فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58566 من 346740

السؤال(150): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد؟

الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان.

السؤال (151) : هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز؟

الجواب: نعم، يرجى ذلك.

السؤال (152) : ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة؟

الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر.

السؤال (153) : ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة [1] ؟

الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها.

السؤال (154) : بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد.

السؤال (155) : متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام؟

الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له

(1) قلت: وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «. . . حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات. . فقال أي جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. . .» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت