فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 4102

ج / 4 ص -230- وَالسِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالطَّوْقِ وَالْعِقْدِ وَالتَّعَاوِيذِ وَالْقَلَائِدِ وَغَيْرِهَا وَفِي جَوَازِ لُبْسِهِنَّ نِعَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبو قلابة لم يلق معاوية.

ونحن نردعلى هؤلاء القائلين بهذا التحريم الذي أوغلوا في فتنة الناس به حتى عمد رجل مثل الشوكاني ممن اغتر هؤلاء بعلمهم وأقاموا منه ومن أمثاله ائمة مقدمين على الأئمة الأربعة فصنف كتابا اسمه (والشي المرقوم في تحريم الذهب على العموم ) ولقد تبرأ الأئمة من السلف من تقليدهم وحثوا الناس على اتباع قولهم إذا وافق الكتاب والسنة ولكن هؤلاء الخلف من الداعين إلى نبذ المذاهب الأربعة يستغلون كلام الأئمة في تبراهم من تقليدهم بغير دليل إلى دعوة الناس إلى اتباعهم والافتتان بهم أنفسهم وهم في حقيقة امرهم عالة على أئمة الدواوين كمسلم والنسائي والترمذي وأبي داود ولك واحد من هؤلاء إما شافعي أو حنبلي ويذهب بعضهم إلى الاستطالة على أبي حنيفة بسبب الناس المخالفين لهم بتعتهم بالحنفية كأنها من العار يصم صاحبه بالنقص في الدين (وبعد) فإن الإمام أبا الطيب شمس الحق العظيم أبادي في كتابه عون المعبود في شرح سنن أبي داود بعد شرح مفردات هذه الأحاديث وقد أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده عن ابن أبي موسى عن أبيه وعن أبن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحلق حبيبه حلقة من نار فيلحلقها حلقة من ذهب ومن سره أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا ا هـ

وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في محمع الزائد وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهلبن سعد مرفوعا بلفظ ( من أحب أن يسور ولده سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن الفضة العبوا بها كنف شئتم ) قال الهيثمي في محمع الزوائد في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال في مرقاة الصعود: هذا الحديث ومابعده وما شاكله منسوخ قال المنذري وأخرجه النسائي وامرأة ربعي بن حراش مجهولة وأخت حذيفة اسمها فاطمة وقيل خولة وفي بعض طرقه عن ربعي عن امرأةعن أخت حذيفة وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها أو عمر النمري وسماها فاطمة وقال: وروي عنها حديث في كراهة تحلى النساء بالذهب أن صح فهو منسوخ وقال: ولحذيعة أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكرها في حرف الغاء وقال في حرف الخاء خولة بنت اليمان أخت حذيفة روي عنها أبوسلمة بنعبد الرحمن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت أذا اجتمعن قلن وقلن فهما عنده اثنتان خلاف ماتقدم وقال الخطابي الخرس الحلقة قال وهذا الحديث يتأول على وجهين أحدهما أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح لليساء التحلي بالذهب والوجه الآخر ان هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فال والله أعلم هكذا أفاده المنذري ثم قال المنذري وأخرجه النسائي والخرص الحلقة وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله صلى الله عليه وسلم (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا والله أعلم وقال شمس الحق العظيم أبادي: قلت أخرج أحمد في مسنده وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في نمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال أن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجه حل لإناثهم اهـ

قلت ويؤيد القول بالنسخ الحديث الذي أورده أبو داود في صدر الباب والذي تعد هذه الأحاديث التالية له دونه في المنزلة والرتبة إذا راعينا شروط الشيخين في الصحيحين فهذا الحديث وهو قوله (باب ماجاء في الذهب عند النساء ) حدثنا ابن نفيل نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بنعباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة قالت"قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت