الصفحة 4 من 23

أما مشرعنا الجزائري ولأول مرة، نظم الانترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب المرسوم التنفيذي 98 - 257 [1] المؤرخ ففي 25 أوت 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الانترنت واستغلالها المعدل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000 - 307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2000 [2]

النشاطات الاقتصادية المقننة* تعتبر تحديد لمبدأ حرية الاستثمار [3] ، ولقد برز هذا المصطلح لأول مرة في القانون الجزائري سنة 1993.

إن مبدأ حرية التجارة والاستثمار مكرس في المادة 37 من الدستور، ومبدأ حرية الاستثمار المكرس في المادة الأولى من قانون الاستثمار، م تش 93/ 12 كما نجد في هذا القانون مصطلح النشاطات الاقتصادية"المقننة"في المواد 3، 4، 8، وهذا المفهوم تم تكريسه في نفس الوقت الذي تم تكريس مبدأ حرية الاستثمار.

أما المقصود بالنشاط المقنن، فتعرفه المادة 2 من المرسوم التنفيذي 97 - 40 [4] بأنه"يعتبر في مفهوم هذا المرسوم كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ومحتواهما وبمضمونهما وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منها".

هذا يعتمد في تعريفه للنشاط المقنن على عدة معايير، مجتمعة"بطبيعتها و بمحتواها وبمضمونها وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منها".

وكل ما يمكن قوله بأن هذا التعريف جاء واسعا جدا وذلك لعمومية المفاهيم المستعملة.

وعليه فإن تكييف نشاط أو مهنة بأنها مقننة (Reglementee) مرتبط بوجود مصلحة تتطلب التأطير القانوني والتقني المطلوب. [5]

وهذه المصالح طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 97 - 40 ترتبط بإحدى المجالات الآتية:

(1) الجريدة الرسمية رقم 63 لسنة 1998

(2) الجريدة الرسمية رقم 60 لسنة 2000

(3) هذا المبدأ مكرس في المادة 3 من المرسوم التشريعي 93 - 12 المؤرخ في 05 اكتوبر 1993، ج ر ع 64 المعدل بموجب الأمر 2001 - 03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمارات ج ر ع لـ 22 أوت 2001 (المادة 4)

(4) المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وتأطيرها، الجريدة الرسمية، العدد 05 لسنة 2007.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت