فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 201180 من 346740

السؤال الأول من الفتوى رقم (3086)

س1: تراهن نفران من أربعمائة إلى أربعمائة، أي: من صار عليه الحق يدفع أربعمائة، والذي صار له الحق حلف أنه لن يسمح لصاحبه.

ج1: المراهنة بين اثنين أو فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها؛ لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله -سبحانه وتعالى- بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [1] {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [2] ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر [3] » رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان. وعلى الحالف أن يترك أخذ المبلغ، وأن يكفر عن يمينه الكفارة المنصوصة

(1) سورة المائدة الآية 90

(2) سورة المائدة الآية 91

(3) سنن الترمذي الجهاد (1700) ، سنن أبو داود الجهاد (2574) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت