فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200602 من 346740

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19912)

س4: هل في المضاربة يتحمل الطرفان الربح والخسارة معا، أم فقط الذي يتجر بمال الآخر يتحمل الخسارة لحاله؟

ج4: الخسارة في المضاربة على المال خاصة، فلا يتحمل العامل المتجر في البضاعة شيء منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فالخسارة على صاحب المال، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء المال، فيشتركان في الربح على ما اتفقا عليه، بشرط أن يكون جزءا مشاعا معلوما من الربح، كالنصف أو الثلث أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت