرْضَ سُنَّةٌ. __________ (1) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 279، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَة الشرواني 1 / 186 - 187 (2) مَرَاقِي الْفَلاَح 34، والمجموع 2 / 5 ط الْمُطِيعِي، ومواهب الْجَلِيل 1 / 183، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 280، وحاشية الرَّوْض الْمُرْبِع 1 / 194، والروض الْمُرْبِع 1 / 21 وَهَذَا فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ، أَمَّا الْعَالِمُ فَلاَ بُدَ فِيهِ مِنَ التَّمْيِيزِ (1) . هـ - عَدَمُ الصَّارِفِ عَنِ الْوُضُوءِ: 42 - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ عَدَمَ صَارِفٍ عَنِ الْوُضُوءِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ حُكْمًا: بِأَنْ لاَ يَأْتِيَ بِمُنَافٍ لِلنِّيَّةِ كَرِدَّةٍ أَوْ قَوْل: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ أَوْ قَطْعٍ لِلنِّيَّةِ (2) . و جَرْيُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ: 43 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ جَرْيَ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ، وَقَالُوا: لاَ يَمْنَعُ مَنْ عَدَّ هَذَا شَرْطًا كَوْنَهُ مَعْلُومًا مِنْ مَفْهُومِ الْغُسْل؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ النَّضْحَ (3) . ز - النِّيَّةُ: 44 - عَدَّ الْحَنَابِلَةُ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ النِّيَّةَ لِخَبَرِ إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (4) أَيْ لاَ عَمَل __________ (1) البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115 (2) حَاشِيَة الْجُمَل 1 / 101، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَة الشرواني 1 / 188 - 189 (3) حَاشِيَة الْجُمَل 1 / 101، وحاشية البجيرمي عَلَى الْمَنْهَجِ 1 / 64، وحاشية الشرواني عَلَى التُّحْفَةِ 1 / 188 (4) حَدِيث: " إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ. . ". أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 9) ، ومسلم (3 / 1515) وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ جَائِزٌ وَلاَ فَاضِلٌ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، وَلأَِنَّ النَّصَّ دَل عَلَى الثَّوَابِ فِي كُل وُضُوءٍ وَلاَ ثَوَابَ فِي غَيْرِ مَنْوِيٍّ؛ وَلأَِنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِبَادَةِ النِّيَّةُ؛ لأَِنَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ إِلاَّ مِنَ الشَّارِعِ فَهُوَ عِبَادَةٌ (1) . ح - إِبَاحَةُ الْمَاءِ: 45 - يَرَى الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوُضُوءِ إِبَاحَةَ الْمَاءِ لِحَدِيثِ: مَنْ عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (2) فَلاَ يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مُحَرَّمِ الاِسْتِعْمَال كَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَتُكْرَهُ (3) . شُرُوطُ الْوُضُوءِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ: 46 - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِوُضُوءِ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ - وَهُوَ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ كَسَلَسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ - دَخَل الْوَقْتُ وَلَوْ ظَنًّا؛ لأَِنَّ طَهَارَتَهُ طَهَارَةُ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ، فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ، وَتَقْدِيمِ الاِسْتِنْجَاءِ أَوِ الاِسْتِجْمَارِ. __________ (1) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 277 (2) حَدِيث: " مَنْ عَمِل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 5 / 301) ، ومسلم (3 / 1344) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم. (3) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 279، وكشاف الْقِنَاع 1 / 85، والإنصاف 1 / 28 29. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ التَّحَفُّظِ حَيْثُ احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَأَيْضًا الْمُوَالاَةَ بَيْنَ الاِسْتِنْجَاءِ وَالتَّحَفُّظِ، وَالْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَفْعَال الْوُضُوءِ، وَالْمُوَالاَةَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ (1) . وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَس ف 5) ، (وَاسْتِحَاضَة ف 30 وَمَا بَعْدَهَا) أَسْبَابُ الْوُضُوءِ: 47 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ سَبَبَ فَرِيضَةِ الْوُضُوءِ إِرَادَةُ الصَّلاَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا} . . .) (2) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ. (3) __________ (1) حَاشِيَة الْجُمَل 1 / 101، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 116، والروض الْمُرْبِع 1 / 21، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 280، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 189. (2) سُورَة الْمَائِدَة: 6. (3) الاِخْتِيَار لِتَعْلِيل الْمُخْتَارِ 1 / 7، وانظر فَتْح الْبَارِي 1 / 232، والدر الْمُخْتَار مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ 1 / 57 - 58، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 47، وفتح الْقَدِير 1 / 7، وبداية الْمُجْتَهِد 1 / 5، وكشاف الْقِنَاع 1 / 84. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ الْحَدَثُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، فَلَوْلاَهُ لَمْ يَجِبِ الْوُضُوءُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ إِلَى أَنَّ مُوجِبَ الْوُضُوءِ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلاَةِ أَوْ نَحْوَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ. وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - نُقِل عَنِ الْفُرُوعِ - أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ بِدُخُول الْوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ. (1) فُرُوضُ الْوُضُوءِ: 48 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْل الْوَجْهِ، وَغَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحَ الرَّأْسِ، وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ. وَاخْتَلَفُوا فِي عَدِّ النِّيَّةِ وَالْمُوَالاَةِ (وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْفَوْرِ) وَالتَّرْتِيبِ وَالدَّلْكِ مِنْ فَرَائِضِهِ. __________ (1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 47، والمجموع 1 / 466، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 186، وحاشية البجيرمي 1 / 115، وكشاف الْقِنَاع 1 / 84، والإنصاف 1 / 194، وشرح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 1 / 49. وَنُوَضِّحُ كُل فَرْضٍ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ فِيمَا يَلِي (1) : أَوَّلاً: الْفَرَائِضُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ: الْفَرْضُ الأَْوَّل: غَسْل الْوَجْهِ: 49 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْل ظَاهِرِ الْوَجْهِ بِكَامِلِهِ مَرَّةً فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} . . .) (2) . وَلِمَا رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَل كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَل يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَل يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَل رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَل الْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار 1 / 63 - 64، وفتح الْقَدِير 1 / 7 - 9، وحاشية الصَّاوِي مَعَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ 1 / 104، ومواهب الْجَلِيل 1 / 180 - 182، وحاشية الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 1 / 102، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 47، وكشاف الْقِنَاع 1 / 83 - 84. (2) سُورَة الْمَائِدَة: 6. تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا (1) . وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ غَسْل الْوَجْهِ بِكَامِلِهِ فِي الْوُضُوءِ (2) . الْمُجْزِئُ مِنَ الْغَسْل فِي الْوُضُوءِ: 50 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُجْزِئِ مِنَ الْغَسْل فِي الْوُضُوءِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ: (الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّهُ يَكْفِي فِي غَسْل الأَْعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الأَْعْضَاءِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الدَّلْكُ، وَانْفَرَدَ مَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ بِاشْتِرَاطِهِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: غَسْل الْوَجْهِ هُوَ إِسَالَةُ الْمَاءِ مَعَ التَّقَاطُرِ وَلَوْ قَطْرَةً، حَتَّى لَوْ لَمْ يَسِل، بِأَنِ اسْتَعْمَلَهُ اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لَمْ يَجُزْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا لَوْ تَوَضَّأَ بِالثَّلْجِ وَلَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَجُزْ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: هُوَ مُجَرَّدُ بَل الْمَحَل بِالْمَاءِ. . سَال أَوْ لَمْ يَسِل. __________ (1) حَدِيث: " أَنَّ عُثْمَان بْن عَفَّان دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 204 - 205) . (2) رَدّ الْمُحْتَارِ مَعَ الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 62، والمنتقى شَرْح الْمُوَطَّأ 1 / 35، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 126، وكشاف الْقِنَاع 1 / 83، وشرح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ 3 / 90، 91، 92. وَنَقَل ابْنُ الْهُمَامِ عَنْهُ أَنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا سَال عَلَى الْعُضْوِ وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ. وَنَقَل الْحَصْكَفِيُّ عَنِ الْفَيْضِ أَنَّ أَقَلَّهُ قَطْرَتَانِ فِي الأَْصَحِّ. وَقَال الدُّسُوقِيُّ: الْغَسْل هُوَ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ مُقَارِنًا لِلْمَاءِ أَوْ عَقِبَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُرَادُ بِالْغَسْل الاِنْغِسَال، سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْل الْمُتَوَضِّئِ أَمْ بِفِعْل غَيْرِهِ، أَمْ بِغَيْرِ فِعْلٍ أَصْلاً - كَأَنْ يَنْزِل عَلَيْهِ الْمَطَرُ - وَلَوْ بِغَسْل غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنِهِ، أَوْ سُقُوطِهِ فِي نَهَرٍ إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلنِّيَّةِ فِيهِمَا. (1) الْوَجْهُ وَحَدُّهُ: 51 - قَال الْفُقَهَاءُ: الْوَجْهُ هُوَ مَا تَحْصُل بِهِ الْمُوَاجَهَةُ، فَيُغْسَل ظَاهِرُهُ كُلُّهُ. وَقَال الْفُقَهَاءُ: حَدُّ الْوَجْهِ عَرْضًا: مَا بَيْنَ الأُْذُنَيْنِ، وَحَدُّهُ طُولاً: مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعَرِ رَأْسِهِ عَالِيًا - أَيْ أَنَّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَنْبُتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ الْمَذْكُورُ - وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بَعْضُهُمْ: مِنْ مَبْدَأِ أَعْلَى جَبْهَتِهِ. . إِلَى أَسْفَل الذَّقَنِ. __________ (1) فَتْح الْقَدِير 1 / 9 والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 65، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 85، وحاشية البجيرمي 1 / 126، وكشاف الْقِنَاع 1 / 95. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: ذَلِكَ فِيمَنْ لاَ لِحْيَةَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ لِحْيَةٌ. . فَمُنْتَهَى لِحْيَتُهُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْمُسْتَرْسِل أَيِ الْخَارِجُ عَنْ دَائِرَةِ الْوَجْهِ مِنَ الشَّعْرِ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا يُوَاجِهُ إِلَى الْمُتَّصِل عَادَةً لاَ إِلَى الْمُسْتَرْسِل فَلَمْ يَكُنْ وَجْهًا، فَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُ، وَلاَ يَجِبُ مَسْحُهُ كَذَلِكَ، بَل يُسَنُّ، وَالسِّلْعَةُ إِذَا تَدَلَّتْ عَنِ الْوَجْهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الشُّعُورُ الْخَارِجَةُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ يَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا مُطْلَقًا إِنْ خَفَّتْ، وَظَاهِرِهَا مُطْلَقًا إِنْ كَثُفَتْ. . . وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَجِبُ غَسْل خَارِجٍ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ لِحْيَةٍ وَغَيْرِهَا خَفِيفًا كَانَ أَوْ كَثِيفًا، لاَ ظَاهِرًا وَلاَ بَاطِنًا؛ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَحَل الْغَرَضِ. . . وَقَالُوا: يَجِبُ غَسْل سِلْعَةٍ (1) نَبَتَتْ فِي الْوَجْهِ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهِ؛ لِحُصُول الْمُوَاجَهَةِ بِهَا. (2) غَسْل الشَّعْرِ الَّذِي عَلَى الْوَجْهِ: 52 - قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ مَا فِي الْوَجْهِ مِنْ شَعْرٍ __________ (1) وَالسِّلْعَة بِالْكَسْرِ زِيَادَة تَحَدُّثٍ فِي الْجَسَدِ كَالْغُدَّةِ تَتَحَرَّكُ إِذَا حَرَّكَتْ (الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 3 / 69) . (2) الشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 105، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 52، وحاشية البجيرمي 1 / 130، ونهاية الْمُحْتَاج 1 / 156، وكشاف الْقِنَاع 1 / 96، ورد الْمُحْتَار 1 / 68، 69. إِنْ كَانَ لِحْيَةَ رَجُلٍ فَيَغْسِل الْخَفِيفَ مِنْ هَذَا الشَّعْرِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَتَّى الْجِلْدَةَ الَّتِي نَبَتَ عَلَيْهَا الشَّعْرُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيفًا بِحَيْثُ لاَ تُرَى هَذِهِ الْجِلْدَةُ أَثْنَاءَ الْمُخَاطَبَةِ سَقَطَ غَسْل الْبَاطِنِ؛ لِلْحَرَجِ. وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْوَجْهِ مِنْ شَعَرٍ هُدْبًا، أَوْ حَاجِبًا، أَوْ شَارِبًا، أَوْ عَنْفَقَةً - وَهِيَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الشَّفَةِ السُّفْلَى - أَوْ لِحْيَةَ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى. . فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ غَسْل هَذَا الشَّعْرِ - خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا - عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجِبُ غَسْل أُصُول شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ وَالشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ وَالْعَنْفَقَةِ إِذَا كَانَ هَذَا الشَّعْرُ كَثِيفًا؛ لِلْحَرَجِ فِي إِيصَال الْمَاءِ إِلَى أُصُول الشَّعْرِ وَيُسَنُّ تَخْلِيل لِحْيَةِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّعْرُ خَفِيفًا تَبْدُو الْبَشَرَةُ مِنْ خِلاَلِهِ فَيَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي نَبَتَ عَلَيْهَا. وَلاَ يَجِبُ غَسْل الْمُسْتَرْسِل مِنَ الشَّعْرِ؛ لِخُرُوجِهِ مِنْ دَائِرَةِ الْوَجْهِ كَمَا لاَ يَجِبُ مَسْحُهُ (1) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ غَسْل الْوَجْهِ مَعَ تَخْلِيل شَعْرٍ مِنْ لِحْيَةٍ أَوْ حَاجِبٍ أَوْ شَارِبٍ أَوْ __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 66، 69، 79. عَنْفَقَةٍ أَوْ هُدْبٍ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ فِي مَجْلِسِ الْمُخَاطَبَةِ، وَالتَّخْلِيل: إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ أَيِ الْجِلْدَةِ النَّابِتِ فِيهَا الشَّعْرُ. . وَهَذَا فِي الشَّعْرِ الْخَفِيفِ، أَمَّا الْكَثِيفُ فَلاَ يُخَلِّلُهُ، بَل يُكْرَهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَمُّقِ، وَيَكْفِي إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ الشَّعْرِ دُونَ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ. قَال الدَّرْدِيرُ: وَلاَ يُنَافِي أَنَّهُ يَجِبُ تَحْرِيكُهُ لِيَدْخُل الْمَاءُ بَيْنَ ظَاهِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِل إِلَى الْبَشَرَةِ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَهُوَ الرَّاجِحُ، خِلاَفًا لِمَنْ قَال بِنَدْبِهِ، وَلِمَنْ قَال بِوُجُوبِ تَخْلِيلِهِ، وَقَال: وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُل فِي وُجُوبِ تَخْلِيل الْخَفِيفِ، وَفِي الأَْقْوَال الثَّلاَثَةِ فِي الْكَثِيفِ. (1) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: شُعُورُ الْهُدْبِ وَالْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ وَالْعِذَارِ وَالْعَنْفَقَةِ تُغْسَل شَعْرًا وَبَشَرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ كَثُفَتْ؛ لأَِنَّ كَثَافَتَهَا نَادِرَةٌ، وَقِيل: لاَ يَجِبُ غَسْل بَاطِنِ عَنْفَقَةٍ كَثِيفَةٍ وَلاَ بَشَرَتِهَا كَاللِّحْيَةِ، وَفِي ثَالِثٍ: يَجِبُ إِنْ لَمْ تَتَّصِل بِاللِّحْيَةِ. وَقَالُوا: لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ كَهَذِهِ الشُّعُورِ تُغْسَل ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِنُدْرَةِ كَثَافَتِهَا؛ وَلأَِنَّهُ يُسَنُّ لَهَا إِزَالَتُهَا؛ لأَِنَّهَا مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا، وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِي __________ (1) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 86، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 106، 107. غَسْل مَا ذُكِرَ إِنْ لَمْ يُجْعَل ذَلِكَ عَلاَمَةً عَلَى ذُكُورَتِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَلِحْيَةُ الرَّجُل إِنْ خَفَّتْ - بِحَيْثُ تُرَى بَشَرَةُ الْوَجْهِ تَحْتَ الشَّعْرِ - يَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، وَإِنْ كَثُفَتْ فَيُغْسَل ظَاهِرُهَا وَلاَ يَجِبُ غَسْل بَاطِنِهَا؛ لِعُسْرِ إِيصَال الْمَاءِ إِلَيْهِ مَعَ الْكَثَافَةِ غَيْرِ النَّادِرَةِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً غَسَل بِهَا وَجْهَهُ " (1) ، وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ الْكَرِيمَةُ كَثِيفَةً، وَبِالْغَرْفَةِ الْوَاحِدَةِ لاَ يَصِل الْمَاءُ إِلَى ذَلِكَ غَالِبًا. . وَيُسَنُّ تَخْلِيلُهَا. فَإِنْ خَفَّ بَعْضُ لِحْيَةِ الرَّجُل وَكَثُفَ بَعْضُهَا وَتَمَيَّزَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ بِأَنْ كَانَ الْكَثِيفُ مُتَفَرِّقًا بَيْنَ أَثْنَاءِ الْخَفِيفِ وَجَبَ غَسْل الْكُل؛ لأَِنَّ إِفْرَادَ الْكَثِيفِ بِالْغَسْل يَشُقُّ، وَإِمْرَارَ الْمَاءِ عَلَى الْخَفِيفِ لاَ يُجْزِئُ. . وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (2) وَفِي رَأْيٍ يَجِبُ غَسْل الْبَشَرَةِ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ قَوْلاً وَوَجْهًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُزَنِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ __________ (1) حَدِيث: " أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَة غَسَل بِهَا وَجْهَهُ أُخَرِّجُهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 240) . (2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 51، 60. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّل بِهَا لِحْيَتَهُ، وَقَال: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي (1) . وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى غُسْل الْجَنَابَةِ وَعَلَى الشَّارِبِ وَالْحَاجِبِ (2) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل اللِّحْيَةِ وَمَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ مِنَ الشَّعْرِ الْمُسْتَرْسِل؛ لأَِنَّ اللِّحْيَةَ تُشَارِكُ الْوَجْهَ فِي مَعْنَى التَّوَجُّهِ وَالْمُوَاجَهَةِ. وَكَذَا يَجِبُ غَسْل عَنْفَقَةِ وَشَارِبِ وَحَاجِبَيْ وَلِحْيَةِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى إِذَا كَانَ كَثِيفًا، وَيُجْزِئُ غَسْل ظَاهِرِهِ كَلِحْيَةِ الذَّكَرِ، وَيُسَنُّ غَسْل بَاطِنِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ. . كَالشَّافِعِيِّ أَيْ فِي غَيْرِ لِحْيَةِ الرَّجُل. وَالْخَفِيفُ مِنْ شُعُورِ الْوَجْهِ كُلِّهَا - وَهُوَ الَّذِي يَصِفُ الْبَشَرَةَ - يَجِبُ غَسْلُهُ وَغَسْل مَا تَحْتَهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يَسْتُرُهُ شَعْرُهُ يُشْبِهُ مَا لاَ شَعْرَ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ غَسْل الشَّعْرِ تَبَعًا لِلْمَحَل، فَإِنْ كَانَ فِي شَعْرِهِ كَثِيفٌ وَخَفِيفٌ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ. وَقَالُوا يُسَنُّ تَخْلِيل اللِّحْيَةِ عِنْدَ غَسْلِهَا __________ (1) حَدِيث: " كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاء. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 101 ط حِمْص) . (2) الْمَجْمُوع 1 / 374 - 375. لِحَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّل لِحْيَتَهُ (1) . وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ لاَ يَجِبُ غَسْل مَا خَرَجَ عَنْ مُحَاذَاةِ الْبَشَرَةِ طُولاً وَعَرْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ فِي الْمُسْتَرْسِل. قَال أَحْمَدُ: وَيُسَنُّ أَنْ يَزِيدَ فِي مَاءِ الْوَجْهِ لأَِسَارِيرِهِ وَدَوَاخِلِهِ وَخَوَارِجِهِ وَشُعُورِهِ. (2) غَسْل مَآقِ الْعَيْنِ وَدَاخِلِهَا: 53 - قَال الْفُقَهَاءُ: يُغْسَل مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ مَآقِ الْعَيْنِ - أَيْ طَرَفِهَا أَوْ مُؤَخِّرِهَا - فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْمَحَل الْوَاجِبِ غَسْلُهُ كَالرَّمَصِ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ وَغَسْل مَا تَحْتَهُ. أَمَّا دَاخِل الْعَيْنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءَ فِي غَسْلِهِ مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُغْسَل مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ بَاطِنُ الْعَيْنَيْنِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ وَلاَ أَمَرَ بِهِ؛ وَلأَِنَّهُ شَحْمٌ __________ (1) حَدِيث: " عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّل لِحْيَتَهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 46 ط الْحَلَبِيّ) وَقَال حَدِيث حَسَن صَحِيح. (2) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 96 - 97، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 289 - 290، والإنصاف 1 / 156. يَضُرُّهُ الْمَاءُ الْحَارُّ وَالْبَارِدُ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ غَسْل دَاخِل الْعَيْنَيْنِ بِشَرْطِ أَمْنِ الضَّرَرِ، وَعَنْهُ: يَجِبُ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى. (1) أَمَّا إِذَا تَنَجَّسَ دَاخِل الْعَيْنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي غَسْلِهِ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل بَاطِنِ الْعَيْنِ مِنْ نَجَاسَةٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْل دَاخِل الْعَيْنِ مِنْ نَجَاسَةٍ فِيهَا، فَيُعْفَى عَنْهَا فِي الصَّلاَةِ. (2) غَسْل مَوْضِعِ الْغَمَمِ: 54 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَدْخُل فِي غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ مَوْضِعُ الْغَمَمِ مِنَ الْوَجْهِ؛ لِحُصُول الْمُوَاجَهَةِ بِهِ، وَمَوْضِعُ الْغَمَمِ هُوَ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ مِنَ الْجَبْهَةِ، وَالْغَمَمُ أَنْ يَسِيل الشَّعْرُ حَتَّى يَضِيقَ الْجَبْهَةُ وَالْقَفَا فَيَغْسِل الْمُتَوَضِّئُ مَا نَزَل مِنَ الشَّعْرِ عَنِ الْمُعْتَادِ مِنْ حَدِّ مَنْبَتِهِ فِي __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 66، والشرح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 1 / 87، والشرح الصَّغِير 1 / 166، ومواهب الْجَلِيل 1 / 88، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 50، وكشاف الْقِنَاع 1 / 96، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 292، والإنصاف 1 / 155. (2) الْمَرَاجِع السَّابِقَة. الرَّأْسِ، وَيَنْتَهِي إِلَى الْمُعْتَادِ وَقَدْرِ مَا يَتِمُّ بِهِ الْوَاجِبُ، وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (1) . غَسْل مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ فِي الْوُضُوءِ: 55 - مَوْضِعُ التَّحْذِيفِ: هُوَ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ الْخَفِيفُ بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ. (2) وَضَابِطُهُ أَنْ تَضَعَ طَرَفَ خَيْطٍ عَلَى طَرَفِ الأُْذُنِ، وَالطَّرَفَ الثَّانِيَ عَلَى أَعْلَى الْجَبْهَةِ، وَتَفْرِضَ هَذَا الْخَيْطَ مُسْتَقِيمًا، فَمَا نَزَل عَنْهُ إِلَى جَانِبِ الْوَجْهِ فَهُوَ مَوْضِعُ التَّحْذِيفِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ فِي غَسْل الْوَجْهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ. __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 66، والشرح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 86، والشرح الصَّغِير 1 / 105، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 50، ونهاية الْمُحْتَاج 1 / 153، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 289. (2) الْعِذَار: هُوَ شِعْرٌ نَابَتْ عَلَى عَظْم نَاتِئ يُحَاذِي صِمَاخ الأُْذُن بَيْنَ الصُّدْغِ وَالْعَارِض. وَالْعَارِضُ: هُوَ الشَّعْر النَّابِتُ عَلَى الْخَدِّ وَاللَّحْيَيْنِ. وَالصُّدْغُ: هُوَ مَا فَوْقَ الْعِذَارِ يُحَاذِي رَأْس الأُْذُن وَيَنْزِل فَذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي رَأْيٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ التَّحْذِيفِ مِنَ الرَّأْسِ لاِتِّصَال شَعْرِهِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ، فَلاَ يُغْسَل مَعَ الْوَجْهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رَأْيٍ آخَرَ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ - قَال الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا هُوَ الأَْصَحُّ - إِلَى أَنَّ التَّحْذِيفَ مِنَ الْوَجْهِ لِمُحَاذَاتِهِ بَيَاضَ الْوَجْهِ فَيُغْسَل مَعَهُ. (1) غَسْل الْبَيَاضِ بَيْنَ الْعِذَارِ وَالأُْذُنِ: 56 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَبِهِ يُفْتَى - إِلَى أَنَّ الْبَيَاضَ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ وَالأُْذُنِ مِنَ الْوَجْهِ؛ لِدُخُولِهِ فِي حَدِّهِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ يَدْخُل فِي الْوَجْهِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - كَمَا قَرَّرَ الدُّسُوقِيُّ - أَنَّ الْبَيَاضَ الْمُحَاذِيَ لِوَتَدِ الأُْذُنِ مِنَ الْوَجْهِ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَا مَا كَانَ تَحْتَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، خِلاَفًا لِمَنْ __________ (1) رَدُّ الْمُحْتَارِ 1 / 66، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 51، ونهاية الْمُحْتَاج 1 / 153 - 154، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 203، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 291، والإنصاف 1 / 154، ومواهب الْجَلِيل 1 / 185 - 186. قَال: إِنَّهُ لاَ يُغْسَل وَلاَ يُمْسَحُ مَعَ الرَّأْسِ، وَأَمَّا الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَهُ فَهُوَ مِنَ الرَّأْسِ. (1) غَسْل الشَّفَتَيْنِ: 57 - قَال الْفُقَهَاءُ: يَجِبُ أَنْ يُغْسَل مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ مَا ظَهَرَ مِنْ حُمْرَةِ الشَّفَتَيْنِ، أَيْ مَا يَظْهَرُ مِنْهُمَا عِنْدَ انْضِمَامِهِمَا انْضِمَامًا طَبِيعِيًّا لاَ عِنْدَ انْضِمَامِهِمَا بِشِدَّةٍ وَتَكَلُّفٍ، وَقِيل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي وَجْهٍ: الشَّفَةُ تَبَعٌ لِلْفَمِ. (2) غَسْل جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ: 58 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ غَسْل جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ فِي غَسْل الْوَجْهِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَغَسْل جُزْءٍ مِنَ الْحَلْقِ وَمِنْ تَحْتِ الْحَنَكِ وَمِنَ الأُْذُنَيْنِ مَعَ غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ، وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (3) . __________ (1) رَدّ الْمُحْتَارِ وَالدَّرّ الْمُخْتَار 1 / 66، والشرح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 85، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 51، وكشاف الْقِنَاع 1 / 95. (2) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 66، والشرح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 86، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 106، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 51، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 269. (3) الشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي عليه1 / 105، والشرح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 86، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 51، والطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 1 / 62. غَسْل الْعِذَارِ: 59 - قَال الْفُقَهَاءُ: الْعِذَارُ - وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ أَيِ الْمُرْتَفِعِ الْمُسَامِتِ صِمَاخَ الأُْذُنِ وَهُوَ خَرْقُهَا - مِنَ الْوَجْهِ فَيُغْسَل مَعَهُ. (1) غَسْل الْوَتَرَةِ وَدَاخِل الْفَمِ وَالأَْنْفِ: 60 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى غَسْل الْوَتَرَةِ - وَهِيَ الْحَائِل بَيْنَ طَاقَتَيِ الأَْنْفِ - مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ؛ لأَِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْوَجْهِ إِلاَّ أَنَّهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ (2) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُغْسَل مَا ظَهَرَ مِنَ الْوَجْهِ بِالْجَدْعِ: أَيْ مَا بَاشَرَتْهُ السِّكِّينُ بِالْقَطْعِ لاَ مَا كَانَ مَسْتُورًا بِالأَْنْفِ. . . وَلَوِ اتَّخَذَ لَهُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ وَالْتَحَمَ وَجَبَ غَسْلُهُ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ غَسْل مَا ظَهَرَ مِنْ أَنْفِهِ بِالْقَطْعِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ بِالْقَطْعِ، فَصَارَ الأَْنْفُ الْمَذْكُورُ فِي حَقِّهِ كَالأَْصْلِيِّ (3) . __________ (1) الشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 105 - 106، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 51، وكشاف الْقِنَاع 1 / 95، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 290، والطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 1 / 62. (2) الشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 105 - 106، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 51، وكشاف الْقِنَاع 1 / 95، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 290، والطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 1 / 62. (3) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 86. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْوُضُوءِ غَسْل الْوَجْهِ أَيْ ظَاهِرِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ دَاخِل الْفَمِ وَدَاخِل الأَْنْفِ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الْوَجْهِ، فَهُوَ مَا تَتِمُّ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالظَّاهِرِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَمَ وَالأَْنْفَ مِنَ الْوَجْهِ؛ لِدُخُولِهِمَا فِي حَدِّهِ، فَتَجِبُ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ فِي الطِّهَارَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى (1) ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ " (2) . غَسْل الصُّدْغِ وَمَوْضِعِ الصَّلَعِ وَالنَّزْعَتَيْنِ: 61 - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصُّدْغَ وَمَوْضِعَ الصَّلَعِ وَالنَّزْعَتَانِ لَيْسَتْ مِنَ الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الرَّأْسِ. وَالصُّدْغُ هُوَ الشَّعْرُ الَّذِي بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِذَارِ يُحَاذِي رَأْسَ الأُْذُنِ وَيَنْزِل عَنْهُ قَلِيلاً. وَمَوْضِعُ الصَّلَعِ: وَهُوَ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ إِذَا خَلاَ __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 66، والشرح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 86، وحاشية البجيرمي 1 / 128، وكشاف الْقِنَاع 1 / 96. (2) حَدِيث: " الْمَضْمَضَة وَالاِسْتِنْشَاق. . . " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ (1 / 84 ط دَارَ الْمَحَاسِن) ثُمَّ أَعُلْهُ بِوَهْم أَحَد رُوَاته، وَأَنَّ الصَّوَابَ فِيهِ الإِْرْسَال. مِنَ الشَّعْرِ. وَالنَّزْعَتَانِ هُمَا مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنْ جَانِبَيْ مُقَدِّمَةِ الرَّأْسِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ فَيُغْسَل. وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: يُسَنُّ غَسْل مَوْضِعِ الصَّلَعِ وَالتَّحْذِيفِ وَالنَّزَغَيْنِ وَالصُّدْغَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ؛ لِلْخِلاَفِ فِي وُجُوبِهَا فِي غَسْلِهِ. (1) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَغْسِل الْمُتَوَضِّئُ أَسَارِيرَ جَبْهَتِهِ، أَيْ خُطُوطَهَا وَتَكَامِيشَهَا، وَمَا غَارَ مِنْ جَفْنٍ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا أَمْكَنَ إِيصَال الْمَاءِ إِلَيْهِ بِدَلْكٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَقَطَ غَسْلُهُ. (2) وَخَالَفَ الزُّهْرِيُّ الْجُمْهُورَ فِي تَحْدِيدِ الْوَجْهِ، فَذَهَبَ إِلَى أَنَّ الأُْذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ يُغْسَلاَنِ مَعَهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ " (3) حَيْثُ أَضَافَ __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 66، والشرح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 85، 86، والشرح الصَّغِير والصاوي 1 / 105، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 51، وكشاف الْقِنَاع 1 / 95، والإنصاف 1 / 154، 156، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 291 (2) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 86 - 87، والشرح الصَّغِير والصاوي 1 / 106، 107. (3) حَدِيث: " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقه وَصَوَّرَهُ. . . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 535) مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب. السَّمْعَ إِلَى الْوَجْهِ كَمَا أَضَافَ الْبَصَرَ إِلَيْهِ. وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الأُْذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " (1) ، وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ (2) ، وَلَمْ يَحْكِ أَحَدٌ أَنَّهُ غَسَلَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُمَا إِلَى الْوَجْهِ لِمُجَاوَرَتِهِمَا لَهُ، وَالشَّيْءُ يُسَمَّى بَاسْمِ مَا جَاوَرَهُ. (3) غَسْل مَا ظَهَرَ مِنَ الْعُضْوِ بَعْدَ غَسْل مَا فَوْقَهُ: 62 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ غَسَل ظَاهِرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الشُّعُورِ ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ أَوِ انْقَلَعَتْ مِنْ وَجْهِهِ جِلْدَةٌ بَعْدَ غَسْلِهَا، هَل يَلْزَمُهُ غَسْل مَا ظَهَرَ أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ غَسْل مَا ظَهَرَ وَلاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ انْتَقَل إِلَى الشَّعْرِ أَصْلاً، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ __________ (1) حَدِيث: " الأُْذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 93 ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، وحسنه الزيلعي فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (1 / 18 ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) . (2) حَدِيث: " أَنَّ النَّبِيَّ مَسَحَ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ. . " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (1 / 74 ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) . (3) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 1 / 115، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 290. غَسَل الْبَشَرَةَ دُونَ الشَّعْرِ لَمْ يُجْزِهِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَابْنُ جَرِيرٍ إِلَى أَنَّ ظُهُورَ بَشَرَةِ الْوَجْهِ بَعْدَ غَسْل شَعْرِهِ يُوجِبُ غَسْلَهَا قِيَاسًا عَلَى ظُهُورِ قَدَمِ الْمَاسِحِ عَلَى الْخُفِّ؛ وَلأَِنَّ غَسْلَهَا كَانَ بَدَلاً عَمَّا تَحْتَهَا (1) . الْفَرْضُ الثَّانِي: غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ: 63 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ( {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ) (2) إِلَى الْمَرَافِقِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَبِمَا رُوِيَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَل وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَل يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ " (3) . __________ (1) رَدَّ الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 66، 69، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 117، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 382، وشرح الزُّرْقَانِيّ 1 / 60 - 61. (2) سُورَة الْمَائِدَة: 6. (3) حَدِيث: " أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَل وَجْهَهُ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 216) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ فِي وُجُوبِ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ (1) . غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ. 64 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا زُفَرَ) إِلَى وُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ) (2) ، سَوَاءٌ كَانَ مَعْنَى " إِلَى " الْوَارِدِ فِي الآْيَةِ بِمَعْنَى " مَعَ " فَدُخُول الْمِرْفَقِ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْغَايَةِ فَالْحَدُّ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ دَخَل فِيهِ وَأَصْبَحَ شَامِلاً لِلْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ. وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ إِلَى مِرْفَقَيْهِ " (3) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ __________ (1) الْبَدَائِع 1 / 4، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 66 - 67، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 87 - 88، والشرح الصَّغِير 1 / 107، والمجموع النَّوَوِيّ 1 / 382، وَمَا بَعْدَهَا، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 22، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 52، وكشاف الْقِنَاع 1 / 97. (2) سُورَة الْمَائِدَة: 6. (3) حَدِيث: عِبَاد الْعَبْدِي فِي صِفَة وَضَوْء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ كَمَا فِي مَجْمَع الزَّوَائِد للهيثمي (1 / 224 - ط الْقُدْسِيّ) وَقَال الهيثمي: رِجَالُهُ مُوثَقُونَ. أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَل يَدَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدَيْنِ وَغَسَل رِجْلَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَال: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ " (1) فَثَبَتَ غَسْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الآْيَةِ وَلَمْ يُنْقَل تَرْكُهُ ذَلِكَ. وَيَرَى نَفَرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدُ فِي قَوْلٍ: أَنَّ الْمِرْفَقَ لاَ يَدْخُل فِي غَسْل الْيَدِ أَيْ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ مَعَ الْيَدِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل الْمِرْفَقَ غَايَةً، فَلاَ يَدْخُل تَحْتَ مَا جُعِلَتْ لَهُ الْغَايَةُ كَمَا لاَ يَدْخُل اللَّيْل تَحْتَ الأَْمْرِ بِالصَّوْمِ (2) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل) (3) . وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْمِرْفَقَيْنِ يَدْخُلاَنِ، لاَ لأَِجْل وُجُوبِ غَسْلِهِمَا مَعَ الْيَدَيْنِ، بَل احْتِيَاطًا؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ لاَ يُتَوَصَّل إِلَيْهِ إِلاَّ __________ (1) حَدِيث: حَدِيثٌ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّهُ تَوَضَّأَ. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 216) . (2) البدائع1 / 4، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 67، ومواهب الْجَلِيل 1 / 191، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 383 وَمَا بعدها والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 122، والإنصاف 1 / 157. (3) سُورَة الْبَقَرَة: 187. بِدُخُولِهِمَا. قَال الْحَطَّابُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ هَذَا الْقَوْل: عَزَاهُ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ لأَِبِي الْفَرَجِ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْل الشَّيْخِ فِي الرِّسَالَةِ، وَإِدْخَالُهُمَا أَحْوَطُ؛ لِزَوَال تَكْلِيفِ التَّحْدِيدِ. (1) قَطْعُ بَعْضِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ: 65 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قُطِعَ بَعْضُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الْيَدِ وَجَبَ غَسْل مَا بَقَى مِنْهُ؛ لِحَدِيثِ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (2) ، وَلأَِنَّ الْمَيْسُورَ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ (3) . قَطْعُ الْيَدِ مِنَ الْمِرْفَقِ: 66 - إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِرْفَقِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقِ فِي حُكْمِ غَسْل مَوْضِعِ الْقَطْعِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ __________ (1) مَوَاهِب الْجَلِيل لِلْحَطَّابِ 1 / 191. (2) حَدِيث: " إِذَا أَمَرَتْكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. . . . . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 13 / 251) ومسلم (3 / 1830) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، واللفظ لِلْبُخَارِيِّ. (3) بَدَائِع الصنائع1 / 4، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 69، ومواهب الْجَلِيل 1 / 191 - 193، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 52، وشرح الْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ 1 / 49، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 392، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 123. وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى وُجُوبِ غَسْل الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْعَضُدِ؛ لأَِنَّ غَسْل الْعَظْمَيْنِ الْمُتَلاَقِيَيْنِ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَاجِبٌ، فَإِذَا زَال أَحَدُهُمَا غُسِل الآْخَرُ؛ وَلأَِنَّهُ مِنَ الْمِرْفَقِ (1) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِلٍ لِلْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْل مَوْضِعِ الْقَطْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَرَفُ عَظْمِ السَّاعِدِ فَقَطْ، وَوُجُوبُ غَسْل رَأْسِ الْعَضُدِ كَانَ بِالتَّبَعِيَّةِ؛ وَلأَِنَّ الْمِرْفَقَ فِي الذِّرَاعِ، وَقَدْ أَتَى عَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِلاَّ إِنْ عَرَفَ أَنَّهُ بَقِيَ مِنَ الْمِرْفَقِ شَيْءٌ فِي الْعَضُدِ، فَيُغْسَل مَوْضِعُ الْقَطْعِ. (2) قَطْعُ الْيَدِ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ: 67 - إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى سُقُوطِ وُجُوبِ الْغَسْل؛ لِعَدَمِ مَحَلِّهِ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ غَسْل بَاقِي عَضُدِهِ؛ لِئَلاَّ يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ، وَلِتَطْوِيل التَّحْجِيل كَمَا لَوْ كَانَ سَلِيمَ الْيَدِ، وَلأَِنَّ فِي هَذَا الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ بِقَدْرِ الإِْمْكَانِ، كَإِمْرَارِ الْمُحْرِمِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ شَعْرِهِ وَقَالُوا: وَإِنْ قُطِعَ مِنْ مَنْكِبِهِ __________ (1) الْمَرَاجِع السَّابِقَة. (2) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 191 - 193، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 52. نُدِبَ غَسْل مَحَل الْقَطْعِ بِالْمَاءِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ. (1) غَسْل مَا زَادَ مِنْ إِصْبَعٍ أَوْ كَفٍّ أَوْ يَدٍ: 68 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلإِْنْسَانِ إِصْبَعٌ أَوْ كَفٌّ زَائِدٌ فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَْصْلِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا نَابِتَةٌ مِنْهَا، أَشْبَهَتِ الثُّؤْلُول. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نَبَتَتْ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ كَالْمِنْكَبِ أَوِ الْعَضُدِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ؛ لِوُقُوعِ اسْمِ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَمَا لَمْ يُحَاذِ مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ مَا نَبَتَ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ وَتَمَيَّزَ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لأَِنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، فَأَشْبَهَتْ شَعْرَ الرَّأْسِ إِذَا نَزَل عَنِ الْوَجْهِ. (2) __________ (1) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 191 - 193، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 392، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 391 - 392، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 52، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 123. (2) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 69 - 70، ومواهب الْجَلِيل 1 / 193 - 194، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 387 - 389، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 52 - 53، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 123، والإنصاف 1 / 157، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 293. غَسْل ظُفُرِ الْيَدِ أَوْ مَا تَحْتَهُ: 69 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ غَسْل ظُفُرِ الْيَدِ وَإِنْ طَال؛ لأَِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِيَدِهِ اتِّصَال خِلْقَةٍ، فَيَدْخُل فِي مُسَمَّى الْيَدِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ: لاَ يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ الظُّفُرِ وَلَوْ مَنَعَ وُصُول الْمَاءِ، قَال الْمُرْدَاوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ عَادَةً، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مَعَهُ لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ. وَأَلْحَقَ الشَّيْخُ بِالْوَسَخِ الْيَسِيرِ تَحْتَ الظُّفُرِ كُل يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُول الْمَاءِ حَيْثُ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ كَدَمٍ وَعَجِينٍ وَنَحْوِهِمَا، وَاخْتَارَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَحْتَ الظُّفُرِ. وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ: تَحْتَ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ، فَيَدْخُل فِيهِ الشُّقُوقُ فِي بَعْضِ الأَْعْضَاءِ. (1) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ - كَمَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى __________ (1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 25، وكشاف الْقِنَاع 1 / 97، والإنصاف، بداية الْمُجْتَهِد 1 / 8، الشرح الصَّغِير 1 / 166، الشرح الْكَبِير 1 / 88. الْهِنْدِيَّةِ -: عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَقِيَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ قَدْرُ رَأْسِ إِبْرَةٍ أَوْ لَزِقَ بِأَصْل ظُفُرِهِ طِينٌ يَابِسٌ أَوْ رَطْبٌ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ تَلَطَّخَ يَدُهُ بِخَمْرٍ أَوْ حِنَّاءٍ جَازَ، وَسُئِل الدَّبُوسِيُّ عَمَّنْ عَجَنَ فَأَصَابَ يَدَهُ عَجِينٌ فَيَبِسَ وَتَوَضَّأَ؟ قَال: يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ قَلِيلاً، كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ، وَمَا تَحْتَ الأَْظَافِيرِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِ عَجِينٌ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، كَذَا فِي الْخُلاَصَةِ وَأَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ. ذَكَرَ الشَّيْخُ الإِْمَامُ الزَّاهِدُ أَبُو نَصْرٍ الصَّفَارُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الظُّفُرَ إِذَا كَانَ طَوِيلاً بِحَيْثُ يَسْتُرُ رَأْسَ الأُْنْمُلَةِ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، وَإِنْ كَانَ قَصِيرًا لاَ يَجِبُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَلَوْ طَالَتْ أَظْفَارُهُ حَتَّى خَرَجَتْ عَنْ رُءُوسِ الأَْصَابِعِ وَجَبَ غَسْلُهَا قَوْلاً وَاحِدًا، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: سُئِل أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ وَافِرِ الظُّفُرِ الَّذِي يَبْقَى فِي أَظْفَارِهِ الدَّرَنُ، أَوِ الَّذِي يَعْمَل عَمَل الطِّينِ، أَوِ الْمَرْأَةِ الَّتِي صُبِغَ إِصْبَعُهَا بِالْحِنَّاءِ، أَوِ الصِّرَامِ، أَوِ الصِّبَاغِ قَال: كُل ذَلِكَ سَوَاءٌ يُجْزِيهِمْ وُضُوؤُهُمْ؛ إِذْ لاَ يُسْتَطَاعُ الاِمْتِنَاعُ عَنْهُ إِلاَّ بِحَرَجٍ، وَالْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَدَنِيِّ وَالْقَرَوِيِّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَكَذَا الْخَبَّازُ إِذَا كَانَ وَافِرَ الأَْظْفَارِ، كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ نَاقِلاً عَنِ الْجَامِعِ الأَْصْغَرِ، وَالْخِضَابُ إِذَا تَجَسَّدَ وَيَبِسَ يَمْنَعُ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَالْغَسْل، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ نَاقِلاً عَنِ الْوَجِيزِ (1) . وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: فِي الْجَامِعِ الأَْصْغَرِ إِنْ كَانَ وَافِرَ الأَْظْفَارِ وَفِيهَا دَرَنٌ أَوْ طِينٌ أَوْ عَجِينٌ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَضَعُ الْحِنَّاءَ جَازَ الْوُضُوءُ فِي الْقَرَوِيِّ وَالْمَدَنِيِّ، قَال الدَّبُوسِيُّ: هَذَا صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَقَال الإِْسْكَافُ: يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ إِلاَّ الدَّرَنَ الْمُتَوَلِّدَ مِنْهُ. وَقَال الصَّفَارُ فِيهِ يَجِبُ الإِْيصَال إِلَى مَا تَحْتَهُ إِنْ طَال الظُّفُرُ، وَهَذَا حَسَنٌ؛ لأَِنَّ الْغَسْل وَإِنْ كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الظَّوَاهِرِ لَكِنْ إِذَا طَال الظُّفُرُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ عُرُوضِ الْحَائِل كَقَطْرَةِ شَمْعَةٍ وَنَحْوِهِ؛ لأَِنَّهُ عَارِضٌ. وَفِي النَّوَازِل يَجِبُ فِي الْمِصْرِيِّ لاَ الْقَرَوِيُّ؛ لأَِنَّ دُسُومَةَ أَظْفَارِ الْمِصْرِيِّ مَانِعَةٌ وُصُول الْمَاءِ، بِخِلاَفِ الْقَرَوِيِّ وَلَوْ لَزِقَ بِأَصْل ظُفُرِهِ طِينٌ يَابِسٌ وَنَحْوُهُ، أَوْ بَقِيَ قَدْرُ رَأْسِ الإِْبْرَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْغَسْل لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ طَالَتْ أَظْفَارُهُ حَتَّى خَرَجَتْ عَنْ رُءُوسِ الأَْصَابِعِ وَجَبَ غَسْلُهَا قَوْلاً وَاحِدًا. (2) وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الشَّعْرِ عَلَى الْيَدَيْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ كَثُفَ؛ لِنُدْرَتِهِ، __________ (1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 4. (2) فَتْح الْقَدِير 1 / 13. وَغَسْل بَاطِنِ ثُقْبٍ وَشُقُوقٍ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَوْرٌ فِي اللَّحْمِ، وَإِلاَّ وَجَبَ غَسْل مَا ظَهَرَ مِنْهُ فَقَطْ، وَيُجْزِهِ هَذَا فِي سَائِرِ الأَْعْضَاءِ. (1) وَيَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ فِي الْوُضُوءِ (خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ) ، وَيُحَافِظُ عَلَى عُقَدِ الأَْصَابِعِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، بِأَنْ يَحْنِيَ أَصَابِعَهُ، وَعَلَى رُءُوسِ الأَْصَابِعِ بِأَنْ يَجْمَعَهَا وَيَحُكَّهَا بِوَسَطِ الْكَفِّ، وَيَجِبُ مُعَاهَدَةُ تَكَامِيشِ الأَْنَامِل وَنَحْوِهَا، وَلاَ يَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَيَشْمَل الْخَاتَمُ الْمُتَعَدِّدَ فِي حَقِّهَا وَمَا كَانَ مُبَاحًا لَهَا مِنْ أَسَاوِرَ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ الْخَاتَمُ الْمَأْذُونُ فِيهِ ضَيِّقًا لاَ يَدْخُل الْمَاءُ تَحْتَهُ، وَلاَ يُعَدُّ حَائِلاً، بِخِلاَفِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ كَالذَّهَبِ لِلرَّجُل أَوِ الْمُتَعَدِّدِ، فَلاَبُدَّ مِنْ نَزْعِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا يَدْخُل تَحْتَهُ الْمَاءُ فَيَكْفِي تَحْرِيكُهُ؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّلْكِ بِالْخِرْقَةِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحَرَامِ كَالذَّهَبِ أَوِ الْمَكْرُوهِ كَالنُّحَاسِ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَرَّمُ يَجِبُ نَزْعُهُ عَلَى كُل حَالٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ حَرَامٌ. (2) __________ (1) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 52. (2) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 87 - 88، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 107 - 107. غَسْل الْيَدِ الزَّائِدَةِ: 70 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل يَدٍ زَائِدَةٍ نَبَتَتْ بِمَحَل الْفَرْضِ (1) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَبَتَتِ الْيَدُ الزَّائِدَةُ بِغَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْل مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِرْفَقٌ، فَإِنْ كَانَ لَهَا مِرْفَقٌ تُغْسَل كُلُّهَا. وَكَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ تَتَمَيَّزِ الزَّائِدَةُ، فَإِنْ تَمَيَّزَتْ وَجَبَ غَسْلُهَا أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً. (2) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ خُلِقَ لَهُ يَدَانُ عَلَى الْمَنْكِبِ، فَالتَّامَّةُ هِيَ الأَْصْلِيَّةُ يَجِبُ غَسْلُهَا وَالأُْخْرَى زَائِدَةٌ، فَمَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهُ، وَمَا لاَ فَلاَ، بَل يُنْدَبُ غَسْلُهُ. وَصَرَّحَ الْحَصْكَفِيُّ نَقْلاً عَنِ الْمُجْتَبَى: لَوْ __________ (1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 4، ابن عَابِدِينَ 1 / 69 - 70، حاشية الصَّاوِي مَعَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ 1 / 107، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 87، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 52. (2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 52 - 53، وكشاف الْقِنَاع 1 / 97، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 293، وشرح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 1 / 53، والإنصاف 1 / 157 - 158 - ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 293، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 87. خُلِقَ لَهُ يَدَانِ فَلَوْ يَبْطِشُ بِهِمَا غَسَلَهُمَا، وَلَوْ بِإِحْدَاهُمَا فِي الأَْصْلِيَّةِ فَيَغْسِلُهَا. (1) وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى عِبَارَةِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " لَوْ يَبْطِشُ بِإِحْدَاهُمَا فِي الأَْصْلِيَّةِ وَالأُْخْرَى زَائِدَةٌ لاَ يَجِبُ غَسْلُهَا "، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَتْ تَامَّةً، وَفِي النَّهَرِ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا لَوْ كَانَتَا تَامَّتَيْنِ مُتَّصِلَتَيْنِ أَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ، وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ غَسْلِهِمَا فِي الأَْوَّل وَغَسْل وَاحِدَةٍ فِي الثَّانِي. ثُمَّ قَال: فَلَمْ يَعْتَبِرْ - صَاحِبُ النَّهَرِ - الْبَطْشَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْبَطْشُ أَوَّلاً، فَإِنْ بَطَشَ بِهِمَا وَجَبَ غَسْلُهُمَا وَإِلاَّ فَإِنْ كَانَتَا تَامَّتَيْنِ مُتَّصِلَتَيْنِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا، وَإِنْ كَانَتَا مُنْفَصِلَتَيْنِ لاَ يَجِبُ إِلاَّ غَسْل الأَْصْلِيَّةِ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. (2) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الْيَدِ الزَّائِدَةِ إِنْ نَبَتَتْ بِغَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ عَنِ الأَْصْلِيَّةِ بِأَنْ كَانَتَا أَصْلِيَّتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا زَائِدَةٌ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ بِفُحْشِ قِصَرٍ، وَنَقْصِ أَصَابِعَ، وَضَعْفِ بَطْشٍ وَنَحْوِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الزَّائِدَةُ مُتَمَيِّزَةً، فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْل مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ. (3) __________ (1) فَتْح الْقَدِير 1 / 13، والبحر الرَّائِق 1 / 14، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 4، رد الْمُحْتَار مَعَ الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 69 - 70. (2) رَدّ الْمُحْتَارِ مَعَ الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 69 - 70. (3) أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 33، مغني الْمُحْتَاج 1 / 53. غَسْل الْجِلْدِ الْمُتَدَلِّي مِنَ الْعَضُدِ: 71 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَدَلَّتْ جِلْدَةُ الْعَضُدِ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ غَسْل شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ مَا يُحَاذِي مَحَل الْفَرْضِ؛ لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا مَعَ خُرُوجِهَا عَنْ مَحَل الْفَرْضِ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ تَقَلَّعَتْ جِلْدَةٌ مِنَ الْعَضُدِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنَ الذِّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُهَا كَالإِْصْبَعِ الزَّائِدَةِ (1) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَوْ تَقَلَّصَتْ جِلْدَةٌ مِنَ الْعَضُدِ وَالْتَحَمَ رَأْسُهَا بِالذِّرَاعِ غَسْل مَا حَاذَى مَحَل الْفَرْضِ مِنْ ظَاهِرِهَا، وَالْمُتَجَافِيَ مِنْهُ لِمَحَل الْفَرْضِ مِنْ بَاطِنِهَا، وَغَسَل مَا تَحْتَهُ؛ لأَِنَّهَا كَالنَّاتِئَةِ فِي الْمَحَلَّيْنِ، وَالْحَنَفِيَّةُ يُوَافِقُونَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ. (2) غَسْل الْجِلْدِ الْمُتَدَلِّي مِنَ الذِّرَاعِ: 72 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَقَلَّصَتْ جِلْدَةُ الذِّرَاعِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا؛ لأَِنَّهَا مِنْهُ. (3) وَإِنْ تَقَلَّصَتِ الْجِلْدَةُ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْتَحَمَ __________ (1) الْبِنَايَة 1 / 93، وأسنى الْمَطَالِب 1 / 33، والإنصاف 1 / 158، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 294. (2) أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 33، مطالب أُولِي النُّهَى 1 / 116، البناية 1 / 93. (3) أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 33، والإنصاف 1 / 158، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 4، الخرشي 1 / 123. رَأَسُهَا فِي الْعَضُدِ وَجَبَ غَسْل مَا حَاذَى مَحَل الْفَرْضِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ، ثُمَّ إِنْ تَجَافَتْ عَنْهُ لَزِمَهُ غَسْل مَا تَحْتَهَا أَيْضًا، وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (1) الْفَرْضُ الثَّالِثُ: مَسْحُ الرَّأْسِ: 73 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ أَرْكَانِهِ أَوْ فُرُوضِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ) (2) ، وَلِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي وَصْفِ وُضُوئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَاصَّةً حَدِيثُ عُثْمَانَ وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) (3) ، وَلإِِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ. وَالْمَسْحُ هُوَ: إِمْرَارُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ بِالْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ بِلاَ تَسْيِيلٍ (4) . وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ: الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ: 74 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ فِي __________ (1) الْبَحْر الرَّائِق 1 / 12، والبناية 1 / 93، أسنى الْمَطَالِب 1 / 33، ومطالب أُولِي النُّهَى 1 / 116، مغني الْمُحْتَاج 1 / 53. (2) سُورَة الْمَائِدَة: 6. (3) حَدِيث عُثْمَان وَفِيهِ: " ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 259) ومسلم (1 / 205) . (4) التَّعْرِيفَات للرجاني، ورد الْمُخْتَار 1 / 67. مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفْصِيل: فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ مَسْحُ جَمِيعِ رَأْسِهِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ شَعْرٍ، وَذَلِكَ مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى نُقْرَةِ الْقَفَا، مَعَ مَسْحِ شَعْرِ صُدْغَيْهِ مِمَّا فَوْقَ الْعَظْمِ النَّاتِئِ فِي الْوَجْهِ، وَأَمَّا الْعَظْمُ النَّاتِئُ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ، فَلاَ يُمْسَحُ مَعَ الرَّأْسِ بَل يُغْسَل مَعَ الْوَجْهِ. وَيَدْخُل فِي الرَّأْسِ الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَ وَتَدَيِ الأُْذُنَيْنِ. وَقَال أَشْهَبُ: يَكْفِي مَسْحُ النِّصْفِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ مَسْحَ النَّاصِيَةِ مُجْزِئٌ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يُجْزِئُ مَسْحُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَال أَبُو الْفَرَجِ: يُجْزِئُ مَسْحُ الثُّلُثِ وَيُدْخِل الْمُتَوَضِّئُ يَدَهُ تَحْتَ الشَّعْرِ فِي رَدِّ الْمَسْحِ حَيْثُ طَال: إِذْ لاَ يَحْصُل التَّعْمِيمُ إِلاَّ بِهَذَا الرَّدِّ. وَيُطَالَبُ بِالسُّنَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّعْرُ الْقَصِيرُ فَيَحْصُل التَّعْمِيمُ مِنْ غَيْرِ رَدٍّ، فَالرَّدُّ سُنَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّأْسِ شَعْرٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى بِكُلٍّ مِنْ أَثَرِ مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَإِلاَّ سَقَطَتْ سُنَّةُ الرَّدِّ. (1) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ ظَاهِرِ الرَّأْسِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِهِ، وَقَال الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَأَبُو الْخَطَّابِ: أَكْثَرُهُ الثُّلُثَانِ فَصَاعِدًا، وَالْيَسِيرُ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ، وَأَطْلَقَ الأَْكْثَرَ فَالأَْكْثَرَ فَشَمِل أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَلَوْ بِيَسِيرٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا: يُجْزِئُ مَسْحُ قَدْرِ النَّاصِيَةِ، وَعَنْهُ: يُجْزِئُ بِمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ. وَذَكَرَ فِي الاِنْتِصَارِ احْتِمَالاً: يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ فِي التَّجْدِيدِ دُونَ غَيْرِهِ، وَعَنْهُ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ لِلْمَرْأَةِ دُونَ غَيْرِهَا. (2) وَقَالُوا: لَوْ مَسَحَ الْبَشَرَةَ فَقَطْ لَمْ يُجْزِئْ كَمَا لَوْ غَسَل بَاطِنَ اللِّحْيَةِ (3) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ رُكْنَ الْوُضُوءِ مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً فَوْقَ الأُْذُنَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ مَسْحُهُ، وَأَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ رُبُعُ الرَّأْسِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالرِّوَايَةُ __________ (1) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 88 - 98، والشرح الصَّغِير والصاوي 1 / 109 - 120، مواهب الْجَلِيل 1 / 202. (2) الإِْنْصَاف 1 / 161 - 162، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 294. (3) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 259. الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهَا مِقْدَارُ ثَلاَثَةِ أَصَابِعَ، رَوَاهَا هِشَامٌ عَنِ الإِْمَامِ، وَقِيل: هِيَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَفِي الْبَدَائِعِ: أَنَّهَا رِوَايَةُ الأُْصُول، وَصَحَّحَهَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا وَفِي الظَّهِيرَيْنِ وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى. (1) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ مُسَمَّى مَسْحٍ فَيُجْزِئُ مَسْحٌ لِبَعْضِ بَشَرَةِ الرَّأْسِ أَوْ بَعْضِ شَعْرِ الرَّأْسِ، وَلَوْ وَاحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا فِي حَدِّ الرَّأْسِ بِأَنْ لاَ يَخْرُجُ بِالْمَدِّ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِالْمَدِّ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَمِّعًا بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ لَخَرَجَ عَنِ الرَّأْسِ وَلَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، أَوْ قَدْرَ بَعْضِ شَعْرهِ مِنَ الْبَشَرَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الْبَشَرَةِ وَالشَّعْرِ أَصْلٌ فِي الْمَسْحِ؛ وَلِذَا خُيِّرَ بَيْنَهَا عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُسَمَّى الرَّأْسِ عُرْفًا؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ اسْمٌ لِمَا رَأَسَ وَعَلاَ. (2) كَيْفِيَّةُ مَسْحِ الرَّأْسِ الْوَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ: : 75 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُسْتَعْمَل فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ثَلاَثُ أَصَابِعَ مِنَ __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 67، وبدائع الصَّنَائِع 1 / 4، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 5. (2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 53، وأسنى الْمَطَالِب 1 / 33، نهاية الْمُحْتَاج 1 / 159، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 209. الْيَدِ، فَلَوْ مَسَحَ بِإِصْبَعٍ أَوْ إِصْبَعَيْنِ لاَ يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَوْ مَسَحَ بِالسَّبَّابَةِ وَالإِْبْهَامِ مَفْتُوحَتَيْنِ فَبَعْضُهُمَا مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْكَفِّ عَلَى رَأْسِهِ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُمَا إِصْبَعَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْكَفِّ قَدْرُ إِصْبَعٍ، فَيَصِيرُ ثَلاَثَةَ أَصَابِعَ. وَلَوْ وَضَعَ ثَلاَثَةَ أَصَابِعَ وَلَمْ يَمُدَّهَا جَازَ عَلَى رِوَايَةِ الثَّلاَثِ أَصَابِعَ لاَ الرُّبُعِ، وَلَوْ مَسَحَ بِهَا مَنْصُوبَةً غَيْرَ مَوْضُوعَةٍ وَلاَ مَمْدُودَةٍ فَلاَ يُجْزِئُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْقَدْرِ الْمَفْرُوضِ. (1) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى أَيِّ كَيْفِيَّةٍ فَعَل بِيَدِهِ وَبِحَائِلٍ، قَال فِي الإِْنْصَافِ: الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَسْحَ بِحَائِلٍ يُجْزِئُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُل فِي ذَلِكَ الْمَسْحُ بِخَشَبَةٍ وَخِرْقَةٍ مَبْلُولَتَيْنِ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يُمِرَّهَا عَلَيْهَا، أَوْ وَضَعَ عَلَيْهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً أَوْ بَلَّهَا وَهِيَ عَلَيْهِ - لَمْ يُجْزِئْ فِي الأَْصَحِّ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَصِحَّ. (2) مَا نَزَل مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ: 76 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا نَزَل عَنِ الرَّأْسِ مِنَ الشَّعْرِ لِعَدَمِ مُشَارَكَتِهِ الرَّأْسَ فِي التَّرَؤُّسِ وَلاَ يُجْزِئُ مَسْحُهُ عَنِ الرَّأْسِ سَوَاءٌ رَدَّهُ فَعَقَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ لَمْ __________ (1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 5، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 67 - 68. (2) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 296. يَرُدَّهُ، وَإِنْ نَزَل الشَّعْرُ عَنْ مَنْبَتِهِ وَلَمْ يَنْزِل عَنْ مَحَل الْفَرْضِ فَمَسَحَ عَلَيْهِ - أَجْزَأَهُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ مَحْلُوقًا كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ شَعْرِهِ دُونَ بَعْضِهِ. (1) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَرْخَى مِنَ الشَّعْرِ وَلَوْ طَال جِدًّا؛ لأَِنَّهُ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَيَجِبُ عِنْدَهُمْ - فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ - مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ (2) . غَسْل الرَّأْسِ بَدَل مَسْحِهِ: 77 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ) إِلَى أَنَّهُ إِنْ غَسَل الْمُتَوَضِّئُ رَأْسًا عِوَضًا عَنْ مَسْحِهِ أَجْزَأَهُ؛ لأَِنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ. وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنْ يُمِرَّ الْمُتَوَضِّئُ يَدَهُ عَلَى الرَّأْسِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يُجْزِئُهُ غَسْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ. كَمَا نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ غَسْل الرَّأْسِ بَدَلاً مِنْ مَسْحِهِ ابْتِدَاءً؛ لأَِنَّهُ خِلاَفُ الْمَأْمُورِ بِهِ. __________ (1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 53، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 5، وكشاف الْقِنَاع 1 / 99. (2) الشَّرْح الصَّغِير 1 / 108، والشرح الْكَبِير مَعَ الدُّسُوقِيّ 1 / 88. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ غَسْل الرَّأْسِ مِنْ مَسْحِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُسَمَّى مَسْحًا، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: وَإِنْ أَمَرَّ يَدَهُ. (1) حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ بَعْدَ الْوُضُوءِ: 78 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ رَأْسِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْوُضُوءِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُعَادُ الْوُضُوءُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ؛ لأَِنَّ الْمَسْحَ عَلَى شَعْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ بَدَلاً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْبَشَرَةِ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَسْحِ الْبَشَرَةِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلاً لَمْ يَجُزْ. . . وَلاَ يُعَادُ بَل الْمَحَل بِذَلِكَ. وَحُكِيَ فِي رَأْيٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: تَجِبُ إِعَادَةُ مَسْحِ الرَّأْسِ بَعْدَ الْحَلْقِ، قَال الدُّسُوقِيُّ عَنْ هَذَا الرَّأْيِ: هُوَ ضَعِيفٌ. وَحُكِيَ وُجُوبُ الإِْعَادَةِ كَذَلِكَ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، حَيْثُ أَلْحَقَهُ بِخَلْعِ الْخُفِّ بَعْدَ مَسْحِهِ. __________ (1) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 6، والشرح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 89، والشرح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي 1 / 108، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 53، نهاية الْمُحْتَاج 1 / 159، معونة أُولِي النُّهَى 1 / 297، والإنصاف 1 / 159. وَعَنِ ابْنِ رَجَبٍ: اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَنْ يَمَسَّهُ بِالْمَاءِ وَلَمْ يُوجِبْهُ. (1) تَكْرَارُ الْمَسْحِ: 79 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ يَكُونُ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّهُ بِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلاً، وَالْمَأْمُورُ بِهِ الْمَسْحُ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ. . . لأَِنَّ أَكْثَرَ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّ مَسْحَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَكَذَا قَال أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُل عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ؛ لأَِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَالُوا فِيهَا: " وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ " وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. . . لاَ يُقَال: إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مَرَّةً وَاحِدَةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَثَلاَثًا لِيُبَيِّنَ الْفَضِيلَةَ؛ لأَِنَّ قَوْل الرَّاوِي: هَذَا طَهُورُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُل عَلَى أَنَّ طَهُورَهُ عَلَى الدَّوَامِ. (2) __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 69، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 53، وكشاف الْقِنَاع 1 / 100، والشرح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 89. (2) الاِخْتِيَار 1 / 7، والدر الْمُخْتَار 1 / 67، والتاج وَالإِْكْلِيل 1 / 261، وكشاف الْقِنَاع 1 / 100 - 101، والإنصاف 1 / 163. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَثْلِيثُ مَسْحِ الرَّأْسِ. (1) الشُّعُورُ الْمَضْفُورَةُ: 80 - قَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا ضُفِّرَ مِنَ الشَّعْرِ بِنَفْسِهِ لاَ يُنْقَضُ فِي الْوُضُوءِ مُطْلَقًا. . اشْتَدَّ أَمْ لاَ، وَمَا ضُفِّرَ بِخُيُوطٍ ثَلاَثَةٍ يَجِبُ نَقْضُهُ مُطْلَقًا. . اشْتَدَّ أَمْ لاَ، وَمَا ضُفِّرَ بِأَقَل مِنْهَا يَجِبُ نَقْضُهُ إِنِ اشْتَدَّ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ فَلاَ يَجِبُ نَقْضُهُ. وَنَبَّهَ الصَّاوِيُّ عَلَى أَنْ يَنْفَعَ النِّسَاءَ فِي الْوُضُوءِ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ (2) الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ: 81 - فِي إِجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ - مَعَ مَسْحِ الْفَرْضِ مِنَ الرَّأْسِ أَوْ بَدَلاً عَنْهُ - أَوْ عَدَمِ إِجْزَائِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح ف 8 - 12، عِمَامَة ف13) . الْفَرْضُ الرَّابِعُ: غَسْل الرِّجْلَيْنِ: 82 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ أَوْ __________ (1) شَرْح الْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ 1 / 53. (2) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 88، والشرح الصَّغِير والصاوي 1 / 108 - 109. مَسْحِهِمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ غَسْل الرِّجْلَيْنِ الظَّاهِرَتَيْنِ السَّلِيمَتَيْنِ - غَيْرِ الْمَسْتُورَتَيْنِ بِخُفٍّ أَوْ جَبِيرَةٍ - إِلَى الْكَعْبَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: " {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} " (1) وَلِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا: ثُمَّ غَسَل رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَل الْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ (2) ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ ثُمَّ غَسَل كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا (3) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ يَغْسِل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى (4) قَال الْبَيْهَقِيُّ: __________ (1) سُورَة الْمَائِدَة: 6. (2) حَدِيث: " غَسْل رِجْلِهِ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 259) ومسلم (1 / 204) مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان بْن عَفَّان وَاللَّفْظ لِمُسْلِم. (3) حَدِيث: " ثُمَّ غَسَل كُل رَجُل ثَلاَثًا. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 266) مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان بْن عَفَّان. (4) حَدِيث: " ثُمَّ يَغْسِل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 571) مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْن عبسة دون قَوْله: كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ (1 / 81) . وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا؛ وَلأَِنَّ الرِّجْلَيْنِ عُضْوَانِ مَحْدُودَانِ، فَكَانَ وَاجِبُهُمَا الْغَسْل كَالْيَدَيْنِ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَخْلِيل الأَْصَابِعِ فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ، (1) وَأَنَّهُ كَانَ يُدَلِّكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، (2) وَهَذَا يَدُل عَلَى وُجُوبِ الْغَسْل، فَإِنَّ الْمَمْسُوحَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الاِسْتِيعَابِ وَالدَّلْكِ، (3) وَقَال الْكَاسَانِيُّ: قَدْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَل رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ، لاَ يَجْحَدُهُ مُسْلِمٌ، فَكَانَ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ بَيَانَ الْمُرَادِ بِالآْيَةِ (4) . __________ (1) حَدِيث: " أَمْر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْلِيل الصَّابِع فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 56 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيث لَقِيط بْن صَبْرَة، وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (2) حَدِيث: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُلُّك بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ (1 / 77 دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) مِنْ حَدِيثِ الْمُسْتَوْرِدِ بْن شَدَّاد وَنَقَل الْبَيْه (3) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا مَعَ فَتْح الْقَدِير 1 / 20، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 67 - 80، والاختيار لِتَعْلِيل الْمُخْتَارِ 1 / 7، والشرح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 89، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 109 - 110، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 53 - 54، 60، وكشاف الْقِنَاع 1 / 101 - 102، والإنصاف 1 / 164 - 165. (4) بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 6. وَثَبَتَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ بِالإِْجْمَاعِ، قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ (1) . وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: غَسْل الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَفَرْضُهَا عَنْ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ الْغَسْل دُونَ الْمَسْحِ. (2) وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ غَسْل الرِّجْلَيْنِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ (3) . الْقَوْل الثَّانِي: فَرْضُ الرِّجْلَيْنِ الْمَسْحُ دُونَ الْغَسْل، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ دَخَل الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ. (4) وَقَدْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ، (5) فَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَال: اغْسِلُوا الأَْقْدَامَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَال: قَرَأَ عَلَيَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: فَقَرَآ ( {وَأَرْجُلَكُمْ __________ (1) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَّامَهُ 1 / 132 - 133. (2) الْحَاوِي للماوردي 1 / 148. (3) الْمَجْمُوع 1 / 417، وانظر فَتْح الْبَارِي 1 / 266 وانظر نَيْل الأَْوْطَار 1 / 168. (4) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَّامَهُ 1 / 133. (5) نَيْل الأَْوْطَار 1 / 168. إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ) (1) فَسَمِعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فَقَال: (وَأَرْجُلَكُمْ) هَذَا مِنَ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ مِنَ الْكَلاَمِ (2) . وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال " مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ " (3) . وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: ثَبَتَ رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ، (4) فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا (فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) بِالنَّصْبِ، وَقَال: عَادَ الأَْمْرُ إِلَى الْغُسْل. (5) وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْل الْحَجَّاجِ " اغْسِلُوا الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَخَلِّلُوا مَا بَيْنَ الأَْصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَقْرَبَ إِلَى الْخَبَثِ مِنْ قَدَمَيْهِ " فَقَال أَنَسٌ: صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ الْحَجَّاجُ، وَتَلاَ الآْيَةَ (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قَرَأَهَا جَرًّا (6) . وَحُكِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَال: الْوُضُوءُ مَغْسُولاَنِ وَمَمْسُوحَانِ، فَالْمَمْسُوحَانِ يَسْقُطَانِ __________ (1) سُورَة الْمَائِدَة: 6. (2) تَفْسِير الطَّبَرَيْ 4 / 467 - 468 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ. (3) الْمُغْنِي 1 / 133. (4) نَيْل الأَْوْطَار 1 / 168. (5) تَفْسِير الطَّبَرَيْ 4 / 468. (6) الْمُغْنِي 1 / 133، والمجموع 1 / 418. فِي التَّيَمُّمِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلطَّبَرِيِّ (1) . . وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَالشَّعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ أَنَّ فَرْضَ الرِّجْلَيْنِ الْمَسْحُ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقُول بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا، إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَال: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْل. (2) الْقَوْل الثَّالِثُ: ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْجُبَّائِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِهِمَا. (3) الْقَوْل الرَّابِعُ: وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْل الظَّاهِرِ إِلَى وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْل وَالْمَسْحِ، بِحُجَّةِ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ آيَتَيْنِ، فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِمَا جَمِيعًا مَا أَمْكَنَ، وَأَمْكَنَ هُنَا لِعَدَمِ التَّنَافِي، إِذْ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْغَسْل وَالْمَسْحِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. (4) وَيَجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِدْخَال الْكَعْبَيْنِ __________ (1) الْمُحَلَّى لاِبْنِ حَزْم 2 / 56. (2) الْمُغْنِي 1 / 133. (3) ابْن عَابِدِينَ 1 / 67، والبدائع 1 / 5، ومواهب الْجَلِيل 1 / 211، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 417 وَمَا بَعْدَهَا، والمغني لاِبْنٍ قُدَّامِهِ 1 / 133، ونيل الأَْوْطَار 1 / 168. (4) الْبَدَائِع 1 / 5 - 6، والمجموع 1 / 417. فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ زُفَرُ وَالْكَلاَمُ فِي الْكَعْبَيْنِ نَحْوُ الْكَلاَمِ فِي الْمِرْفَقَيْنِ. (1) وَالْكَعْبَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي أَسْفَل السَّاقِ (2) (ر: كَعْب ف1 وَمَا بَعْدَهَا) . ثَانِيًا: الْفَرَائِضُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فِي الْوُضُوءِ: أ - النِّيَّةُ: 83 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ لاَ يَصِحُّ الْوُضُوءُ إِلاَّ بِهَا. وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا فَرْضٌ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِيَّة ف 44) . رَفْضُ نِيَّةِ الْوُضُوءِ: 84 - إِذَا رَفَضَ الْمُتَوَضِّئُ النِّيَّةَ بَعْدَ كَمَال __________ (1) الْبَدَائِع 1 / 5 - 7، ومواهب الْجَلِيل 1 / 211 - 213، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 421 وَمَا بَعْدَهَا، والمغني لاِبْنٍ قُدَّامِهِ 1 / 135 - 136، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 272. (2) الْبِنَايَة 1 / 110، ومواهب الْجَلِيل 1 / 212، والحاوي للماوردي 1 / 153، والمغني لاِبْنٍ قُدَّامِهِ 1 / 134 - 135. الْوُضُوءِ، فَلاَ يُؤَثِّرُ هَذَا الرَّفْضُ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَلِكَ. وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَبْطُل، أَمَّا إِذَا رَفَضَهَا أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِفَرْضِيَّتِهَا أَوْ شَرْطِيَّتِهَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: إِذَا نَوَى قَطْعَ الْوُضُوءِ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَبْطُل وَيَسْتَأْنِفُ النِّيَّةَ لِمَا بَقِيَ إِنْ جَوَّزْنَا تَفْرِيقَهَا، وَإِلاَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ: يَبْطُل مَا مَضَى مِنَ الطَّهَارَةِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ، فَإِنْ أَرَادَ الإِْتْمَامَ اسْتَأْنَفَ، وَقِيل: لاَ يَبْطُل مَا مَضَى فِيهَا، فَعَلَى هَذَا إِنْ غَسَل الْبَاقِيَ بِنِيَّةٍ أُخْرَى قَبْل طُول الْفَصْل صَحَّتْ طَهَارَتُهُ، وَإِنْ طَال انْبَنَى عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالاَةِ وَعَدَمِهِ. فَأَمَّا إِنْ غَسَل بَعْضَ أَعْضَائِهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ وَبَعْضَهَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ ثُمَّ أَعَادَ غَسْل مَا نَوَى بِهِ التَّبَرُّدَ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ قَبْل طُول الْفَصْل أَجْزَأَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ: لاَ يُغْتَفَرُ رَفْضُ النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ فَيَبْطُل. وَقِيل: يُغْتَفَرُ الرَّفْضُ فَلاَ يَبْطُل الْوُضُوءُ، وَمَحَل الْخِلاَفِ عِنْدَهُمْ فِي الرَّفْضِ الْوَاقِعِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا كَمَّلَهُ بِالْقُرْبِ بِالنِّيَّةِ الأُْولَى. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُكْمِلْهُ أَوْ كَمَّلَهُ بِنْيَةٍ أُخْرَى أَوْ بَعْدَ طُولٍ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي بُطْلاَنِهِ. (1) ب: الْمُوَالاَةُ: 85 - الْمُوَالاَةُ: هِيَ غَسْل الأَْعْضَاءِ عَلَى سَبِيل التَّعَاقُبِ بِحَيْثُ لاَ يَجِفُّ الْعُضْوُ الأَْوَّل قَبْل الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُوَالاَةِ فِي الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ الْجَدِيدِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، وَبِهِ قَال مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ. وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالأَْوْزَاعِيُّ. (ر: مُوَالاَة ف 3) ج: التَّرْتِيبُ: 86 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ __________ (1) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 1 / 50، كشاف الْقِنَاع 1 / 86، والإنصاف 1 / 151، معونة أُولِي النُّهَى 1 / 283، حاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 95، حاشية الدُّسُوقِيّ مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 95. أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْحِ وَالْغَسْل، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَهُوَ قَوْل عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَال قَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّرْتِيبِ أَنْ يَأْتِيَ بِالطَّهَارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَغْسِل الْوَجْهَ ثُمَّ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَغْسِل الرِّجْلَيْنِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ) (1) . حَيْثُ دَخَل الْمَسْحُ بَيْنَ الْغَسْلَيْنِ وَقُطِعَ حُكْمُ النَّظِيرِ عَنِ النَّظِيرِ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ إِيجَابَ التَّرْتِيبِ؛ لأَِنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ إِذَا ذَكَرَتْ أَشْيَاءَ مُتَجَانِسَةً وَغَيْرَ مُتَجَانِسَةٍ جَمَعَتِ الْمُتَجَانِسَةَ عَلَى نَسَقٍ، ثُمَّ عَطَفَتْ غَيْرَهَا، وَلاَ يُخَالِفُونَ ذَلِكَ إِلاَّ لِفَائِدَةٍ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ التَّرْتِيبُ وَاجِبًا لَمَا قَطَعَ النَّظِيرَ عَنْ نَظِيرِهِ، وَلأَِنَّ الآْيَةَ سِيقَتْ لِبَيَانِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ، لاَ لِلْمَسْنُونِ، حَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ السُّنَنِ؛ وَلأَِنَّ كُل مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ مُرَتَّبًا مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ الْمَوَاطِنِ الَّتِي حَكَوْهَا وَفِعْلُهُ __________ (1) سُورَة الْمَائِدَة: 6. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الآْيَةِ، وَلأَِنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ تَشْتَمِل عَلَى أَفْعَالٍ مُتَغَايِرَةٍ يَرْتَبِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَوَجَبَ فِيهَا التَّرْتِيبُ كَالصَّلاَةِ وَالْحَجِّ (1) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَلَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ وَلاَ مِنْ وَاجِبَاتِهِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالزَّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ؛ لأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ فِي الآْيَةِ بِغَسْل أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَعَطَفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِالْوَاوِ وَهِيَ لاَ تَقْتَضِي تَرْتِيبًا، فَكَيْفَمَا غَسَل الْمُتَوَضِّئُ أَعْضَاءَهُ كَانَ مُمْتَثِلاً لِلأَْمْرِ. وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَل وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ " (2) ، وَلأَِنَّ الْوُضُوءَ طَهَارَةٌ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا تَرْتِيبٌ كَالْجَنَابَةِ، __________ (1) الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ 1 / 441 وَمَا بَعْدَهَا، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 54، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 136، والإنصاف 1 / 138، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 272 - 274، ومواهب الْجَلِيل 1 / 250. (2) حَدِيث: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَل وَجْهَهُ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 259) ومسلم (1 / 205) مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان بْن عَفَّان. وَكَتَقْدِيمِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَال، وَلأَِنَّهُ لَوِ اغْتَسَل الْمُحْدِثُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ارْتَفَعَ حَدَثُهُ، فَدَل عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ لاَ يَجِبُ (1) . (ر: تَرْتِيب ف4) 50. د - الدَّلْكُ 87 - الدَّلْكُ لُغَةً: مَصْدَرُ " دَلَكَ "، يُقَال: دَلَكْتُ الشَّيْءَ دَلْكًا مِنْ بَابِ " قَتَل ": مَرَسْتَهُ بِيَدِكَ، وَدَلَكْتَ النَّعْل بِالأَْرْضِ: مَسَحْتَهَا بِهَا. وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ - كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ -: إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا وَلَوْ لَمْ تَزُل الأَْوْسَاخُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ. (2) وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَيُبَالِغُ __________ (1) رَدَّ الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 83، والشرح الصَّغِير 1 / 120، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 441 - 447، ومواهب الْجَلِيل 1 / 250، والمغني 1 / 136 - 137، والإنصاف 1 / 138، ومعونة أُولِي النُّهَى 6 / 272 - 274. (2) الْمِصْبَاح المنير وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 90 وانظر الْبَحْر الرَّائِق 1 / 30. فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ، (1) فَقَدْ وَرَدَ: وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ (2) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ، قَال الْحَطَّابُ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لاَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: الْمَشْهُورُ: الْوُجُوبُ وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُول مُسَمَّى الْغَسْل، قَال ابْنُ يُونُسَ: لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ (3) ، وَالأَْمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ، وَلأَِنَّ عِلَّتَهُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَسَدِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى غَسْلاً، وَقَدْ فَرَّقَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الْغَسْل وَالاِنْغِمَاسِ. __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 83، 85، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 62، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 90، والشرح الصَّغِير 1 / 110، وكشاف الْقِنَاع 1 / 153. (2) حَدِيث. " وَيْل لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ ". أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 143) ومسلم (1 / 214) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو. (3) حَدِيث عَائِشَة: " ادْلُكِي جَسَدك بِيَدِك ". أَوْرَدَهُ الْقَاضِي عَبْد الْوَهَّاب الْمَالِكِيُّ فِي الْمَعُونَةِ عَلَى مَذْهَب أَهْل الْمَدِينَةِ (1 / 27 28 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ) وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى أَيِّ مَصْدَرِ حَدِيثِي، وَلَمْ نَهْت وَالثَّانِي: نَفْيُ وُجُوبِهِ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ لاَ لِنَفْسِهِ بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ لَهُ. (1) سُنَنُ الْوُضُوءِ: أَوَّلاً: التَّسْمِيَةُ: ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ وَعِنْدَ غَسْل كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ. وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: أ - التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ: 88 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ) إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَقِيل: إِنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَأَنَّهَا تُكْرَهُ. __________ (1) مَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 218. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ. (1) (ر: بَسْمَلَة ف 6) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَتَحْصُل التَّسْمِيَةُ بِكُل ذِكْرٍ، فَلَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّل أَوْ حَمِدَ كَانَ مُقِيمًا لأَِصْل السُّنَّةِ، لَكِنَّ الْوَارِدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَنْقُول عَنِ السَّلَفِ: بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الإِْسْلاَمِ. وَقِيل: الأَْفْضَل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَعْدَ التَّعَوُّذِ، وَفِي الْمُجْتَبِي: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، (2) وَقَال الْعَيْنِيُّ: الْمَرْوِيُّ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. (3) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَلُّهَا بِسْمِ اللَّهِ، وَأَكْمَلُهَا كَمَالُهَا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الإِْسْلاَمِ وَنِعْمَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَل الْمَاءَ طَهُورًا، وَزَادَ الْغَزَالِيُّ: رَبِّي أَعُوذُ __________ (1) الشَّرْح الصَّغِير 1 / 122، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 103، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 268 - 269، والإنصاف 1 / 128 - 129، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 57، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 86. (2) الاِخْتِيَار 1 / 8، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 74 - 75. (3) حَدِيث: " الْقَوْل فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْد لِلَّهِ " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِيرِ (1 / 131 132 ط الْمَكْتَب الإِْسْلاَمِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقال ابْن حَجَرٍ فِي لِسَان الْمِيزَان (1 / 98 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْكِر. بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، وَحَكَى الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنْ بَعْضِهِمُ التَّعَوُّذَ قَبْلَهَا. وَالْمُرَادُ بِأَوَّل الْوُضُوءِ: أَوَّل غَسْل الْكَفَّيْنِ، فَيَنْوِي الْوُضُوءَ وَيُسَمِّي اللَّهَ عِنْدَهُ بِأَنْ يُقْرِنَ النِّيَّةَ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ أَوَّل غَسْلِهِمَا، ثُمَّ يَتَلَفَّظُ النِّيَّةَ، ثُمَّ يُكْمِل غَسْلَهُمَا؛ لأَِنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ سُنَّةٌ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِمَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ (1) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الْمَشْهُورِ -: يَقُول الْمُتَوَضِّئُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ وُضُوئِهِ أَيْ عِنْدَ غَسْل يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي زِيَادَةٍ: - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قَوْلاَنِ رُجِّحَ كُلٌّ مِنْهُمَا، فَابْنُ نَاجِي رَجَّحَ الْقَوْل بِعَدَمِ زِيَادَتِهِمَا، وَالْفَاكِهَانِيُّ وَابْنُ الْمُنِيرِ رَجَّحَا الْقَوْل بِزِيَادَتِهِمَا. (2) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: صِفَةُ التَّسْمِيَةِ أَنْ يَقُول: بِسْمِ اللَّهِ، لاَ يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا، فَلَوْ قَال: بِسْمِ الرَّحْمَنِ أَوِ الْقُدُّوسِ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى الأَْشْهَرِ، وَقَال الْمُرْدَاوِيُّ: الأُْولَى الإِْجْزَاءُ، وَمَحَل التَّسْمِيَةِ اللِّسَانُ؛ لأَِنَّهَا ذِكْرٌ، وَوَقْتُهَا عِنْدَ أَوَّل الْوَاجِبَاتِ وُجُوبًا وَأَوَّل __________ (1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 57. (2) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 103، والشرح الصَّغِير والصاوي 1 / 122. الْمَسْنُونَاتِ اسْتِحْبَابًا (1) . ب - التَّسْمِيَةُ عِنْدَ غَسْل كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ: 89 - نَصَّ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ غَسْل كُل عُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ أَوْ عِنْدَ مَسْحِ مَا يُمْسَحُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَالتَّسْمِيَةُ تَكُونُ بِالصِّيغَةِ الْوَارِدَةِ وَهِيَ: بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الإِْسْلاَمِ، وَزَادَ بَعْضُهُمُ التَّشَهُّدَ هُنَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ (2) : قَال فِي الْحِلْيَةِ: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُول حِينَ يَتَوَضَّأُ: بِسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ يَقُول بِكُل عُضْوٍ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقُول حِينَ يَفْرَغُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُل مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، فَإِنْ قَامَ مِنْ وَقْتِ ذَلِكَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَيَعْلَمُ مَا يَقُول، انْفَتَل مِنْ صِلاَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ثُمَّ يُقَال لَهُ: اسْتَأْنِفِ الْعَمَل (3) . __________ (1) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 91 - 92، والإنصاف 1 / 128 - 129. (2) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 86. (3) حَدِيث الْبَرَاء: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُول حِينَ يَتَوَضَّأُ. . " قَال الْعَيْنِيّ فِي الْبِنَايَةِ (1 / 191 ط دَار الْفِكْرِ) : رَوَاهُ الْمُسْتَغْفَرِي، وَإِسْنَاده وَاهٍ. وَنَصَّ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُل عُضْوٍ. (1) ثَانِيًا: غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ: 90 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ غَسْل الْيَدَيْنِ الطَّاهِرَتَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صِفَةَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: " دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَل يَمِينَهُ فِي الإِْنَاءِ (2) . وَإِنْ كَانَتَا نَجِسَتَيْنِ فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا اتِّفَاقًا. (ر: رُسْغ ف 2، كَفّ ف 3، نَوْم، يَد) . ثَالِثًا: الْمَضْمَضَةُ: 91 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْمَضْمَضَةُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ. __________ (1) الْفُرُوع 1 / 152، وكشاف الْقِنَاع 1 / 104، ومطالب أُولِي النُّهَى 1 / 121 - 122. (2) حَدِيث: " عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَة وَضَوْء النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 205) . وَانْظُرْ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ وَأَدِلَّةِ كُل رَأْيٍ وَكَيْفِيَّتِهَا، وَالتَّرْتِيبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، وَالْمُبَالَغَةِ فِيهَا، وَحُكْمِهَا لِلصَّائِمِ فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَة ف 2 - 8) . رَابِعًا - الاِسْتِنْشَاقُ: 92 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ فَرْضٌ أَوْ وَاجِبٌ. وَانْظُرْ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ الاِسْتِنْشَاقِ وَأَدِلَّةَ كُل رَأْيٍ وَكَيْفِيَّتَهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَضْمَضَة ف 3 - 8، اسْتِنْشَاق ف 2) . خَامِسًا - الاِسْتِنْثَارُ: 93 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْثَارَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِهِ؛ لِحَدِيثِ إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَانْتَثِرْ (1) وَبِمَا وَرَدَ __________ (1) حَدِيث: " إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَانْتَثِرْ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 40 ط الْحَلَبِيّ) ، والطبراني فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ (7 / 42 ط الْعِرَاق) مِنْ حَدِيث سَلَمَة بْن قَيْس، وَاللَّفْظ للطبراني، وقال التِّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ (1) . وَالاِسْتِنْثَارُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: طَرْحُ الْمُتَوَضِّئِ الْمَاءَ مِنَ الأَْنْفِ بِالنَّفَسِ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالإِْبْهَامَ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَيْهِ عِنْدَ نَثْرِهِ، مُمْسِكًا لَهُ مِنْ أَعْلاَهُ؛ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ، فَإِنْ لَمْ يَضَعْ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ وَلاَ أَنْزَل الْمَاءَ مِنَ الأَْنْفِ بِالنَّفَسِ - وَإِنَّمَا نَزَل الْمَاءُ بِنَفْسِهِ - فَلاَ يُسَمَّى هَذَا اسْتِنْثَارًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ وَضْعَ الإِْصْبَعَيْنِ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ، وَقِيل: إِنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ، وَكَوْنُ الإِْصْبَعَيْنِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى مُسْتَحَبٌّ، وَكَذَلِكَ كَوْنُ الإِْصْبَعَيْنِ السَّبَّابَةِ وَالإِْبْهَامِ. وَالاِسْتِنْثَارُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنْ يُخْرِجَ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الاِسْتِنْشَاقِ مَا فِي أَنْفِهِ مِنْ مَاءٍ وَأَذًى بِخِنْصَرِ يَدِهِ الْيُسْرَى. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ اسْتِنْثَارُهُ بِيَسَارِهِ. (2) __________ (1) حَدِيث: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 297) ومسلم (1 / 210، 211) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد. (2) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص 39 ورد الْمُحْتَار 1 / 85، والشرح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 97 - 98، والشرح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي 1 / 120، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 58 وكشاف الْقِنَاع 1 / 94. سَادِسًا: مَسْحُ كُل الرَّأْسِ: 94 - سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ مَسْحَ كُل الرَّأْسِ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ (1) . وَقَالُوا إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، (2) فَيَكُونُ مَسْحُ الرُّبُعِ فَرْضًا وَيَكُونُ مَسْحُ الْجَمِيعِ سُنَّةً. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ إِذَا دَاوَمَ عَلَى تَرْكِ اسْتِيعَابِ كُل الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ بِلاَ عُذْرٍ يَأْثَمُ، وَقَالُوا: وَكَأَنَّهُ لِظُهُورِ رَغْبَتِهِ عَنِ السُّنَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ لِلْمُتَوَضِّئِ مَسْحُ كُل الرَّأْسِ لِلاِتِّبَاعِ، وَخُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (3) __________ (1) حَدِيث: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلّه ". أَخْرَجَهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحِهِ (1 / 81 ط الْمَكْتَب الإِْسْلاَمِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد. (2) حَدِيث: " أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1 / 230) مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. (3) الاِخْتِيَار 1 / 8، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 82، والهداية وَشُرُوحهَا 1 / 22 - 23، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 59، وروضة الطَّالِبِينَ 1 / 60. مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ: أ - تَكْرَارُ الْمَسْحِ 95 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ مَسْحُ كُل الرَّأْسِ مَرَّةً بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَالَّذِي يُرْوَى مِنَ التَّثْلِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَسْحِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَى مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ إِذَا مَسَحَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ثَلاَثًا كَانَ مَسْنُونًا. أَمَّا لَوْ مَسَحَ ثَلاَثًا فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: قِيل يُكْرَهُ، وَقِيل: بِدْعَةٌ، وَقِيل: لاَ بَأْسَ بِهِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ: لاَ يُكْرَهُ وَلاَ يَكُونُ سُنَّةً وَلاَ أَدَبًا، قَال فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ الأَْوْلَى، إِذْ لاَ دَلِيل عَلَى الْكَرَاهِيَةِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَكِنِ اسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ، وَذَكَرْتُ مَا يُؤَيِّدُهُ فِيمَا عَلَّقْتُهُ عَلَى الْبَحْرِ (1) . أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: فَيُسَنُّ مَسْحُ كُل الرَّأْسِ ثَلاَثًا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. إِذْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ تَثْلِيثُ مَغْسُولٍ وَمَمْسُوحٍ، وَلَوْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ ثَلاَثًا حَصَل لَهُ التَّثْلِيثُ. (2) __________ (1) الاِخْتِيَار 1 / 8، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 82، والهداية وَشُرُوحهَا 1 / 22 - 23. (2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 59، وروضة الطَّالِبِينَ 1 / 60. ب - كَيْفِيَّةُ مَسْحِ الرَّأْسِ الْمَسْنُونِ: 96 - الأَْظْهَرُ فِي كَيْفِيَّةِ مَسْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَيَمُدَّهُمَا إِلَى الْقَفَا عَلَى وَجْهٍ يَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ الرَّأْسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ، وَالأُْذُنَانِ عِنْدَهُمْ مِنَ الرَّأْسِ، فَلاَ يَثْبُتُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ قَبْل الاِنْفِصَال. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: السُّنَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَيُلْصِقَ سَبَّابَتَهُ بِالأُْخْرَى، وَإِبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ، ثُمَّ يَذْهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي ذَهَبَ مِنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ يَنْقَلِبُ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الذَّهَابُ وَالرَّدُّ مَسْحَةً وَاحِدَةً؛ لِعَدَمِ تَمَامِ الْمَسْحَةِ بِالذَّهَابِ. وَأَمَّا مَنْ لاَ شَعْرَ لَهُ أَوْ لَهُ شَعْرٌ لاَ يَنْقَلِبُ لِقِصَرِهِ أَوْ طُولِهِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الذَّهَابِ، فَلَوْ رَدَّ لَمْ يُحْسَبْ ثَانِيَةً. وَقَالُوا فِيمَا إِذَا مَسَحَ كُل رَأْسِهِ فَهَل يَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا أَوْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ يَكُونُ فَرْضًا وَالْبَاقِي سُنَّةٌ؟ وَجْهَانِ (1) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ __________ (1) الاِخْتِيَار 1 / 8، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 82، والهداية وَشَرْحهَا 1 / 22 - 23، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 59، وروضة الطَّالِبِينَ 1 / 60. الرَّأْسِ لِمَا رَوَى أَبُو حَيَّةَ قَال: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَل كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَال أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُورُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. . . " - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - كُلَّهُ ثَلاَثًا. . وَقَال: مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَاحِدَةً. (2) وَعَنْ أَحْمَدَ: يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ. نَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَكَذَا أُذُنَيْهِ وِفَاقًا. (3) وَعَدَّ الْمَالِكِيَّةُ مِنَ السُّنَنِ كَذَلِكَ رَدَّ الْمُتَوَضِّئِ مَسْحَ رَأْسِهِ أَيْ إِلَى حَيْثُ بَدَأَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَعْرٌ بِأَنْ يَعُمَّهُ بِالْمَسْحِ ثَانِيًا بَعْدَ أَنْ عَمَّهُ أَوَّلاً، وَلاَ يَحْصُل التَّعْمِيمُ إِذَا كَانَ الشَّعْرُ طَوِيلاً إِلاَّ بِالرَّدِّ الأَْوَّل، ثُمَّ يَأْتِي بِالسُّنَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنْ يُعِيدَ __________ (1) حَدِيث أَبِي حَيَّة: " رَأَيْت عُلْيَا تَوَضَّأَ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 67 68 ط الْحَلَبِيّ) ، وَقَال حَدِيث حَسَن صَحِيح. (2) حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 92 93 ط حِمْص) . (3) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 297 - 298. الْمَسْحَ وَالرَّدَّ، كَذَا قِيل، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَظْهَرُوا مَا لِلزُّرْقَانِيِّ - الْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ فَجْلَهْ - مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الرَّدُّ فِي الْمُسْتَرْخِي؛ لأَِنَّ لَهُ حُكْمَ الْبَاطِنِ وَالْمَسْحُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَحَاصِل كَلاَمِهِمْ أَنَّ الشَّعْرَ الطَّوِيل إِنَّمَا يُمْسَحُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ، مَرَّةً لِلْفَرْضِ وَمَرَّةً لِلسُّنَّةِ، وَأَنَّ إِدْخَال الْيَدِ تَحْتَهُ فِي رَدِّ الْمَسْحِ هُوَ السُّنَّةُ. وَمَحَل كَوْنِ الرَّدِّ سُنَّةً: إِنْ بَقِيَ بِيَدِهِ بَلَلٌ مِنَ الْمَسْحِ الْوَاجِبِ وَإِلاَّ لَمْ يُسَنَّ، وَيُكْرَهُ تَجْدِيدُ الْمَاءِ لِلرَّدِّ؛ وَلِهَذَا لَوْ نَسِيَهُ حَتَّى أَخَذَ الْمَاءَ لِرِجْلَيْهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَمْ يَكُنِ الرَّدُّ فَضِيلَةً، فَإِنْ بَقِيَ مَا يَكْفِي بَعْضَ الرَّدِّ فَالظَّاهِرُ أَنْ يُسَنَّ بِقَدْرِ الْبَلَل فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (1) وَمُقَابِل الظَّاهِرِ أَنَّهُ يَسْقُطُ. (2) ج - صِفَةُ مَسْحِ الرَّأْسِ: 97 - وَقَالُوا فِي صِفَةِ الْمَسْحِ: يَأْخُذُ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُهُ عَلَى بَاطِنِ يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ __________ (1) حَدِيث: " إِذَا أَمَرَتْكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه فَقُرَّة (65) . (2) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 88، 98، 99، والشرح الصغير وحاشية الصَّاوِي 1 / 108، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 27. يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ، يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِهِ مِنْ أَوَّل مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَقَدْ قَرَنَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ عَلَى رَأْسِهِ، وَجَعَل إِبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ ثُمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحًا إِلَى طَرَفِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا حَيْثُ بَدَأَ. (1) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الصِّفَةُ الْمَسْنُونَةَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يُمِرُّ يَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَل بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (2) . ثُمَّ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيَمْسَحُ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا. فَإِنْ كَانَ الْمُتَوَضِّئُ ذَا شَعْرٍ يَخَافُ أَنْ يَنْتَفِشَ بِرَدِّ يَدَيْهِ لَمْ يَرُدَّهُمَا؛ لأَِنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ، كُل نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لاَ يُحَرَّكُ الشَّعْرُ عَنْ هَيْئَتِهِ (3) . __________ (1) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 1 / 164. (2) حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسه بِيَدَيْهِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 289) ومسلم (1 / 211) . (3) حَدِيث الرُّبَيِّع بِنْت مُعَوِّذٍ: " أَنَّ رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا. . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 91 ط حِمْص) والترمذي (1 / 49 - ط الْحَلَبِيّ) ، وَاللَّفْظ لأَِبِي دَاوُد، وَقَال التِّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسُئِل أَحْمَدُ كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ؟ قَال: هَكَذَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ مِنْهُ بَدَأَ، ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُؤَخَّرِهِ. (1) سَابِعًا - مَسْحُ الأُْذُنَيْنِ: 98 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَسْحِ الأُْذُنَيْنِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ مَسْحَ الأُْذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَأَدْخَل إِصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ (2) . وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّ ظَاهِرَ الأُْذُنَيْنِ هُوَ مَا يَلِي الرَّأْسَ، وَبَاطِنَهَا هُوَ مَا كَانَ مُوَاجِهًا. قَال الْمَالِكِيَّةُ: لأَِنَّهَا خُلِقَتْ كَالْوَرْدَةِ. __________ (1) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 295 - 296. (2) حَدِيث: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 88، 89 ط حِمْص) ، مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْن مُعِدِّي كَرَبٍّ، وحسن إِسْنَاده ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (1 / 281 ط الْعِلْمِيَّة) . وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ ظَاهِرَ الأُْذُنَيْنِ هُوَ مَا كَانَ مُوَاجِهًا وَبَاطِنَهُمَا هُوَ مَا يَلِي الرَّأْسَ (1) . تَجْدِيدُ مَاءٍ لِمَسْحِ الأُْذُنَيْنِ، وَكَيْفِيَّةُ مَسْحِهِمَا: 99 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَجْدِيدِ مَاءِ مَسْحِ الأُْذُنَيْنِ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّهُ يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: السُّنَنُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالأُْذُنَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ثَلاَثٌ: مَسْحُ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَمَسْحُ الصِّمَاخَيْنِ، وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا، فَلَوْ مَسَحَهُمَا بِلاَ تَجْدِيدِ مَاءٍ كَانَ آتِيًا بِسُنَّةِ الْمَسْحِ فَقَطْ وَتَارِكًا لِسُنَّةِ تَجْدِيدِ الْمَاءِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ سُنَّةُ مَسْحِ الصِّمَاخَيْنِ؛ إِذْ هُوَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا نَقَل الْمَوَّاقُ عَنِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ يُونُسَ. وَالصِّمَاخُ: هُوَ الثُّقْبُ الَّذِي تَدْخُل فِيهِ رَأَسُ __________ (1) الاِخْتِيَار 1 / 8، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 82 - 85، والشرح الْكَبِير 1 / 98، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 243، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 60، وكشاف الْقِنَاع 1 / 100، والإنصاف 1 / 162، ومواهب الْجَلِيل 1 / 248. الإِْصْبَعِ مِنَ الأُْذُنِ. (1) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ مَسْحُ الأُْذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَيَأْخُذُ لِصِمَاخَيْهِ مَاءً جَدِيدًا، وَيُشْتَرَطُ فِي تَحْصِيل السُّنَّةِ تَرْتِيبُ الأُْذُنِ عَلَى الرَّأْسِ - قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: كَمَا هُوَ الأَْصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ - وَلَوْ أَخَذَ بِأَصَابِعِهِ مَاءً لِرَأْسِهِ ثُمَّ أَمْسَكَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَمْسَحِ الرَّأْسَ بِهَا بَعْدَ الأُْذُنَيْنِ كَفَى؛ لأَِنَّهُ مَاءٌ جَدِيدٌ (2) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، قَال الْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الأُْذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ (3) . وَيُسَنُّ مَسْحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ مَسْحِ رَأْسِهِ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، فَأَخَذَ لأُِذُنَيْهِ مَاءً خِلاَفَ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ (4) ، وَالْبَيَاضُ فَوْقَ الأُْذُنَيْنِ __________ (1) الشَّرْح الْكَبِير مَعَ الدُّسُوقِيّ 1 / 98، والشرح الصَّغِير 1 / 120، ومواهب الْجَلِيل 1 / 248. (2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 60، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 243. (3) حَدِيث: " الأُْذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 93 ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وحسنه الزيلعي فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (1 / 18 ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) . (4) حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد: " أَنَّهُ رَأَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. . . " أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (1 / 151 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) ، ونقل ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (1 / 282 ط الْعِلْمِيَّة) عَنِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ ذَكَرَ رِوَايَة أَصْوَب مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهَا ذِكْر الأُْذُنَيْنِ. دُونَ الشَّعْرِ مِنَ الرَّأْسِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، فَيَجِبُ مَسْحُهُ مَعَ الرَّأْسِ، وَكَيْفَ مَسَحَ الأُْذُنَيْنِ أَجْزَأَ كَالرَّأْسِ. وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ: دَاخَلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ (1) وَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأُْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَْصْل لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ، فَالأُْذُنُ أَوْلَى (2) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَكْفِي مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَالأُْذُنَيْنِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ؛ لأَِنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ، قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأُْذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُونَ الْخِلْقَةِ. __________ (1) حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَّة (1 / 151 ط الْحَلَبِيّ) وابْن حِبَّانَ (الإِْحْسَان 3 / 367 ط الرِّسَالَة) وَاللَّفْظ لاِبْن حِبَّانَ، وجود إِسْنَاده النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوعِ (1 / 415 ط المنيرية) . (2) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 100، والإنصاف 1 / 162 - 163، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 296. وَالأَْظْهَرُ أَنَّهُ يَضَعُ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَيَمُدُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ الرَّأْسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بِإِصْبَعَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً بِهَذَا؛ لأَِنَّ الاِسْتِيعَابَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ. فَلَوْ مَسَحَ الْمُتَوَضِّئُ أُذُنَيْهِ بِالْبَلَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ كَفَى وَكَانَ مُقِيمًا لِلسُّنَّةِ، وَلَكِنَّ مَسْحَهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ أَوْلَى؛ مُرَاعَاةً لِلْخِلاَفِ لِيَكُونَ آتِيًا بِالسُّنَّةِ اتِّفَاقًا. وَقَالُوا يُنْدَبُ إِدْخَال خِنْصَرِهِ الْمَبْلُولَةِ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ عِنْدَ مَسْحِهِمَا. (1) ثَامِنًا - تَخْلِيل اللِّحْيَةِ وَشُعُورِ الْوَجْهِ: 100 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ تَخْلِيل اللِّحْيَةِ وَسَائِرِ شُعُورِ الْوَجْهِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ وَتَفْصِيلٍ سَبَقَ بَيَانُهُ (ف5) فِي غَسْل الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَخْلِيل ف 6 - 8) . تَاسِعًا - تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ: 101 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ. __________ (1) الاِخْتِيَار 1 / 8، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 82 - 85، وتبيين الْحَقَائِق 1 / 5 - 6. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِصْبَع ف 2 - 3، وَتَخْلِيل 2 - 5) . عَاشِرًا - التَّثْلِيثُ: 102 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ تَثْلِيثَ غَسْل الأَْعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ (1) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَال: هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَل اللَّهُ تَعَالَى الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَال: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَْجْرَ مَرَّتَيْنِ، وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَال: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي (2) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَثْلِيث ف2) الْحَادِي عَشَرَ - الاِسْتِيَاكُ: 103 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْوُضُوءِ؛ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلاَ أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ) (3) . وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: __________ (1) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا 1 / 20، والشرح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 1 / 101، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 60، وكشاف الْقِنَاع 1 / 102. (2) حَدِيث: " تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّة. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ف5. (3) حَدِيث: " لَوْلاَ أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي. . " أَخْرَجَهُ أَحْمَد (2 / 460 ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه ابْن خُزَيْمَة (1 / 73 ط الْمَكْتَب الإِْسْلاَمِيّ) . السِّوَاكُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. . . وَهُوَ لِلْوُضُوءِ عِنْدَنَا. وَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ السِّوَاكَ مُسْتَحَبٌّ، وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ مُقْتَضَى الأَْحَادِيثِ مِنْ مُلاَزَمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لِمَرَضِ مَوْتِهِ، وَقَوْلُهُ: " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ. . . . . " أَنْ يَكُونَ سُنَّةً، وَهُوَ وَجِيهٌ، لَكِنَّهُ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ، قَالَهُ الدُّسُوقِيُّ (1) . وَفِي تَعْرِيفِ الاِسْتِيَاكِ، وَحِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَحُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ، وَالاِسْتِيَاكِ فِي الْوُضُوءِ، وَلِلصَّائِمِ، وَمَا يُسْتَاكُ بِهِ، وَمَا يُحْظَرُ أَوْ يُكْرَهُ، وَصِفَاتِ السِّوَاكِ، وَالسِّوَاكِ بِغَيْرِ عُودٍ أَوْ بِالإِْصْبَعِ، وَكَيْفِيَّةِ الاِسْتِيَاكِ، وَآدَابِهِ، وَتَكْرَارِهِ، وَأَقَلِّهِ وَأَكْثَرِهِ، وَإِدْمَاءِ السِّوَاكِ لِلْفَمِ، وَ. . . . . . فِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِيَاك) . الثَّانِي عَشَرَ - الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ: 104 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَانْظُرْ تَفْصِيل آرَائِهِمْ فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح ف 8 - 12، عِمَامَة ف13) . __________ (1) الْهِدَايَة وَشَرْحهَا 1 / 15 - 16، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 77، والشرح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 102، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 55، وكشاف الْقِنَاع 1 / 73. الثَّالِثَ عَشَرَ - عَدَمُ الإِْسْرَافِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ: 105 - تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ مَوْضُوعَ الإِْسْرَافِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ فِي حَالَتَيْنِ: أ - الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلاَثِ مَرَّاتٍ. ب - حَالَةُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ فِي الْوُضُوءِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَالَتَيْنِ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْرَاف ف 6 - 7) . الرَّابِعَ عَشَرَ - التَّيَامُنُ: 106 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ التَّيَامُنَ فِي الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ. (1) __________ (1) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا مَعَ فَتْح الْقَدِير 1 / 23، والاختيار 1 / 9، والبحر الرَّائِق 1 / 28، وتبيين الْحَقَائِق 1 / 6، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 84، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 8، والشرح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 1 / 101، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 123، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 60 - 62، والإنصاف 1 / 135، والمغني 1 / 109، والفروع 1 / 151، وكشاف الْقِنَاع 1 / 106 - 107. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: وَفِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ (1) . وَحَكَى عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَدَأَ بِالْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى (2) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ التَّيَامُنَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ (3) . وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: إِنَّ التَّيَامُنَ سُنَّةٌ؛ لِثُبُوتِ مُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَغَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ حَكَى وُضُوءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّحُوا بِتَقْدِيمِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَذَلِكَ يُفِيدُ الْمُوَاظَبَةَ؛ لأَِنَّهُمْ إِنَّمَا يَحْكُونَ وُضُوءَهُ الَّذِي هُوَ دَأْبُهُ وَعَادَتُهُ __________ (1) حَدِيث عَائِشَة: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّن فِي شَأْنِهِ كُلّه. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 523) ومسلم (1 / 266) ، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ. (2) حَدِيث عُثْمَان: " فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَدَأَ بِالْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى ": تَقَدَّمَ تَخْرِيجه فِقْرَة 49، وَحَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 141 ط حِمْص) . (3) حَدِيث: " إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدؤوا بِمُيَامِنِكُمْ " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (1 / 141 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ونقل ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (1 / 279 ط الْعِلْمِيَّة) عَنِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ قَال: هُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُصَحِّحَ. فَيَكُونُ سُنَّةً؛ وَلِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ التَّيَامُنَ وَاجِبٌ، حَكَاهَا الْفَخْرُ الرَّازِيُّ، وَشَذَّذَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقِيل يُكْرَهُ تَرْكُهُ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ إِعَادَةَ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِيَسَارِهِ قَبْل يَمِينِهِ (1) . الْخَامِسَ عَشَرَ - إِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل: 107 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل، بِأَنْ يَتَجَاوَزَ الْمُتَوَضِّئُ مَوْضِعَ الْفَرْضِ فِي غَسْل الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ. وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ تَكُونُ بِغَسْلٍ زَائِدٍ عَلَى الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، وَغَايَتُهَا غَسْل صَفْحَةِ الْعُنُقِ مَعَ مُقَدِّمَاتِ الرَّأْسِ. وَإِطَالَةُ التَّحْجِيل بِغَسْلٍ زَائِدٍ عَلَى الْوَاجِبِ __________ (1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 60، رد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 84، والإنصاف 1 / 135، والمغني 1 / 109، وكشاف الْقِنَاع 1 / 106. مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ، وَغَايَتُهَا اسْتِيعَابُ الْعَضُدَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ بَقَاءِ مَحَل الْفَرْضِ وَسُقُوطِهِ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ خَبَرُ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (1) . وَمَعْنَى " غُرًّا مُحَجَّلِينَ ": بِيضُ الْوُجُوهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، كَالْفَرَسِ الأَْغَرِّ وَهُوَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ بَيَاضٌ، وَالْمُحَجَّل وَهُوَ الَّذِي قَوَائِمُهُ بِيضٌ، قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الأُْمَّةِ. (2) وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: لاَ تُنْدَبُ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ، وَهِيَ الزِّيَادَةُ فِي غَسْل أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى مَحَل الْفَرْضِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: بَل يُكْرَهُ لأَِنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا يُنْدَبُ دَوَامُ الطَّهَارَةِ وَالتَّجْدِيدِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَيُسَمَّى ذَلِكَ إِطَالَةَ الْغُرَّةِ كَمَا حُمِل عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ __________ (1) حَدِيث: " إِنَّ أُمَّتِي يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَرَّا مُحَجَّلِينَ " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 1 / 235) ، ومسلم (1 / 216) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ. (2) فَتْح الْقَدِير 1 / 24، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 61، وكشاف الْقِنَاع 1 / 106، 109، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 88، والإنصاف 1 / 168. يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل، فَقَدْ حَمَلُوا الإِْطَالَةَ عَلَى الدَّوَامِ، وَالْغُرَّةَ عَلَى الْوُضُوءِ. وَقَال: وَالْحَاصِل أَنَّ إِطَالَةَ الْغُرَّةِ تُطْلَقُ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَغْسُول، وَتُطْلَقُ عَلَى إِدَامَةِ الْوُضُوءِ، وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل هُوَ الْمَكْرُوهُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَطْلُوبٌ عِنْدَهُ، وَحِينَئِذٍ لاَ يَكُونُ الْحَدِيثُ السَّابِقُ مُعَارِضًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ. (1) (ر: غُرَّة ف 5) . السَّادِسَ عَشَرَ - اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ: 108 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ آدَابِهِ وَفَضَائِلِهِ، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنْ يُمْكِنَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِكُل طَاعَةٍ إِلاَّ لِدَلِيلٍ، كَمَا نَقَل الْمُرْدَاوِيُّ عَنِ الْفُرُوعِ (2) . __________ (1) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 103 - 104، والإنصاف 1 / 168. (2) فَتْح الْقَدِير 1 / 24، والدر الْمُخْتَار 1 / 84، والدسوقي 1 / 103، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 122، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 62، وكشاف الْقِنَاع 1 / 105، والإنصاف 1 / 138. السَّابِعَ عَشَرَ - الْجُلُوسُ بِمَكَانٍ مُرْتَفِعٍ: 109 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ الْجُلُوسَ فِي مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، تَحَرُّزًا عَنِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل فِي الْوُضُوءِ؛ لِوُقُوعِ الْخِلاَفِ فِي نَجَاسَتِهِ؛ وَلأَِنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ، زَادَ الْمَالِكِيَّةُ الْجُلُوسَ مَعَ التَّمَكُّنِ. وَعَبَّرَ الْكَمَال بِحِفْظِ ثِيَابِهِ مِنَ الْمَاءِ الْمُتَقَاطِرِ. قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَهُوَ أَشْمَل؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُسْتَعْلِيًا وَلاَ يَتَحَفَّظُ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَتَوَقَّى الْمُتَوَضِّئُ الرَّشَاشَ الْمُتَطَايِرَ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ. (1) الثَّامِنَ عَشَرَ ـ التَّوَضُّؤُ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ: 110 ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ التَّوَضُّؤَ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ؛ لأَِنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ بِالْفِعْل، وَشَأْنُ الْمَكَانِ الطَّهَارَةُ لِيَخْرُجَ بَيْتُ الْخَلاَءِ قَبْل الاِسْتِعْمَال، فَيُكْرَهُ الْوُضُوءُ فِيهِ لأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا بِالْفِعْل لَكِنْ لَيْسَ شَأْنُهُ الطَّهَارَةَ، وَأَوْلَى __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 86، وفتح الْقَدِير 1 / 36، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 103، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 62. غَيْرُهُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمُتَنَجِّسَةِ بِالْفِعْل. (1) التَّاسِعَ عَشَرَ ـ تَرْكُ الاِسْتِعَانَةِ: 111 ـ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ عَدَمَ الاِسْتِعَانَةِ، وَعَدَّ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ. قَال الْحَنَابِلَةُ: مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ أَنْ يَتَوَلَّى الشَّخْصُ وُضُوءَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَةٍ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَكِل طَهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَى أَحَدٍ، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ (2) ، وَتُبَاحُ مُعَاوَنَةُ الْمُتَوَضِّئِ كَتَقْرِيبِ مَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ صَبِّهِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: " أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَضُوئِهِ (3) . وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: " صَبَبْتُ __________ (1) رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 85، وَالشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 100. (2) حَدِيث: " كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَكِل طَهُوره إِلَى أَحَد. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (1 / 129 ط الْحَلَبِيّ) ، وَضَعَّفَهُ الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (1 / 104 ط دَار الْجِنَان) لِجَهَالَة أَحَد رُوَاته وَضِعْف آخَر. (3) حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: " أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُضُوئِهِ. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1 / 229) . عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ (1) . وَتَرْكُ الْمُعَاوَنَةِ أَفْضَل. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ تَرْكُ الاِسْتِعَانَةِ بِالصَّبِّ عَلَيْهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأَِنَّهُ الأَْكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلأَِنَّ الاِسْتِعَانَةَ نَوْعٌ مِنَ التَّنَعُّمِ وَالتَّكَبُّرِ، وَذَلِكَ لاَ يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ، وَالأَْجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ، وَهِيَ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَقِيل: تُكْرَهُ، وَالاِسْتِعَانَةُ بِغَسْل الأَْعْضَاءِ لاَ بِالصَّبِّ مَكْرُوهَةٌ، أَمَّا الاِسْتِعَانَةُ بِإِحْضَارِ الْمَاءِ فَهِيَ لاَ بَأْسَ بِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ فَلاَ تَكُونُ الاِسْتِعَانَةُ خِلاَفَ الأَْوْلَى وَلاَ مَكْرُوهَةً دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ، بَل قَدْ تَجِبُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّطَهُّرُ إِلاَّ بِهَا وَلَوْ بِبَذْل أُجْرَةٍ مَثَلاً. وَالْمُرَادُ بِتَرْكِ الاِسْتِعَانَةِ الاِسْتِقْلاَل بِالأَْفْعَال لاَ طَلَبُ الإِْعَانَةِ فَقَطْ، حَتَّى لَوْ أَعَانَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. وَإِذَا اسْتَعَانَ بِالصَّبِّ فَلْيَقِفِ الْمُعِينُ عَلَى يَسَارِ الْمُتَوَضِّئِ لأَِنَّهُ أَعْوَنُ وَأَمْكَنُ وَأَحْسَنُ أَدَبًا. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ عَدَمُ __________ (1) حَدِيث صَفْوَان بْن عَسَّال: " صَبَبْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي السِّفْرِ وَالْحَضَرِ " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (1 / 138 ط الْحَلَبِيّ) ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (1 / 294 ط الْعِلْمِيَّة) . اسْتِعَانَةِ الْمُتَوَضِّئِ بِغَيْرِهِ إِلاَّ لِعُذْرٍ، وَأَمَّا اسْتِعَانَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ لِتَعْلِيمِ الْجَوَازِ. وَقَال ابْنُ مَوْدُودٍ: يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي وُضُوئِهِ بِغَيْرِهِ إِلاَّ عِنْدَ الْعَجْزِ؛ لِيَكُونَ أَعْظَمَ لِثَوَابِهِ وَأَخْلَصَ لِعِبَادَتِهِ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَظَاهِرُ مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ أَصْلاً إِذَا كَانَتْ بِطِيبِ قَلْبٍ وَمَحَبَّةٍ مِنَ الْمُعِينِ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفٍ مِنَ الْمُتَوَضِّئِ. وَقَال: حَاصِلُهُ: أَنَّ الاِسْتِعَانَةَ فِي الْوُضُوءِ إِنْ كَانَتْ بِصَبِّ الْمَاءِ أَوِ اسْتِقَائِهِ أَوْ إِحْضَارِهِ فَلاَ كَرَاهَةَ بِهَا أَصْلاً وَلَوْ كَانَتْ بِطَلَبِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْغَسْل وَالْمَسْحِ فَتُكْرَهُ بِلاَ عُذْرٍ. (1) الْعِشْرُونَ ـ مَسْحُ الرَّقَبَةِ: 112 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ مَسْحُ الْمُتَوَضِّئِ رَقَبَتَهُ بِظَهْرِ يَدَيْهِ، لِعَدَمِ اسْتِعْمَال بِلَّتِهِمَا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. وَقِيل: إِنَّهُ سَنَّةٌ. __________ (1) فَتْح الْقَدِير 1 / 24، وَالاِخْتِيَار 1 / 9، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 86، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 61، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 106. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: لاَ يُسَنُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ حُكِيَ بِلَفْظِ " قِيل " وَالنَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ بِدْعَةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُنْدَبُ مَسْحُ الرَّقَبَةِ بِالْمَاءِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَل يُكْرَهُ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (1) . الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ ـ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ: 113 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَحْرِيكِ الْخَاتَمِ فِي الْوُضُوءِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ تَحْرِيكُ الْمُتَوَضِّئِ خَاتَمَهُ الْوَاسِعَ ـ وَمِثْلُهُ الْقُرْطُ ـ وَكَذَا الضَّيِّقُ إِنْ عَلِمَ وُصُول الْمَاءِ، وَإِلاَّ فُرِضَ. وَقَال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنْ تَوَضَّأَ وَكَانَ خَاتَمُهُ ضَيِّقًا فَلاَ بُدَّ أَنْ يُحَرِّكَهُ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 84، وَفَتْح الْقَدِير 1 / 36، وَالْبَحْر الرَّائِق 1 / 29، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 60 - 61، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 41، وَالإِْنْصَاف 1 / 137، وَالْمُغْنِي 1 / 107، وَالْخَرَشِيّ 1 / 140، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 1 / 103 - 104. يَدْخُل فِيهِ الْمَاءُ أَجْزَأَهُ، وَقَدْ رَوَى أَبُو رَافِعٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ (1) . وَإِذَا شَكَّ فِي وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ وَجَبَ تَحْرِيكُهُ لِيَتَبَيَّنَ وُصُول الْمَاءِ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُهُ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْخَاتَمَ الْمَأْذُونَ فِيهِ لاَ يَجِبُ نَزْعُهُ وَلاَ تَحْرِيكُهُ فِي الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا لاَ يَصِل الْمَاءُ تَحْتَهُ، فَإِنْ نَزَعَهُ غَسَل مَحَلَّهُ إِنْ لَمْ يَظُنَّ أَنَّ الْمَاءَ وَصَل تَحْتَهُ. وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَيَجِبُ نَزْعُهُ إِنْ كَانَ حَرَامًا وَأَجْزَأَ تَحْرِيكُهُ إِنْ كَانَ وَاسِعًا. (2) الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ ـ الْبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الأَْعْضَاءِ: 114 ـ قَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ الْبَدْءُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ، وَأَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَمُقْدَّمِ الرَّأْسِ. __________ (1) حَدِيث أَبِي رَافِع: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (1 / 153 ط الْحَلَبِيّ) وَضَعْف إِسْنَادِهِ الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (1 / 117 ط دَار الْجِنَان) . (2) الدُّرُّ الْمُخْتَار 1 / 86، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 88، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 108، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62، وَالْمُغْنِي 1 / 108. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ الْبَدْءُ فِي الْغُسْل أَوِ الْمَسْحِ بِمُقَدَّمِ الْعُضْوِ، بِأَنْ يَبْدَأَ فِي الْوَجْهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ نَازِلاً إِلَى ذَقْنِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ، وَيَبْدَأُ فِي الْيَدَيْنِ مِنْ أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ إِلَى نُقْرَةِ الْقَفَا، (1) وَفِي الرَّجُل مِنَ الأَْصَابِعِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (2) الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ ـ عَدَمُ الْكَلاَمِ: 115 ـ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ الْمُتَوَضِّئُ أَثْنَاءَ وُضُوئِهِ بِلاَ حَاجَةٍ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ عَلَى الْوُضُوءِ. وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هُنَا تَرْكُ الأَْوْلَى. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: الْكَرَاهَةُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ (3) . (3) __________ (1) نَقْرَة الْقَفَا: حُفْرَةٌ فِي آخِرِ الدِّمَاغِ (الْمِصْبَاح الْمُنِير) . (2) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 8، وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 85، وَالشَّرْح الصَّغِير 1 / 123، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62. (3) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 68، وَفَتْح الْقَدِير 1 / 24، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 8، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62، وَالإِْنْصَاف 1 / 137، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى 1 / 121، وَالشَّرْح الصَّغِير 1 / 126. السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَرَدُّهُ: 116 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِلْقَاءِ السَّلاَمِ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَحُكْمِ رَدِّهِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ كَمَا يُشْرَعُ رَدُّهُ. قَال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ. قَال فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الأَْكْثَرِ لاَ يُكْرَهُ السَّلاَمُ وَلاَ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ الرَّدُّ عَلَى طُهْرٍ أَكْمَل؛ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ أَمَّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِل، فَقَال: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أَمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَال: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ (1) . وَقَال أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": وَيُكْرَهُ رَدُّ الْمُتَوَضِّئِ السَّلاَمَ. (2) __________ (1) حَدِيثُ أَمِّ هَانِئٍ: " أَنَّهَا سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِل " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (الْفَتْحُ 1 / 357) ، وَمُسْلِمٌ (1 / 498) . (2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62، وَحَاشِيَة الشبراملسي عَلَى نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ 1 / 180، وَحَاشِيَة الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 1 / 135، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 104، وَالإِْنْصَاف 1 / 138، وَالدُّسُوقِيّ 1 / 199، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى الْخَرَشِيّ 1 / 236. الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ـ الدُّعَاءُ عِنْدَ كُل عُضْوٍ: 117 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ غَسْل أَوْ مَسْحِ الأَْعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَوْل الدُّعَاءِ عِنْدَ كُل عُضْوٍ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ غَسْل كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ. وَدُعَاءُ الأَْعْضَاءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالأَْفْقَهْسِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ أَنْ يَقُول بَعْدَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. وَعِنْدَ الاِسْتِنْشَاقِ: اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلاَ تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ. وَعِنْدَ غَسْل الْوَجْهِ: اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. وَعِنْدَ غَسْل يَدِهِ الْيُمْنَى: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا. وَعِنْدَ غَسْل يَدِهِ الْيُسْرَى: اللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلاَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَعِنْدَ مَسْحِ رَأْسِهِ: اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِل إِلاَّ ظَل عَرْشِكَ. وَعِنْدَ مَسْحِ أُذُنَيْهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. وَعِنْدَ مَسْحِ عُنُقِهِ: اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ. وَعِنْدَ غَسْل رِجْلِهِ الْيُمْنَى: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِل الأَْقْدَامُ. وَعِنْدَ غَسْل رِجْلِهِ الْيُسْرَى: اللَّهُمَّ اجْعَل ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ. وَقَالُوا: إِنَّ الْوَارِدَ مِنَ الدُّعَاءِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) مِنْ طُرُقٍ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ـ فَارْتَقَى إِلَى مَرْتَبَةِ الْحُسْنِ كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ ـ فَيُعْمَل بِهِ، وَالْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَل بِهِ فِي فَضَائِل الأَْعْمَال بِشَرْطِ عَدَمِ شِدَّةِ __________ (1) حَدِيث: " الذِّكْر عِنْد كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاء "، ذِكْره الْعَيْنِيّ فِي الْبِنَايَةِ (1 / 191 ط الْفِكْر) وَخَرَجَ طَرْقه وَذِكْر عِلَّة كُلّ طَرِيقٍ مِنْهَا. ضَعْفِهِ، وَأَنْ يَدْخُل تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ، وَأَنْ لاَ يُعْتَقَدَ سُنِّيَّةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي رَأْيٍ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الأَْصَحِّ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ كُل عُضْوٍ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَتِهِ، وَالْمُرَادُ تَرْكُ الأَْوْلَى. قَال النَّوَوِيُّ: دُعَاءُ الأَْعْضَاءِ لاَ أَصْل لَهُ. وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: الأَْذْكَارُ الَّتِي يَقُولُهَا الْعَامَّةُ عَلَى الْوُضُوءِ عِنْدَ كُل عُضْوٍ لاَ أَصْل لَهَا عَنْهُ عَلَيْهِ أَفْضَل الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ. (1) الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ـ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوءِ: 118 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ: فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَقُول الْمُتَوَضِّئُ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ وَهُوَ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَبَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 86 - 87، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62، وَحَاشِيَة الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ 1 / 135، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 1 / 181، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 44، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ 1 / 56، وَالإِْنْصَاف 1 / 137 - 138. لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لِخَبَرِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ يُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُول: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُل مِنْ أَيِّهَا شَاءَ (1) ، ثُمَّ يَقُول الْمُتَوَضِّئُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ـ زَادَهُ التِّرْمِذِيُّ عَلَى خَبَرِ مُسْلِمٍ (2) ـ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، لِخَبَرِ: مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَال: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (3) أَيْ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ إِبْطَالٌ، أَيْ يُصَانُ صَاحِبُهُ مِنْ تَعَاطِي مُبْطِلٍ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ أَنْ __________ (1) حَدِيث: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 210) مِنْ حَدِيثِ عُمَر بْن الْخَطَّابِ. (2) حَدِيث: " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ. . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 78 ط الْحَلَبِيّ) ، وَقَال: هَذَا حَدِيث فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَاب (3) حَدِيث: " مَنْ تَوَضَّأَ فَقَال: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك. . " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى (6 / 25 ط دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعًا، وَصَوْب النَّسَائِيّ كَوْنه مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي سَعِيد. يَقُول بَعْدَ الْوُضُوءِ: وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: وَيَقُول الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: وَيَقْرَأُ سُورَةَ الْقَدْرِ ثَلاَثًا (1) . وَالْحِكْمَةُ ـ كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ ـ فِي خَتْمِ الْوُضُوءِ، وَالصَّلاَةِ وَغَيْرِهِمَا بِالاِسْتِغْفَارِ: أَنَّ الْعِبَادَ مُقَصِّرُونَ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ كَمَا يَنْبَغِي، وَعَنْ أَدَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ اللاَّئِقِ بِجَلاَلِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤَدُّونَهَا عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَهُ، فَالْعَارِفُ يَعْرِفُ أَنَّ قَدْرَ الْحَقِّ أَجَل مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ يَسْتَحْيِي مِنْ عَمَلِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِيهِ، كَمَا يَسْتَغْفِرُ غَيْرُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَغَفَلاَتِهِ. وَالاِسْتِغْفَارُ يَرِدُ مُجَرَّدًا، وَمَقْرُونًا بِالتَّوْبَةِ. فَإِنْ وَرَدَ مُجَرَّدًا دَخَل فِيهِ طَلَبُ وِقَايَةِ شَرِّ __________ (1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 108 - 109، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 87، وَفَتْح الْقَدِير 1 / 24، وَحَاشِيَة الْبُنَانِيّ عَلَى الزُّرْقَانِيّ 1 / 73، وَحَاشِيَة الْجُمَل 1 / 134، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ وَحَاشِيَة الشبراملسي 1 / 181. الذَّنْبِ الْمَاضِي بِالدُّعَاءِ وَالنَّدَمِ عَلَيْهِ، وَوِقَايَةِ شَرِّ الذَّنْبِ الْمُتَوَقَّعِ بِالْعَزْمِ عَلَى الإِْقْلاَعِ عَنْهُ، وَهَذَا الاِسْتِغْفَارُ الَّذِي يَمْنَعُ الإِْصْرَارَ وَالْعُقُوبَةَ. وَإِنْ وَرَدَ مَقْرُونًا بِالتَّوْبَةِ اخْتُصَّ بِالنَّوْعِ الأَْوَّل، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ الْمَاضِي ـ بَل كَانَ سُؤَالاً مُجَرَّدًا ـ فَهُوَ دُعَاءٌ مَحْضٌ، وَإِنْ صَحِبَهُ نَدَمٌ فَهُوَ تَوْبَةٌ، وَالْعَزْمُ عَلَى الإِْقْلاَعِ مِنْ تَمَامِ التَّوْبَةِ (1) . السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ ـ تَنْشِيفُ الأَْعْضَاءِ مِنْ بَلَل مَاءِ الْوُضُوءِ: 119 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَنْشِيفِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنْ بَلَل مَائِهِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّنْشِيفُ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَلَبَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ (2) ، وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ نَاوَلَتْهُ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خِرْقَةً فَلَمْ __________ (1) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 109. (2) حَدِيث سَلْمَانَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّة. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (2 / 1180 ط الْحَلَبِيّ) وَأَشَارَ الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (1 / 229 ط دَارَ الْجِنَان) إِلَى انْقِطَاعٍ فِي إِسْنَادِهِ. يَرُدَّهَا فَجَعَل يَنْفُضُ بِيَدِهِ (1) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ تَرْكَ التَّنْشِيفَ أَفْضَل. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ التَّنْشِيفَ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ أَنَّ الْمَسْنُونَ تَرْكُ التَّنْشِيفِ إِلاَّ لِعُذْرٍ؛ لأَِنَّهُ يُزِيل أَثَرَ الْعِبَادَةِ. وَقَالُوا: إِذَا كَانَ التَّنْشِيفُ لِعُذْرٍ فَلاَ يُسَنُّ تَرْكُهُ بَل يَتَأَكَّدُ سَنُّهُ، كَأَنْ خَرَجَ عَقِبَ وُضُوئِهِ فِي هُبُوبِ رِيحٍ تَنَجَّسَ، أَوْ آلَمَهُ شِدَّةٌ نَحْوَ بَرْدٍ، أَوْ كَانَ يَتَيَمَّمُ عَقِبَ الْوُضُوءِ لِكَيْ لاَ يَمْنَعَ الْبَلَل فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ التَّيَمُّمَ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي رَأْيٍ وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي رَأْيٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّنْشِيفُ. (2) (ر: تَنْشِيفٌ ف 3) . __________ (1) حَدِيث: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ غَسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَتَتْهُ مَيْمُونَة. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 1 / 382) . (2) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 89، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 104، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ 1 / 74، وَالْخَرَشِيّ 1 / 140، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 261، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 1 / 179، وَحَاشِيَة الْجُمَل 1 / 133، وقليوبي وَعَمِيرَة عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ 1 / 133، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 106 - 107. السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ـ تَرْكُ نَفْضِ الْيَدِ أَوِ الْمَاءِ: 120 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عَدَمِ نَفْضِ مَاءِ الْوُضُوءِ عَنِ الأَْعْضَاءِ أَوْ عَنِ الْيَدِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ عَدَمُ نَفْضِ يَدِهِ، لِحَدِيثِ: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلاَ تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ (1) ، وَلأَِنَّهُ يُشْعِرُ بِكَرَاهَةِ أَمْرِ الطَّهَارَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي رَأْيٍ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ نَفْضُ الْمَاءِ. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الشَّرْحِ: لاَ يُكْرَهُ نَفْضُ الْمَاءِ بِيَدَيْهِ عَنْ بَدَنِهِ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (2) وَيُكْرَهُ نَفْضُ يَدِهِ. وَقَال فِي غَايَةِ الْمَطْلَبِ - كَمَا نَقَل عَنْهُ الْبُهُوتِيُّ - هَل يُبَاحُ نَفْضُ يَدِهِ أَوْ يُكْرَهُ؟ - وَجْهَانِ، الأَْصَحُّ: لاَ يُكْرَهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ إِلَى __________ (1) حَدِيث: " إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلاَ تَنْفُضُوا أَيْدِيكُمْ. . " أَخْرَجَهُ ابْن حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِينَ (1 / 203 نَشْر دَارَ الْمَعْرِفَة) ، وَنَقَل ابْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَال: هَذَا حَدِيث مُنْكِر، عِلَل الْحَدِيثِ (1 / 36 ط السَّلَفِيَّة) . (2) حَدِيث ميونة: تَقَدَّمَ ف119، وَتُقَدِّمُ تَخْرِيجه. أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُتَوَضِّئِ نَفْضُ الْمَاءِ وَتَرْكُهُ. (1) الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: الشُّرْبُ مِنْ فَضْل مَاءِ الْوُضُوءِ: 121 ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ أَنْ يَشْرَبَ الْمُتَوَضِّئُ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي زَادَ فِي الإِْنَاءِ، لِمَا وَرَدَ " عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ " (2) . قَال الْكَمَال: يَشْرَبُ الْمُتَوَضِّئُ فَضْل وُضُوئِهِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلاً، قِيل: وَإِنْ شَاءَ قَاعِدًا. وَقَال الْحَصَكْفِيُّ وَابْنُ عَابِدِينَ وَغَيْرُهُمَا: يَشْرَبُ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْل وُضُوئِهِ ـ التَّشْبِيهُ فِي الشُّرْبِ مُسْتَقْبِلاً قَائِمًا لاَ فِي كَوْنِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ـ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا. . . وَالْمُرَادُ شُرْبُ كُل الْفَضْل أَوْ بَعْضِهِ. __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 89، وَحَاشِيَة الطَّحَاوِيّ عَلَى الدُّرِّ 1 / 76، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 61، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ 1 / 55، وَشَرْح الْمَنْهَجِ 1 / 133، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 107، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى 1 / 122، وَمَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 301. (2) حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ فَضْل وَضَوْئِهِ. . " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (1 / 70 ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) . وَيَقُول عَقِبَ الشُّرْبِ: اللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ، وَدَاوِنِي بِدَوَائِكَ، وَاعْصِمْنِي مِنَ الْوَهَل وَالأَْمْرَاضِ وَالأَْوْجَاعِ. قَال فِي الْحِلْيَةِ: وَالْوَهَل هُنَا ـ بِالتَّحْرِيكِ ـ الضَّعْفُ وَالْفَزَعُ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ مَأْثُورًا، وَهُوَ حَسَنٌ. (1) التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ ـ صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ: 122 ـ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُتَوَضِّئُ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ؛ لِحَدِيثِ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (2) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يُصَلِّي سُنَّةَ الْوُضُوءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ، وَهِيَ الأَْوْقَاتُ الْخَمْسَةُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ، وَذَلِكَ لأَِنَّ تَرْكَ الْمَكْرُوه أَوْلَى مِنْ فِعْل الْمَنْدُوبِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: فِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ __________ (1) فَتْح الْقَدِير 1 / 24، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 87، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 1 / 75، وَمَرَاقِي الْفَلاَح ص 43، وَحَاشِيَة الْجُمَل 1 / 135، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 1 / 24. (2) حَدِيث: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1 / 209 210) مِنْ حَدِيثِ عُقْبَة بْن عَامِر. صَلاَةِ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَقِبَ كُل وُضُوءٍ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيَفْعَل هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا؛ لأَِنَّ لَهَا سَبَبًا (1) . وَلِلتَّفْصِيل فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ يُنْظَرُ (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 23 وَمَا بَعْدَهَا) الثَّلاَثُونَ ـ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ: 123 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ. . أَيِّ التَّوَضُّؤِ عَلَى وُضُوءٍ قَائِمٍ لَمْ يُنْقَضْ. فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ. وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ قَبْل أَنْ تُفْعَل بِهِ عِبَادَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ فَضْل فِيهِ. (2) وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: مُصْطَلَحُ تَجْدِيدٍ ف 2) __________ (1) فَتْح الْقَدِير 1 / 24، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 89، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 62، وَحَاشِيَة الْجُمَل 1 / 135، وَصَحِيح مُسْلِم بِشَرْح النَّوَوِيّ 3 / 90 - 93، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى. (2) رَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 81، 85، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 131، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 63، 74، وَالْمُغْنِي 1 / 143. الْوَاحِدُ وَالثَّلاَثُونَ - عَدَمُ نَقْصِ مَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ: 124 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِل بِالصَّاعِ (1) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ مَاءَ الْوُضُوءِ لاَ يُحَدُّ بِحَدٍّ مُعَيَّنٍ، وَالْمَقْصُودُ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ هُوَ فَضِيلَةُ الاِقْتِصَادِ وَتَرْكُ الإِْسْرَافِ. أَوْرَدَ ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْحِلْيَةِ: نَقَل غَيْرُ وَاحِدٍ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَا يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِمِقْدَارٍ، وَمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ أَنَّ أَدْنَى مَا يَكْفِي فِي الْغُسْل صَاعٌ وَفِي الْوُضُوءِ مُدٌّ؛ لِلْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِل بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لاَزِمٍ، بَل هُوَ بَيَانُ أَدْنَى الْقَدْرِ الْمَسْنُونِ. وَقَال ابْنُ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُجْزِئُ أَقَل مِنْ مُدٍّ فِي الْوُضُوءِ وَلاَ أَقَل مِنْ صَاعٍ __________ (1) حَدِيث: " كَانَ رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 1 / 304) ، وَمُسْلِم (1 / 258) وَاللَّفْظ لِمُسْلِم. فِي الْغُسْل. (1) وَلِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمُدِّ وَاخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ (ر: مَقَادِيرُ ف 25) . الثَّانِي وَالثَّلاَثُونَ: عَدَمُ النَّفْخِ فِي الْمَاءِ حَال غَسْل الْوَجْهِ: 125 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ آدَابِ الْوُضُوءِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ عَدَمُ نَفْخِ الْمُتَوَضِّئِ فِي الْمَاءِ حَال غَسْل الْوَجْهِ (2) . وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مُتَوَضَّأِ الْعَامَّةِ. الثَّالِثُ وَالثَّلاَثُونَ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ السُّنَنِ: 126 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَرْتِيبُ سُنَنِ الْوُضُوءِ فِيمَا بَيْنَهَا. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ بِأَنَّهُ يُنْدَبُ تَرْتِيبُ سُنَنِ الْوُضُوءِ فِي أَنْفُسِهَا. فَلَوْ حَصَل تَنْكِيسٌ بَيْنَ السُّنَنِ أَوْ بَيْنَ السُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ لَمْ تُطْلَبِ الإِْعَادَةُ لِمَا نَكَّسَهُ وَلاَ لِمَا __________ (1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 85، وَالْمَجْمُوع لِلنَّوَوِيِّ 1 / 466، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ / 142 - 143، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 1 / 122 123. (2) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 85. بَعْدَهُ لِلتَّرْتِيبِ؛ لأَِنَّ الْمَنْدُوبَ إِذَا فَاتَ لاَ يُؤْمَرُ بِفِعْلِهِ. وَقَال الْمَرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: اخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الاِنْتِصَارِ عَدَمَ وُجُودِ التَّرْتِيبِ فِي نَفْل الْوُضُوءِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الأَْعْضَاءِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبٌ، فَإِنْ نَكَّسَ وَخَالَفَ التَّرْتِيبَ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا لَمْ يُقَدِّمْهُ؛ لأَِنَّ مَا اسْتَحَقَّ التَّرْتِيبَ فِي فَرْضِهِ اسْتَحَقَّ التَّرْتِيبَ فِي مَسْنُونِهِ قِيَاسًا عَلَى أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ جَدَّدَ لَكَانَ التَّرْتِيبُ فِيهِ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ التَّجْدِيدُ فِيهِ مَسْنُونًا. (1) الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ: أَخْذُ الْمُتَوَضِّئِ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا عِنْدَ غَسْل الْوَجْهِ: 127 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ الَّذِي نُصَّ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّ صِفَةَ غَسْل الْوَجْهِ الْمُسْتَحَبَّةَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُتَوَضِّئُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا؛ لِمَا وَرَدَ " فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَل يَدَيْهِ فَاغْتَرَفَ بِهِمَا، فَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (2) . __________ (1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 85، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 138، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 102، وَالْحَاوِي 1 / 172 - 173، وَالإِْنْصَاف 1 / 138. (2) حَدِيث: " أَدْخَل يَدَيْهِ فَاغْتَرَفَ بِهِمَا. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (1 / 59 ط مُحَمَّد بْن عَلِيّ صُبَيْح) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد. وَلأَِنَّ غَسْل الْوَجْهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَمْكَنُ وَأَسْبَغُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ يَأْخُذُ الْمُتَوَضِّئُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. لِمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَل يَدَهُ فَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاَثًا (1) . وَفِي وَجْهٍ ثَالِثٍ لِزَاهِرٍ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يَغْرِفُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى، وَيَضَعُ ظَهْرَهَا عَلَى بَطْنِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَيَصُبُّهُ مِنْ أَعْلَى جَبْهَتِهِ (2) لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَل بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُْخْرَى فَغَسَل بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ (3) . وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَنْ صِفَةِ الْوُضُوءِ الْكَامِل: ثُمَّ يَغْسِل وَجْهَهُ فَيَأْخُذُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، أَوْ يَغْتَرِفُ بِيَمِينِهِ، وَيَضُمُّ إِلَيْهَا الأُْخْرَى وَيَغْسِل بِهِمَا ثَلاَثًا؛ لأَِنَّ السُّنَّةَ قَدِ اسْتَفَاضَتْ بِهِ. (4) __________ (1) حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَل يَدَهُ. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 1 / 294) . (2) الْمَجْمُوع 1 / 380 - 381. (3) حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ: " ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاء. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح 1 / 240 241) . (4) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 95. الْخَامِسُ وَالثَّلاَثُونَ ـ تَدَارُكُ مَا فَاتَ مِنَ الْوُضُوءِ: 128 ـ التَّدَارُكُ وَهُوَ فِعْل الْعِبَادَةِ، أَوْ فِعْل جُزْئِهَا إِذَا تَرَكَ الْمُكَلَّفُ فِعْل ذَلِكَ فِي مَحِلِّهِ الْمُقَرَّرِ شَرْعًا مَا لَمْ يَفُتْ. وَقَدْ تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ حُكْمَ تَدَارُكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ بِالإِْتْيَانِ بِالْفَائِتِ ثُمَّ الإِْتْيَانِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ تَدَارُكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الْوُضُوءِ، أَوْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَدَارُكٍ، فِقْرَاتِ 4 ـ 7) مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوءِ: عَدَّدَ الْفُقَهَاءُ أُمُورًا اعْتَبَرُوهَا مِنْ مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ، مِنْهَا: أَوَّلاً: لَطْمُ الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ: 129 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ لَطْمِ الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ، وَخُصَّ الْوَجْهُ بِالذِّكْرِ لِمَا لَهُ مِنْ مَزِيدِ الشَّرَفِ. (1) __________ (1) الْبَحْر الرَّائِق 1 / 30، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 9، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 43. ثَانِيًا: التَّقْتِيرُ فِي الْوُضُوءِ: 130 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّقْتِيرُ فِي التَّوَضُّؤِ بِأَنْ يَقْرُبَ إِلَى حَدِّ دَهْنِ الأَْعْضَاءِ بِالْمَاءِ، وَيَكُونُ التَّقَاطُرُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، بَل يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لِيَكُونَ غَسْلاً ـ فِيمَا يُغْسَل ـ بِيَقِينٍ فِي كُل مَرَّةٍ مِنَ الثَّلاَثِ (1) . ثَالِثًا: الإِْسْرَافُ فِي التَّوَضُّؤِ: 131 - يُكْرَهُ الإِْسْرَافُ فِي التَّوَضُّؤِ. . بِأَنْ يَسْتَعْمِل مِنَ الْمَاءِ فَوْقَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَال: " مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " فَقَال: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ فَقَال: " نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ (2) . وَلأَِنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ الْمُوجِبِ لِلْوَسْوَسَةِ وَفِي الْحَدِيثِ لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ (3) نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 89. (2) حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرّ عَلَى سَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (1 / 147 ط الْحَلَبِيّ) ، وَضَعْف إِسْنَادِهِ الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (1 / 114 ط دَار الْجِنَان) . (3) حَدِيثُ: " لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ. . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (الْفَتْحُ 1 / 93) . وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْمَاءَ الْمَوْقُوفَ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ وَمِنْ مَاءِ الْمَدَارِسِ فَالإِْسْرَافُ فِيهِ حَرَامٌ؛ لأَِنَّ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِهَا، لأَِنَّهُ إِنَّمَا يُوقَفُ وَيُسَاقُ لِمَنْ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ وَلَمْ يَقْصِدْ إِبَاحَتَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَيْسَ بِجَارٍ، أَمَّا الْجَارِي فَهُوَ مِنَ الْمُبَاحِ. (1) رَابِعًا: التَّوَضُّؤُ بِفَضْل مَاءِ الْمَرْأَةِ: 132 - قَال الشِّرْوَانِيُّ: الْمُرَادُ بِفَضْل مَاءِ الْمَرْأَةِ مَا فَضَل عَنْ طَهَارَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَمَسَّهُ، دُونَ مَا مَسَّتْهُ فِي شُرْبٍ أَوْ أَدْخَلَتْ يَدَهَا فِيهِ بِلاَ نِيَّةٍ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّطَهُّرِ بِفَضْل مَاءِ الْمَرْأَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ التَّوَضُّؤَ بِفَضْل مَاءِ الْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ مُرَاعَاةً لِلْخِلاَفِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمُ الْبَغَوِيُّ إِلَى أَنَّ فَضْل مَاءِ الْمَرْأَةِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ يَرْفَعُ الْحَدَثَ مُطْلَقًا، فَلاَ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَا وَرَدَ __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 89 - 90، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 100 103، وَالإِْنْصَاف 1 / 163، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 187، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 59، 62، وَالدُّسُوقِيّ 1 / 100. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: " اغْتَسَل بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَال: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ " (1) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الطَّهَارَةُ بِفَضْل طَهُورِ الْمَرْأَةِ. (2) لِحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُل بِفَضْل طَهُورِ الْمَرْأَةِ (3) . وَقَال الْمَرْدَاوِيُّ: مَنْعُ الرَّجُل مِنَ اسْتِعْمَال فَضْل طَهُورِ الْمَرْأَةِ تَعَبُّدِيٌّ لاَ يُعْقَل مَعْنَاهُ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ يُبَاحُ لاِمْرَأَةٍ سِوَاهَا وَلَهَا التَّطَهُّرُ بِهِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَغَيْرِهَا؛ لأَِنَّ النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِالرَّجُل، وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ، فَيَجِبُ قَصْرُهُ عَلَى مَوْرِدِهِ (4) . __________ (1) حَدِيث بْن عَبَّاسٍ: " اغْتَسَل بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 94 ط الْحَلَبِيّ) وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (2) رَدّ الْمُحْتَارِ وَالدَّرّ الْمُخْتَار 1 / 90، وَالإِْنْصَاف 1 / 48، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 52، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج وَحَوَاشِيه 1 / 77. (3) حَدِيث: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُل بِفَضْلٍ طَهُورٍ الْمَرْأَة. . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (1 / 93 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ الْحَكَم بْن عَمْرو الْغِفَارِيّ، وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. (4) الإِْنْصَاف 1 / 48. خَامِسًا: تَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ: 133 - نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ. (1) سَادِسًا: الْوُضُوءُ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ: 134 - يُكْرَهُ فِعْل الْوُضُوءِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ: فَيَتَنَحَّى عَنِ الْمَكَانِ النَّجِسِ أَوْ مِنْ مَا شَأْنُهُ كَذَلِكَ، لأَِنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً، وَلِئَلاَّ يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَتَقَاطَرُ مِنْ أَعْضَائِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ النَّجَاسَةُ وَذَلِكَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ بِالْفِعْل. نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ وَالاِمْتِخَاطُ فِي الْمَاءِ (2) . سَابِعًا: التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ: 135 - يُكْرَهُ التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي __________ (1) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 89 - 90، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 100 - 103، وَالإِْنْصَاف 1 / 163 وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 1 / 98 99. (2) رَدَّ الْمُخْتَار 1 / 90، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 1 / 76 وَالدُّسُوقِيّ 1 / 100، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 63، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 42. إِنَاءٍ أَوْ فِي مَوْضِعٍ أُعِدَّ لِذَلِكَ، نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَإِنْ جَعَلَهُ فِي طَسْتٍ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: يُبَاحُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْل فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُؤْذِ بِهِ أَحَدًا، وَلَمْ يُؤْذِ الْمَسْجِدَ. وَقَال سَحْنُونٌ: لاَ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِصَحْنِ الْمَسْجِدِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ( {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} ) (1) فَوَجَبَ أَنْ تُرْفَعَ وَتُنَزَّهَ عَنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِيهَا؛ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا مِنْ غُسَالَةِ الأَْعْضَاءِ مِنَ الأَْوْسَاخِ وَالتَّمَضْمُضِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، وَقَدْ يَحْتَاجُ لِلصَّلاَةِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ آخَرُ فَيَتَأَذَّى بِالْمَاءِ الْمُهْرَاقِ فِيهِ، (2) وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ قَال: اجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ " (3) . __________ (1) سُورَة النُّور: 36. (2) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 107، وَالإِْنْصَاف 1 / 168، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل 2 / 203، وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 90، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ 1 / 76، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 1 / 279، وَإِعْلاَم السَّاجِد بِأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ 311. (3) حَدِيث: " اجْعَلُوا مطاهركم عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ. . " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ (20 / 173 ط الْعِرَاق) مِنْ حَدِيثِ مُعَاذ، وَذِكْر الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (2 / 26 ط الْقُدْسِيّ) أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعًا بَيْنَ مُعَاذ وَالرَّاوِي عَنْهُ. ثَامِنًا: إِرَاقَةُ مَاءِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ: 136 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ إِرَاقَةُ مَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل فِي الْمَسْجِدِ، وَتُكْرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا إِرَاقَتُهُ فِي مَكَانٍ يُدَاسُ فِيهِ كَالطَّرِيقِ. وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: لاَ يُكْرَهُ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ تَكُونُ الْكَرَاهَةُ تَنْزِيهًا لِلْمَاءِ. وَفِي وَجْهٍ: تَكُونُ الْكَرَاهَةُ تَنْزِيهًا لِلطَّرِيقِ. (1) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِسْقَاطُ مَاءِ الْوُضُوءِ فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ النَّاسُ. (2) تَاسِعًا: الْوُضُوءُ بِمَاءِ الشَّمْسِ: 137 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّوَضُّؤِ __________ (1) الإِْنْصَاف 1 / 168، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 107. (2) إِعْلاَم السَّاجِدِ لِلزَّرْكَشِيّ ص311. بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. (1) (ر: مِيَاه ف 13) . عَاشِرًا - تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ: 138 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا سُنَّ لَهُ فِعْلُهَا لِمَا يَسْتَقْبِل مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ. (2) وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ تَرْكَ الْمَنْدُوبِ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمَنْدُوبِ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا. (3) نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ: 139 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ هُوَ: إِخْرَاجُ الْوُضُوءِ عَنْ إِفَادَةِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ كَاسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ انْتِهَاءُ حُكْمِ الْوُضُوءِ الْمَنْقُوضِ أَوْ رَفْعُ اسْتِمْرَارِ حُكْمِهِ مِمَّا كَانَ يُبَاحُ بِهِ مِنْ صَلاَةٍ وَغَيْرِهَا كَمَا يَنْتَهِي حُكْمُ __________ (1) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 45، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 19، وَالْمَجْمُوع 1 / 87 89، وَالْمُغْنِي 1 / 17، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 121. (2) الشَّرْح الصَّغِير 1 / 129 (3) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 84 85. النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ. (1) وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ، بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي: أَوَّلاً - الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُمَا: 140 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - إِلَى أَنَّ مِنَ الْمَعَانِي النَّاقِضَةِ لِلْوُضُوءِ، أَيِ الْعِلَل الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِخْرَاجِ الْوُضُوءِ عَمَّا هُوَ الْمَطْلُوبُ بِهِ - خُرُوجَ شَيْءٍ مِنَ السَّبِيلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ (2) } . وَالْغَائِطُ حَقِيقَةً: الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ النَّاسُ حَاجَتَهُمْ، وَلَيْسَتْ حَقِيقَتُهُ مُرَادَةً، فَجُعِل مَجَازًا عَنِ الأَْمْرِ الْمُحْوِجِ إِلَى الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ، وَلِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ تَحَوُّجٌ إِلَيْهِ لِتُفْعَل فِيهِ تَسَتُّرًا عَنِ النَّاسِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَادَةُ، حَتَّى لَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغَائِطِ أَيِ الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ __________ (1) بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 24، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 9، وَالْهِدَايَة وَشُرُوحهَا 1 / 24، وَالدَّرّ الْمُخْتَار 1 / 90 ـ 91، وَالاِخْتِيَار 1 / 9، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 114، وَالشَّرْح الصَّغِير 1 / 135، وَالْخَرَشِيّ 1 / 15. (2) سُورَة الْمَائِدَة: 6، وَسُورَة النِّسَاء: 43. لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِجْمَاعًا. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي كَوْنِ الْخَارِجِ مُعْتَادًا كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ، بَل يَكُونُ نَادِرًا كَالدُّودِ وَالْحَصَى، وَفِي كَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ - الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ - أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، مِنْ تَحْتِ الْمَعِدَةِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا، وَكَانَ السَّبِيلاَنِ مَفْتُوحَيْنِ أَوْ مَسْدُودَيْنِ أَوْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخ. (1) (ر: حَدَث ف 6 - 10) . ثَانِيًا: خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ: 141 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ، أَوْ عَدَمِ نَقْضِهِ بِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ غَيْرَ السَّبِيلَيْنِ. فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ تَطْهِيرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ، وَيَبْقَى الْوُضُوءُ إِلاَّ إِذَا انْتَقَضَ بِسَبَبٍ آخَرَ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَاتِ الْخَارِجَةَ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ غَيْرَ السَّبِيلَيْنِ - كَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَنَحْوِهِمَا - نَاقِضَةٌ لِلْوُضُوءِ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ. (2) (ر: حَدَث ف 10) . __________ (1) الاِخْتِيَار 1 / 9، وَالْهِدَايَة وَشُرُوحهَا 1 / 24 25، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 90 93، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي عَلَيْهِ 1 / 135 137، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 114 117، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 32 33، وَالإِْنْصَاف 1 / 195 197. (2) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا 1 / 25 32، وَالاِخْتِيَار 1 / 9، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 90 92، وَالإِْنْصَاف 1 / 197 199، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 124 125. ثَالِثًا: زَوَال الْعَقْل (الْحَدَثُ الْحُكْمِيُّ) : زَوَال الْعَقْل قَدْ يَكُونُ بِالنَّوْمِ أَوِ الْجُنُونِ أَوِ السُّكْرِ أَوِ الإِْغْمَاءِ أَوِ الْغَشْيُ. أ - النَّوْمُ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ إِلَى رَأْيَيْنِ: 142 - الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ النَّوْمَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ " (1) ، __________ (1) حَدِيث: " الْعَيْن وِكَاء السه. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (1 / 161 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، وَحُسْنه النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوعِ (2 / 14) . وَحَدِيثِ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ " (1) . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل: 143 - أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالنَّائِمُ عِنْدَهُمْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَوَرِّكًا، أَوْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا عَلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيل عَنْهُ لَسَقَطَ، أَوْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ سَاجِدًا. أ - فَإِنْ كَانَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَوَرِّكًا نُقِضَ وُضُوؤُهُ لِحَدِيثِ: " إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا " (2) إِنَّ مَنِ اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ غَايَةَ الاِسْتِرْخَاءِ بِحَالَةِ الاِضْطِجَاعِ، فَيَكُونُ بِمَظِنَّةِ خُرُوجِ الرِّيحِ. ب - وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ نَامَ مُتَوَرِّكًا لِزَوَال مَقْعَدَيْهِمَا مِنَ الأَْرْضِ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيل عَنْهُ لَسَقَطَ: فَهَذَا لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْعَدَتُهُ __________ (1) حَدِيث: " إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاء السه. . " أَخْرَجَهُ أَحْمَد (4 / 97 ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان، وَذِكْر الهيثمي فِي الْمَجْمَعِ (1 / 247 ط الْمُقَدِّسِي) أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا ضَعِيفًا. (2) حَدِيث: " إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 139 حِمْص) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ، وَنُقِل ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (1 / 336 - ط الْعِلْمِيَّة) عَنِ التِّرْمِذِيَّ أَنَّ أَحْمَد وَالْبُخَارِيّ ضِعْفَا هَذَا الْحَدِيثِ. زَائِلَةً مِنَ الأَْرْضِ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَتْ زَائِلَةً نَقَضَ بِالإِْجْمَاعِ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ زَائِلَةٍ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ يَنْقُضُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الطَّحَاوِيِّ. وَقَال الزَّيْلَعِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. ج - وَإِنْ كَانَ النَّائِمُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ لاَ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ سَاجِدًا " (1) وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الصَّلاَةِ، فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ إِنْ كَانَ عَلَى هَيْئَةِ السُّجُودِ بِأَنْ كَانَ رَافِعًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ مُجَافِيًا عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَإِلاَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ. د - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا فَنَامَ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: فَالصَّحِيحُ انْتِفَاضُ وُضُوئِهِ؛ لِلْحَدِيثِ: " إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ". هـ - وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَسَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ جَنْبِهِ، إِنِ انْتَبَهَ قَبْل سُقُوطِهِ، أَوْ حَالَةَ __________ سُقُوطِهِ، أَوْ سَقَطَ نَائِمًا وَانْتَبَهَ مِنْ سَاعَتِهِ - لاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ، وَإِنِ اسْتَقَرَّ بَعْدَ السُّقُوطِ نَائِمًا ثُمَّ انْتَبَهَ انْتَقَضَ؛ لِوُجُودِ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يَنْتَقِضُ بِالسُّقُوطِ؛ لِزَوَال الاِسْتِمْسَاكِ حَيْثُ سَقَطَ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: إِنِ انْتَبَهَ قَبْل أَنْ تُزَايِل مَقْعَدَتُهُ الأَْرْضَ لَمْ يَنْتَقِضْ، وَإِنْ زَايَلَهَا وَهُوَ نَائِمٌ انْتَقَضَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَال الزَّيْلَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ الأَْوَّل. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الصَّحِيحُ أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَإِنَّمَا الْحَدَثُ: مَا لاَ يَخْلُو عَنْهُ النَّائِمُ، فَأُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ - وَهُوَ النَّوْمُ هُنَا - مَقَامَهُ كَالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ (1) . 144 - وَلِلْمَالِكِيَّةِ طَرِيقَتَانِ فِي اعْتِبَارِ النَّوْمِ نَاقِضًا: الأُْولَى: طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ، وَظَاهِرُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي النَّقْضِ صِفَةُ النَّوْمِ وَلاَ عِبْرَةَ بِهَيْئَةِ النَّائِمِ مِنَ اضْطِجَاعٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَمَتَى كَانَ النَّوْمُ ثَقِيلاً: نُقِضَ، سَوَاءٌ كَانَ النَّائِمُ مَضْطَجِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا، وَعَلاَمَةُ النَّوْمِ الثَّقِيل هُوَ مَا لاَ يَشْعُرُ __________ (1) حَدِيث: تَبْيِين الْحَقَائِقِ 1 / 9 - 10، وَرَدّ الْمُحْتَارِ مَعَ حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 95 - 96. صَاحِبُهُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ أَوْ كَانَ بِيَدِهِ مِرْوَحَةٌ فَسَقَطَتْ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا، وَإِنْ كَانَ النَّوْمُ غَيْرَ ثَقِيلٍ فَلاَ يَنْتَقِضُ عَلَى أَيِّ حَالٍ. الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: اعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ صِفَةَ النَّوْمِ مَعَ الثِّقَل، وَصِفَةَ النَّائِمِ مَعَ النَّوْمِ غَيْرِ الثَّقِيل، وَقَالُوا: إِنَّ النَّوْمَ ثَقِيلٌ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ عَلَى أَيِّ حَالٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الثَّقِيل فَيَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الاِضْطِجَاعِ وَالسُّجُودِ، وَلاَ يَجِبُ فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ. وَعُزِيَ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَغَيْرِهِ. وَلَكِنَّ الطَّرِيقَةَ الأُْولَى هِيَ الأَْشْهَرُ عِنْدَهُمْ (1) . 145 - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَيْفَمَا كَانَ إِلاَّ نَوْمَ الْمُتَمَكِّنِ مَقْعَدُهُ مِنَ الأَْرْضِ أَوْ غَيْرِهَا، فَلاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَإِنِ اسْتَنَدَ إِلَى مَا لَوْ زَال لَسَقَطَ لأَِمْنِ خُرُوجِ شَيْءٍ حِينَئِذٍ مِنْ دُبُرِهِ. وَلاَ عِبْرَةَ لاِحْتِمَال خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ، لأَِنَّهُ نَادِرٌ، وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ، وَلأَِثَرِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ __________ (1) حَاشِيَة الصَّاوِي عَلَى الشَّرْحِ الصَّغِيرِ 1 / 141، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ 1 / 8 6. يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ " (1) . وَفِي رِوَايَةٍ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ " (2) . وَحُمِل عَلَى نَوْمِ الْمُتَمَكِّنِ مَقْعَدُهُ فِي الأَْرْضِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَدَخَل فِي ذَلِكَ مَا لَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا (3) . وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالتَّفْرِيعِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ نَوْمَ الْمُتَمَكِّنِ مَقْعَدُهُ لاَ يَنْقُضُ وَغَيْرُهُ يَنْقُضُ: الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: قَال الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَالأَْصْحَابُ: يُسْتَحَبُّ لِلنَّائِمِ مُمَكَّنًا أَنْ يَتَوَضَّأَ؛ لاِحْتِمَال خُرُوجِ حَدَثٍ، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلاَفِ الْعُلَمَاءِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ تَيَقَّنَ النَّوْمَ وَشَكَّ هَل كَانَ مُمَكَّنًا أَمْ لاَ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: نَامَ جَالِسًا فَزَالَتْ أَلْيَاهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأَْرْضِ، فَإِنْ زَالَتْ قَبْل الاِنْتِبَاهِ __________ (1) حَدِيث أَنَس: حَدِيث: مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 34. انْتَقَضَ؛ لأَِنَّهُ مَضَى لَحْظَةٌ وَهُوَ نَائِمٌ غَيْرَ مُمَكَّنٍ، وَإِنْ زَالَتْ بَعْدَ الاِنْتِبَاهِ أَوْ مَعَهُ، أَوْ لَمْ يَدْرِ أَيَّهُمَا سَبَقَ لَمْ يَنْتَقِضْ؛ لأَِنَّ الأَْصْل الطَّهَارَةُ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهَ مِنَ الأَْرْضِ مُسْتَنِدًا إِلَى حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ لاَ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ وَقَعَ الْحَائِطُ لَسَقَطَ أَمْ لاَ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: قَلِيل النَّوْمِ وَكَثِيرُهُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالأَْصْحَابُ، فَنَوْمُ لَحْظَةٍ وَنَوْمُ يَوْمَيْنِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ التَّفْصِيل وَالْخِلاَفِ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: قَال أَصْحَابُنَا: لاَ فَرْقَ فِي نَوْمِ الْقَاعِدِ الْمُمَكَّنِ بَيْنَ قُعُودِهِ مُتَرَبِّعًا أَوْ مُفْتَرِشًا أَوْ مُتَوَرِّكًا أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْحَالاَتِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَقْعَدُهُ لاَصِقًا بِالأَْرْضِ أَوْ غَيْرِهَا مُتَمَكِّنًا، وَسَوَاءٌ الْقَاعِدُ عَلَى الأَْرْضِ وَرَاكِبُ السَّفِينَةِ، وَالْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ، فَلاَ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَْصْحَابُ. وَلَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا - وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى أَلْيَيْهِ رَافِعًا رُكْبَتَيْهِ مُحْتَوِيًا عَلَيْهِمَا بِيَدَيْهِ أَوْ غَيْرِهِمَا - فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: أَحَدُهَا: لاَ يَنْتَقِضُ كَالْمُتَرَبِّعِ، وَالثَّانِي: يَنْتَقِضُ كَالْمُضْطَجِعِ، وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ نَحِيفَ الْبَدَنِ بِحَيْثُ لاَ تَنْطَبِقُ أَلْيَاهُ عَلَى الأَْرْضِ انْتَقَضَ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَالْمُخْتَارُ الأَْوَّل. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إِذَا نَامَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَأَلْصَقَ أَلْيَيْهِ بِالأَْرْضِ فَإِنَّهُ يُسْتَبْعَدُ خُرُوجُ الْحَدَثِ مِنْهُ، وَلَكِنِ اتَّفَقَ الأَْصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ كَالْجَالِسِ الْمُمَكَّنِ، فَلَوِ اسْتَثْفَرَ وَتَلَجَّمَ بِشَيْءٍ فَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الاِنْتِقَاضُ أَيْضًا (1) . 146 - وَقَال الْحَنَابِلَةُ: النَّوْمُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: أ - نَوْمُ الْمُضْطَجِعِ، فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ فِي قَوْل كُل مَنْ يَقُول بِنَقْضِهِ بِالنَّوْمِ. ب - وَنَوْمُ الْقَاعِدِ إِنْ كَانَ كَثِيرًا نَقَضَ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَنْقُضْ. وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ حَدِيثِ: " فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ " وَحَدِيثِ: " فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ". وَقَوْل صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ __________ (1) الْمَجْمُوع 2 / 12 23. غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " (1) وَقَالُوا: وَإِنَّمَا خَصَّصْنَاهُمَا فِي الْيَسِيرِ: لِحَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ " وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ كَثْرَةٍ وَلاَ قِلَّةٍ، فَإِنَّ النَّائِمَ يَخْفِقُ رَأْسُهُ فِي يَسِيرِ النَّوْمِ، فَهُوَ يَقِينٌ فِي الْيَسِيرِ فَيَعْمَل بِهِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لاَ يُتْرَكُ لَهُ الْعُمُومُ الْمُتَيَقَّنُ، وَلأَِنَّ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ يُعَلَّل بِإِفْضَائِهِ إِلَى الْحَدَثِ، وَمَعَ الْكَثْرَةِ وَالْغَلَبَةِ يُفْضِي إِلَيْهِ، وَلاَ يَحِسُّ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ، بِخِلاَفِ الْيَسِيرِ، وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَثِيرِ عَلَى الْيَسِيرِ لاِخْتِلاَفِهِمَا فِي الإِْفْضَاءِ إِلَى الْحَدَثِ، وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: يَنْقُضُ، وَعَنْهُ: لاَ يَنْقُضُ نَوْمُ الْجَالِسِ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَحُكِيَ عَنْهُ لاَ يَنْقُضُ غَيْرُ نَوْمِ الْمُضْطَجِعِ. ج - وَمَا عَدَا هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ هُوَ " نَوْمُ الْقَائِمِ وَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ " فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ رِوَايَاتٌ إِحْدَاهَا: يَنْقُضُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي تَخْصِيصِهِ مِنْ عُمُومِ أَحَادِيثِ __________ النَّقْضِ نَصٌّ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ؛ لِكَوْنِ الْقَاعِدِ مُتَحَفِّظًا لاِعْتِمَادِهِ بِمَحَل الْحَدَثِ إِلَى الأَْرْضِ، وَالرَّاكِعُ وَالسَّاجِدُ يَنْفَرِجُ مَحَل الْحَدَثِ مِنْهُمَا. وَالثَّانِيَةُ: لاَ يَنْقُضُ إِلاَّ إِذَا كَثُرَ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الأَْصْحَابِ. وَالثَّالِثَةُ: لاَ يَنْقُضُ نَوْمُ الرَّاكِعِ، وَيَنْقُضُ نَوْمُ السَّاجِدِ (1) . وَأَمَّا نَوْمُ الْقَاعِدِ الْمُسْتَنِدِ وَالْمُحْتَبِي فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي أَثَرِهِ عَلَى الْوُضُوءِ. فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَنْقُضُ يَسِيرُهُ؛ لأَِنَّهُ مُعْتَمِدٌ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ كَالْمُضْطَجِعِ. وَعَنْ أَحْمَدَ: لاَ يَنْقُضُ يَسِيرُهُ. قَال أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قِيل لَهُ: الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ؟ قَال: إِذَا طَال، قِيل: فَالْمُحْتَبِي؟ قَال: يَتَوَضَّأُ، قِيل: فَالْمُتَّكِئُ؟ قَال: الاِتِّكَاءُ شَدِيدٌ، وَالْمُتَسَانِدُ كَأَنَّهُ أَشَدُّ - يَعْنِي مِنَ الاِحْتِبَاءِ - وَرَأَى مِنْهَا كُلِّهَا الْوُضُوءَ إِلاَّ أَنْ يَغْفُوَ قَلِيلاً (2) . __________ (1) حَدِيث صَفْوَان بْن عَسَّال: الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 1 / 173، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 125، وَالإِْنْصَاف 1 / 199 - 200. (2) الْمُغْنِي 1 / 275، وَالإِْنْصَاف 1 / 201. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالأَْوْلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُعْتَمِدًا بِمَحَل الْحَدَثِ عَلَى الأَْرْضِ أَنْ لاَ يَنْقُضَ مِنْهُ إِلاَّ الْكَثِيرُ؛ لأَِنَّ دَلِيل انْتِفَاءِ النَّقْضِ فِي الْقَاعِدِ لاَ تَفْرِيقَ فِيهِ فَيُسَوَّى بَيْنَ أَحْوَالِهِ (1) . ثُمَّ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْحَنَابِلَةِ فِي تَحْدِيدِ الْكَثِيرِ مِنَ النَّوْمِ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. فَقَال أَبُو يَعْلَى: لَيْسَ لِلْقَلِيل حَدٌّ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَقِيل: حَدُّ الْكَثِيرِ: مَا يَتَغَيَّرُ بِهِ النَّائِمُ عَنْ هَيْئَتِهِ: مِثْل أَنْ يَسْقُطَ عَلَى الأَْرْضِ، وَمِنْهَا أَنْ يَرَى حُلْمًا. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ حَدَّ لَهُ؛ لأَِنَّ التَّحْدِيدَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِتَوْقِيفٍ، وَلاَ تَوْقِيفَ فِي هَذَا، فَمَتَى وَجَدْنَا مَا يَدُل عَلَى الْكَثْرَةِ: مِثْل سُقُوطِ الْمُتَمَكِّنِ وَغَيْرِهِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ، وَإِنْ شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ؛ لأَِنَّ الطَّهَارَةَ مُتَيَقِّنَةٌ فَلاَ تَزُول بِالشَّكِّ. وَقَال: مَنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى عَقْلِهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ النَّوْمَ الْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْل، وَقَال بَعْضُ أَهْل اللُّغَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ (2) } : هِيَ ابْتِدَاءُ النُّعَاسِ فِي الرَّأْسِ، فَإِذَا وَصَل إِلَى الْقَلْبِ صَارَ نَوْمًا، وَلأَِنَّ النَّاقِضَ __________ (1) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 1 / 175. (2) سُورَة الْبَقَرَة: 255. زَوَال الْعَقْل، وَمَتَى كَانَ ثَابِتًا وَحِسُّهُ غَيْرُ زَائِلٍ، مِثْل مَنْ يَسْمَعُ مَا يُقَال عِنْدَهُ وَيَفْهَمُهُ فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ النَّقْضِ مِنْ حَقِّهِ. وَإِنْ شَكَّ: هَل نَامَ أَمْ لاَ، أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ شَيْءٌ لاَ يَدْرِي أَرُؤْيَا هُوَ أَمْ حَدِيثُ نَفْسٍ؟ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ (1) . الرَّأْيُ الثَّانِي: 147 - حُكِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَبِي مِجْلَزٍ وَحُمَيْدٍ الأَْعْرَجِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ النَّوْمَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ " (2) . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ مِرَارًا مُضْطَجِعًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَعَلَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ بِحَدَثٍ فِي نَفْسِهِ، وَالْحَدَثُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلاَ يَزُول الْيَقِينُ بِالشَّكِّ (3) . قَال الْمَرْدَاوِيُّ: نَقَل الْمَيْمُونِيُّ: لاَ يَنْقُضُ __________ (1) الْمُغْنِي 1 / 173 176. (2) وَنِيل الأَْوْطَار 1 / 190. حَدِيث: الْمُغْنِي 1 / 173، النَّوْمُ الْوُضُوءَ بِحَالٍ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِنْ ظَنَّ بَقَاءَ طُهْرِهِ، وَقَال الْخَلاَّل: هَذِهِ الرِّوَايَةُ خَطَأٌ بَيِّنٌ (1) . ب - الإِْغْمَاءُ: 148 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَمِنْهُ الْغَشْيُ (2) . (ر: إِغْمَاءٌ، ف6) . ج - الْجُنُونُ: 149 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ - قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا - يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. (ر: جُنُونٌ، ف10) . د - السُّكْرُ: 150 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ (3) . (ر: حَدَثٌ ف11) . رَابِعًا: مَسُّ فَرْجِ الآْدَمِيِّ: 151 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ __________ (1) الإِْنْصَاف 1 / 199، 201. (2) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 12، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص29، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 33، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 125. (3) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 12، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 97. بِمَسِّ فَرْجِ الآْدَمِيِّ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى أَمْ خُنْثَى، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَدَثٌ ف14، فَرْجٌ ف5، 4، مَسٌّ ف18، خُنْثَى ف9) . خَامِسًا: الْتِقَاءُ بَشَرَتَيِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ: 152 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ بَشَرَةِ الرَّجُل بَشَرَةَ الأُْنْثَى، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَدَثٌ ف13، أُنُوثَةٌ ف21) . سَادِسًا: الرِّدَّةُ: 153 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الاِرْتِدَادِ عَنِ الإِْسْلاَمِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى - نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الرِّدَّةَ بِذَاتِهَا لَيْسَتْ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ مُحْبِطَةً لِلْعَمَل فِي حَال اتِّصَالِهَا بِالْمَوْتِ، وَعَلَيْهِ فَمَنِ ارْتَدَّ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الإِْسْلاَمِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ بِرِدَّتِهِ ذَاتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنِ انْتَقَضَ لِسَبَبٍ آخَرَ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ إِنِ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ فَهِيَ مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَل وَالثَّوَابِ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِل بِهِ فَهِيَ مُحْبِطَةٌ لِلثَّوَابِ دُونَ الْعَمَل، بِمَعْنَى أَنَّ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِْسْلاَمِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ لاَ يُثَابُ عَلَى عَمَلِهِ السَّابِقِ وَلاَ يُطَالَبُ بِإِعَادَتِهِ، وَمَنِ اتَّصَلَتْ رِدَّتُهُ بِالْمَوْتِ لَمْ يُثَبْ أَيْضًا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: إِنَّ الرِّدَّةَ عَنِ الإِْسْلاَمِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (1) } فَمَنْ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ وَارْتَدَّ انْتَقَضَ هَذَا الْوُضُوءُ بِالرِّدَّةِ ذَاتِهَا وَبِمُجَرَّدِ حُدُوثِهَا؛ لأَِنَّ الْوُضُوءَ عَمَلٌ فَيُحْبَطُ بِنَصِّ الآْيَةِ، وَلأَِنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْحَدَثُ فَأَفْسَدَهَا الشِّرْكُ كَالصَّلاَةِ وَالتَّيَمُّمِ، وَقَالُوا: الآْيَةُ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ أُمَّتُهُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِيل مِنْهُ الرِّدَّةُ شَرْعًا، فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُشْرِكُ وَلاَ يَقَعُ مِنْهُ إِشْرَاكٌ. وَرَوَى مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ نَدْبَ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّدَّةِ. وَقَال الصَّاوِيُّ: مَعْنَى إِحْبَاطِ الْعَمَل مِنْ حَيْثُ الثَّوَابِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ بُطْلاَنِ ثَوَابِهِ إِعَادَتُهُ؛ فَلِهَذَا لاَ يُطَالَبُ بَعْدَهَا بِقَضَاءِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى الْقَوْل الْمُعْتَمَدِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ - أَيْ عَوْدَتِهِ إِلَى الإِْسْلاَمِ - بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَلَغَ حِينَئِذٍ، فَوَجَبَ __________ (1) سُورَة الزُّمَرِ: 65. عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِمُوجِبِهِ، وَهُوَ إِرَادَةُ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ (1) . سَابِعًا: الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلاَةِ: 154 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلاَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْقَهْقَهَةَ فِي الصَّلاَةِ لاَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَتُفْسِدُ الصَّلاَةَ. وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ الْوُضُوءَ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلاَةِ (2) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ - إِلَى أَنَّ الْقَهْقَهَةَ فِي صَلاَةٍ كَامِلَةً - وَهِيَ مَا لَهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ - تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَتُفْسِدُ الصَّلاَةَ (3) . (ر: حَدَثٌ ف15 - 16، قَهْقَهَةٌ ف4 - 5) . __________ (1) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 3 / 48، 15 / 277، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 122، وَمَوَاهِب الْجَلِيل 1 / 300، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 147، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 133، وَالْمَجْمُوع 2 / 5، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ 7 / 313، وَالإِْنْصَاف 1 / 219. (2) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ 1 / 123، وَحَاشِيَة البجيرمي 1 / 178، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 32، وَالْمَجْمُوع 2 / 62، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 131، وَالْمُغْنِي 1 / 177. (3) الاِخْتِيَار 1 / 11، وَبَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 32، وَفَتْح الْقَدِير 1 / 34 - 35. ثَامِنًا: أَكْل مَا مَسَّتْهُ النَّارُ: 155 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِأَكْل مَا مَسَّتْهُ النَّارُ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لاَ يَجِبُ الْوُضُوءُ بِأَكْل شَيْءٍ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَبِهِ قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَال جُمْهُورُ التَّابِعِينَ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَل كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " (1) ، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُل " (2) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: يَعْنِي الْخَارِجَ النَّجِسَ وَلَمْ يُوجَدْ، وَبِمَا رَوَى جَابِرٌ __________ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: " كَانَ آخِرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " (1) . وَالثَّانِي: يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي مُوسَى وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، (2) وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " (3) . تَاسِعًا: الْوُضُوءُ مِنْ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ: 156 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِأَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ وَالإِْبِل، عَلَى قَوْلَيْنِ: __________ (1) وَالْمُغْنِي 1 / 191. وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 130، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 32، وَالْمَجْمُوعِ 2 / 56 - 60، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ 1 / 90 ط دَار السَّلاَمِ، حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ: حَدِيث: حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه: بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 32، وَالشَّرْح الْكَبِير 1 / 123، الأَْوَّل: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ الصَّحِيحِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ) وَهُوَ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَأَكْل سَائِرِ الأَْطْعِمَةِ. وَلِحَدِيثِ: " الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُل " (1) . قَال ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ، يَعْنِي الْخَارِجَ مِنَ النَّجِسِ وَلَمْ يُوجَدْ، قَال الْكَاسَانِيُّ: وَالْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحَدَثَ هُوَ خُرُوجُ النَّجِسِ حَقِيقَةً أَوْ مَا هُوَ سَبَبُ الْخُرُوجِ، وَلَمْ يُوجَدْ. الثَّانِي: يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ خَاصَّةً: لاَ فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَكَوْنُهُ نَيْئًا أَوْ غَيْرَ نَيْئٍ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ __________ عَنْ جَابِرٍ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (1) . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأَ، قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل " (2) . وَعَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل فَقَال: تَوَضَّئُوا مِنْهَا " (3) . وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِأَكْل لُحُومِ الإِْبِل تَفْصِيلٌ: فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْوُضُوءَ يَنْتَقِضُ بِأَكْل لُحُومِ الْجَزُورِ، سَوَاءٌ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ نَيْئًا __________ (1) حَدِيث: بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 32 - 33، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ 1 / 90 ط دَار السَّلاَمِ، وَالْمَجْمُوعِ 2 / 56 - 60، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 32، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 130، وَالإِْنْصَاف 1 / 216، وَنِيل الأَْوْطَار 1 / 200. أَوْ مَطْبُوخًا، وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ أَوْ لاَ. وَعَنْ أَحْمَدَ: يَنْقُضُ نَيْئُهُ دُونَ مَطْبُوخِهِ، وَعَنْهُ: لاَ يَنْقُضُ مُطْلَقًا، اخْتَارَهُ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. وَعَنْهُ: إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ نَقَضَ وَإِلاَّ فَلاَ، اخْتَارَهُ الْخَلاَّل وَغَيْرُهُ (1) . وَاخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ كَذَلِكَ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ بِبَقِيَّةِ أَجْزَاءِ الإِْبِل كَأَكْل سَنَامِهَا وَدُهْنِهَا وَقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا وَطِحَالِهَا وَكَرِشِهَا وَمُصْرَانِهَا. فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُ؛ لأَِنَّ النَّصَّ لاَ يَتَنَاوَلُهُ، وَالثَّانِي يَنْقُضُ (2) . وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَنْتَقِضُ بِشُرْبِ لَبَنِ الإِْبِل وَشُرْبِ مَرَقِ لَحْمِهَا؛ لأَِنَّ الأَْخْبَارَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي اللَّحْمِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ غَيْرُ مَعْقُول الْمَعْنَى، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يَنْقُضُ شُرْبُ لَبَنِهَا (3) . (ر: حَدَثٌ ف17) . __________ (1) الإِْنْصَاف 1 / 216، وَمَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 359. (2) الإِْنْصَاف 1 / 217، وَمَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 364. (3) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 364 - 365. عَاشِرًا - أَكْل الأَْطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ: 157 - اخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِأَكْل الطَّعَامِ الْمُحَرَّمِ: فَقَدْ وَرَدَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: يَنْقُضُ الْوُضُوءَ الطَّعَامُ الْمُحَرَّمُ، وَعَنْهُ: يَنْقُضُ اللَّحْمُ الْمُحَرَّمُ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ يَنْقُضُ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَقَطْ. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: وَبَقِيَّةُ النَّجَاسَاتِ تُخَرَّجُ عَلَيْهِ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ نَقْضَ بِأَكْل مَا سِوَى لَحْمِ الإِْبِل مِنَ اللُّحُومِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً كَلُحُومِ السِّبَاعِ، لِكَوْنِ النَّقْضِ بِلَحْمِ الإِْبِل تَعَبُّدِيًّا؛ فَلاَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ. قَال الْمَرْدَاوِيُّ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ أَكْل الأَْطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ (1) . حَادِي عَشَرَ: غَسْل الْمَيِّتِ: 158 - لَمْ يَذْكُرْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ غَسْل الْمَيِّتِ ضِمْنَ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ بَعْدَ غَسْل الْمَيِّتِ. __________ (1) الإِْنْصَاف 1 / 218، وَمَعُونَة أُولِي النُّهَى 1 / 363. وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ غُسْل الْمَيِّتِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. وَلِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ احْتِمَال بَعْضِ النَّقْضِ إِذَا غَسَلَهُ الْغَاسِل فِي قَمِيصٍ (1) . (ر: حَدَث ف18) . ثَانِي عَشَرَ: الشَّكُّ فِي الْوُضُوءِ أَوْ عَدَمُهُ: 159 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالشَّكِّ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ الشَّكَّ؛ لأَِنَّ الذِّمَّةَ لاَ تَبْرَأُ مِمَّا طُلِبَ مِنْهَا إِلاَّ بِيَقِينٍ، وَلاَ تَعَيُّنَ عِنْدَ الشَّاكِّ، وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ مَا يَشْمَل الظَّنَّ. وَلِلشَّكِّ الْمُوجِبِ لِلْوُضُوءِ عِنْدَهُمْ ثَلاَثُ صُوَرٍ: الأُْولَى: أَنْ يَشُكَّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَقَدُّمِ طُهْرِهِ، هَل حَصَل مِنْهُ نَاقِضٌ مِنْ حَدَثٍ أَوْ سَبَبٍ أَمْ لاَ؟ وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَشُكَّ بَعْدَ عِلْمِ حَدَثِهِ، هَل حَصَل مِنْهُ وُضُوءٌ أَمْ لاَ؟ __________ (1) الإِْنْصَاف 1 / 215 - 216، وَالْمُغْنِي 1 / 191 - 192، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 9، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 31 - 36، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص29 - 30. وَالثَّالِثَةُ: عَلِمَ كُلًّا مِنَ الطُّهْرِ وَالْحَدَثِ، وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا (1) . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي بَقَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ عَدَمِهِ لَيْسَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَضِّئًا، وَشَكَّ فِي حُدُوثِ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، وَعَكْسِهِ: وَهُوَ مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا وَشَكَّ فِي طُرُوءِ الْوُضُوءِ. . عَمِل بِيَقِينِهِ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ وَهُوَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، قَال فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ كَمَا نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ: إِلاَّ إِنْ تَأَيَّدَ اللاَّحِقُ؛ لأَِنَّ الْيَقِينَ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ، فَمَنْ ظَنَّ الضِّدَّ - أَيْ ضِدَّ الْيَقِينِ - لاَ يَعْمَل بِظَنِّهِ؛ لأَِنَّ اسْتِصْحَابَ الْيَقِينِ أَقْوَى مِنْهُ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ اسْتِصْحَابُهُ، وَإِلاَّ فَالْيَقِينُ لاَ يُجَامِعُهُ شَكٌّ، (2) وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يُخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " (3) . __________ (1) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 1 / 122 - 123، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 147 - 148. (2) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 102، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 39، وَالْمَجْمُوع 2 / 63 - 65، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 132 - 133، وَالإِْنْصَاف 1 / 221 - 222. ثَالِثَ عَشَرَ - الْغِيبَةُ وَالْكَلاَمُ الْقَبِيحُ: 160 - حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةُ أَنَّ الْوُضُوءَ يَنْتَقِضُ بِالْغِيبَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ مِنَ الْكَلاَمِ الْقَبِيحِ كَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالْقَذْفِ وَقَوْل الزُّورِ وَالْفُحْشِ وَأَشْبَاهِهَا (1) . وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: " يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا " (2) . __________ (1) الإِْنْصَاف 1 / 221، وَالْمَجْمُوع 2 / 62، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 9. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
4 - الوضوء
* الوضوء: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* فضل الوضوء:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: ((يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)) قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طُهوراً في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطُّهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1149)، واللفظ له، ومسلم برقم (2458). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* فروض الوضوء ستة:
1 - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. 2 - غسل اليدين مع المرفقين. 3 - مسح الرأس، ومنه الأذنان. 4 - غسل الرجلين إلى الكعبين. 5 - الترتيب بين الأعضاء السابقة. 6 - الموالاة بين غسل الأعضاء. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* من سنن الوضوء:
السواك، غسل الكفين ثلاثاً، البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين بعده. * السنة في الوضوء أن لا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات، وأن يتوضأ بمد، ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. * من قام من النوم وأراد الوضوء من الإناء فعليه أن يغسل كفيه ثلاثاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده)). متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (162)، ومسلم برقم (278)، واللفظ له. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الوضوء المجزئ:
أن ينوي الوضوء، ثم يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويمسح رأسه مع الأذنين، ويغسل رجليه مع الكعبين مرة لكل عضو من أعضائه، يسبغ الوضوء، ويخلل بين الأصابع. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الوضوء الكامل:
أن ينوي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد، نصف الغرفة لفمه، ونصفها لأنفه، يفعل ذلك ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك. ثم يمسح رأسه بيديه مرة واحدة من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في باطن أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم يدعو بما ورد كما سيأتي إن شاء الله. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:
عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه (¬1). * ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وكل هذا سنة، والأفضل للمسلم أن ينوع، فيأتي بهذا مرة، وبهذا مرة، إحياء للسنة. 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. أخرجه البخاري (¬2). 2 - عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري (¬3). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (159)، واللفظ له، ومسلم برقم (226). (¬2) أخرجه البخاري برقم (157). (¬3) أخرجه البخاري برقم (158). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:
1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)). أخرجه مسلم (¬1). 2 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رَقٍ، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة)). أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط (¬2). * وللمسلم بعد فراغه من الوضوء أن ينضح فرجه بالماء، وأن يتنشف بخرقة أو منديل ونحوهما. ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (234). (¬2) صحيح/ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (81). وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم (1478) انظر السلسلة الصحيحة رقم (2333). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
6 - نواقض الوضوء:
1 - الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها. 2 - زوال العقل بنوم مستغرق كثير، أو إغماء، أو مسكر. 3 - مس الفرج. 4 - كل ما أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس. 5 - الردة عن الإسلام. 6 - أكل لحم الجزور. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). أخرجه مسلم (¬1). * من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)). أخرجه مسلم (¬2). * يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، أو مس عورة صغير، أو قاء، أو حمل الميت، وعند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب. * النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء. * إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء. يسن الوضوء عند النوم، ويسن للجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود الجماع. * بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر. * سباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي، والبغل كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها طاهر، ولا ينجس منها إلا الروث، والبول، والدم. يحرم على من أحدث: الصلاة، ومس المصحف حتى يتوضأ. ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (360). (¬2) أخرجه مسلم برقم (362). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - باب الوضوء
- الوضوء: هو التعبد لله باستعمال ماء طهور على صفة مخصوصة في الشرع. وأصل الوضوء من الوَضاءة، وهي الحُسن والنظافة. - أقسام الحدث: ينقسم الحدث إلى قسمين: الحدث الأصغر .. والحدث الأكبر. فالحدث الأصغر يمنع من صحة الصلاة. والحدث الأكبر وهو الجنابة، والحيض والنفاس للمرأة. وحدث الجنابة يمنع من شيئين: الصلاة .. والطواف بالبيت. وحدث الحيض والنفاس يمنع من خمسة أشياء، وهي: الصلاة .. والطواف بالبيت .. والصوم .. والطلاق .. والجماع. - فضائل الوضوء: 1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}} [البقرة:222]. 2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ أمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». متفق عليه (¬1). 3 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأ ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (136) , واللفظ له، ومسلم برقم (246). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
9 - صلاة ركعتي الوضوء
- ركعتي الوضوء سنة مؤكدة في أي وقت من ليل أو نهار، حتى في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ: «يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُوراً، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. متفق عليه (¬1). - فضل ركعتي الوضوء: 1 - عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ تَوضَأ وُضُوءاً كَامِلاً ثُمَّ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه (¬2). 2 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». أخرجه مسلم (¬3). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1149) , واللفظ له، ومسلم برقم (2458). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (159) , واللفظ له، ومسلم برقم (226). (¬3) أخرجه مسلم برقم (234). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
4 - الضوء
لقد تقدم العلم بقدر كبير نحو تجلية ماهية الضوء، فقد استنتج أينشتين أن الضوء إشعاع، والإشعاع هو صورة من صور الطاقة، والطاقة لها كتلة، والكتلة (وهى مادة الكون) تتأثر بقوة الجاذبية. وتكون نتيجة ذلك أن الضوء المار خلال الكون يجب أن ينجذب إلى الأجرام السماوية المختلفة، كما لو كان كوكبا صغيرا يتحرك بسرعة الضوء وبمعنى آخر إذا كان للضوء كتلة فيجب أن ينثنى بعيدا عن مسيره كلما حدث أن قرب من جرم سماوى. واقترح أينشتين تجربة ضخمة لتحقيق نظريته، فقد كان من المتوقع حدوث كسوف للشمس فى مايو سنة1919 م عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، وينتج عن ذلك أن تعتم السماء فى وقت النهار، وترى النجوم القريبة من الشمس بوضوح، فإذا كانت النظرية صحيحة، فإن تلك النجوم لا تظهر فى مواقعها الطبيعية لكنها يجب أن تظهر مزاحة قليلا نتيجة جذب الشمس للضوء المنبعث منها أثناء مروره بالشمس، ويجب أن تبين الصور الفوتوغرافية للنجوم التى يبدو أنها قريبة قربا مباشرا من الشمس إزاحة هذه النجوم عن مواقعها الطبيعية. وبعد عدة محاولات قام الفلكيون بها للتثبت من صحة هذه الظاهرة، إلا أنهم رأوا أن أينشتين كان محقا، حيث ظهرت النجوم بعد تجارب عديدة فى مواقعها الحقيقية، وأن الضوء له كتلة، وله وزن. إننا نرى الأشياء من حولنا ونميز بين الألوان بوساطة الضوء الذى يدخل أعيننا، ونستطيع القول: إنه مهما تكن حقيقة الضوء، فنحن نستطيع رؤية ضوء صغير منه فقط .. وإحدى خصائص الضوء هى طول موجته، حيث يتكون الضوء الأبيض من مزيج من أطوال الموجات تتراوح ما بين حوالى 0.00008سم (الأحمر) و 0.00004 سم (البنفسجى). ويسمى هذا المدى "بالطيف المنظور" ولا ترى العين البشرية الضوء الذى طول موجته يزيد أو يقل عن هذا المدى. ويقع الضوء (الأحمر) فى المنطقة التى يزيد فيها طول الموجة قليلا على 0.00008. سم. وينبعث هذا النوع من الضوء غير المنظور من جميع الأشياء الساخنة. ومن الممكن التقاط صور دون استخدام أى ضوء منظور، وذلك باستخدام ألواح فوتوغرافية حساسة للضوء تحت الأحمر. وكل ما يلزم للإضاءة فى هذه الحالة هو جسم ساخن مثل المكواة، تنعكس الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من المكواة من المنظر المراد تصويره، وتدخل فى آلة التصوير حيث تكون الصورة على الفيلم الحساس للأشعة تحت الحمراء، فالأشعة تحت الحمراء مثل الضوء العادى تنعكس وتتجمع بوساطة عدسات آلة التصوير وتسقط من مكان لآخر. ويدلنا العلماء على أن الألوان ناتجة من تفسير الإحساس الواصل إلى المخ عندما يستقبل موجة ذات تردد معين، وإذا زاد التردد عند حد ما، فإننا ندخل ضمن نطاق تردد الأمواج الضوئية المرئية التى لها نفس طبيعة الأمواج اللاسلكية، فلها أيضا تردد وطول موجى تماما، كموجات اللاسلكى بالتليفزيون والرادار. ويطلق العلماء على هذه المجموعة من الأمواج اسم "الطيف الكهرومغناطيسى" أو للاختصار اسم "الطيف ". وتذيع محطات الإرسال العادية بتردد يكون عادة حوالى مليون اهتزازة فى الثانية، فى حين أن الضوء ينتقل بموجات متوسط ترددها 6 ملايين اهتزازة فى الثانية. ويمكن تشبيه العين بجهاز الاستقبال اللاسلكى حيث يمكنها أن تميز بين تردد الأشعة المختلفة، حيث إن تردد اللون البنفسجى حوالى 7,5 ملايين مليون اهتزازة، فى الثانية، تليه الألوان الأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالى، وأخيرا اللون الأحمر الذى يبلغ تردد موجاته 4 ملايين مليون اهتزازة فى الثانية. وحقيقة الأمر أنه لا توجد فواصل محددة تفصل بين انتهاء لون وبداية لون آخر، إنم يحدث التغير بالتدريج، أى أن هناك استمراراً بين الألوان. وعندما تسقط الأشعة على عين بشرية، فإن الأشعة تصطدم بأجسام مخروطية دقيقة فى نهاية العين، حيث تستطيع بها أن تميز بين الألوان المختلفة التردد، إذ إن هناك أجساما مخروطية حساسة للون الأحمر، وأخرى للأخضر، وثالثة للأزرق والبنفسجى، فإذا استقبلت العين أشعة حمراء ذات أربعة ملايين مليون اهتزازة فى الثانية، فإن الأجسام الخاصة باللون الأحمر هى التى ترسل تيارا عصبيا إلى المخ، الذى يعطينا الإحساس بالأحمر. وكذلك إذا استقبلت العين أمواجا ذات تردد خمسة ملايين مليون اهتزازة فى الثانية، فإنها تثير الإحساس باللون الأخضر بنفس الطريقة. ونفس الشيء يحدث للونين الأزرق والبنفسجى وغيرهما، لذلك تسمى هذه الألوان الثلاثة باسم الألوان الأساسية. وإذا وصل إلى العين لونان: أخضر وأحمر معا، فإن العين تنقل الإحساس بكليهما فى نفس الوقت، ويحدث الإحساس باللون الأصفر. وبهذه الطريقة يمكن لنا أن نرى عددا لا نهائيا من الألوان. وضوء الشمس العادى ما هو إلا مزيج من ألوان الطيف، إذا استطعت أن تمزجها بنفس النسبة لأحسست باللون الأبيض. (هيئة التحرير) __________ المراجع: 1 - آفاق العلم.- د. سيد رمضان هدارة نشرته مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 2 - العلم بين يديك فى تجارب ... د. محمد صابر سليم نشرته مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 3 - كنوز العلم فى أسئلة وأجوبة .. وليم فرجارا. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
9 - الوضوء
لغة: بضم الواو: هو اسم للفعل أى استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة، مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة. يقال: وضؤ الرجل أى صار وضيئا، وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذى يتوضأ به (1) وشرعا: نظافة مخصوصة (2) أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية (3) وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. وأوضح تعريف له هو: أنه استعمال ماء طهور فى الأعضاء الأربعة "السابقة" على صفة مخصوصة فى الشرع (4) وحكمه الأصلى للصلاة: هو الفرضية، لأنه شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}} (المائدة 6) وبقوله ?: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (5) وبإجماع الأمة على وجوبه. وفرض الوضوء بالمدينة، والحكمة من غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار. والوضوء خمسه أنواع عند الحنفية (6) الأول: فرض: (أ) على المحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضا كانت أو نفلا، كاملة، أو غير كاملة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة، للآية السابقة والحديث. (ب) ولأجل مس القرآن لقوله تعالى: {{لا يمسه إلا المطهرون}} (الواقعة 79) الثانى: واجب للطواف حول الكعبة، وقال الجمهور غير الحنفية: إنه فرض لقوله ?: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير" (7). قال الحنفية: ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم فى الواجب، وبدنة فى الفرض للجنابة، وصدقة فى النفل بترك الوضوء. الثالث: مندوب فى أحوال كثيرة منها ما يأتى (8): (أ) التوضؤ لكل صلاة (ب) مس الكتب الشرعية من تفسير وحديث وفقه. (ج) للنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ من النوم (د) قبل غسل الجنابة، وللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء. (هـ) بعد ثورة الغضب. (و) لقراءة القرآن. (ز) للأذان والإقامة (ح) بعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذب ونميمة 0 (ط) بعد قهقهة خارج الصلاة. (ى بعد غسل ميت وحمله. (ك) إذا لمس امرأة للخروج من خلاف العلماء. الرابع مكروه: كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول. الخامس: حرام كالوضوء بماء مغصوب أو بماء يتيم. أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - المصباح المنير 2/ 663، مختار الصحاح ص 726، التعريفات للجرجانى ص 226 2 - مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص 9 3 - مغنى المحتاج 1/ 47 4 - كشاف القناع 1/ 82 5 - أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء "باب لا تقبل صلاة بغير طهور، فتح البارى بشرح صحيح البخارى 1/ 282 وما بعدها. 6 - مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص 13 وما بعدها. 7 - أخرجه الترمذى فى كتاب الحج "باب ما جاء فى الكلام فى الطواف " سنن الترمذى3/ 293. 8 - مغنى المحتاج 1/ 63. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
376 - محمد بن الضوء بن الصَّلْصَال، أَبُو الغَضَنْفَر الْكُوفيّ. [الوفاة: 231 - 240 ه]
مشهور بالزُّور والخمور. -[920]- عَنْ: العطّاف بْن خَالِد، وأبيه. وَعَنْهُ: محمد بن محمد الباغندي، وعلي بن سعيد العسكري، وطائفة. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
36 - أحمد بن الضوء بن المنذر الكرميني، أبو بكر، [الوفاة: 261 - 270 ه]
أخو محمد -[267]- ابن الضوء. سَمِعَ: مكي بن إبراهيم، والقعنبي. وَعَنْهُ: عمر بن محمد بن بجير، وأحمد بن محمد بن الخليل. وكان خيرا صالحا، توفي سنة خمس وستين. وكانت وزارته خمسة وأربعين يوما، وبقي بالفالج خمسة أشهر، وله نظم بديع، ذكره ابن النجار. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
425 - محمد بن الضوء الكرميني، [الوفاة: 261 - 270 ه]
أخو أحمد. وكلاهما رحال صاحب حديث. سَمِعَ: محمد أبا الوليد، وأحمد بن يونس، ومحمد بن كثير، وسعدوية، والتبوذكي، وطبقتهم. وأما أخوه فأقدم رحلة منه، لكونه لحق أبا نعيم، ومكيا، وقبيصة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
45 - أَحْمَد بن الضوء بن المنذر الشيباني البخاري. [الوفاة: 281 - 290 ه]
توفي بكرمينية في صفر سنة اثنتين وثمانين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
449 - محمد بن الضَّوء بن المُنذر، أبو عبد الله الكَرْمِينيُّ، الملقب بخَنْب. [الوفاة: 281 - 290 ه]
رحل وعُني بالحديث، وَسَمِعَ: عَمْرو بن مرزوق، وأبا الوليد، ومسدّد بن مُسَرْهَد، وأبا عُبَيْد الْقَاسِم بن سلام، وطبقتهم. وَعَنْهُ: أَحْمَد بن الليث، وعمر بن حفص، والبُخَارِيُّون. وفي أهل بُخَارَى جماعة يُقَالُ لهم: خنب. تُوُفِّي في صَفر سنة اثنتين وثمانين. من أعلى أهل بُخَارَى إسنادًا، وهو صدوق إن شاء الله، مولده سنة تسع -[807]- وتسعين ومائة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
225 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن أَبِي الضوء، أبو الحارث الهاشمي، الواسطي، الضري. [المتوفى: 586 هـ]
سَمِع نصر بْن نصر العُكبَري، والْمُبَارَك بْن الْمُبَارَك السّرّاج، وتُوُفّي بواسط. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
149 - ضوء الصباح بنت المحدِّث أَبِي بَكْر المبارك بن كامل الخفاف، واسمها: لامعة، وَقِيلَ: نور العين. [المتوفى: 613 هـ]
ولدت سنة ثلاثٍ وثلاثين، وسمّعها أبوها من عُمَر بن حَمد البَنْدَنِيجِيّ، وأبي سَعْد أَحْمَد بْن مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، وأبي غالب مُحَمَّد ابن الدّاية، والأُرْموي، وجماعةٍ. رَوَى عَنْهَا الدُّبَيْثِي، وابنُ خليل، وغيرهما، وَتُوُفِّيت في ذي الحجة. وعُمر بن حَمْد، هذا، روى عن أبي القاسم ابن البُسْري. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
576 - مُحَمَّد بن محمود بن أَبِي الحَسَن بن الظَّفَرِ، أَبُو الضَّوء الشّذَيانيّ الحاتميّ الهَرَويّ، ويلقّب بشهاب. [المتوفى: 618 هـ]
وُلِدَ سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. وَسَمِعَ من أَبِي سَعِيد أَحْمَد بن إسْمَاعِيل الحنفي، وأبي الوقت السجزي، وأبي سعد ابن السَّمْعَاني، وجماعة. رَوَى عَنْهُ الضِّيَاء الحَنْبَلِيّ، وَالزَّكيّ البِرْزَاليّ، والمحبّ اللّبليّ، وجماعة. وأجاز للتّاج بن عصرون، والشرف ابن عساكر، وزينب بنت عُمَر، وجماعة. وعُدم في السَّنة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
118 - قمر بْن هلال بْن بطّاح أَبُو هلال، وَأَبُو الضّوء القَطِيعيّ، الهرّاس، المكاريّ، ثُمَّ البقّال. ويُسمّى أيضًا عمر. [المتوفى: 642 هـ]
سَمِعَ من شُهْدَة الكاتبة، وتَجَنِّي الوهْبانيّة، وَعَبْد الحق اليوسفي. وكان شيخاً أمياً. روى لنا عَنْهُ بالإجازة: القاضي تقيّ الدِّين سليمان، وأبو المعالي ابن البالسي، وغيرهما. توفي في رجب. |