فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61732 من 346740

القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية [1] .

قال الإمام النووي: [فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف] [2] . وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين: [يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا] [3] .

المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:

لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقط قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم] [4] .

المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:

قال الإمام النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب] [5] .

وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس [6] .

وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار] [7] .

(1) الحاوي 15/ 129، كفاية الأخيار ص 534، بداية المجتهد 1/ 376.

(2) المجموع 8/ 431.

(3) الشرح الممتع 7/ 538.

(4) المجموع 8/ 431 وانظر الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 35.

(5) المجموع 8/ 432.

(6) كفاية الأخيار ص 535.

(7) الإنصاف 4/ 110، وانظر كشاف القناع 3/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت