السؤال الرابع: هل قولهم رحمهم الله في اللحية: يجوز أخذ ما زاد على القبضة [1] وجيه أم لا؟
الجواب: استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما [2] ، أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، ومن أصول الإمام أحمد والمحققين، أن قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، ولم يكن فيه مخالفة للنص، أنه حجة، وهذه المسألة من هذا الباب.
ومع هذا، الأولى ترك ذلك، ما لم يستهجن طولها.
الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية؛ دار البشائر الإسلامية؛ الطبعة الأولى؛ 1426؛ ص (15) .
(1) شرح المنتهى (1/ 40) ، الإقناع وشرحه (1/ 74) ، الإنصاف (1/ 120) .
(2) البخاري (كتاب الحج) .