فهرس الكتاب
ج / 2 ص -406- ما ذكرنا، والصحيح المنصوص: نجاستها، وقال الإصطخري: طاهرة وقد ذكر المصنف دليل الوجهين، وممن قال بطهارته أبو حنيفة، وبنجاسته مالك وأحمد وداود، فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه؟ فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره أصحهما: جواز شربه؛ لأنه طاهر والثاني: تحريمه، وبه قطع الغزالي في"البسيط"؛ لأنه يقال إنه يؤذي، ولأنه مستقذر فأشبه المخاط وجمع جماعة هذا الخلاف وحكى الدارمي في آخر كتاب السلم في لبن الأتان ونحوها ثلاثة أوجه، الصحيح: أنه نجس لا يجوز بيعه والثاني: أنه طاهر ويجوز بيعه وشربه والثالث: طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه. وقول المصنف: لبن ما لا يؤكل غير الآدمي، فيه وجهان: إطلاقه يقتضي دخول الكلب والخنزير، وكان ينبغي أن يقول من الحيوان الطاهر، وكأنه ترك بيانه لظهوره والله أعلم.
فرع: الإنفحة إن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا خلاف، وإن أخذت من سخلة ذبحت قبل أن تأكل غير اللبن فوجهان، الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها؛ لأن السلف لم يزالوا يجبنون بها ولا يمتنعون من أكل الجبن المعمول بها. وحكى العبدري عن مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه نجاسة الإنفحة الميتة كمذهبنا، وعن أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض. دليلنا أنها جزء من السخلة فأشبهت اليد بخلاف البيضة فإنها ليست جزءا. ولنا في البيضة في جوف الدجاجة الميتة ثلاثة أوجه سبقت في باب الآنية أحدها: أنها طاهرة والثاني: نجسة وأصحها: إن كانت تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة، وأما اللبن في ضرع شاة ميتة فنجس عندنا بلا خلاف، وسبق بيانه في باب الآنية والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:"أما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة، ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن".
الشرح: رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي"التنبيه"النجاسة، ورجحه أيضا البندنيجي وقال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح: الطهارة، وقال صاحب"الحاوي"في باب ما يوجب الغسل: نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج، وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي، أحدهما ما نقله المصنف، والآخر نقله صاحب"الحاوي"، والأصح طهارتهما. ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال:"أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"رواه البخاري ومسلم، زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال:"يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي"رواه البخاري ومسلم، وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر