1-قطعُ نيَّة الصيام:
…الصوم عبادة، فيحتاج إلى نية من بدئه إلى انتهائه، فإن قُطعت النية قُطع الصوم.
2-الأكلُ والشربُ عمْداً:
…لا يحتاج هذا إلى سَوق الأدلة عليه هنا، فهو معلوم للعالم والجاهل.
3-الحيضُ والنفاسُ:
…وهو أيضاً معلوم، وقد سبق بحثه في فصل [صيام رمضان - أحكام عامة] .
4-القيءُ عمْداً:
…قال محمد بن المنذر: وقع الإجماع على بطلان الصوم بتعمُّد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما: لا يفطِّر مطلقاً، وهي إحدى الروايتين عن أصحاب مالك. وقال عطاء بن أبي رباح وأبو ثور: من تعمَّد القيء فعليه القضاء والكفارة. وقد رُوي عن علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق بن راهُويه والشافعي وأصحاب الرأي القولُ إنَّ من ذرعه القيء - أي قاء غير متعمِّدٍ - لا يبطل صومه. ونقل ابن المنذر الإجماع - ويعني به إجماع العلماء - على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده، إلا في إحدى الروايتين عن الحسن البصري. ونحن نذكر الآن جملةً من الأحاديث والآثار تتناول هذه المسألة:
1-عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدَّثه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيتُ ثوْبانَ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صَبَبْتُ له وَضوءَ هـ صلى الله عليه وسلم} رواه أبو داود (2381) والنَّسائي وابن حِبَّان والدارمي. ورواه الترمذي وأحمد وقالا: هذا أصح شيء في هذا الباب. وقال ابن مَنْده: إِسناده صحيح متصل.
2-عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال {استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر وأُتي بماء فتوضأ} رواه عبد الرزاق (7548) والنَّسائي وأحمد وإسناده صحيح.