فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60413 من 346740

(فصل)

والذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف [يأخذها] [1] ؛ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه، وصنف يأخذها؛ لحاجة المسلمين، كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه.

وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر: جواز ذلك.

وأما إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى: جواز دفعها إليهم في هذه الحالة؛ لأن المقتضى موجود والمانع مفقود.

فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم [2] .

(1) في (ف) : [يأخذ] .

(2) "الفتاوي" (25/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت