فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 4102

ج / 3 ص -295- حَدِيثُ وَائِلٍ فَضَعِيفٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، وَقِيلَ: إنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَأَمَّا حِكَايَةُ عَطِيَّةَ فَمَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ.

فرع: قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالشَّاشِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يُقَدِّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ حَالَ الْقِيَامِ وَيَعْتَمِدَ عَلَيْهَا، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْحَاقُ، قَالَ إِسْحَاقُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَمِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ الْمُصَنَّف رحمه الله تعالى: وَلَا يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَهَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ". وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: يُسْتَحَبُّ كُلَّمَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ السُّجُودِ وَمِنْ التَّشَهُّدِ لِمَا رَوَى عَلِيٌّ: رضي الله عنه"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: [رَفْعَ1 الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ السُّجُودِ"وَرَوَى أَبُو حُمَيْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم] "كَانَ إذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ"وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

الشرح: الْمَشْهُورُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى فِي كُتُبِهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَفِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَهُوَ فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ طُرُقٍ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي"الصَّحِيحَيْنِ""وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ"وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ"وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ مِنْ السُّجُودِ". وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ: يُسْتَحَبُّ الرَّفْعُ كُلَّمَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ وَمِنْ التَّشَهُّدِ، وَقَدْ يُحْتَجُّ لِهَذَا بِمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ"لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي كِتَابِ النَّسَائِيّ حَدِيثٌ يَقْتَضِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ الرَّفْعُ إذَا قَامَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا: ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ وَصَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِيهِ وَفِي"شَرْحِ السُّنَّةِ"وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ، دَلِيلُهُ: حَدِيثُ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما"كَانَ إذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم"رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي"صَحِيحِهِ".

وَعَنْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم2 أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ فِيهَا:"وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ"حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِالْأَسَانِيدِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ما بين المعقوفين ساقط من ش. و. ق. (ط) .

2 هذه العبارة"منهم أبو قتادة"كانت هنا ولا نجد لها مساغًا وكأنها مقحمة (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت