1 ـ إذا أصاب الثوب بول أي أصابته نجاسة فهل يكفي أن نرش على موضع النجاسة ماء حتى يبتل المكان بالماء أم لابد من غسل المكان الذي أصابه البول وليس رشه بالماء فقط ؟
فأجاب فضيلة الشيخ بقوله:
إذا أصاب الثوب نجاسة من البول أو دم الحيض أو عذرة أو غير ذلك من النجاسات يجب غسله غسلاً كاملاً، بأن يغسل حتى تزول النجاسة، وحتى يتيقن زوال النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم للحائض لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال: ( تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ) [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص240 من حديث أسماء رضي الله عنها بنحوه ] فأمر بِحَتّه أولاً"أي يحك"ثم تقرصه بالماء"أي تفركه بالماء"حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم ثم تنضحه بالماء بعد قرصه لأجل أن يزول أثر النجاسة .
ذلك يدل على أنه لابد من المبالغة في غسل النجاسة حتى تزول سواء كانت بولاً أو عذرة أو دماً أو غير ذلك ولا يكفي نضحها إلا ما ورد في مسألتين وهما:
مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه بالماء"أي رشه بالماء"لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) [ رواه الإمام أحمد في مسنده ج1 ص76، 97، 137 . ورواه أبو داود في سننه ج1 ص101 . ورواه ابن ماجه في سننه ج1 ص 174، 175 . ورواه الدارقطني في سننه ج1 ص 129 . ورواه الحاكم في مستدركه ج1 ص165، 166 . كلهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه ] . والمسألة الثانية مسألة المذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي نضحه لأن نجاسته مخففة مثل بول الغلام نجاسة مخففة أما النجاسة المغلظة فلا يكفي فيها النضح ولا الرش بل لابد من غسلها ثلاث مرات فأكثر حتى تزول النجاسة .
2 ـ بعد البول يخرج مني سائل لا أدي هل هو مذي أم مني ثم أستنجي وأصلي . هل صلاتي صحيحة ؟