فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56579 من 346740

لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الأول منه.

وهو قول للحسن، ومعمر، وقتادة، وأبي ثور [1] .

لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان.

وهو رواية عن مالك [2] .

وقال به: أبو هريرة، وابن عمر في رواية عنهما، وعطاء في قول [3] ،

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 121) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 207) ، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57) .

(2) رواه المصريين عن مالك، ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب. ينظر: مالك، المدونة (1/ 224) وقال: لا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا. وينظر: ابن عبد البر، الاستذكار (5/ 56) . وهو المشهور عند المالكية. ينظر: ابن الجلاب، التفريع (1/ 266) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 106، 122) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 306) ، والطبري في تهذيب الآثار (2/ 38) ، والبيهقي في السنن (3/ 41) ، ومحمد بن نصر، في الوتر (136) . قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 56) : وقد اختلف فيه عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت