السؤال (425) : إذا خلع المحرم رداءه وفيه طيب فهل يجوز أن يرده بلا غسل بحجة أنه مستديم؟
الجواب: لا يعيده حتى يغسل الطيب وليس هو مستديم له؛ لأنه خلعه.
السؤال (426) : ما حكم الحج أو العمرة تطوعًا عن الوالدين وهم أحياء؟
الجواب: المذهب جواز ذلك، والصحيح أنه لا يحج عنهما ولا يعتمر إلا إذا كانا عاجزين، فقلت له: حتى وإن كانا قد قاما بالغرض فقال رحمه الله: ما جاز في الفرض جاز في النفل.
السؤال (427) : في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: «أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» [1] ما المراد بالطواف هنا؟
الجواب: المراد به بالنسبة لعبد الرحمن طواف تطوع. فقلت له: أو لعله وداع فقال: أو ذاك ولكن نجزم أنه ليس طواف عمرة.
السؤال (428) : إذا تعدى الميقات ثم عاد فأحرم منه فهل يجزئ ذلك؟
الجواب: نعم، يجزئ ذلك. فقلت: أما إذا دخل في النسك فلا يجزئ فقال: نعم.
الجواب: فقال رحمه الله: القول بأن عليه دم قول العلماء ولو لم نقل به للعب الناس.
(1) متفق عليه، واللفظ للبخاري.