فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200324 من 346740

الفتوى رقم (15739)

س: شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية.

والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت