الصفحة 10 من 21

2/ 2/2: أن يتم البيع بثمنين في وقت واحد، لأن ظروف العرض والطلب قد تؤدى إلى اختلاف الثمن من وقت لآخر.

2/ 2/3: أن تكون شروط البيع في السوق الداخلى والخارجى واحدة، لأن الاختلاف في شروط البيع قد يؤدى إلى الاختلاف في الثمن مثل البيع بالنقد في أحد السوقين وبالأجل في السوق الآخر أو أن تباع مغلفة في سوق وغير مغلفة في سوق آخر، إلى غير ذلك من الشروط المؤثرة على قيمة السلع.

2/ 3: إثبات الإغراق:

ليس مجرد البيع بثمنين يثبت وجود إغراق وإنما يثبت حدوث الإغراق فعلًا عند توافر ما يلى:

2/ 3/1: أن السعر الذى تباع به السلعة في السوق المحلى هو سعر إغراقى، وحددته الاتفاقية بألا يقل عن 2% من سعر التصدير.

2/ 3/2: أن يحدث ضرر من البيع بالسعر الإغراقى، ويتمثل هذا الضرر كما حددته الاتفاقية في كل من الانخفاض الفعلى والمحتمل في المبيعات لمنتجات الصناعة المحلية المثيلة أو انخفاض الارباح أو النصيب من السوق، أو الإنتاجية، أو عائد الاستثمار، أو الاستغلال الأمثل للطاقات أو التأثير على الأسعار المحلية، والتدفق النقدى والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على جذب الاستثمارات.

2/ 3/3: إثبات وجود علاقة سببية بين الاضرار المحلية الحادثة أو المحتملة وبين الواردات المغرقة، وهذا يتحقق إذا كانت المبيعات تجرى في فترة زمنية طويلة لا تقل بأى حال عن ستة شهور وبكميات كبيرة لا تقل عن 20%، وأن يكون لها أثر انكماشى على الأسعار المحلية، وكذا تراكم المخزون من المنتج المحلى المماثل.

2/ 4: كيفية حساب هامش الإغراق، وبالتالى رسم الإغراق:

ويتم وفق إحدى المعادلتين التاليتين:

المعادلة الأولى:

سعر بيع السلعة في البلد المستورد - سعر بيع السلعة في بلد المنشأ = هامش الإغراق (قيمة سالبة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت