الصفحة 12 من 37

ثالثا: المقارنة بين أغراض وأوجه الصرف في الوقف الإسلامى والنظم الغربية المشابهة

إن الغرض العام من الوقف الإسلامي يستفاد من تعريفه الذى جاء فيه «الوقف تحبيس مالك مطلق التصرف في ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة برِّ تقربًا لله تعالى» [1] .

والبرّ في المفهوم الإسلامى: اسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة لله تعالى [2] .

وأعمال الخير هى كل ما ينفع الناس وتقديم العون للمحتاجين والضعفاء

أما الغرض العام من النظم الغربية المشابهة فيفهم إجمالًا من الصفة التى توصف بها على إطلاقها وهى «الخيرية» Charity أى أن غرضها هو تحقيق الخير, وفسرت هذه الخيرية بإيجاز: بأنها العمل على تخفيف المعاناه وتعزيز مصالح الفقراء وحماية البيئة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية [3] .

والأعمال الموصلة لهذا الخير عديدة ويمكن التعرف على نماذج منها كما حدث ويحدث في الواقع من خلال عرض الجدول التالى الذى يبين المجموعات الرئيسية لأغراض الوقف وأوجه الصرف التى تندرج تحتها في شكل مقارنة بين الوقف الإسلامى وبين النظم الغربية المشابهة.

(1) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمى- مطبعة دار صادر ببيروت- 3/ 2.

(2) التفسير الكبير للفخر الرازى- دار الكتب العلمية ببيروت- 1421 هـ-2000 م- 5/ 32.

(3) موقع: www.gogle.com بحث بكلمة guide ngo من موقع: www.docs-lib.duke

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت