فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 4102

ج / 2 ص -399- واعلم أنه لا فرق في العرق واللعاب والمخاط والدمع بين الجنب والحائض والطاهر والمسلم والكافر والبغل والحمار والفرس والفأرة وجميع السباع والحشرات، بل هي طاهرة من جميعها ومن كل حيوان طاهر، وهو ما سوى الكلب والخنزير وفرع أحدهما، ولا كراهة في شيء من ذلك عندنا، وكذا لا كراهة في سؤر شيء منها، وهو بقية ما شربت منه، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:"وأما العلقة ففيها وجهان، قال أبو إسحاق: هي نجسة؛ لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض، وقال أبو بكر الصيرفي: هي طاهرة؛ لأنه دم غير مسفوح، فهو كالكبد والطحال".

الشرح: العلقة هي المني إذا استحال في الرحم فصار دما عبيطا؛ فإذا استحال بعده فصار قطعة لحم فهو مضغة، وهذان الوجهان في العلقة مشهوران، ودليلهما ما ذكره المصنف؛ أصحهما الطهارة، ونقله الشيخ أبو حامد عن الصيرفي وعامة الأصحاب، وصرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في"المحرر"وآخرون، وأما المضغة فالمذهب القطع بطهارتها كالولد، وبهذا قطع الأكثرون ونقل القاضي حسين وصاحب"العدة"والبيان فيها وجهين؛ وكذا وقع في كثير من نسخ"الوسيط"وأنكروه عليه، ولا يصح إنكار من أنكر ذلك، ونسبته إلى الانفراد بنقل وجه في نجاسة المضغة، فإن الوجه نقله غيره ممن ذكرناه.

وقوله: مسفوح أي سائل، وقوله: كالكبد هي بفتح الكاف وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما سبق في نظائرها، والطحال بكسر الطاء، وإنما قاس على الكبد والطحال؛ لأنهما طاهران بالإجماع، والأحاديث الصحيحة مشهورة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الكبد؛ وللحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان: السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال"قال البيهقي: روي هكذا عن ابن عمر؛ وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الرواية الأولى هي الصحيحة وهي في معنى المرفوع قلت: ويحصل الاستدلال بها؛ لأنها مرفوعة أيضا، فإنها كقول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا؛ وهذا عند أصحابنا وعند المحدثين وجمهور الأصوليين والفقهاء في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا كما سبق بيانه في مقدمة الكتاب، وأما أبو بكر الصيرفي فهذا أول موضع جرى فيه ذكره في الكتاب وهو أبو بكر محمد بن عبد الله كان إماما بارعا متقنا صاحب مصنفات كثيرة في الأصول وغيره. قال الخطيب البغدادي: توفي لثمان بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثمائة رحمه الله.

قال المصنف:"وأما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة؛ لأنه محرم الأكل من غير ضرر، فكان نجسا كالدم، وأما السمك والجراد فهما طاهران؛ لأنه يحل أكلهما، ولو كانا نجسين لم يحل [أكلهما] . وأما الآدمي ففيه قولان أحدهما: أنه نجس؛ لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا كسائر الميتات والثاني: أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا"ولأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر الميتات".

الشرح: أما الحديث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت