-المحافظ على أصل مال الوقف بالصيانة والتجديد وعلى القوة الشرائية كلها إن كان نقودًا.
-البعد عن المضاربات بمال الوقف.
-السيطرة على المخاطر بكل السبل وخاصة التنويع الأمثل للاستثمارات.
-تقليل مصاريف إدارة الوقف (وهى تتراوح في الواقع العملي بين 2%، 15% من الإيرادات) . وتستخدم هذه النسبة ضمن معايير قياس كفاءة المنظمات وتصنيفها [1] .
النقطة الثانية: أساليب الاستثمار: نظرًا لأن معظم الأوقاف في التاريخ الإسلامي كانت عقارات فإن الأسلوب المتاح لاستثمارها كان الإجارة وفي أحيان قليلة الاستغلال الذاتى خاصة للأراضى الزراعية بزراعتها، وتفرع عنها من أجل الحصول على مال لإعمار وتجديد الأوقاف صورًا أخرى مثل عقد الإجارتين والحكر والمرصد، وفي العصر الحديث وبعد
ظهور المؤسسات المالية الإسلامية التى تستثمر أموالها بأساليب مؤسسة على العقود الشرعية مثل المشاركات والمضاربات والمرابحات والإجارة والسلم والاستصناع وظهور الصكوك الإسلامية والسوق المالية الإسلامية بدأت بعض المؤسسات الوقفية القليلة تستخدم هذه الأساليب في الاستثمار [2] .
وفي النظم الغربية فإنه نظرًا لأن أغلب الوقف يكون بالنقود لذلك فهى تستثمرها بالأساليب المعاصرة إما بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات أو في العقارات (بالإنشاء أو الشراء ثم البيع أو التأجير) وإما في الأوراق المالية من أسهم وسندات أو صناديق الاستثمار وخاصة صناديق التحوط, والإيداع في البنوك بفائدة, وفي أحد التقارير عن ذلك جاء"الاستثمار في رأس المال وصناديق التحوط"
(1) موقع: www.charitynavigator.com بحث داخل الموقع: تقيم الخيرية.
(2) د. محمد عبد الحليم عمر - الاستثمار في الوقف وفي غلاته - بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في سلطنة عمان 2004 م.