فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 200767 من 346740

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1988)

س3: من أجر بيته لرجل هل للمستأجر أن يبيع فيه الخمر؟

ج3: من علم أن مستأجرا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] وإذا أجره ولم يعلم ثم علم؛ وجب عليه أن يخرجه منه؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر.

(1) سورة المائدة الآية 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت