|
(المنقلة) المرحلة من مراحل السّفر وَيُقَال أَرض منقلة ذَات حِجَارَة (ج) مناقل
(المنقلة) آلَة النَّقْل وَفِي الهندسة آلَة لقياس الزوايا فِي الرَّسْم (ج) مناقل (مج) (المنقلة) الشَّجَّة الَّتِي تخرج مِنْهَا كسر الْعِظَام ورقعة كرقعة الشطرنج يلْعَب عَلَيْهَا بِنَقْل الْحِجَارَة (مو) |
|
(مَنْقَلٌ)- فِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «إلاَّ امْرَأة يَئِسَت منَ البُعُولةِ فَهِيَ فِي مَنْقَلَيْهَا» المَنْقَل، بِالْفَتْحِ: الخُفّ.قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَولا أَنَّ الرِّواية اتَّفَقَتْ فِي الْحَدِيثِ والشِّعْرِ مَا كَانَ وجهُ الكلامِ عِنْدِي إِلَّا كَسْرَها. وَالْمِيمُ زائدةٌ.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مَنْقَلُ المُسْتَعْجَلَةِ:على عشرة أميال من صعدة، ذكره في حديث العنسي.
|
|
مِنْقَل
من (ن ق ل) الفرس السريع نقل قوائمه، والخف. |
|
مَنْقَل
من (ن ق ل) الطريق المختصر والخف والنعل البالي. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المنقلة: فِي الشجاج.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مِنْقَلةالجذر: ن ق ل
مثال: قاس الزوايا بالمِنْقَلةالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. الصواب والرتبة: -قاس الزوايا بالمِنْقَلة [فصيحة] التعليق: أقر مجمع اللغة المصري صيغة «مِفْعَلة» اسمًا للآلة قياسًا مطردًا. وقد وردت هذه الكلمة في المعاجم الحديثة كالأساسي والمنجد والوسيط الذي نص على أنها مجمعية. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مَنْع المصروف من الصرف لتوهُّم زيادة الهمزة وهي منقلبة عن أصلالأمثلة: 1 - آلاءُ لا تُحصى منحها الله لعباده 2 - اسْتُقْبِلُوا في أَبْهَاءَ واسعةٍ 3 - اشْتَرَى أَزْيَاءَ غاليةَ الثمن 4 - الشُّهَداءُ أَحْيَاءُ عند ربهم 5 - انْشِغَال آباءَ كثيرين يؤدي إلى ضياع أبنائهم 6 - تَسَمَّى بأسْماءَ كثيرة 7 - تَفَرَّقت جثّته بعد الحادث إلى أَشْلاءَ 8 - حَفِظَه الله من أَدْواءَ كثيرة 9 - رَزَقَه الله بأَبْناءَ بَرَرة 10 - زَارَ أَنْحَاءَ مُتَفرقة 11 - عَاشَ في أَجْوَاءَ كئيبةٍ 12 - عَدَم الإفراط في الطعام وسيلة لأَمْعاءَ سليمة 13 - قَدَّمَ المجتمعون آراءَ كثيرةً 14 - كَانَ للعدوان أَصْدَاءُ واسعة 15 - لا تَكْتَرث بأعداءَ حاقدين 16 - لَيْسوا أَعْضَاءَ في المنظمة 17 - مَاتَ الجنين في أَحْشاءَ تتوجَّع صاحبتها 18 - يَأْتِي الحجيج من أَرْجاءَ متفرّقةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لمنع هذه الكلمات من الصرف، دون مسوِّغ لذلك.
الصواب والرتبة:1 - آلاءٌ لا تُحصى منحها الله لعباده [فصيحة]2 - اسْتُقْبِلوا في أَبْهاءٍ واسعةٍ [فصيحة]3 - اشْترى أَزْياءً غاليةَ الثمن [فصيحة]4 - الشُّهداءُ أَحْياءٌ عند ربّهم [فصيحة]5 - انشِغال آباءٍ كثيرين يؤدي إلى ضياع أبنائهم [فصيحة]6 - تَسَمَّى بأسْماءٍ كثيرةٍ [فصيحة]7 - تَفَرَّقت جثّته بعد الحادث إلى أَشْلاءٍ [فصيحة]8 - حفظه الله من أَدْواءٍ كثيرةٍ [فصيحة]9 - رزقه الله بأبناءٍ بَرَرة [فصيحة]10 - زارَ أَنْحاءً مُتَفرِّقة [فصيحة]11 - عاشَ في أَجْواءٍ كئيبةٍ [فصيحة]12 - عدم الإفراط في الطعام وسيلة لأَمْعاءٍ سليمة [فصيحة]13 - قَدَّمَ المجتمعون آراءً كثيرةً [فصيحة]14 - كان للعدوان أَصْداءٌ واسعةٌ [فصيحة]15 - لا تكترث بأَعْداءٍ حاقدين [فصيحة]16 - ليسوا أَعْضاءً في المنظمة [فصيحة]17 - مات الجنين في أَحْشاءٍ تتوجَّع صاحبتها [فصيحة]18 - يأتي الحجيج من أَرْجاءٍ متفرّقة [فصيحة] التعليق: تستحق هذه الكلمات الصرف؛ لأنَّ همزاتها منقلبة عن أصل واويّ أو يائيّ؛ ولذا فالهمزة في هذه الكلمات ليست زائدة كما توهَّمها مَن منعها من الصرف، وجميعها على وزن: أَفعال. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُنَقَّلة: هي الشجّة التي تنقل العظم بعد الكسر.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُنَقِّلَةُ - بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ - لُغَةً: الشَّجَّةُ الَّتِي تُنَقِّل الْعَظْمَ أَيْ تَكْسِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا فَرَاشُ الْعِظَامِ أَيْ رِقَاقُهَا (1) . وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: الَّتِي تَقْتَصِرُ الْجِنَايَةُ عَلَى نَقْل الْعَظْمِ وَتَحْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِ وُصُولِهِ إِلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي بَيْنَ الْعَظْمِ وَالدِّمَاغِ (2) . وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: مَا يُنَقَّل بِهَا فَرَاشُ الْعَظْمِ أَيِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الْكَائِنُ فَوْقَ الْعَظْمِ كَقِشْرِ الْبَصَل أَيْ مَا يَزِيل مِنْهَا الطَّبِيبُ فَرَاشَ الْعَظْمِ لِلدَّوَاءِ (3) . وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: هِيَ الَّتِي تُنَقِّل الْعَظْمَ سَوَاءٌ أَوْضَحَتْهُ وَهَشَّمَتْهُ أَوْ لاَ (4) . وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: هِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ وَتُنَقِّل عِظَامَهَا بِتَكْسِيرِهَا (5) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُنَقِّلَةِ: أَوَّلاً - عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ: 2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ لاَ يَجِبُ فِيهَا قِصَاصٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا وَلِلْخَطَرِ الشَّدِيدِ فِي الاِقْتِصَاصِ فِيهَا (6) . وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ كِتَابًا لأَِهْل الْيَمَنِ: وَفِيهِ: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الإِْبِل (7) . وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ (8) . ثَانِيًا - شُرُوطُ وُجُوبِ دِيَةِ الْمُنَقِّلَةِ 3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشُّرُوطِ اللاَّزِمَةِ لإِِيجَابِ هَذِهِ الدِّيَةِ. وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ مَا وَرَدَ فِي تَعْرِيفِ كُل مَذْهَبٍ. غَيْرَ أَنَّ لِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلاً آخَرَ: فَقَالُوا: فِي الشَّجَّةِ الْمُنَقِّلَةِ بِالذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مَعَ إِيضَاحٍ وَهَشْمٍ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا. وَنَصَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَدَثَتِ الْمُنَقِّلَةُ الْهَاشِمَةُ دُونَ إِيضَاحٍ وَدُونَ إِحْوَاجٍ إِلَيْهِ بِشَقٍّ وَدُونَ سَرَايَةٍ فَالأَْصَحُّ أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ وَقِيل: فِيهَا حُكُومَةٌ (9) . ثَالِثًا - تَعَدُّدُ الْمُنَقِّلَةِ 4 - لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي تَعَدُّدِ الْمُنَقِّلَةِ بَيَانُهُ فِيمَا يَأْتِي: قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ فِي الْمُنَقِّلَةِ بِتَعَدُّدِهَا إِنْ لَمْ تَتَّصِل بِبَعْضِهَا، بَل كَانَ بَيْنَ كُل وَاحِدَةٍ فَاصِلٌ فَإِنِ اتَّصَلَتِ الْمُنَقِّلاَتُ بِأَنْ صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا فَلاَ يَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ لأَِنَّهَا وَاحِدَةٌ مُتَّسِعَةٌ إِنْ كَانَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ، فَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْمُنَقِّلَةُ بِضَرَبَاتٍ فِي زَمَنٍ مُتَرَاخٍ فَلِكُل جُرْحٍ حُكْمُهُ وَلَوِ اتَّصَل (10) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي تَفْصِيل الْمُنَقِّلَةِ مَا فِي تَفْصِيل الْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَقَدْ فُصِّل حُكْمُ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي: إِنْ عَمَّتِ الْمُوضِحَةُ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ أَوْ لَمْ تَعُمَّ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ لأَِنَّهُ أَوْضَحَهُ فِي عُضْوَيْنِ فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ نَفْسِهِ. وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَعَلَى الْجَانِي أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ: عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ. فَإِنْ خَرَقَ بَيْنَهُمَا الْجَانِي أَوْ ذَهَبَ مَا بَيْنَهُمَا بِسَرَايَةٍ صَارَتَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ الْكُل مِنْ غَيْرِ حَاجِزٍ. وَإِنِ انْدَمَلَتِ الْمُوضِحَتَانِ ثُمَّ أَزَال الْجَانِي الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ ثَلاَثِ مَوَاضِحَ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَرْشُ الأُْولَيَيْنِ بِالاِنْدِمَال ثُمَّ لَزِمَهُ أَرْشُ الثَّالِثَةِ. وَإِنِ انْدَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ زَال الْحَاجِزُ بِفِعْلِهِ أَيِ الْجَانِي أَوْ بِسَرَايَةِ الأُْخْرَى الَّتِي لَمْ تَنْدَمِل فَمُوضِحَتَانِ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَرْشُ الَّتِي انْدَمَلَتْ وَمَا عَدَاهَا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا. وَإِنْ خَرَقَهُ - أَيِ الْحَاجِزَ - بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ لأَِنَّ فِعْل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لاَ يَنْبَنِي عَلَى فِعْل الآْخَرِ فَانْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِجِنَايَتِهِ. وَإِنْ أَزَال الْحَاجِزَ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَعَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ لأَِنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ بِفِعْل غَيْرِهِ. (11) فَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ - أَيْ: الْحَاجِزَ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ - وَقَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: أَنَا الْخَارِقُ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَقَال الْجَانِي: بَل أَنَا شَقَقْتُ لِمَا بَيْنَهُمَا أَوْ قَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِلْجَانِي: أَزَالَهَا آخَرُ سِوَاكَ صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لأَِنَّ سَبَبَ أَرْشِ الْمُوضِحَتَيْنِ قَدْ وُجِدَ وَالْجَانِي يَدَّعِي زَوَالَهُ وَالْمَجْرُوحُ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْل قَوْل الْمُنْكِرِ لأَِنَّ الأَْصْل مَعَهُ. وَإِنْ خَرَقَ الْجَانِي مَا بَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ بِأَنْ قَطَعَ اللَّحْمَ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الْجِلْدَ الَّذِي فَوْقَهُمَا صَارَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً لاِتِّصَالِهِمَا مِنَ الْبَاطِنِ كَمَا لَوْ خَرَقَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَإِنْ خَرَقَ الْحَاجِزَ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ فَثِنْتَانِ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِمَا بَاطِنًا. وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً وَاحِدَةً فِي طَرَفَيْهَا فَمُوضِحَتَانِ. فَإِنْ كَانَتِ الشَّجَّةُ مُنَقِّلَةً وَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُنَقِّلَةٍ فَقَطْ (12) . __________ (1) البحر المحيط 6 / 12 - 13. (2) العناية بهامش تكملة فتح القدير 8 / 312. (3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 252، والشرح الصغير 4 / 352. (4) مغني المحتاج 4 / 26، والقليوبي 4 / 112. (5) الشرح الصغير 4 / 352، ومغني المحتاج 4 / 26 - 58، وتبيين الحقائق 6 / 111 - 132، وكشاف القناع 5 / 558، 6 / 51 - 52 - 53، ونيل الأوطار 7 / 64. (6) كشاف القناع 6 / 53. (7) حديث: " وفي المنقلة خمسة عشرة من الإبل ". أخرجه النسائي (8 / 58 - 59) وخرجه ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء. (8) نيل الأوطار 7 / 64، وكشاف القناع 6 / 53، ومغني المحتاج 4 / 26، 58، وتبيين الحقائق 6 / 132، ورد المحتار 5 / 372، والشرح الصغير 4 / 353. (9) الهداية مع تكملة فتح القدير 9 / 217، والزيلعي 6 / 132، والشرح الصغير 4 / 352، ومغني المحتاج 4 / 58. (10) الشرح الصغير 4 / 384. (11) كشاف القناع 6 / 52 - 53. (12) كشاف القناع 6 / 52 - 53. |
|
انظر (مبدل) و (مقلوب).
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الجُرْحُ فِي الرَّأْسِ أَوِ الوَجْهِ يَكْسِرُ العَظْمَ وَيَنْقُلُهُ مِنْ مَكَانِهِ.
Injury causing bone fracture and dislocation: An injury to the head or face that fractures the bones and dislocates them. |