الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان.
السؤال (151) : هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز؟
الجواب: نعم، يرجى ذلك.
السؤال (152) : ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة؟
الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر.
السؤال (153) : ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة [1] ؟
الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها.
السؤال (154) : بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد.
السؤال (155) : متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام؟
الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له
(1) قلت: وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «. . . حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات. . فقال أي جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. . .» .