فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 4102

ج / 1 ص -93- وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - وَقَائِمٌ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ وَلَكِنَّهُ مُعَرِّضٌ لِلْخَطَأِ؛ وَلِهَذَا قَالُوا: الْمُفْتِي مُوقِعٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: الْعَالِمُ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَلْقِهِ، فَلْيُنْظَرْ كَيْفَ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ. وَرَوَيْنَا عَنْ السَّلَفِ وَفُضَلَاءِ الْخَلْفِ مِنْ التَّوَقُّفِ عَنْ الْفُتْيَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَعْرُوفَةً نَذْكُرُ مِنْهَا أَحْرُفًا تَبَرُّكًا، وَرَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنْ الْمسألة:فَيَرُدُّهَا هَذَا إلَى هَذَا، وَهَذَا إلَى هَذَا، حَتَّى تَرْجِعَ إلَى الْأَوَّلِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْهُمْ مَنْ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ، إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ إيَّاهُ. وَلَا يُسْتَفْتَى عَنْ شَيْءٍ إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم مَنْ أَفْتَى عَنْ كُلِّ مَا يُسْأَلُ فَهُوَ مَجْنُونٌ. وَعَنْ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَأَبِي حَصِينٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ التَّابِعِيِّينَ قَالُوا: إنَّ أَحَدَكُمْ لَيُفْتِي فِي الْمسألة:وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ. وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ التَّابِعِيِّ: أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنْ الشَّيْءِ فَيَتَكَلَّمُ وَهُوَ يُرْعَدُ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: إذَا أَغْفَلَ الْعَالِمُ ( لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مُقَاتِلُهُ. وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَسَحْنُونٍ: أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا.

وَعَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مسألة:فَلَمْ يُجِبْ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَدْرِيَ أَنَّ الْفَضْلَ فِي السُّكُوتِ أَوْ فِي الْجَوَابِ. وَعَنْ الْأَثْرَمِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَدْرِي، وَذَلِكَ فِيمَا عُرِفَ الْأَقَاوِيلُ فِيهِ. وَعَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ: شَهِدْتُ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ مسألة:فَقَالَ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا: لَا أَدْرِي. وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضًا: أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ يُسْأَلُ عَنْ خَمْسِينَ مسألة:فَلَا يُجِيبُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ أَجَابَ فِي مسألة:فَيَنْبَغِي قَبْلَ الْجَوَابِ أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَكَيْفَ خَلَاصُهُ ثُمَّ يُجِيبُ. وَسُئِلَ عَنْ مسألة:فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقِيلَ: هِيَ مسألة:خَفِيفَةٌ سَهْلَةٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت