الصفحة 25 من 37

-صورة الوقف المحقق: وهو الذى يشترط فيه الواقف الحصول على إيرادات الوقف مدة حياته وبعدها يؤول للخيرات.

-صورة الوقف المحدد: وهو الذي يشترط فيه الواقف الحصول على جزء من إيرادات الوقف مدة حياته ثم يؤول للخيرات.

-صورة وقف الغلة: وهو الذي تقوم فيه إدارة المؤسسة الخيرية بوقف جزء من غلة الوقف غير المقيد.

-صورة شبه الوقف: وهو الوقف الذي يتخلص فيه الواقف من شرط عدم التصرف في الأصل ويترك للمؤسسة الخيرية حرية التصرف في إنفاق كل أو جزء منه في أغراضها.

ب - استثمار مال الوقف: الانتفاع بالوقف إما أن يكون بعين الوقف مثل وقف مسجد أو مبنى لسكن الفقراء، وإما أن يكون بغلة الوقف الناتجة عن استثماره بتوزيعها على المستحقين الموقوف عليهم وسوف نتناول ما يتعلق بالاستثمار في نقطتين:

النقطة الأولى: ضوابط استثمار مال الوقف: من المقرر فقهًا أن مال الوقف في يد الناظر مال أمانة وأنه عليه واجب المحافظة عليه واستخدامه بطرق وأساليب تؤدى إلى تحقيق الغرض وهو تحقيق أعلى عائد ممكن مع المحافظة على أصل الوقف، وكتب الفقه تذخر بالمعلومات التى تبين واجبات الناظر وكلها تصب في مصلحة الحفاظ على أصل الوقف وتحقيق عائد مناسبًا [1] .

وفي النظم الغربية ترد مجموعة من ضوابط استثمار مال الوقف من أهمها ما يلي [2]

-تعظيم العائد المالي على المدى الطويل في مستوى مقبول عن المخاطر.

-التعهد بإدارة الاستثمارات إلى إدارة محترفة حتى ولو من خارج المؤسسة.

(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير-4/ 452

(2) موقع: www.unt.edu , و موقع: www.obf.wmich.edu بحث بكلمة investment of endowment.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت