فهرس الكتاب
ج / 2 ص -346- هذه التي قالت كان حيضي خمسة من ثلاثين صوم يوم واحد صامت يومين بينهما أربعة أيام إن علمت أن حيضها كان يبتدئ في الليل فيحصل لها يوم، فإن لم تعلم وقت ابتدائه صامت يومين بينهما خمسة أيام، فيحصل أحدهما، ولو كان عليها يومان صامتهما مرتين بينهما ثلاثة أيام إن علمت الابتداء ليلا، وإلا فأربعة وضابطه إذا لم تعلم وقت الابتداء أنها تضيف إلى أيام الحيض يوما لاحتمال الطرءان في أثناء النهار وتصوم ما عليها ثم تفطر بقدر الباقي من أيام الحيض مع اليوم المضاف ثم تصوم اليوم الذي عليها مرة أخرى. فإن كان عليها يومان وحيضها خمسة من ثلاثين كما ذكرنا أضافت يوما فتصير ستة فتصوم يومين وتفطر أربعة ثم تصوم يومين، ولو كان عليها ثلاثة صامتها ثم أفطرت ثلاثة ثم صامت ثلاثة وهكذا ما أشبه ذلك والله أعلم.
فرع: إذا قالت: حيضي خمسة أيام في كل ثلاثين يوما أو عشرة من عشرين من الشهر، أو من خمسة عشر وشبه ذلك، فهذه قد يكون لها حيض بيقين وطهر بيقين، ومشكوك فيه يحتمل انقطاع الحيض فيه ومشكوك فيه لا يحتمله، وقد لا يكون حيض ولا طهر بيقين وقد يكون طهر بيقين دون حيض بيقين ولا يتصور عكسه وطريقة معرفة هذه الأقسام أن تنظر إلى المنسي، فإن كان نصف المنسي فيه أو أقل لم يكن لها حيض بيقين، وإن كان أكثر من نصفه كان لها حيض بيقين، وهو يقدر على ما زاد على النصف مرتين، ويكون من وسط المنسي فيه ويكون ما قبله مشكوكا فيه لا يحتمل الانقطاع فتتوضأ لكل فريضة كسائر المستحاضات وما بعده تغتسل لكل فريضة، وإن شئت 1 أسقطت المنسي من المنسي فيه، ثم أسقطت بقية المنسي فيه من المنسي، فما بقي فهو حيض بيقين، وتلك البقية هي القدر المشكوك فيه من الطرفين.
مثال ذلك وهو مثال يجمع الأقسام الأربعة قالت: كان حيضي ستة أيام من العشرة الأولى من الشهر فيجعل شهرها أربعة أقسام، الأربعة الأولى زمن مشكوك فيه يحتمل الانقطاع فتتوضأ فيها لكل فريضة وتصلي الخامس والسادس حيض بيقين، لأنه إن بدأ الحيض في أول العشرة انتهى إلى آخر السادس، وإن انقطع على العاشر بدأ من الخامس، فالخامس والسادس حيض لدخولهما في التقديرين، والسابع والثامن والتاسع والعاشر مشكوك فيه يحتمل الانقطاع، فتغتسل فيها لكل فريضة إلا أن تعلم أن الدم كان ينقطع في وقت من اليوم فيكفيها كل يوم غسل واحد في ذلك، وتتوضأ لباقي فرائض ذلك اليوم، وما بعد العشرة إلى آخر الشهر طهر بيقين. ولو قالت: حيضي سبعة أيام من العشرة الأولى فلها أربعة أيام حيض بيقين وهي الرابع والخامس والسادس والسابع وتتوضأ للثلاثة الأولى وتغتسل للثلاثة الأخيرة لكل فريضة إلا أن تعلم الانقطاع في وقت بعينه، ولو قالت: ثمانية من العشرة فحيضها ستة، أولها الثالث، ولو قالت: تسعة من العشرة فحيضها ثمانية، أولها الثاني وتتوضأ في اليوم الأول وتغتسل لكل فريضة في العاشر. ولو قالت: ستة من أحد عشر فالسادس حيض بيقين وتتوضأ لكل فريضة في الخمسة الأولى وتغتسل في الخمسة الأخيرة، ولو قالت: خمسة من التسعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا بالأصل ولعله: شاءت (ط) .