الصفحة 5 من 19

وهي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منه، ثمَّ يعيد بيعها له مع هامش ربح معيَّن ومتَّفق عليه، ويُعتَبر الباحث سامي حمود أوَّل من طوَّر هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب الأمِّ للإمام الشافعي (رضي الله عنه) ، وأدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي.

وهو الإسم الذي عُرفت به في كتب الفقه الإسلامي، أمَّا البنوك الإسلاميَّة فتطبِّقه أحيانًا باسم الإيجار أو التأجير، وهو لا يختلف كثيرًا عن التأجير التمويلي الذي تطبِّقه البنوك الأخرى، والذي يُعرف بالفرنسيَّة Credit-bail وبالإنجليزيَّة Leasing .

وهو أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة شيء معيَّن غير متوفِّر في السوق،

وأفضل مجال يطبِّق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإنجاز مسكن يصفه

العميل ثمَّ يبيعه إيَّاه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقًا.

وهو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك الإسلامي، لكنَّه يختلف عنه في تقديم ثمن السلعة عند طلبها من البنك، على أن يتمَّ التسليم لاحقًا، وقد شُرع أساسًا في مجال الزراعة قديمًا، لكنَّه أصبح حاليًا يطبَّق في مجالات أخرى كالتجارة والصناعة.

هو عقد بين طرفين أحدهما المقرض والثاني المقترض، يتمُّ بمقتضاه دفع مال مملوك للمقرض إلى المقترض على أن يقوم هذا الأخير (المقترض) بردِّه أو ردِّ مثله إلى المقرض في الزمان والمكان المتَّفق عليهما [1] .

(1) - مصطفى حسين سلمان وآخرون: المعاملات الماليَّة في الإسلام، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمَّان/الأردن، 1410 هـ-1990 م، ص: 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت