412-لو تزوج رجل امرأة وأنجب منها أطفالاً، ثم توفي هذا الرجل واتضح يقينًا بعد وفاته أن هذه المرأة من المحرَّمات عليه بالرضاع، فهل يأثم هذا الرجل يوم القيامة ؟ علمًا أنه لم يكن يعلم بأن هذه المرأة تحرم عليه؛ أفتونا مأجورين ؟
من تزوج امرأة تحرم عليه بالرضاع فإنه لا يأثم بذلك لجهله، ولكن إذا علم وجب عليه مفارقتها، ويكون ذلك بمراجعة القاضي، وأولاده منها له لأنه وطئها بشبهة فيلحق به أولاده .
413-إحدى أخواتي رضعت من زوجة والدي وابني رضع من زوجة والدي مع إخوتي فهل يجوز لزوجة والدي أن تكشف لزوجي ؟
لا يجوز لزوجة والدك الكشف لزوجك لأنه أجنبي منها، وكون أخيك وابنك رضعا من زوجته لا يبرر ذلك لأنه لا علاقة لهذه الرضاعة بالمسألة المذكورة؛ لأن الحكم يختص بالراضعين فقط، والله أعلم .
414-طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية ورزق منها بينت فهل يحل له الزواج من إحدى بنات الزوجة الثانية مع العلم أنه رضع من الزوجة الأولى فقط ؟ أفيدونا وفقكم الله .
ما ذكره السائل من أنه رضع من زوجة رجل وأن لهذا الرجل زوجة أخرى لها بنت فهل يجوز له أن يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرضع منها ؟
لا ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته، هذه المسألة مسألة لبن الفحل، والصحيح أنه يحرم، فتكون هذه البنات أخوات له من الأب من الرضاعة لأن اللبن ثابت عن وطئه فتنتشر الحرمة عليه فيكون أبًا للبنت من النسب وأبًا للرضيع من الرضاعة .
415-أبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا ولي شقيقة قد أرضعت ابن خالي ثم توفي فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواته اللواتي ولدن من بعده ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟