فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 201052 من 346740

وأخبروني أن صاحب هذا المنزل تاجر، وعرض مبالغ على شقتين من العمارة لكي يخلي العمارة؛ لأن إيجارها بسيط، ويريد بعد ذلك استثمارها عن أخذ مقدمات ورفع إيجارها إلى 50 %. وأحد إخواني يسأل ويقول: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية أو الخيرية؟ ونحن نعلم تماما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإننا لن نستفيد من هذا الثواب، وأخي الذي يقترح ذلك يقول: إن صاحب المنزل هو الذي يقوم بعرض المبالغ على السكان، ولا نشجعه على الاستمرار على طريقته. والسؤال الذي نريد فتوى من سماحتكم: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية الخيرية وألا نقوم برده إلى صاحب المنزل؛ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: الواجب إعادة المبلغ الذي أخذتموه إلى صاحبه، فإن لم يتيسر فإنكم تتصدقون به على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت