فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 201017 من 346740

رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل [1] » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل [2] » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة [3] » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل

(1) أحمد 2 / 14، والبخاري 3 / 54، وأبو داود 3 / 711- 712 برقم (3429) ، والترمذي 3 / 572 برقم (1273) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4671) ، والحاكم 2 / 42، وابن حبان 11 / 560 - 561 برقم (5156) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 196 برقم (582) ، والبيهقي 5 / 339، والبغوي 8 / 138 برقم (2109) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

(2) مسلم 3 / 1197 برقم (1565) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4670) ، وابن حبان 11 / 560 برقم (5155) ، والبيهقي 5 / 339- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

(3) الترمذي 3 / 573 برقم (1274) ، والنسائي 7 / 310 برقم (4672) ببعضه، والبيهقي 5 / 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت