فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56335 من 346740

من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أبي الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، فتبين بهذا أن جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون [1] .

[باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى]

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى الفرض لغة يطلق على معان: أصلها الجز والقطع، واصطلاحاً: نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ

(1) وكلهم وارث بالإجماع، إلا أم أبي الأب ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت